بيان
بشأن موقف جماعة الدولة من مبادرة الأمة
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد.
فقد صدر بيان من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، رداً على مبادرة الأمة المتضمنة إقامة محكمة شرعية مستقلة معلنة، للحكم في خصومة الفصائل المقاتلة في الشام، وقد تضمَّن البيانُ جملة من المآخذ الشرعية وألخص أبرزها في الآتي:
المأخذ الأول: اشترط البيانُ للقبول المبدئي بالمحكمة الشرعية إعلانَ أطراف الخصومة موقفهم من مسألتين، وهذا نص البيان:"فإن حددت الأطراف المعنية موقفا واضحا من هاتين المسألتين وأعلنت ذلك على الملأ، فسيكون بعدها وضع الترتيبات القضائية وما يتبعها من إجراءات خاصّة بهذه المبادرة أو غيرها أمراً هيّناً بإذن الله"اهـ.
ووجه المخالفة الشرعية: أن اشتراط أحد الخصوم على الآخر هذين الشرطين للقبول بشرع الله تعالى فيما شجر بينهم، شرط باطل، وقول محدث في الإسلام، فالقضاء في الإسلام ينظر في الدعاوى، سواء قدمت من صالح أو فاسق أو كافر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:".. مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.." متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واللفظ للبخاري.
علماً بأن المبادرة كانت صريحة في كون المحكمة شرعية، وقضاتها مستقلين ومرضيين من الجميع، وهذا نصها :"تشكيلُ محكمةٍ شرعيةٍ من قُضاةِ مستقلينَ ترتضيْهِم جميعُ الأطرافِ"اهـ.
والواجب الشرعي المتعين على أمير جماعة الدولة هو القبول بمحكمة شرعية لفض النزاع بين المتخاصمين وفق أمر الله تعالى وشرعه، قال الله تعالى:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ" (آل عمران23)، وقال تعالى:" وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ(48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ (50)إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (النور51)، وقال تعالى :" فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء65).
المأخذ الثاني: ذكر البيان أنهم اتُّهموا بتهمتين، ونص البيان:"وكان من أبرز ما اتهمت به الدّولة الإسلاميّة زوراً أنها تُكفّر المسلمين في الشّام وأنها لا تتحاكم في خصوماتها مع الفصائل والكتائب المسلحة لشرع الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله"اهـ.
ولم يدفع البيان هاتين التهمتين إلا بوصفها "زوراً" وهذا لا يكفي، لأن أدلة المتهِمين بذلك منشورة على ألسنة المسؤولين فيها أو المنتسبين إليها، في مقاطع صوتية أو مرئية أو مكتوبة، وهذه أمثلة ما تضمنته من أدلة وشواهد:
أولاً : الأمثلة على عدم تحاكم جماعة الدولة في خصوماتها مع غيرها لشرع الله تعالى:
1. عدم القبول بمحكمة شرعية مستقلة، للحكم فيما شجر بينهم، مع الكتائب الأخرى، إلا بشرطين في خصومهم، وهذا الاشتراط باطل كما سبق الإشارة إليه.
2. عدم القبول بمبادرات سابقة للنزول على شرع الله تعالى من خلال محكمة مستقلة، وقد امتدت هذه المبادرات لأشهر عديدة.
3. الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض أبواب القضاء، كما في البيان الشرعي المنسوب لجماعة الدولة، في حادثة مقتل القاضي الشيخ جلال بايرلي رحمه الله، وقد سبق توضيحه على هذا الرابط : http://saaid.net/Doat/yusuf/68.htm .
4. خطف بعض قادة النصرة وتصفيتهم سراً، كما فعلوا مع الشيخ أبي سعد الحضرمي رحمه الله أحد كبار قادة جبهة النصرة، وكذلك الدخول على مقرات النصرة، والاستيلاء عليها، وعلى أسلحتهم، وسياراتهم، وأموالهم، بقوة السلاح، وهذه الأعمال ليست من الجهاد في سبيل الله، وإنما هي من الحرابة والإفساد في الأرض، وهي شأن الظلمة وأئمة الجور.
5. الانتصار بالمفهوم الجاهلي، والحصانة القضائية للقادة، وجعل القصاص أو العفو عنه حقاً للجماعة أو أميرها، وليس لورثة القتيل، كما سبق توضيحه في مناقشة البيان المنسوب لجماعة الدولة على هذا الرابط:
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/65.htm
ولم يبين قادة جماعة الدولة موقفهم من هذه الأدلة والشواهد على تهمة عدم التحاكم للشريعة مع خصومها.
ثانياً : الأمثلة على مظاهر التهمة الثانية وهي تكفير جماعة الدولة لكثير من المسلمين في الشام:
1. إطلاق الوصف المجمل "الصحوات" وتنزيل أحكام الردة عليه. وظاهر كلامهم إطلاق وصف "الصحوات" على كل من قاتلهم.
2. الاكتفاء في إثبات حكم الردة والصحوات بأيمان المتحدث، كقول أحدهم: "إنها الصحوات ورب محمد"، أو قوله :"ردتهم ثابتة بيقين"، أو قوله :"ردتهم لم تعد تخفى على أحد" دون إظهار البينة الشرعية أو القرار الشرعي.
3. إطلاق وصف الشرك على لواء التوحيد، فيقال :"لواء الشرك"، دون بينة شرعية، مع أن اللواء أعلن في الميثاق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتحكيم شرعه في كل صغيرة وكبيرة، واعتبروا الميثاق ناسخاً لكل ما سبق من عبارات صريحة أو محتملة.
4. الحكم بالخيانة والعمالة على مجرد مقابلة الكافر، أو الحديث إليه، أو التصوير معه.
وهذا لا يعني التساهل في أخذ الحذر، والبعد عن مواطن الريبة، ووجوب البراءة من الكافر، والتزام الضوابط الشرعية في مضمون الخطاب معه.
5. اعتبار أخبار الصحف الدولية، أو كلمات السياسيين الكفار، شهادة شرعية في الحكم على المجاهدين بالردة والعمالة.
6. اعتبار أخذ السلاح من الكافر أو المنافق في قتال الكفار ردة عن الإسلام.
7. اعتبار الخروج في القنوات الفضائية الكبرى، أو السفر إلى الدول العربية بالطرق النظامية دون القبض عليه، دليلاً على الخيانة والعمالة.
ولم يبين قادة الدولة موقفهم من هذه الشواهد على تهمة الغلو في التكفير.
وقد ثبت وعيد يزجر المؤمن في وصف المسلم بالكفر والردة من غير بينة شرعية كالشمس، ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" وزاد مسلم : "إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ".
المأخذ الثالث: ما جاء في البيان، ونصه:"..فإنّ سياسة الدّولة على الأرض مستمرّة بإذن الله في قتال من يُقاتلها والاقتصاص ممّن ظلمها وكسْرِ شوكته بلا هوادة"اهـ.
إعلان القتال ممن يقاتلها والاقتصاص ممن ظلمها، هكذا على وجه الإجمال دون التفصيل بين أنواع القتال؛ هل هو قتال دفع صائل؟ أو قتال بغاة؟ أو قتال مرتدين؟ أو غير ذلك؟ ولكلِّ نوعٍ أحكامه الشرعية التي تختص به، وقد فُجعت الأمة بالأعمال المنسوبة إليهم التي لا أعلم لها مثيلاً في تاريخ الجهاد كله في بشاعتها، وهي تفجير مقرات المجاهدين من النصرة، والأحرار وغيرهم، وقتلهم بالمفخخات، واللواصق، والأحزمة الناسفة، وذبح المجاهدين المأسورين، وقطف رؤوسهم، وصلبها على الجدران.. والقتال بهذه الطريقة انتصار جاهلي محرم بالإجماع، واتخاذ القرارات من القادة بذلك هو حكم بغير ما أنزل الله.
وبناءً على كل ما سبق ذكره من صور عدم نزول أمير جماعة الدولة إلى شرع الله تعالى، وإعراضه عنه، فإنه ليس له ولاية شرعية، ولا يجوز القتال تحت رايته.
أما إعلان قادة جماعة الدولة للقتال، مع إعلان خصومها الموافقة على تحكيم شرع الله تعالى فيما شجر بينهم في محكمة مستقلة، فهو قتال محرم شرعاً، ومن كبائر الذنوب في الإسلام، ولا أجد في كتاب الله تعالى أعظم وعظاً في التحذير منه مثل قول الله تعالى : "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" (النساء93)، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال :"إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ" أخرجه البخاري.
ومن فجر نفسه لقتل المسلمين في مقراتهم، فعمله انتحار محرم، وعدوان على المسلمين، وليس من الجهاد في شيء، قال الله تعالى:"وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا" (النساء30)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا" متفق عليه.
وعن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" متفق عليه واللفظ للبخاري.
فاحذر أن تضيع أخراك بسبب الإلحاح، والضغوط، ولا يعذرك أمام الله تعالى أن تقول أنا مقلد للأمير أو الشرعي، فسيسألك الله تعالى وحدك عن خوضك في الدماء المعصومة، فإذا أمرك أحد بقتال إخوانك المجاهدين فلا سمع له ولا طاعة، وتأمل حديث علي رضى الله عنه :"أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ: لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ" متفق عليه واللفظ للبخاري.
أخي المجاهد لقد استحر القتل في المجاهدين من الطرفين، وقد بينت من قبل تحريم القتال بين المجاهدين، ولا أزال مصراً ملحاً على وقف هذه الفتنة العمياء، وإن نزع فتيل هذه الفتنة، وإيقاف القتال بين المجاهدين في الشام، وحقن دمائهم، واجتماع كلمتهم، والتفرغ لقتال الكفار، ونشر التوحيد، وتبليغ الدين، وتعليم الناس الخير، وتفويت الفرصة على النظام النصيري وأجهزة المخابرات الدولية والإقليمية، الذين يريدون القضاء على الجهاد، وتصفية المهاجرين.. إن ذلك كله هو بإذن الله تعالى بيد أمير جماعة الدولة، وذلك بإعلان موافقته على المحكمة المستقلة التي وافق عليها الجميع سواه، ولا أرى له أي عذر شرعي في الامتناع عنها، وهو بهذا يتسبب في إلحاق هذا الضرر البالغ بمشروع الأمة في الجهاد الشامي وإقامة الشريعة.
ولا أجد لك أي عذر شرعي أيها المجاهد في بقائك مع أمير جماعة الدولة، وهو مخالف لشرع الله تعالى، ومعرض عنه، كما في التوصيف السابق، فالواجب عليك شرعاً تركُ القتال تحت رايته، والالتحاق بأي جماعة أو كتيبة تجاهدُ في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وتخضعُ لشرع الله تعالى، وتلتزم به، ولا تعرض عنه، ولا تتكبر عليه، ولا تحتكر الحق في جماعتها، وتتصف بما أمر الله تعالى به من الرفق واللين والرحمة وخفض الجناح والتذلل للمؤمنين، وتعمل على التأليف بين قلوب المجاهدين، وجمع كلمتهم، على كلمة التوحيد.
فهذه وصية من يحبكم في الله، ويريد لنفسه ولكم النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وهي نصرة واجبة عليه لإخوانه كما في حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ" أخرجه البخاري.
وأقول لأخي أبي بكر البغدادي: ما كان في هذه البيان من حق فالواجب عليكم قبوله، وإن كان لك فيه رأي آخر فإني أدعوك إلى مناظرة "كتابية" معلنة، حتى يظهر الحق، ويندفع الباطل، وتزول الشبهة.
اللهم اجمع كلمة المجاهدين في الشام على الحق، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم ممن يقاتلون في سبيلك كأنهم بنيان مرصوص، واهدنا وإياهم صراطك المستقيم.
اللهم وفق المجاهدين لإقامة أمرك وتحكيم شرعك، والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه:
يوسف بن عبدالله الأحمد
4/4/1435هـ
بشأن موقف جماعة الدولة من مبادرة الأمة
د. يوسف بن عبدالله الأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما بعد.
فقد صدر بيان من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، رداً على مبادرة الأمة المتضمنة إقامة محكمة شرعية مستقلة معلنة، للحكم في خصومة الفصائل المقاتلة في الشام، وقد تضمَّن البيانُ جملة من المآخذ الشرعية وألخص أبرزها في الآتي:
المأخذ الأول: اشترط البيانُ للقبول المبدئي بالمحكمة الشرعية إعلانَ أطراف الخصومة موقفهم من مسألتين، وهذا نص البيان:"فإن حددت الأطراف المعنية موقفا واضحا من هاتين المسألتين وأعلنت ذلك على الملأ، فسيكون بعدها وضع الترتيبات القضائية وما يتبعها من إجراءات خاصّة بهذه المبادرة أو غيرها أمراً هيّناً بإذن الله"اهـ.
ووجه المخالفة الشرعية: أن اشتراط أحد الخصوم على الآخر هذين الشرطين للقبول بشرع الله تعالى فيما شجر بينهم، شرط باطل، وقول محدث في الإسلام، فالقضاء في الإسلام ينظر في الدعاوى، سواء قدمت من صالح أو فاسق أو كافر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:".. مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِى كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ.." متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واللفظ للبخاري.
علماً بأن المبادرة كانت صريحة في كون المحكمة شرعية، وقضاتها مستقلين ومرضيين من الجميع، وهذا نصها :"تشكيلُ محكمةٍ شرعيةٍ من قُضاةِ مستقلينَ ترتضيْهِم جميعُ الأطرافِ"اهـ.
والواجب الشرعي المتعين على أمير جماعة الدولة هو القبول بمحكمة شرعية لفض النزاع بين المتخاصمين وفق أمر الله تعالى وشرعه، قال الله تعالى:" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ" (آل عمران23)، وقال تعالى:" وَيَقُولُونَ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ(48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ (50)إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (النور51)، وقال تعالى :" فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" (النساء65).
المأخذ الثاني: ذكر البيان أنهم اتُّهموا بتهمتين، ونص البيان:"وكان من أبرز ما اتهمت به الدّولة الإسلاميّة زوراً أنها تُكفّر المسلمين في الشّام وأنها لا تتحاكم في خصوماتها مع الفصائل والكتائب المسلحة لشرع الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله"اهـ.
ولم يدفع البيان هاتين التهمتين إلا بوصفها "زوراً" وهذا لا يكفي، لأن أدلة المتهِمين بذلك منشورة على ألسنة المسؤولين فيها أو المنتسبين إليها، في مقاطع صوتية أو مرئية أو مكتوبة، وهذه أمثلة ما تضمنته من أدلة وشواهد:
أولاً : الأمثلة على عدم تحاكم جماعة الدولة في خصوماتها مع غيرها لشرع الله تعالى:
1. عدم القبول بمحكمة شرعية مستقلة، للحكم فيما شجر بينهم، مع الكتائب الأخرى، إلا بشرطين في خصومهم، وهذا الاشتراط باطل كما سبق الإشارة إليه.
2. عدم القبول بمبادرات سابقة للنزول على شرع الله تعالى من خلال محكمة مستقلة، وقد امتدت هذه المبادرات لأشهر عديدة.
3. الحكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض أبواب القضاء، كما في البيان الشرعي المنسوب لجماعة الدولة، في حادثة مقتل القاضي الشيخ جلال بايرلي رحمه الله، وقد سبق توضيحه على هذا الرابط : http://saaid.net/Doat/yusuf/68.htm .
4. خطف بعض قادة النصرة وتصفيتهم سراً، كما فعلوا مع الشيخ أبي سعد الحضرمي رحمه الله أحد كبار قادة جبهة النصرة، وكذلك الدخول على مقرات النصرة، والاستيلاء عليها، وعلى أسلحتهم، وسياراتهم، وأموالهم، بقوة السلاح، وهذه الأعمال ليست من الجهاد في سبيل الله، وإنما هي من الحرابة والإفساد في الأرض، وهي شأن الظلمة وأئمة الجور.
5. الانتصار بالمفهوم الجاهلي، والحصانة القضائية للقادة، وجعل القصاص أو العفو عنه حقاً للجماعة أو أميرها، وليس لورثة القتيل، كما سبق توضيحه في مناقشة البيان المنسوب لجماعة الدولة على هذا الرابط:
http://www.saaid.net/Doat/yusuf/65.htm
ولم يبين قادة جماعة الدولة موقفهم من هذه الأدلة والشواهد على تهمة عدم التحاكم للشريعة مع خصومها.
ثانياً : الأمثلة على مظاهر التهمة الثانية وهي تكفير جماعة الدولة لكثير من المسلمين في الشام:
1. إطلاق الوصف المجمل "الصحوات" وتنزيل أحكام الردة عليه. وظاهر كلامهم إطلاق وصف "الصحوات" على كل من قاتلهم.
2. الاكتفاء في إثبات حكم الردة والصحوات بأيمان المتحدث، كقول أحدهم: "إنها الصحوات ورب محمد"، أو قوله :"ردتهم ثابتة بيقين"، أو قوله :"ردتهم لم تعد تخفى على أحد" دون إظهار البينة الشرعية أو القرار الشرعي.
3. إطلاق وصف الشرك على لواء التوحيد، فيقال :"لواء الشرك"، دون بينة شرعية، مع أن اللواء أعلن في الميثاق الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وتحكيم شرعه في كل صغيرة وكبيرة، واعتبروا الميثاق ناسخاً لكل ما سبق من عبارات صريحة أو محتملة.
4. الحكم بالخيانة والعمالة على مجرد مقابلة الكافر، أو الحديث إليه، أو التصوير معه.
وهذا لا يعني التساهل في أخذ الحذر، والبعد عن مواطن الريبة، ووجوب البراءة من الكافر، والتزام الضوابط الشرعية في مضمون الخطاب معه.
5. اعتبار أخبار الصحف الدولية، أو كلمات السياسيين الكفار، شهادة شرعية في الحكم على المجاهدين بالردة والعمالة.
6. اعتبار أخذ السلاح من الكافر أو المنافق في قتال الكفار ردة عن الإسلام.
7. اعتبار الخروج في القنوات الفضائية الكبرى، أو السفر إلى الدول العربية بالطرق النظامية دون القبض عليه، دليلاً على الخيانة والعمالة.
ولم يبين قادة الدولة موقفهم من هذه الشواهد على تهمة الغلو في التكفير.
وقد ثبت وعيد يزجر المؤمن في وصف المسلم بالكفر والردة من غير بينة شرعية كالشمس، ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا" وزاد مسلم : "إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ".
المأخذ الثالث: ما جاء في البيان، ونصه:"..فإنّ سياسة الدّولة على الأرض مستمرّة بإذن الله في قتال من يُقاتلها والاقتصاص ممّن ظلمها وكسْرِ شوكته بلا هوادة"اهـ.
إعلان القتال ممن يقاتلها والاقتصاص ممن ظلمها، هكذا على وجه الإجمال دون التفصيل بين أنواع القتال؛ هل هو قتال دفع صائل؟ أو قتال بغاة؟ أو قتال مرتدين؟ أو غير ذلك؟ ولكلِّ نوعٍ أحكامه الشرعية التي تختص به، وقد فُجعت الأمة بالأعمال المنسوبة إليهم التي لا أعلم لها مثيلاً في تاريخ الجهاد كله في بشاعتها، وهي تفجير مقرات المجاهدين من النصرة، والأحرار وغيرهم، وقتلهم بالمفخخات، واللواصق، والأحزمة الناسفة، وذبح المجاهدين المأسورين، وقطف رؤوسهم، وصلبها على الجدران.. والقتال بهذه الطريقة انتصار جاهلي محرم بالإجماع، واتخاذ القرارات من القادة بذلك هو حكم بغير ما أنزل الله.
وبناءً على كل ما سبق ذكره من صور عدم نزول أمير جماعة الدولة إلى شرع الله تعالى، وإعراضه عنه، فإنه ليس له ولاية شرعية، ولا يجوز القتال تحت رايته.
أما إعلان قادة جماعة الدولة للقتال، مع إعلان خصومها الموافقة على تحكيم شرع الله تعالى فيما شجر بينهم في محكمة مستقلة، فهو قتال محرم شرعاً، ومن كبائر الذنوب في الإسلام، ولا أجد في كتاب الله تعالى أعظم وعظاً في التحذير منه مثل قول الله تعالى : "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" (النساء93)، وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال :"إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ" أخرجه البخاري.
ومن فجر نفسه لقتل المسلمين في مقراتهم، فعمله انتحار محرم، وعدوان على المسلمين، وليس من الجهاد في شيء، قال الله تعالى:"وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا" (النساء30)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهْوَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسمُّهُ فِى يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا" متفق عليه.
وعن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاحٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ: بَدَرَنِى عَبْدِى بِنَفْسِهِ، حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" متفق عليه واللفظ للبخاري.
فاحذر أن تضيع أخراك بسبب الإلحاح، والضغوط، ولا يعذرك أمام الله تعالى أن تقول أنا مقلد للأمير أو الشرعي، فسيسألك الله تعالى وحدك عن خوضك في الدماء المعصومة، فإذا أمرك أحد بقتال إخوانك المجاهدين فلا سمع له ولا طاعة، وتأمل حديث علي رضى الله عنه :"أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا، فَذَكَرُوا لِلنَّبِىِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم، فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَالَ لِلآخَرِينَ: لاَ طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ" متفق عليه واللفظ للبخاري.
أخي المجاهد لقد استحر القتل في المجاهدين من الطرفين، وقد بينت من قبل تحريم القتال بين المجاهدين، ولا أزال مصراً ملحاً على وقف هذه الفتنة العمياء، وإن نزع فتيل هذه الفتنة، وإيقاف القتال بين المجاهدين في الشام، وحقن دمائهم، واجتماع كلمتهم، والتفرغ لقتال الكفار، ونشر التوحيد، وتبليغ الدين، وتعليم الناس الخير، وتفويت الفرصة على النظام النصيري وأجهزة المخابرات الدولية والإقليمية، الذين يريدون القضاء على الجهاد، وتصفية المهاجرين.. إن ذلك كله هو بإذن الله تعالى بيد أمير جماعة الدولة، وذلك بإعلان موافقته على المحكمة المستقلة التي وافق عليها الجميع سواه، ولا أرى له أي عذر شرعي في الامتناع عنها، وهو بهذا يتسبب في إلحاق هذا الضرر البالغ بمشروع الأمة في الجهاد الشامي وإقامة الشريعة.
ولا أجد لك أي عذر شرعي أيها المجاهد في بقائك مع أمير جماعة الدولة، وهو مخالف لشرع الله تعالى، ومعرض عنه، كما في التوصيف السابق، فالواجب عليك شرعاً تركُ القتال تحت رايته، والالتحاق بأي جماعة أو كتيبة تجاهدُ في سبيل الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وتخضعُ لشرع الله تعالى، وتلتزم به، ولا تعرض عنه، ولا تتكبر عليه، ولا تحتكر الحق في جماعتها، وتتصف بما أمر الله تعالى به من الرفق واللين والرحمة وخفض الجناح والتذلل للمؤمنين، وتعمل على التأليف بين قلوب المجاهدين، وجمع كلمتهم، على كلمة التوحيد.
فهذه وصية من يحبكم في الله، ويريد لنفسه ولكم النجاة من عذاب الله في الدنيا والآخرة، وهي نصرة واجبة عليه لإخوانه كما في حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ" أخرجه البخاري.
وأقول لأخي أبي بكر البغدادي: ما كان في هذه البيان من حق فالواجب عليكم قبوله، وإن كان لك فيه رأي آخر فإني أدعوك إلى مناظرة "كتابية" معلنة، حتى يظهر الحق، ويندفع الباطل، وتزول الشبهة.
اللهم اجمع كلمة المجاهدين في الشام على الحق، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، واجعلهم ممن يقاتلون في سبيلك كأنهم بنيان مرصوص، واهدنا وإياهم صراطك المستقيم.
اللهم وفق المجاهدين لإقامة أمرك وتحكيم شرعك، والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه:
يوسف بن عبدالله الأحمد
4/4/1435هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق