السبت، 3 يناير 2015

جواب شبهات عن ابي حنيفة عن المستاجرة لـ الزنا ولا حد على من وطىء أمه


جواب شبهة ابوحنيفة  اذا دفعت مالا للمرأة و زنيت بها ليس زنا بل استئجار و لاحد له 

( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
أ !
الجواب
أولا : ان العبارات المنسوبة لأبي حنيفة هي بتعبير إبن حزم ، فكتب الفقه الحنفي خالية –بحسب تتبعنا – من هذا القول بحروفه ، وعليه فلا يصح ان ننسبها كما جاءت في المحلى لأبي حنيفة
ثانيا : كما أسلفنا ، فالرافضي أخرج الفقرات من سياقها والنص في المحلى هو كالآتي
قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مُفَرِّجٍ نا ابن الأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عبد الرزاق نا ابن جُرَيْجٍ ني محمد بن الحرث بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ ابن سُفْيَانَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقالت يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ أَصَابَنِي فقال عُمَرُ ما قُلْت فَأَعَادَتْ فقال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بيده مهر مهر ثُمَّ تَرَكَهَا وَبِهِ إلَى عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ عن الْوَلِيدِ بن عبد اللَّهِ وهو ابن جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عليها حتى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قالت فَحَثَى لي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أنها كانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ وقال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عنها الْحَدَّ قال أبو محمد رحمه الله قد ذَهَبَ إلَى هذا أبو حَنِيفَةَ ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ
وهذا كما هو واضح قول مردود عند الجمهور ، ونسأل الرافضي عندها من هم الوهابية ؟ الذين ردوا القول وعارضوه أم أبي حنيفة ؟
ثالثا : هذا القول مبني على حادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار ، على ان إستدلاله مردود عند الجمهور

المراة في حكم المضطرمن الجوع  والحد يدفع بالشبهات 

==============

وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه

شبهة من أتى محارمه إن كانوا ملك يمينه

جاء في كتاب المحلى لابن حزم كتاب الحدود مسألة الزنى:أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ بَيْنَ الْوَطْءِ فِي ذَلِكَ بِعَقْدِ النِّكَاحِ ، وَبَيْنَ الْوَطْءِ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ :فِيمَنْ مَلَكَ بِنْتَ أَخِيهِ ، أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ ، وَعَمَّتِهِ ، وَخَالَتِهِ ، وَامْرَأَةَ أَبِيهِ ، وَامْرَأَةَ ابْنِهِ بِالْوِلَادَةِ ، وَأُمَّهُ نَفْسِهِ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَابْنَتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ ، وَأُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ عَارِفٌ بِتَحْرِيمِهِنَّ ، وَعَارِفٌ بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ثُمَّ وَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ عَالِمًا بِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، لَكِنْ يُعَاقَبُ . وَرَأَى : أَنْ مِلْكَ أُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتِهِ ، وَأُخْتِهِ ، بِأَنَّهُنَّ حَرَائِرُ سَاعَةَ يَمْلِكُهُنَّ ، فَإِنْ وَطِئَهُنَّ حُدَّ حَدَّ الزِّنَى .وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ
وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ

الرد

المحلى
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها الاستاذ
الشيخ احمد محمد شاكر
تحقيق لجنة احياء التراث العربي في دار الافاق الجديدة
منشورات دار الافاق الجديدة بيروت

قال ابن حزم في 11/252 :مسالة2215 :ومن وطئ امرأة أبيه أو حريمته , بعقد زواج أو بغير عقد...الخ
اقول وبالله التوفيق والسداد:نلاحظ ان ابن حزم قد ذكر روايات ثلاث باسانيدها وساذكر رايه بكل رواية بعد ان اذكرها ان شاء الله تعالى:الرواية الاولى:
بعثني الى رجل تزوج امراءة ابيه فامرني ان اضرب عنقه {قال أبو محمد رحمه الله : وهذا الخبر من طريق الرقين صحيح نقي الإسناد .هذا حكم ابن حزم على الرواية الاولى الا انهم قال اما من طرق هشيم فليست بشيء لان اشعث بن سوار ضعيف.فهذا حكم الرواية عند ابن حزم.الرواية الثانية:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اباه أي جد معاوية بن قرة راوي الحديث ( الى رجل اعرس بامراءة ابيه فضرب عنقه وخمس ماله {
بين ابن حزم صحته ومن اراد الاستزادة فاليراجعه في موضعه وقد اشرت اليه بداية الرد.الرواية الثالثة:عن البراء قال
مر بنا ناس ينطلقون قلنا : اين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى رجل اتى امراءة ابيه ان نضرب عنقه {قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا..الان لاحظنا ان ابن حزم قد صحح تلك الروايات ثم ذكر بعد ذلك الكلام الذي ذكره السائل عن مالك وغيره .ونظرا لطول الكلام فلن اذكره كاملا وانما ساشرح ماذكره ابن حزم ومن اراد الاستزادة فاليراجع المسالة كاملة.فاقول:ذكر ابن حزم ان العلماء في هذه المسالة اختلفوا على اقوال على النحو الاتي:القول الاول:انه من تزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج (كلا) زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد.ملاحظة: اقول ما بين المعكوفين لعله خطا والمراد ان الزواج في هذه الصور كعدمه والله اعلم .وهو قول كل من:الحسن و مالك و الشافعي و ابي ثور و ابي يوسف و محمد بن الحسن .الا ان مالكا هنا فصل وبتفصيله هذا الذي ذكر عد قولا ثانيا وفرق بين امرين وهما :القول الثاني:فرق بين الوطء في ذلك ( أي في القول السابق ) بعقد النكاح وبين الوطء في بعض( لاحظ انه قال بعض ) ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة ,وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى
القول الثالث:قال ابوحنيفة:لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر واجب لهن عليه , وليس عليه إلاالتعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .ملاحظة مهمة عن الحنفية لابد من بيانها: يفرقون رحمهم الله بين العقد الباطل والعقد الفاسد والجمهور يخالفونهم في ذلك فقالوا ان الباطل هو الفاسد من العقود الا اللهم في الحج .وهذا يجرنا لمسالة ترتب الاثار الشرعية على الباطل والفاسد من العقود( الا الحج فقد اتفقوا عليه) فالجمهور قالوا بعدم ترتب أي من الاثار والحنفية قالوا بترتب اثار عليه والصحيح عند البحث ان الجميع قالوا بترتب بعض الاثار حتى الجمهور بالرغم من قولهم بالعدم والله تعالى اعلم.ملاحظة اخرى عند الحنفية وهي: قاعدة مشهورة تقول اما المهر واما الحد فلا يجتمعان
أي ان الرجل ان اعطى مهرا او وجب عليه في ذمته فلا حد عليه ولهذا نجد ان ابا حنيفة قال هنا بعدم الحد على تلك الصور في العقد وفي غيرها انه وطء لشبهة فلا حد عليه لقول الرسول صلى الله عليه واله وسلم

ادرؤوا الحدود بالشبهات {والوطء بشبهة شبهة فلا حد.
وعن سعيد بن المسيب انه قال في من زنى بذات محرم : انه يرجم على كل حال وايضا عن النخعي والحسن ان حده حد الزنى.القول الرابع:عن احمد واسحاق وهو:كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولابد محصنا كان أو غير محصن . أ،هـ.بعد ذلك اخذ ابن حزم كعادته يبين الراجح من المرجوح في نظره وساذكر رايه بشي من التفصيل :اقول يرى ابن حزم التفصيل حيث يرى ان الام و زوجة الاب حكم من وطئها هو القتل وتخميس ماله والباقي من المال ينظر في المقتول بعد قتله فان كان مسلما فلورثه والا فلا حيث قال :إن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها فإنه يقتل ولا بد محصنا كان أو غير محصن ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أو غير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .اما غير الام وزوجة الام من المحارم فيرى :وأما من وقع على غير امرأة أبيه من سائر ذوات محارمه - كأمه التي ولدته من زنى أو بعقد باسم نكاح فاسد مع أبيه - فهي أمه وليست امرأة أبيه , أو أخته , أو ابنته , أو عمته , أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر , أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد : هو زان , وعليه الحد فقط , وإن أحصن عليه الجلد والرجم كسائر الأجنبيات لأنه زنى , وأما الجاهل في كل ذلك فلا شيء عليه. أ،هـ.بعد كل ذلك اقول لك اخي الحبيب لاحظ الاتي:

ان كل الاقول اجتمعت على عدم الجواز واختلفوا في الحد ام التعزير في جميع من ذكر وهذا ظاهر في عباراتهم رحمهم الله.

تذكر اخي الحبيب

رمتني بدائها وانسلت
!!

اما الرافضة فقد اجاز الخميني وغيره الجمع بين المراءة وعمتها وخالتها!!

واليك المصادر:

ـ المقنعة للمفيد حيث عقد بابا اسمه : باب نكاح المراءة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لايجوز .صفحة 504 .

ـ المسائل الصاغانية تحقيق السيد محمد القاضي صفحة 14 ، وايضا صفحة 78 وكيف انه قاتل على اثباتها عليه من الله ما يستحق .

ـ الخلاف طبعة جديدة للطوسي ج4 ص 296 مسالة 64 .

ـ المبسوط للطوسي ج4ص196 ، 205

ـ الجامع للشرائع ليحي بن سعيد الحلي تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ السبحاني صفحة 429 .

ـ تهذيب الاحكام للطوسي ج7ص332 .

ـ بحار الانوار ج101ص25 باب الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها...

هذه سبع مصادر في المسالة عندهم ولو اطلع عليها احد لعلم مدى التناقض الخطير الكبير عندهم فالله المستعان .

هذا ماعندي والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد


هناك تعليق واحد: