(قواعد الإنصاف مع المخالفين) لشيخ الإسلام ابن تيمية
الحمد لله وحده /
هذه قواعد مهمة في التعامل مع المخالفين , مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
وهي درر نفيسة , ينبغي لنا تعلمها والدعوة إليها والعمل بها في حياتنا وبالأخص في منتديات الحوار الإسلامية هذه .
وقد جمعتها وقسمتها ووضعت على بالغ الأهمية منها خطاً للتمييز وكلها مهم , وقد بلغت 72 قاعدة استفدتُ فيها من كتاب الشيخ محمود محمد الخزندار رحمه الله تعالى المسمى " فقه الائتلاف " .
وفقنا الله جميعاً لاستماع القول واتباع أحسنه , والحمد لله .
منقول من الشريف العلوي
=========
[الإسلام : دين الائتلاف والإنصاف في الخلاف]
1- (إن الله ورسوله (ص) أمرا بالجماعة والائتلاف, ونهيا عن الفرقة والاختلاف) .
2- (التفريق الذي حصل من الأمة أوجب تسلط الأعداء عليها).
[الإنصاف أهم آداب المناظرة والخلاف]
3- (المناظرة والمحاججة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف) .
4- (نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها, أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة) .
[العصبية تتنافى مع الإنصاف]
5- (التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل : من التفرق الذي ذمه الله) .
6- (كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه) .
7- الطوائف المتعصبة : (لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ) .
8- المتعصب : (يكتم الحق من العلم ما فيه حجة لمخالفه , وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل).
[كيف نتخلص من العصبية]
9- (ليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار , فيوالي من وافقهم , ويُعادي من خالفهم) .
10- (ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويُعادي على ذلك , ولا يخص أحداً بمزيد موالاة , إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه).
11- (ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده , ولا يُوجب عليه اتباعه) .
12- (فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين , وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده) .
13- (ما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يُتبع عليها , مع أنه لا يُذم عليها) .
14- (ما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره) .
15- (أئمة المسلمين وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول ص ).
16- (البدع تكون في أولها شبراً . ثم تكثر في الأتباع) .
17- (الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بدَّ له من دليل) .
18- (من قال : إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة).
[كيفية إدارة الحوار بين المختلفين]
19- (الصواب : أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا : حقٌ , وما خالف الكتاب من هذا وهذا : باطلٌ) .
20- (الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع) .
21- (وإن لم يظهر – الحق – سكت هذا عن هذا , وسكت هذا عن هذا) .
22- (إذا عُرف الحق : لم يجز ترك الحق ؛ لقول أحدٍ من الخلق) .
23- (ليس كل ما كان معلوماً متيقناً لبعض الناس , يجب أن يكون معلوماً مُتيقناً لغيره) .
24- (التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر , والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف) .
[إنصاف المخالف في تقويمه وتجريحه]
25- (لا إثم على المجتهد – وإن أخطأ-).
26- (تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات) .
27- (يكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله , وهذا مجتهداً مخطئاً في إنكاره , والكل مغفورٌ لهم . وقد يكون أحدهما مذنباً , كما قد يكونان جميعاً مذنبان) .
28- (ليس أحد من الأئمة المقبولين يتعمد مخالفة رسول الله (ص) في شيء من سنته).
29- (الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافراً) .
30- المعذور في اجتهاده : (لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يُعاقبه).
31- (أهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون) .
32- (من جعل كل مجتهد في طاعة , أخطأ في بعض الأمور ؛ مذموماً معيباً ممقوتاً , فهو مخطئ ضال مبتدع).
33- (الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل , لا بجهل وظلم) .
34- (لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً).
35- ذم المبتدع وردعه : (المقصود بذلك ردعه, للرحمة والإحسان , لا للتشفي والانتقام) .
36- (ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً , فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً) .
37- ( لو قُدّر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيباً) .
38- (ليس من شرط الصدِّيق أن يكون قوله كله صحيحاً , وعمله كله سنة) .
39- (المقاتل لهم – أي المبتدعة- يريد أن يظلمهم , فهذا عدوان منه فلا يعاون على عدوان).
40- (ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً , بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب) .
41- (وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحاً في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائماً بأمر الله) .
42- (لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي).
43- (لا يجعل أحدٌ بمجرد ذنب أذنبه ولا ببدعة ابتدعها – ولو دعا الناس إليها – كافراً في الباطن) .
44- (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يُهجر).
45- (لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا , لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة) .
46- (ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه بل يُصلي خلف مستور الحال) .
47- (كل من لم يُعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له – وإن كانت فيه بدعة- ).
48- أقل ما في الموالاة الباطلة : (أن يُفضِّل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه).
49- (أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان) .
50- (من كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان , ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أُعطي من المولاة بحسب إيمانه , ومن البُغض بحسب فجوره) .
51- (من والى موافقه , وعادى مخالفه , وفرَّق بين جماعة المسلمين , فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات) .
52- (من القواعد العظيمة : تأليف القلوب , واجتماع الكلمة , وإصلاح ذات البين , وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة , كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة) .
53- (الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين).
54- (الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكمليها , وتعطيل المفاسد وتقليلها , ومطلوبها ترجيح خير الخيرين , ودفع شر الشرين) .
55- الصحابة : (اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية , مع بقاء الألفة) .
56- (يُستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات , لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا) .
57- المختلف فيه من مسائل العقيدة : (لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن).
58- (إذا اجتمع محرمان لا يُمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما , لم يحن فعل الأدنى في هذه الحالة مُحرماً في الحقيقة).
59- (ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحُجة وإيضاح المحجة) .
60- (المسائل الاجتهادية لا تُنكَر باليد , وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها) .
61- (مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة , فكل منهم أقرَّ الآخر على اجتهاده).
62- (من صار إلى قول مقلداً لقائله لم كن له أن يُنكر على من صار له إلى القول الآخر مقلداً لقائله).
63- (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه) .
64- (لا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة , إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه , وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية) .
65- (لو أن المسلم كان بدار حرب , لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر , لما عليه في ذلك من الضرر) .
66- (الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل , فإن العجز مُسقطٌ للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل) .
67- (درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر).
68- (كثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة).
69- (الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد , والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد).
70- (فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة , وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه).
71- (العدل الحقيقي قد يكون متعذراً أو متعسراً , فيكون واجباً ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه).
72- (لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل عملاً قد علم الصواب في خلافه).
============
اضافة
منقول من صفحة الشيخ عمر الحدوشي
وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-عنى هؤلاء المكفرين
للعلماء حين قال في: (مجموع الفتاوى) (35/100): (إن
تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات؛ وإنما
أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة
المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطئوا فيه).
الحمد لله وحده /
هذه قواعد مهمة في التعامل مع المخالفين , مقتبسة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
وهي درر نفيسة , ينبغي لنا تعلمها والدعوة إليها والعمل بها في حياتنا وبالأخص في منتديات الحوار الإسلامية هذه .
وقد جمعتها وقسمتها ووضعت على بالغ الأهمية منها خطاً للتمييز وكلها مهم , وقد بلغت 72 قاعدة استفدتُ فيها من كتاب الشيخ محمود محمد الخزندار رحمه الله تعالى المسمى " فقه الائتلاف " .
وفقنا الله جميعاً لاستماع القول واتباع أحسنه , والحمد لله .
منقول من الشريف العلوي
=========
[الإسلام : دين الائتلاف والإنصاف في الخلاف]
1- (إن الله ورسوله (ص) أمرا بالجماعة والائتلاف, ونهيا عن الفرقة والاختلاف) .
2- (التفريق الذي حصل من الأمة أوجب تسلط الأعداء عليها).
[الإنصاف أهم آداب المناظرة والخلاف]
3- (المناظرة والمحاججة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف) .
4- (نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواجبها, أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة) .
[العصبية تتنافى مع الإنصاف]
5- (التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل : من التفرق الذي ذمه الله) .
6- (كل إنسان تهوى نفسه أن يرجح متبوعه) .
7- الطوائف المتعصبة : (لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم ) .
8- المتعصب : (يكتم الحق من العلم ما فيه حجة لمخالفه , وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل).
[كيف نتخلص من العصبية]
9- (ليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار , فيوالي من وافقهم , ويُعادي من خالفهم) .
10- (ليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ يوالي على متابعته ويُعادي على ذلك , ولا يخص أحداً بمزيد موالاة , إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه).
11- (ليس له أن ينهى غيره عن اتباع اجتهاده , ولا يُوجب عليه اتباعه) .
12- (فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين , وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده) .
13- (ما من الأئمة إلا من له أقوال وأفعال لا يُتبع عليها , مع أنه لا يُذم عليها) .
14- (ما من إمام إلا له مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره) .
15- (أئمة المسلمين وسائل وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول ص ).
16- (البدع تكون في أولها شبراً . ثم تكثر في الأتباع) .
17- (الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بدَّ له من دليل) .
18- (من قال : إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة).
[كيفية إدارة الحوار بين المختلفين]
19- (الصواب : أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا : حقٌ , وما خالف الكتاب من هذا وهذا : باطلٌ) .
20- (الإقرار بما اتفق على إثباته أهم من الإقرار بما حصل فيه نزاع) .
21- (وإن لم يظهر – الحق – سكت هذا عن هذا , وسكت هذا عن هذا) .
22- (إذا عُرف الحق : لم يجز ترك الحق ؛ لقول أحدٍ من الخلق) .
23- (ليس كل ما كان معلوماً متيقناً لبعض الناس , يجب أن يكون معلوماً مُتيقناً لغيره) .
24- (التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر , والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف) .
[إنصاف المخالف في تقويمه وتجريحه]
25- (لا إثم على المجتهد – وإن أخطأ-).
26- (تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات) .
27- (يكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله , وهذا مجتهداً مخطئاً في إنكاره , والكل مغفورٌ لهم . وقد يكون أحدهما مذنباً , كما قد يكونان جميعاً مذنبان) .
28- (ليس أحد من الأئمة المقبولين يتعمد مخالفة رسول الله (ص) في شيء من سنته).
29- (الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافراً) .
30- المعذور في اجتهاده : (لم يكن لأحد أن يذمه ولا يعيبه ولا يُعاقبه).
31- (أهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يؤثمون) .
32- (من جعل كل مجتهد في طاعة , أخطأ في بعض الأمور ؛ مذموماً معيباً ممقوتاً , فهو مخطئ ضال مبتدع).
33- (الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل , لا بجهل وظلم) .
34- (لا تقبل شهادة العدو على عدوه ولو كان عدلاً).
35- ذم المبتدع وردعه : (المقصود بذلك ردعه, للرحمة والإحسان , لا للتشفي والانتقام) .
36- (ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً , فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً) .
37- ( لو قُدّر أن العالم الكثير الفتاوى أخطأ في مائة مسألة لم يكن ذلك عيباً) .
38- (ليس من شرط الصدِّيق أن يكون قوله كله صحيحاً , وعمله كله سنة) .
39- (المقاتل لهم – أي المبتدعة- يريد أن يظلمهم , فهذا عدوان منه فلا يعاون على عدوان).
40- (ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفاراً , بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب) .
41- (وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحاً في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائماً بأمر الله) .
42- (لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي).
43- (لا يجعل أحدٌ بمجرد ذنب أذنبه ولا ببدعة ابتدعها – ولو دعا الناس إليها – كافراً في الباطن) .
44- (مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يُهجر).
45- (لو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا , لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة) .
46- (ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه بل يُصلي خلف مستور الحال) .
47- (كل من لم يُعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له – وإن كانت فيه بدعة- ).
48- أقل ما في الموالاة الباطلة : (أن يُفضِّل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه).
49- (أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان) .
50- (من كان مؤمناً وجبت موالاته من أي صنف كان , ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أُعطي من المولاة بحسب إيمانه , ومن البُغض بحسب فجوره) .
51- (من والى موافقه , وعادى مخالفه , وفرَّق بين جماعة المسلمين , فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات) .
52- (من القواعد العظيمة : تأليف القلوب , واجتماع الكلمة , وإصلاح ذات البين , وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة , كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة) .
53- (الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين).
54- (الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكمليها , وتعطيل المفاسد وتقليلها , ومطلوبها ترجيح خير الخيرين , ودفع شر الشرين) .
55- الصحابة : (اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية , مع بقاء الألفة) .
56- (يُستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات , لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا) .
57- المختلف فيه من مسائل العقيدة : (لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام عن الفتن).
58- (إذا اجتمع محرمان لا يُمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما , لم يحن فعل الأدنى في هذه الحالة مُحرماً في الحقيقة).
59- (ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحُجة وإيضاح المحجة) .
60- (المسائل الاجتهادية لا تُنكَر باليد , وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها) .
61- (مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة , فكل منهم أقرَّ الآخر على اجتهاده).
62- (من صار إلى قول مقلداً لقائله لم كن له أن يُنكر على من صار له إلى القول الآخر مقلداً لقائله).
63- (لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه) .
64- (لا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة , إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه , وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية) .
65- (لو أن المسلم كان بدار حرب , لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر , لما عليه في ذلك من الضرر) .
66- (الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل , فإن العجز مُسقطٌ للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل) .
67- (درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر).
68- (كثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة).
69- (الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد , والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد).
70- (فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة , وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه).
71- (العدل الحقيقي قد يكون متعذراً أو متعسراً , فيكون واجباً ما كان أشبه بالعدل وأقرب إليه).
72- (لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل عملاً قد علم الصواب في خلافه).
============
اضافة
منقول من صفحة الشيخ عمر الحدوشي
وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-عنى هؤلاء المكفرين
للعلماء حين قال في: (مجموع الفتاوى) (35/100): (إن
تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات؛ وإنما
أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة
المسلمين؛ لما يعتقدون أنهم أخطئوا فيه).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق