رابطة العلماء السوريين
هل من قاتل داعش فقتل شهيد ؟
نص الجواب:
نعم...لأن دولة العراق والشام باغية وقتالها واجب شرعا ولو كان أعضاؤها مسلمين ، ومن قتل في دفعها ورد عدوانها فهو شهيد إن شاء الله
والأصل في قتالهم أنهم مسلمون متأولون بغاة معتدون ، فوجب رد عدوانهم بمقتضى قوله تعالى( : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) [ الحجرات : 9 ]
فهذه الآية هي أصل ما ورد في قتال أهل البغي ، والبغي : الظلم ومجاوزة الحد ، سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق والتعدي بالقوة إلى طلب ما ليس بمستحق ،
وقد دلت هذه الآية على بقاء البغاة على إيمانهم .
ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم .
ودلت على وجوب قتالهم إن أقاموا على بغيهم .
ودلت على الكف عن القتال بعد رجوعهم .
ودلت على أن لا تبعة عليهم فيما كان بينهم .
فهذه خمسة أحكام دلت عليها هذه الآية فيهم .
وانعقد الاجماع على إباحة أو وجوب قتال البغاة حسب أحوالهم ، لفعل إمامين هما : أبو بكر في قتال مانعي الزكاة ،
وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه ، فأول من قاتل منهم أهل الجمل بالبصرة مع عائشة . وثنى بقتال أهل الشام بصفين مع معاوية . وثلث بقتال أهل النهروان من الخوارج . وكل من قاتلهم علي مسلمون متأولون .
قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن ج 4 ص 46 :ـ
ولا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله فكذلك جائز للمقصود بالقتل قتله ، وقد قتل علي بن أبي طالب الخوارج حين قصدوا قتل الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه موافقون عليه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار في وجوب قتهلم منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة فيهم قوم يحسنون القول ويسيئون العمل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه في آثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها في وجوب قتلهم وقتالهم . والله أعلم أحكام القرآن للجصاص ج 4 ص 46
- See more at: http://islamsyria.com/portal/consult/show/653#sthash.x9Wis0Do.JCxDcSY7.dpuf
هل من قاتل داعش فقتل شهيد ؟
نص الجواب:
نعم...لأن دولة العراق والشام باغية وقتالها واجب شرعا ولو كان أعضاؤها مسلمين ، ومن قتل في دفعها ورد عدوانها فهو شهيد إن شاء الله
والأصل في قتالهم أنهم مسلمون متأولون بغاة معتدون ، فوجب رد عدوانهم بمقتضى قوله تعالى( : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) [ الحجرات : 9 ]
فهذه الآية هي أصل ما ورد في قتال أهل البغي ، والبغي : الظلم ومجاوزة الحد ، سموا بذلك لظلمهم وعدولهم عن الحق والتعدي بالقوة إلى طلب ما ليس بمستحق ،
وقد دلت هذه الآية على بقاء البغاة على إيمانهم .
ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم .
ودلت على وجوب قتالهم إن أقاموا على بغيهم .
ودلت على الكف عن القتال بعد رجوعهم .
ودلت على أن لا تبعة عليهم فيما كان بينهم .
فهذه خمسة أحكام دلت عليها هذه الآية فيهم .
وانعقد الاجماع على إباحة أو وجوب قتال البغاة حسب أحوالهم ، لفعل إمامين هما : أبو بكر في قتال مانعي الزكاة ،
وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه شهد بنفسه قتال من بغى عليه ، فأول من قاتل منهم أهل الجمل بالبصرة مع عائشة . وثنى بقتال أهل الشام بصفين مع معاوية . وثلث بقتال أهل النهروان من الخوارج . وكل من قاتلهم علي مسلمون متأولون .
قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن ج 4 ص 46 :ـ
ولا نعلم خلافا أن رجلا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله فكذلك جائز للمقصود بالقتل قتله ، وقد قتل علي بن أبي طالب الخوارج حين قصدوا قتل الناس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه موافقون عليه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار في وجوب قتهلم منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة فيهم قوم يحسنون القول ويسيئون العمل يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية طوبى لمن قتلهم أو قتلوه في آثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها في وجوب قتلهم وقتالهم . والله أعلم أحكام القرآن للجصاص ج 4 ص 46
- See more at: http://islamsyria.com/portal/consult/show/653#sthash.x9Wis0Do.JCxDcSY7.dpuf
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق