الدفاع عن عثمان بن عفان رضى الله عنه
قصة الإسلام
0
1/05/2006 -
المطاعن التي أخذها المتمردون على عثمان رضي الله عنه
ما هي المطاعن التي أخذها هؤلاء المارقون على الإسلام على عثمان رضي الله عنه، والتي لا زالت تتردد على ألسنة بعض المسلمين وبعض المذاهب إلى هذا الوقت:
التهمة الأولى: ضرْبه لابن مسعود حتى كسر أضلاعه - كما يقولون - ومنعه عطاءه.
التهمة الثانية: ضرْبه عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءَه.
التهمة الثالثة: ابتدع في جمْعه للقرآن وحرْقه للمصاحف.
التهمة الرابعة: حَمَى الحِمَى- وهي مناطق ترعى فيها الإبل- وقالوا إنه جعل إبله فقط هي التي ترعى فيها، وفي الحقيقة لم تكن هذه إلا إبل الصدقة.
التهمة الخامسة: أنه أجلى أو نفى أبا ذرٍّ الغفاري إلى الربذة، وهي منطقة في شمال المدينة.
التهمة السادسة: أنه أخرج أبا الدرداء من الشام.
التهمة السابعة: أنه ردّ الحكم بن أبي العاص بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة الثامنة: أنه أبطل سنة القصر في السفر، وذلك لأنه أتم الصلاة في (منى) لما ذهب للحج.
التهمة التاسعة: أنه ولّى معاوية بن أبي سفيان وكان قريبًا له.
التهمة العاشرة: ولّى عبد الله بن عامر على البصره وهو قريب له.
التهمة الحادية عشر: أنه ولّى مروان بن الحكم وكان قريبًا له.
التهمة الثانية عشر: أنه ولّى الوليد بن عقبة على الكوفة وهو فاسق.
التهمة الثالثة عشر: أنه أعطى مروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية.
التهمة الرابعة عشر: كان عمر يضرب بالدرة- عصا صغيرة- أما هو فيضرب بعصا كبيرة.
التهمة الخامسة عشر: علا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عنها أبو بكر وعمر.
التهمة السادسة عشر: لم يحضر بدرًا.
التهمة السابعة عشر: انهزم وفرّ يوم أحد.
التهمة الثامنة عشر: غاب عن بيعة الرضوان.
التهمة التاسعة عشر: لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكان عبيد الله بن عمر قد تيقن من أن الهرمزان قد شارك في الإعداد لقتل أبيه عمر بن الخطاب فقتله.
التهمة العشرون: أنه كان يعطي أقرباءه، ولا يعطي عامة المسلمين.
وهذه التهم كلها جاءت في رواية واحدة، بينما تضيف روايات أُخرى تهمًا أخرى، وهي موجودة إلى الآن ليس في كتب الشيعة فحسب، بل في كتابات الجهّال من المسلمين الذين ينقلون عن روايات الشيعة الموضوعة دون أن يعلموا أنها موضوعة، أو ممن لا يريد لدولة الإسلام أن تقوم، مدّعيًا أن دولة الإسلام إذا قامت سوف يحدث مثل هذا الأمر، فقد حدث ذلك بين الصحابة أنفسِهم، فكيف تقوم دولة الإسلام في عهدنا نحن.
تهمة الضرب لابن مسعود وعمار
أما بالنسبة للتهمة الأولى، وهو الزعم بأن عثمان ضرب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حتى كسر أضلاعه، ومنعه عطاءه، فهذه الرواية مختلقة، ليس لها أصل، وعندما بُويع عثمانُ رضي الله عنه بالخلافة قال عبد الله بن مسعود: بايعنا خيرنا ولم نأل.
فعبد ألله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن خير الأمة في هذا الوقت هو عثمان رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واليًا لعثمان رضي الله عنه على بيت مال الكوفة، وكان والي الكوفة في ذلك الوقت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد حدث خلاف بينهما بسبب أن سعدًا رضي الله عنه استقرض مالًا من بيت المال، ولم يردّه في الموعد المحدد، فحدثت المشادة بينهما بسبب هذا الأمر، وبعدها ثار أهل الكوفة كعادتهم مع كل الولاة على سعد بن أبي وقاص، مع ما له من المكانة في الإسلام، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل عثمان رضي الله عنه سعدًا من ولاية الكوفة، وأقرّ على بيت المال عبد الله بن مسعود، فلما أراد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد اختار رضي الله عنه لهذا الأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قد اختاراه من قبل لجمع القرآن في المرة الأولى، وذلك لأن زيدًا رضي الله عنه هو الذي استمع العرضة الأخيرة للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحف الأخرى تكتب تباعًا كلما نزل من القرآن شيءٌ كُتب فيها.
والقضية أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحف يختلف في ترتيبه عن مصحف زيد بن ثابت رضي الله عنهما، ومن يرجع للروايات التي تروى عن مصحف عن عبد الله بن مسعود يجد أن ترتيب السور يختلف كثيرًا، وترتيب الآيات أيضًا داخل السور يختلف أحيانًا، وبعض الكلمات مختلفة أيضًا، بل إن بعض السور ليست موجودة أصلًا في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كسورة الفاتحة والمعوذتين، ولهجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هزيل، وليست من قريش، وقد كان الأمر أن تكون كتابة المصحف على الاتفاق، وعند الاختلاف يُرجع إلى لهجة قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانها، فلما علم عبد الله بن مسعود أن القرآن سيجمع على قراءة ثابت، وأن مصحفه سوف يحرق غضب غضبًا شديدًا ووقف على المنبر في الكوفة وقال: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ}
[آل عمران:161].
وإني غال مصحفي فهو رضي الله عنه يتأول الآية، وإنما الغلول هو: الكتمان من الغنيمة، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر، كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، ولكن عبد الله بن مسعود يريد أن يقول أنه سيحتفظ بمصحفه هذا ولن يوافق على حرقه ليأتي به يوم القيامة، وقد كان يريد رضي الله عنه أن يكون من الفريق المكلف بكتابة المصحف، لأنه كان ممن أثنى على قراءتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باتفاق ولكن كانت لهجته- كما ذكرنا- تختلف عن لهجة قريش، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بلهجته، ولكن الأمر الآن يتجه إلى جمع الناس على مصحف واحد، ويجب أن يكون باللسان الذي نزل به القرآن، وهو لسان قريش، فلما فعل ذلك عبد الله بن مسعود أجبره عثمان رضي الله عنه على حرق مصحفه، فعاد إلى المدينة يناقش عثمان رضي الله عنه والصحابة جميعا في هذا الأمر، واجتمع كبار الصحابة على عبد الله بن مسعود، وأقنعوه بالأمر، وأن هذا الأمر فيه الخير للمسلمين، فلما علم ذلك رجع عن رأيه، وتاب عنه بين يدي عثمان رضي الله عنه، وعادت العلاقة بينه وبين عثمان رضي الله عنه كما كانت قبل هذه الحادثة. وهذه الروايات باتفاق.
ونحن كما نرى هذا الموقف، فقد كان من الصعب بداية على عبد الله بن مسعود أن يقوم بحرق مصحفه الذي ظل ما يربو على عشرين سنة يكتب فيه آي الذكر الحكيم التي يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمثل هذه المصحف شيئا عظيما في حياته، ويربطه بكل ذكرياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الصحب الكرام رضوان الله عليهم جميعا فقد كان جزءا لا يتجزأ من حياته، فكان هذا رد فعله ابتداء، ولكنه لما علم الحق واقتنع به رجع عن رأيه وتاب عنه، ولم يخطأ عثمان رضي الله عنه إطلاقا في حقه ولم يضربه ولم يمنعه عطاءه.
أما التهمة الثانية المفتراة على عثمان رضي الله عنه فهي أنه ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه حتى فتق أمعاءه، ولو حدث هذا ما عاش عمار بعد تلك الوقعة المكذوبة، ولكن عمارا رضي الله عنه عاش حتى موقعة صفين بعد ذلك، فضرب عمار رضي الله عنه حتى فتق أمعائه لم يحدث، أما ضربه فقط فقد حدث، والسبب في هذا الأمر أنه قد حدث خلاف بين عمار بن ياسر رضي الله عنه، وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب رضي الله عنه، فقذف بعضهما بعضا فعزرهما عثمان رضي الله عنه بالضرب، بعد أن رأى أن كلا منهما قد أخطأ في حق أخيه، ومر هذا الأمر دون أن يترك أثرا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومما يؤكد ذلك أن عثمان رضي الله عنه عندما اختار مجموعة من كبار الصحابة؛ ليدفعوا الشبهات عن المسلمين في الأمصار كان ممن اختارهم لأداء هذه المهمة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأمره أن يذهب إلى مصر، وقد ذكرنا أن رءوس الفتنة في مصر قد استمالوا عمارا رضي الله عنه بشبهاتهم على الأمراء، فتأخر عمار رضي الله عنه في مصر، وظن عثمان رضي الله عنه والمسلمون في المدينة أن عمارا قد قتل، وجاءت رسالة من مصر من عبد الله بن أبي سرح والي عثمان رضي الله عنه فيها أن القوم قد استمالوا عمارا، فأرسل إليه عثمان رضي الله عنه برسالة.
ولما رجع عمار رضي الله عنه، وقص له ما حدث، قال له عثمان رضي الله عنه: قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد، ولا أبالي، اخرج عني يا عمار.
فكان هذا عتابا من عثمان لعمار رضي الله عنهما، وقد اعتذر عمار رضي الله عنه عن ميله لرءوس الفتنة في مصر الذين حاولوا أن يقنعوه بما هم عليه، وأظهر توبته ورجوعه عن هذا الأمر بين يدي عثمان رضي الله عنه وبوجود كبار الصحابة.
فقصة ضرب عمار رضي الله عنه حنى فتق أمعائه أمر مكذوب تماما، ولكن الأحداث كانت كما رأينا، وكون عثمان رضي الله عنه ضرب الاثنين، لو كان ضربهما، لا يقدح هذا الأمر في الثلاثة، وذلك لأنهم من أهل الجنة جميعا، وقد يصدر من أولياء الله ما يستحقوا عليه العقوبة الشرعية (الحد) فضلا عن التعزير، وفعل مثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ضرب أبي بن كعب وهو من كبار الصحابة ويقرأ القرآن على قراءته، وذلك لأنه كان يسير في المدينة، ويتبعه الناس فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال له: إن هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
وأمره ألا يجعل أحدا يسير خلفه، بل فعل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة الذي كان قد شرب الخمر في غزوة خيبر فضربه أربعين ضربة، وقيل إنها كانت بالنعال، ولما لعنه أحد الصحابة بعد هذا الضرب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أولو كان يحب الله ورسوله.
إذن فالضرب لا يقلل من قيمة هؤلاء وهم في الجنة باتفاق، ثم إن التعزير يراد به التأديب على أمر ليس فيه حد ولا كفارة، والذنوب من حيث العقوبة المترتبة عليها ثلاثة أنواع:
الأول: يترتب عليه حد مثل السرقة أو الزنا.
والثاني: ما يترتب عليه الكفارة دون الحد، مثل الجماع في نهار رمضان، أو الجماع في الإحرام.
والثالث: ما لا يترتب عليه حد ولا كفارة، وهو ما يكون فيه التعزير، كالسب فيما عدا القذف بالزنا فإن فيه الحد، وكذا سرقة ما حد فيه، وكذلك الكذب قد يكون فيه التعزير، ويرى أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد أن التعزير واجب، وقال الشافعي: مندوب. والحد والتعزير كلاهما عقاب والمستهدف منهما تطهير النفس، وردع الناس عن ارتكاب المعاصي، وأن يأتي الناس يوم القيامة، وقد كفرت ذنوبهم بالحدود والتعزير، والكفارات، والفرق بين الحد والتعزير أن الناس جميعا يتساوون في إقامة الحد عليهم، ولكن التعزيرات تختلف باختلاف الناس، فإذا أخطأ الكريم من أهل التقوى والصلاح يكون التعامل معه غير أهل الفسق الذين يداومون على ارتكاب المعاصي والآثام، والحدود لا تجوز فيها الشفاعة بينما تجوز في التعزيرات، ومن مات أثناء تعزيره فله ضمان وهو مثل الدية، أما من مات أثناء إقامة الحد عليه فليس له ضمان، وقال بعض الفقهاء ليس لمن مات في التعزير ضمان.
والتعزير قد يكون بالكلام كالتوبيخ، أو الوعظ، أو الحبس، أو الضرب، أو النفي، أو العزل من العمل، والحاكم له حق التعزير مطلقا، وقال الفقهاء: إنه لا ينبغي التعزير بأكثر من عشرة أسواط، وقيل أقل من ثمانين، وقيل يرجع لتقدير الحاكم.
فهذا ما فعله عثمان رضي الله عنه مع عمار بن ياسر وعباس بن عتبة عندما قذف كل منهما صاحبه.
وممن له حق التعزير أيضا الوالد فله أن يعزر ولده، وليس للوالد أن يضرب ولده بعد البلوغ.
وممن له حق التعزير السيد لرقيقه سواء بالضرب أو الحبس أو غير ذلك، ولكن هذا كله دون تعسف أو ظلم، فالله تعالى مطلع على كل الأمور.
فعثمان رضي الله عنه له حق التعزير، حتى ولو عارضه الصحابة، والواقع أن أحدا من الصحابة لم ينكر عليه هذا الأمر.
قضية جمع القرآن
التهمة الثالثة على عثمان رضي الله عنه أنهم يقولون أنه ابتدع في جمع القرآن، وفي حرق المصاحف، وهكذا نرى أن الحسنات يجعلها أهل الفتنة سيئات، وقد قال كثير من العلماء أن هذه هي أعظم حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وقالوا إن هذا الأمر أفضل من حفره بئر رومة، وأفضل من تجهيزه جيش العسرة؛ لأن أثره مستمر إلى يوم القيامة.
والصحابة جميعا وافقوا على هذا الأمر، وحتى ما كان من أمر عبد الله بن مسعود في البداية رجع عنه، واقتنع برأي عثمان، وسائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، واجتماع الصحابة لا يأتي على ضلالة، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في خلافته: لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا، وجاء في كتب الشيعة أنفسهم ما يؤكد إجماع الصحابة على هذا الأمر، والحق ما جرت به ألسنة الأعداء.
وفي كتاب سعد السعود، وهو من المراجع الشهيرة للشيعة، قال ابن طاوس نقلا عن الشهرستاني عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملإ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها يلق الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءته، وهذا يجر إلى الكفر.
فقلنا: ما الرأي؟
قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد فإنكم إن اختلفتم الآن كان مَن بعدكم أشد اختلافا.
فقلنا جميعا: نِعْمَ ما رأيت.
فهذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مراجع الشيعة أنفسهم؛ في هذا الكتاب، وفي بعض الكتب الأخرى للشهرستاني، وفي كتب أخرى يزعمون أن عثمان رضي الله عنه ابتدع في جمعه للقرآن، وحرقه للمصاحف، وهذا التناقض عندهم يظهر الحق.
ومع هذا الإجماع الكبير من الصحابة على هذا الأمر إلا أن الشيعة يزعمون أن عثمان رضي الله عنه إنما جمع المصحف برغبته الشخصية، وجمع بعض الصحابة وذكروهم بالاسم، وألفوا قرآنا غير الذي أنزل، كما يزعم الشبعة أن لديهم القرآن الحقيقي، وهو ثلاثة أضعاف، وهو مخبأ عندهم في سرداب، وسيأتي مع الإمام الثاني عشر، وليس فيه حرف واحد من القرآن الذي معنا، وأقر بعض الشيعة ببعض الآيات في القرآن الكريم، وحذف آيات أخرى.
وكان إنكار الشيعة لجمع القرآن في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وادعائهم أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم قد ألف في عهد عثمان كان هذا يمثل مادة دسمة للنصارى كي يطعنوا في القرآن، وهذا الطعن من قديم، ففي عهد ابن حزم الأندلسي كثر الطعن من قبل النصارى في حق المسلمين في هذه النقطة، وأن المصحف ألف في عهد عثمان رضي الله عنه، ومن معه من الصحابة، ومراجع النصارى في ذلك هي كتب الشيعة التي تقول: إن المصحف الحقيقي هو الذي أنزل على السيدة فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، واحتفظ به بعد ذلك علي بن أبي طالب والأئمة من بعده.
يقول ابن حزم في كتابه (الفصل): إن الروافض- الشيعة- ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكفر.
حديث: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منه".
هذا حديث صحيح رواه أكثر من عشرين من الصحابة رضي الله عنهم، وتأويل هذا الحديث من الكثرة بمكان، فذكر السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن) أربعين تأويلا لهذا الحديث، وذكر ابن حجر، وابن حبان خمسة وثلاثين قولا في تأويل هذا الحديث، والسبعة أحرف قيل: إنها سبع قراءات، وقيل سبع لهجات.
وقيل: هذه السبع لهجات في مضر.
وقيل: في قريش.
وقيل: معناها أن المشكل في القرآن الكريم يحتمل سبعة تفسيرات على الأكثر.
وقيل: التغاير في اللفظ أو الشكل.
وقيل: الزيادة والنقصان، أو الإبدال، أو الإعراب، أو التقديم، أو التأخير.
وذهب الطحاوي أن هذا الأمر كان رخصة للمسلمين في قراءة القرآن؛ لتعذر قراءته على مختلف القبائل بلهجة واحدة، فلما رأى الصحابة انتشار القراءة بين هذه القبائل، وشدة الحفظ وإتقانه، أقروا قراءة واحدة، وهي التي كتبها عثمان رضي الله عنه في مصحفه، وقال بهذا ابن جرير الطبري وقال: لم يكن ذلك ترك واجب، ولا فعل محرم، فاتفق الصحابة على كتابته كما جاء في العرضة الأخيرة.
فما بين أيدينا اليوم هو المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، كما نزل في العرضة الأخيرة، باللسان الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة الرابعة الموجهة إلى عثمان رضي الله عنه أنه حمى الحمى
ومعنى ذلك أنه خصص جزءا معينا من الأرض لبعض الإبل لترعى فيها دون غيرها من الإبل، قالوا: إنه ابتدع في هذا الأمر، وقالوا: إنه كان يجعلها لإبله وخيله، والقولين مردود عليهما.
أما قولهم أنه رضي الله عنه ابتدع الحمى، فهذا غير صحيح، حيث إن الحمى كان موجودا في الجاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان السيد يدخل الأرض التي يريد أن يجعلها حمى لإبله، ومعه كلب يعوي، ويكون حدود حماه على امتداد عواء كلبه، وتكون تلك المنطقة من الأرض خاصة به لا تستطيع أي إبل غير إبله أن ترعى فيها، وهذا هو الحمى، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الأمر كله، إلا لإبل الصدقة فقط، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمى في منطقة الربذة- كانت الربذة فلاة بأطرف الحجاز مما يلي نجد- وكان مساحتها ميل في سبعة أميال، وكانت ترعى فيها إبل الصدقة، والإبل التي تعد للجهاد، وللمصالح العامة.
عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ"[1].
وقد فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمى، ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في هذه المساحة، وضم إليها أماكن كثيرة، وذلك لكثرة الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثرة إبل الجهاد، فكان لا بد من منطقة كبيرة ترعى فيها إبل، وخيول الجهاد، ولما كان عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكثرت الخيرات عند المسلمين، وكثرت الإبل، فاتسعت منطقة الحمى إلى أكبر مما كانت عليه.
إذن فأصل الحمى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيادة فيه سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمر اقتضته الحاجة، وليس فيه أي تعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ".
أما إبل عثمان رضي الله عنه فكانت لا ترعى في هذا الحمى، وإنما كان هذا الحمى لإبل الصدقة فقط، وأما إبل عثمان رضي الله عنه فكانت ترعى في أماكن أخرى بعيدة، وكان عثمان رضي الله عنه شديد الدقة في هذا الأمر، حتى أنه كان يمنع أي إبل للأغنياء أن تدخل في حمى إبل الصدقة، وكان يترخص لإبل الفقراء لأنها ربما تهلك نظرا لفقر أصحابها، وعدم قدرتهم على إطعامها.
وكان عثمان رضي الله عنه أكثر العرب إبلا قبل أن يتولى الخلافة، وعندما استشهد رضي الله عنه لم يكن يملك سوي بعيرين كان قد استبقاهما للحج، وباقي إبله كان قد تبرع بها للمسلمين خلال مدة خلافته، وخيره رضي الله عنه سابق على المسلمين منذ أسلم حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه.
قضية أبي ذر
أما التهمة الخامسة فقد قالوا: إن عثمان رضي الله عنه قد أجلى أبا ذر رضي الله عنه من الشام إلى الربذة.
ذكرنا قبل ذلك أن عبد الله بن سبأ لما لما يجد صدى لكلامه في أرض الشام ذهب إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان زاهدا شديد الزهد عاكفا عن الدنيا بالكلية، وأراد ابن سبأ إشعال الفتنة في الشام، فقال لأبي ذر رضي الله عنه: إن معاوية يقول: إن المال مال الله يريد بذلك أن يحجزه عن المسلمين.
ومعاوية رضي الله عنه قال هذه الكلمة، ولكن ابن سبأ اليهودي أوله لأبي ذر على غير ما يراد بها، فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه وقال له: تقول: المال مال الله؟ قال: نعم.
فقال له أبو ذر: المال مال المسلمين، فقال له معاوية رضي الله عنه وكان معروفًا بحلمه الواسع: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله، والمال ماله، والخلق خلقه والأمر أمره؟ فقال أبو ذر: فلا تقله.
فقال له معاوية رضي الله عنه في منتهى الرفق: لن أقول: إن المال ليس مال الله. ولكني أقول: المال مال المسلمين.
وكان أبو ذر رضي الله عنه يمر على أغنياء الشام، وعلى ولاة معاوية في أنحاء الشام، ويقرعهم بقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34].
ويقول لهم: من امتلك أكثر من قوت يوم واحد، فقد كنز المال، ودخل تحت حكم هذه الآية.
فهو رضي الله عنه يرى أن على كل من يمتلك أكثر من قوت يوم واحد أن ينفقه في سبيل الله على سبيل الفرض، ولا بد من ذلك، ومن لم يفعل دخل في حكم الآية، وقال أبو ذر رضي الله عنه هذا الكلام لمعاوية بن أبي سفيان أيضا، فقال له معاوية رضي الله عنه: سبحان الله إن الناس لا تطيق ذلك، وهذا الأمر ليس بواجب.
وبلغ معاوية رضي الله عنه هذا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه.
ولنا وقفة مع هذا الموقف من أبي ذر رضي الله عنه
أولا: أبو ذر رضي الله عنه من الزهاد شديدي الورع، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، ولكننا نرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما أديت زكاته فليس بكنز.
والقاعدة الشرعية تقول: إنه لا حد للمسلم في الثروة، وللمسلم أن يمتلك ما استطاع أن يمتلكه، لكن بشروط أن يكون هذا المال من حلال، وأن ينفقه في الحلال، ولا ينفق بسفه، وأن يؤدي زكاة ماله.
وحال أبي ذر رضي الله عنه أشد ورعا، وأقرب إلى الجنة، ومن الخير أن يزهد الإنسان في الدنيا قدر ما يستطيع، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحض على هذه الدرجة من الزهد، فكان صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى يظهر أثر ذلك على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، وكان لا يوقد في بيته نار ثلاثة أهلة؛ أي شهرين كاملين، وكان أبو بكر رضي الله عنه كذلك، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا القدر من الزهد، والورع، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له جبل أحد ذهبا لجعله كذلك، كما ورد في الصحيح، وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا لِي وَالدُّنْيَا".
ويحاول أبو ذر رضي الله عنه أن يقتدي به في هذا الأمر، وأن يحمل الناس على ذلك، لكن الناس لا يطيقون ذلك ولا يستطيعون الوصول إلى هذه الدرجة، كما أن هذا الأمر ليس بفرض، والفرض كما أسلفنا أنه إذا أراد الإنسان أن يمتلك فليكن من حلال، ولينفق في الحلال، وليؤدي زكاة ماله، ولا يمكن أن ننكر أن المسلم إذا اجتهد في جمع المال من الحلال، وأنفقه في سبيل الله، فإن ذلك يعود على المسلمين بالنفع والخير العميم ما لا يستطيعه الفقير، ولا أحد ينكر فضل الثراء الذي كان عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه على الإسلام، وفضل أبي بكر رضي الله عنه، وفضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقد كانت أموالهم نصرة للدعوة الإسلامية، فكون المسلم إذن يكتسب المال من الحلال، وينفقه في سبيل الله، فهذه فضيلة كبيرة يحث عليها الإسلام، شرط ألا يكون جمع المال رغبة في الدنيا، أو رغبة في الجمع، والكنـز، وزيادة الأموال من دون فائدة، وعلى المسلم إذا أراد أن يكون مثاليا أن يقسم وقته بين العبادة لله تعالى من صلاة، وتعليم للغير، وجهاد في سبيل الله، وبين التكسب للعيش، فوقت المسلم ينبغي أن يقسم هكذا بين حاجاته، وحاجات المسلمين، وعبادته لله رب العالمين، وليجعل نيته في العمل أن يعف نفسه، وأهله، ويكفيهم من الحلال، وأن ينفق على الإسلام والمسلمين، وليس الإنفاق هذا على المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية، فضلا منه وتفضلا، بل إنه مما ينبغي عليه أن يفعله دون مَنّ ولا أذى، وأن هذا المال إنما هو مال الله استخلفك عليه ليرى ماذا تفعل فيه.
ويزعم الاشتراكيون أن أبا ذر هو زعيمهم في الإسلام لأنه قال بتوزيع الثروة، وحاشا لله أن يكون أبا ذر فردا من الاشتراكيين، فضلا عن أن يكون زعيما لهم، فنية أبي ذر رضي الله عنه، إنما كانت الزهد في الدنيا، وعدم الرغبة فيها، وأن يكون الناس جميعا مما ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولم يكن يقصد رضي الله عنه أن يتم توزيع الثروات بين الناس مساواة، ومن يعمل كمن لا يعمل.
لما علم عثمان من معاوية بأمر أبي ذر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أرسل إليه، فجاءه، وتناقش معه عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، وقال أبو ذر ابتداءً: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا. وهو مكان في أطراف المدينة لم يكن البناء قد بلغه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخبير بالرجال يعلم جيدا أنه إذا انتشرت الحضارة في المدينة ووصل الناس إلى هذه الدرجة من المعيشة فلن يستطيع أبو ذر أن يعيش بين الناس نظرا لطبيعة الورع، والزهد التي يعيش عليها ويلزم نفسه بها، ولو عاش بين الناس بهذا الأسلوب لأرهق نفسه وأرهقهم، ومن ثَم ينصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة.
فقال عثمان لأبي ذر رضي الله عنه: فما الرأي؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: أريد الربذة.
إذن فأبو ذر رضي الله عنه هو الذي يريد الخروج إلى الربذة.
قال عثمان رضي الله عنه: فافعل، أي أنه وافقه على ما يريد.
فخرج رضي الله عنه بإرادته، واختياره، وباقتراحه إلى الربذة، ولم يكن هذا نفيا أو طردا كما ادعى أصحاب الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، وكما ادعى الشيعة بعد ذلك في كتبهم حتى هذا الوقت، ووقع في ذلك الكثير من جهال المسلمين الذين ينقلون دون علم أو وعي، ويؤكد على ذلك ما رواه عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا بَلَغَ الْبُنْيَانَ سَلْعَا فَاخْرُجْ مِنْهَا"[2].
ثم إن عثمان رضي الله عنه لما أراد أبو ذر برغبته وإرادته الخروج إلى الربذة أعطاه إبلا، وصرف له مملوكين، وأجرى له رزقا، والأكثر من هذا أن أبا ذر رضي الله عنه كان يتعاهد المدينة، أي يأتي كل مدة لزيارة المدينة، ولو كان منفيا ما كان له أن يدخل المدينة، إضافة إلى هذا فالربذة هذه لم تكن مكانا معزولا في الصحراء، فيقول الحموي عنها أنها كانت أحسن منزل في الطريق بين المدينة، ومكة، وكان تبعد عن المدينة ثلاثة أميال فقط، وكان فيها عمران، وبنى فيها مسجدا، وبناء المسجد يدل على أنه رضي الله عنه لم يكن يعيش بمفرده في هذا المكان.
فالأمر إذن لم يكن عزلا، أو نفيا، أو طردا كما يزعمون، ولكنه كان باختيار أبي ذر رضي الله عنه ورغبته في الخروج.
التهمة السادسة: يزعمون أن عثمان رضي الله عنه أخرج أبا الدرداء من الشام نفيا، وعزلا، وقهرا، وكان قاضيا بها، قالوا ذلك في زمن الفتنة، ولم ينتشر هذا الأمر في كتب الشيعة بعد ذلك، لأن أبا الدرداء ممن لم يرض عنه الشيعة، والحق أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان قاضيا على الشام، وكان شديدا في الحق، إلى درجة أن البعض يشبه شدته في الحق بشدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه لا يتسامح مع أحد أبدا في حق الله تعالى، وكان يخاطب أهل الشام بشيء من الشدة، فكره الناس ذلك، وكان معاوية رضي الله عنه هو الوالي بينما كان أبو الدراء قاضيا، وكان معاوية رضي الله عنه شديد اللين، والحلم فلم ينه أبا الدراء عن هذا الأمر، وكما نعرف أن أبا الدرداء رضي الله عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت الشكاوى إلى عثمان رضي الله عنه، واجتهد عثمان رضي الله عنه في عزل أبي الدرداء عن قضاء الشام، بعد أن تحدث معه في هذا الأمر، وترك أبو الدرداء رضي الله عنه الشام بإرادته، واختار المدينة المنورة؛ ليعيش فيها بجوار عثمان رضي الله عنه.
فهذه القضية مردود عليها بسهولة في كتب التاريخ، وكان ما يرمون إليه من إثارة هذا الأمر أنهم يريدون أن يثيروا الناس جميعا على عثمان رضي الله عنه، ومنهج رءوس الفتنة في ذلك أنهم يطعنون في ولاة عثمان رضي الله عنه، وينتقصونهم، ويلصقون بهم العيوب، وإذا كان بعضا من هؤلاء الولاة من رموز الصحابة، اجتهدوا أن يظهروا الخلاف، والشحناء بينه، وبين عثمان رضي الله عنه كعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري، وهكذا.
وولاة الأمر الآخرون إما أنهم أقرباؤه، وإما أنهم فساق أو ظلمة على زعمهم الكاذب، فالغرض هو الطعن في عثمان رضي الله عنه من كل الوجوه، حتى إذا أخذوا مجموعة من الناس، وذهبوا يريدون عزله؛ كانت الأمة متقبلة إلى حد ما هذا الأمر العظيم الجلل الذي لم يحدث من قبل.
عثمان والحكم بن العاص
التهمة السابعة: أنه -أي عثمان رضي الله عنه- رد الحكم بن أبي العاص بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقول الرواية الموجودة في كتب الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرد الحكم بن العاص، وابنه مروان من المدينة، فلم يزل طريدا في زمن أبي بكر، وعمر، فلما ولي عثمان آواه، ورده إلى المدينة.
أولا: هذه الرواية لم ترد في أي كتاب من كتب الصحاح، والرواية التي جاءت في كتب السنة، إنما جاءت في حديث مرسل، والحديث المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى الرسول مباشرة من غير ذكر للصحابي، وفي بعض الأقوال أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به، وقد حكى في (التقريب) هذا القول عن جماهير من المحدثين، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
ثانيا: الرواة في هذه الرواية الكثير منهم مشكوك فيه، ومنهم من يطعن فيه بالكذب.
وتعالوا بنا نتدبر أمر هذه القضية المثارة بشيء من الحكمة
أولا: الحكم بن العاص من مسلمي الفتح، فقد أسلم رضي الله عنه سنة 8 هـ، ومسلمي الفتح يسمون في التاريخ الطلقاء وكانوا ألفين، فقد كان رضي الله عنه إذن يعيش في مكة لا في المدينة، فكيف يطرده النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بينما هو يعيش في مكة؟ ربما قال البعض: إنه قد يكون هاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح. ونقول لهم: روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا.
فهذا نهي على الإطلاق عن الهجرة إلى المدينة بعد الفتح، ولما هاجر صفوان بن أمية، وهو من مسلمي الفتح إلى المدينة واستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخبره أنه جاء مهاجرا رده إلى مكة وقال له: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
وجاء العباس رضي الله عنه برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على الهجرة وذلك بعد الفتح، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيد هذا الرجل الذي أتى به العباس رضي الله عنه وقال: "إِنِّي أَبْرَرْتُ قَسَمَ عَمِّي، وَلَكِنْ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".
والحديث في مسند الإمام أحمد، إذن فالحكم بن العاص كان من سكان مكة أصلا، ولم يكن من سكان المدينة حتى يطرده النبي صلى الله عليه وسلم منها.
وقال بعض العلماء: إن الحكم ذهب إلى في الطائف باختياره، وليس نفيا، وهذا الأقرب إلى الصواب؛ لأنه عاش فترة في الطائف في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي الرواية نفسها يقولون: إنه نفى الحكم بن أبي العاص، وابنه مروان من المدينة إلى الطائف، وإذا قدرنا عمر مروان بن الحكم في سنة 8 هـ عام الفتح، وجدنا أن عمره سبع سنوات، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه في آخر يوم من حياته فلن يتجاوز عمره عشر سنوات على الأكثر، ومن المستحيل أن ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم غير مكلف، ولو سلمنا جدلا أن هذه الرواية التي جاءت في كتب الشيعة صحيحة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن العاص إلى الطائف؛ فليس هناك ذنب في الشريعة الإسلامية يستوجب النفي الدائم، فالنفي يكون إما فترة يتمها المنفي ويعود، وإما يترك حتى يتوب من ذنبه، فإذا تاب ورأى الحاكم صدق توبته عاد، فلو كان الحكم منفيا، وأعاده عثمان رضي الله عنه، فليس في ذلك ضرر، فإن قيل: لِمَ لَمْ يرده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع أن عثمان رضي الله عنه كما في رواية خاطبهما في هذا الأمر؟
ولو سلمنا جدلا أنه كان منفيا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يرداه فربما لأن توبته لم تظهر بعد، أو قد تكون مدة النفي غير كافية في عهدهما، لكنها كفت في عهد عثمان رضي الله عنه، أو أن الحكم بن العاص لم يطلب أن يعود إلى المدينة من أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، لكنه طلب ذلك من عثمان رضي الله عنه.
فإن قيل: إن نفي الحكم بن أبي العاص كان نفيا دائما استحال على الظن أن يعيده عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه أشد ورعا من أن يقطع أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكثر من هذا أن يسكت جميع الصحابة على هذا الأمر، أو لا أحد منهم يتحدث، ويعارض عثمان رضي الله عنه، ويقول له: إنك قد قطعت أمرا قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوامه واستمراره، ومن بين الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان موجودا، ووافق على عودة الحكم بن أبي العاص، إذا فرضنا أنه كان منفيا، وأعاده عثمان رضي الله عنه.
فإذا قيل: لِمَ يشفع عثمان رضي الله عنه في رجل قد ارتكب ذنبا؟
نقول: لأن هذا نوع من صلته لرحمه، وهذا عمه، وقد ورد في البخاري عن عروة عن أسماء قال: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت، وهي راغبة، أفأصلها؟
قال: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ.
وقد أوصت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، وأرضاها قبل موتها لبعض قرابتها من اليهود، واحتج بعض الفقهاء بهذا الأمر أنه يجوز للمسلم أن يوصي لأقربائه من أهل الذمة، فإذا كان يجوز للمسلم أن يصل رحمه الكافر، أفلا يجوز له أن يصل رحمه المسلم؟
وإذا سلمنا جدلا أن عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في هذا الأمر، وأنه اجتهد في إعادة الحكم بن العاص إلى المدينة، وكان الأفضل ألا يعيده، فمن يستطيع أن يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه لأجل هذا الأمر؟
لننظر إلى أمر حاطب بن أبي بلتعة، ماذا فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لقد أفشى سر استعداد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها، وكان يخشى على أهله، وماله بمكة، فأراد أن تكون له يد عند أهل مكة، فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي بهذا الأمر، في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا مرثد الغنوي، والزبير بن العوام، وكلنا فارس، قال: "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ" فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب؟
فقالت: ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب، أو لنجردنك، فلما رأت الجد، أهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟"، قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي، ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله، وماله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا"، فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال: "أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟"، فقال: "لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ".أو: "فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"، فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم.
فما فعله حاطب بن أبي بلتعة أعظم بكثير مما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في شأن الحكم بن أبي العاص لو كان قد أخطأ في إعادته لو افترضنا في الأصل أنه كان منفيا.
ودرجة عثمان بن عفان رضي الله عنه أعلى بكثير من درجة حاطب بن أبي بلتعة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إيمان عثمان رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها إذا أخرجنا من إيمان الأمة إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا لا نعدل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وعمر، وعثمان أحدا، وبعدهم لا نفاضل بين الصحابة.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن تقطع رقبة حاطب بن أبي بلتعة في هذا الأمر الخطير الذي يسمى في عصرنا بالخيانة العظمى، بل لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصف حاطب بالخيانة، أو النفاق، أفلا نقبل اجتهاد عثمان رضي الله عنه لو كان قد أخطأ وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه في هذه القضية التي هي أبسط بكثير من قضية حاطب رضي الله عنه !
فهذا الأمر لمستوثقي الإيمان وسليمي العقيدة واضح جلي، وكما ذكرنا أنه ينبغي أن يكون أمر الصحابة عندنا منـزه تماما، وأنه ما كان لأحد من عموم الصحابة أن يكون في نيته أي سوء للمسلمين فضلا عن أن يكون عثمان بن عفان رضي الله عنه.
بل إن الشيعة يصفون عثمان رضي الله عنه ليس بالخيانة، أو النفاق، بل بالكفر صراحة دون أي نوع من المواربة، ومثله أبو بكر وعمر أيضا، فأني يؤفكون.
قضية قصر الصلاة
التهمة الثامنة: يقولون إن عثمان رضي الله عنه أبطل سنة القصر في السفر.
وأصل هذا الأمر أن عثمان رضي الله عنه في موسم الحج سنة 29 هـ أتمّ الصلاة في منى، وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة في منى، وفي كل سفر، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتمّ الصلاة في أي سفر من أسفاره، فكان هذا الأمر مخالفًا للمعتاد، فناظره في ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واعترض عليه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعًا، فقال عثمان رضي الله عنه مفسّرًا سبب إتمامه للصلاة: تأهّلت بمكة. أي تزوجت بها، فأصبح إذن من أهل مكة، فقال عبد الرحمن بن عوف: ولك أهل بالمدينة، وأنت تقوم حيث أهلك بالمدينة.
فقال عثمان بن عفان: وإن لي مالًا في الطائف، فقال: إن بينك وبين الطائف ثلاث، أي ثلاثة أيام سفر فلا تُعتبر بلدك، فقال عثمان: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان.
أي أن بعض الأعراب من أهل البادية البعيدين عن العلم والفقه ظنوا أن القصر هذا في السفر، وفي الحضر، فبدءوا يقصرون في الحضر أيضًا.
يقول عثمان رضي الله عنه: فربما رأوني أقصر في الصلاة فيحتجون بي، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والإسلام في الناس يومئذ قليل، وكان يصلّي ها هنا ركعتين، وكان أبو بكر يصلي ها هنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرًا من إمارتك، فسكت عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قال: إنما هو رأي رأيته.
ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان بن عفان، فالتقى مع عبد الله بن مسعود، فخاطبه في ذلك، وأخبره بما دار بينه، وبين عثمان رضي الله عنه، فقال عبد الله بن مسعود: لقد صليت بأصحابي اثنتين، ثم علمت أنه صلّى بأصحابه أربعًا، فصليت أربعًا فالخلاف شرٌّ.
فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعًا، فصليت بأصحابي ركعتين، أما الآن فسوف يكون الذي تقول.
أي أن عبد الرحمن سيصلّي أربعًا حتى لا يكون هناك خلاف بينهم، وفي الحقيقة هذا الأمر فيه فقه عظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع اقتناع عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما برأيهما في قصر الصلاة، إلا أنهم قالوا: الخلاف شر.
وهذا على عكس ما يردده بعض الناس: اختلاف أمتي رحمة.
ويزعمون أنه حديث، وهو قول لا أصل له، بل هو قول فاسد، فإن الخلاف شر، وليس برحمة، ويقول الفقهاء في مسألة القصر هذه، قال الشافعية والحنابلة: إن القصر والإتمام جائز، وإن كان القصر أفضل.
وقال المالكية: إن القصر سنة مؤكدة. وقالوا أيضًا: إن القصر في السفر آكد من سنة صلاة الجماعة.
ويترتب على هذا أنه لو كنت مسافرًا، ووجدت جماعة يصلون فالأفضل أن تصلي منفردًا قصرًا، ولا تصلّي جماعة مع المقيم، إلا إذا وجدت مسافرًا معك يصلي فاقتدِ به، ويصلي كل منكما ركعتين.
أما الحنفية فقالوا بوجوب القصر في السفر، وإذا أتممت أربعًا قُبلت الصلاة، ولكنك مخالف للسنة عمدًا، فتُحرم من الشفاعة، بل إنهم قالوا: إذا لم تجلس للتشهد الأوسط بطلت الصلاة.
القضية إذن قضية اجتهاد، فقد اجتهد عثمان رضي الله عنه في هذه الأمر، وإن كان الأولى هو القصر في السفر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم صلاة قط في سفر، إلا أن الأمر كان موضع اجتهاد، ووافقه الصحابة لتجنب الخلاف، ولو كان حرامًا لما وافقه الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.
فإن كان عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في اجتهاده هذا فله أجر واحد، وإن كان أصاب فله أجران، وقد كان لعثمان رضي الله عنه تأويلات يستند إليها في رأيه كزواجه، وماله بالطائف، وافتتان الناس بالقصر، وهذا الأمر لا يُحل دمه رضي الله عنه بأي حال من الأحوال.
تولية عثمان بن عفان لأقاربه
التهمة التاسعة: أنه ولّى معاوية بن أبي سفيان وكان قريبًا له.
الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سنفصل فيه عندما نتحدث عن القتال الذي دار في معركة صفين، وعند الحديث عن خلافة معاوية رضي الله عنه سوف نتحدث عنه بصورة أكبر، ولكننا الآن نلقي الضوء سريعًا على حياة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
فنقول: كان رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له الوحي، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمنه على وحي السماء، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جعله أبو بكر رضي الله عنه خليفة لأخيه يزيد بن أبي سفيان على الجيش الخارج لحرب الروم في الشام، وفي عهد عمر رضي الله عنه ولّاه عمر رضي الله عنه على حمص، بعد عزل عمر بن سعد، وكان من زهّاد الأنصار وقدامى الصحابة رضي الله عنهم جميعًا وتحدث الناس قائلين: يعزل سعدًا ويولّي معاوية.
وقد أسلم معاوية رضي الله عنه سنة 8هـ أو سنة 6 هـ كما سيأتي في موضعه، فقال عمير بن سعد رضي الله عنه: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ"[3].
ثم بعد هذا ولّاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام بالكامل، وذلك بعد حدوث الطاعون، ووفاة الأمراء الواحد تلو الآخر، وكما نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الدقة في اختيار الأمراء، وكان لا يتردد في عزل أحد، حتى وإن كانوا من قدامى الصحابة، كما عزل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد أقرّ عمر رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه على ولايته حتى استشهد سنة 23 هـ، وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدًا بعد عثمان أقضى بحقٍ من صاحب هذا الباب، وأشار إلى باب معاوية، في خلافة معاوية.
وقال حبر الأمة عبد الله بن عباس: ما رأيت رجلًا أخلق بالملك من معاوية.
كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه عادلًا حكيمًا حليمًا، يحسن الدفاع عن ملكه، وينشر الإسلام في خارج ممالك المسلمين، ويستعين بالله على ذلك، وكان من المجاهدين الأبرار، ودخل على يده الكثير، والكثير، ليس من الأفراد، بل من الأمم فى الإسلام.
وكان سيرة معاوية مع رعيته خير سيرة، وكانت الرعية تحبه حبًا شديدًا، وروى مسلم وغيره عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ".
فإذا كان الشعب يحب القائد، وهو يحبهم، فهذا من خيار الأئمة، وإذا كان يبغض الشعب، والشعب يبغضه، فهو من شرار الأئمة، وهذا مقياس ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يتسع المقام هنا للحديث عن معاوية رضي الله عنه وسنفصّل ذلك في موضعه، وما يهمنا هنا هو أن نقول أن عثمان رضي الله عنه لم يستحدث تولية معاوية بن أبي سفيان، بل فعلها من قبله من هو خير منه.
التهمة العاشرة: أنه ولّى عبد الله بن عامر بن قريظ على البصرة، وهو من أقاربه
عبد الله بن عامر هذا من بني أمية من جهة الأب، ومن بني هاشم من جهة الأم، فأم جدته الكبرى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ولد عبد الله بن عامر بن قريظ أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأهله: "هَذَا أَشْبَهُ بِنَا مِنْهُ بِكُمْ"، ثم تفل في فيه فازدرده، فقال صلى الله عليه وسلم: "أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَسْقِيًّا".
فكان رضي الله عنه لا يعالج أرضًا إلا ظهر منها الماء، ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الإصابة.
ويُعدّ عبد الله بن عامر من أشهر الفاتحين في الإسلام، فقد فتح خراسان كلها، وأطراف فارس، وساجستان، وأعاد فتح كرمان بعد نقضها للعهد، وكان هذا الجهاد سببًا في تقويض آمال المجوس في استعادة ملكهم، ومن ثَمّ يكنّون له هذا الحقد العظيم في نفوسهم، وعندما انطلق الشيعة من تلك الأراضي أخذوا يطعنون في من قوضوا ملك فارس من أمثال المجاهد عبد الله بن عامر بن قريظ الذي فعل هذا، ولم يكن يبلغ من العمر سوى خمسة وعشرين سنة.
قال ابن كثير في البداية والنهاية: هو أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت الله الحرام، وأجرى إليها الماء المعين.
وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن له من الحسنات، والمحبة في قلوب الناس ما لا يُنكر.
التهمة الحادية عشرة: أنه ولّى مروان بن الحكم وكان قريبًا له
والواقع أن مروان بن الحكم لم يُولّ، وإنما كان عثمان رضي الله عنه يستشيره في كثير من الأمور، وكان يقربه إليه، ولم يولّه إمارةً من الإمارات، يقول القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم: مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين.
ومن الصحابة من روى عن مروان بن الحكم رضي الله عنه الحديث كسهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وهذا في البخاري، وروى عنه أيضًا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا، وإذا كان زين العابدين قد وثق في حديث مروان بن الحكم، فإن هذا من أقوى الأدلة على الشيعة، لأن زين العابدين في زعمهم الإمام الرابع من الأئمة، وهو معصوم عندهم، وروى عن مروان بن الحكم أيضًا سعيد بن المسيب إمام التابعين، كما روى عنه عروة بن الزبير، وعراك بن مالك، وهؤلاء من كبار أئمة التابعين، وكثير غيرهم روى عنه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب (الشيعة والتشيع) لإحسان إلهي ظهير، ولما وقع مروان بن الحكم رضي الله عنه أسيرًا في موقعة الجمل لم يؤذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أحد من أتباعه، وذلك لمكانته بين المسلمين، وشفع له الحسن والحسين عند أبيهما رضي الله عنهم جميعًا ليطلق سراحه، وهذا ما حدث، وفي رأي الشيعة أن الحسن والحسين معصومان من الخطأ، فضلًا عن أبيهما، والحق ما شهدت به الأعداء.
يبقى في هذا الأمر ثلاثة أسئلة هامة وهي:
1- هل في تولية بني أمية أي خطأ من ناحية الشرع؟
2- هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقاربه بالفعل؟
3- هل تولية الأقارب بصفة عامة محرّمة شرعًا أم لا؟
أولًا: كان بنو أمية من أكبر القبائل العربية الموجودة في ذلك الوقت، وكان فيهم الكثير والكثير من أهل الحكم والولاية، وكان فيهم شرف وسؤدد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليهم بنفسه في كثير من الأمور، فنجد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فُتحت مكة ولّى عليها عتاب بن أسيد من بني أمية، بينما كان عمره لا يتجاوز العشرين سنة، فولّاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أفضل بقاع الأرض على مكة، وولّى صلى الله عليه وسلم على نجران أبا سفيان بن حرب، وولّى على صنعاء، واليمن، وصدقات بني مذحج خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وولّى على تيماء، وخيبر، وقُرى عرينة عثمان بن سعيد بن العاص الأموى، وولّى على البحرين إبان بن سعيد بن العاص، بعد العلاء بن الحضرمي، وقد كان العلاء أيضًا حليفًا لبني أمية، واستعملهم بعد ذلك أيضًا الصديق أبو بكر، والفاروق عمر رضي الله عنهما، وزاد عمر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان، ونعرف أن الصديق رضي الله عنه ائتمن يزيد بن أبي سفيان على ربع الجيش الخارج للشام.
بنو أمية إذن لا يستطيع أحد أن ينكر فضلهم في التاريخ، فهم الذين ثبتوا دعائم الدولة الإسلامية، ونشروا الإسلام في بقاع كثيرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه.
أما السؤال الثاني: هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقاربه بالفعل؟
المناصب العليا في عهد عثمان رضي الله عنه، وتحديدًا في الوقت الذي جاء فيه رءوس الفتنة يطلبون عزله رضي الله عنه كانت هذه المناصب على هذا النحو، كان على القضاء زيد بن ثابت الأنصاري، وكان على بيت المال عقبة بن عامر الجهني، وكان على إمارة الحج عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى الخراج جابر بن فلان المزني، وسماك الأنصاري، وعلى إمارة الحرب القعقاع بن عمرو التميمي، وعلى الشرطة عبد الله بن قنفذ من بني تيّم.
فهذه المناصب الستة العليا في الإمارة لم يكن فيها أحد من بني أمية.
أما ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه على البلاد المختلفة، فكانوا على هذا النحو:
كان على اليمن: يعلى بن أمية التميمي.
وكان على مكة: عبد الله بن عمرو الحضرمي.
وعلى همذان: جرير بن عبد الله البجلي.
وعلى الطائف: القاسم بن ربيعة الثقفي.
وعلى الكوفة: أبو موسى الأشعري.
وعلى البصرة: عبد الله بن عامر بن قريظ.
وعلى مصر: عبد الله بن سعد بن أبي سرح.
وعلى الشام: معاوية بن أبي سفيان.
وعلى حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي.
وعلى قنسرين: حبيب بن مسلمة القرشي الهاشمي.
وعلى الأردن: أبو الأعور السلمي.
وعلى فلسطين: علقمة بن حكم الكنعاني.
وعلى البحر الأبيض المتوسط: عبد الله بن قيس الفزاري.
وعلى أذربيجان: الأشعث بن قيس الكندي.
وعلى حلوان- في أرض فارس-: عتيبة بن النهاس العجلي.
وعلى أصفهان في عمق فارس: السائب بن الأقرع الثقفي.
ولا نلمح في كل هذه الولايات إلا اثنين فقط من أقارب عثمان رضي الله عنه هما: عبد الله بن السائب بن قريظ، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
وكما ذكرنا أن (مروان بن الحكم) لم يُولّى، والوليد بن عقبة، وهو من أقارب عثمان رضي الله عنه، ولكن من جهة الأم، وليس من بني أمية، وكان معزولًا في زمن هذه الفتنة، وسنفصّل في أمره في موضعه.
فمع عظمة بني أمية، وسُؤْددهم، وشرفهم، وكونهم أهلًا للولاية، والإمارة، إلا أننا لا نرى منهم في الإمارة إلا اثنين فقط، مما يدحض هذا الافتراء الذي يزعمه الشيعة.
أما السؤال الثالث: هل تولية الأقارب بصفة عامة محرّمة شرعًا أم لا؟
والجواب أنه ليس هناك أي دليل شرعي على منع، أو تحريم تولية الأقارب ما داموا يستحقون الإمارة، والشيعة الذين يهاجمون عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر نقول لهم: إذا نظرنا إلى حال الولاة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أنه كان على اليمن ثم البصرة عبد الله بن عباس وهو ابن اخيه، وكان على مكة قثم بن العباس بن عبد المطلب، وهو ابن أخيه، وعلى مصر محمد بن أبي بكر ربيبه- ابن زوجته التي كانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه فلما توفي عنها تزوجها علي رضي الله عنه- وعلى خراسان جعد بن الهبيرة، وهو صهر وابن أخت علي بن أبي طالب، وعلى المدينة المنورة ثمامة بن العباس في وقت، وسهل بن حنيف في وقت آخر، وكان على العسكر ابنه محمد بن الحنفية، وسمي بذلك لأنه أمه كانت من سبي بني حنيفة في موقعة اليمامة، وكان على غمارة الحج سنة36 هـ عبد الله بن العباس، و37 هـ قثم بن العباس، و38 هـ عبيد الله بن العباس.
وهذا كله ليس طعنًا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأن هؤلاء جميعًا مستحقون للإمارة، ولهم من المكانة، والفضل، والأهلية ما يؤهلهم للإمارة، ولكن الشيعة يحاولون الطعن في أمر فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لما رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، بل إن الشيعة يزعمون أن عليًا رضي الله عنه أوصى بالخلافة للحسن، ثم الحسين، ثم ابن الحسين، وهكذا، وهذه الوصاية المزعومة المكذوبة أشد من تولية الأقارب.
فالولاية إذن أمر يجتهد فيه أمير المؤمنين حسب ما يرى، وحسب من يصلح أن يكون أهلًا للإمارة، سواء أكان قريبًا له، أو غير قريب، بل إن له أن يعزل الفاضل، ويولّي المفضول إن رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، أو دفع فتنة عنهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عزل سعد بن أبي وقّاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وولّى بعده من هو أقل منه درجة عبد الله بن عبد الله بن عتبان، ثم زياد بن حنظلة، ثم عمار بن ياسر، ولم ينكر عليه أحد ذلك.
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولّى زياد بن أبي سفيان، والأشتر النخعي، ومحمد بن أبي بكر، وبلا شك أن معاوية بن سفيان أفضل من هؤلاء، ومع ذلك ولّاهم وله في ذلك اجتهاده وتأويله.
التهمة الثانية عشرة: أنه ولّى الوليد بن عقبة على الكوفة، وهو فاسق
وبداية يَرُدّ القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم قائلًا أن من فسّق الوليد بن عقبة فهو فاسق، ففي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه استأمنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الرسائل التي كانت بينه، وبين خالد بن الوليد في موقعة المزار، فكان هذا سرًا خطيرًا في الحرب بين الفرس، وبين المسلمين، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه أيضًا أرسله مددًا على رأس قوة إلى عياض بن غنم في دومة الجندل، وفي سنة 13 هـ تولّى لأبي بكر الصديق صدقات قضاعة، فكان هو الذي يجمع الصدقات لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد الدقة في اختيار الأمراء.
وعينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على إمارة قبائل بني تغلب، وتنوخ، وربيعة، وعرب الجزيرة، ليحمي ظهور المسلمين، وقام بهذه المهمة خير قيام، وقد بدأ رضي الله عنه ينشر الدعوة في القبائل النصرانية الموجودة بتلك المنطقة حتى اشتكت هذه القبائل إلى عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل يخرج شباب، وأطفال قبائلهم من النصرانية إلى الإسلام، فكانت هذه هي تهمته، فكان رضي الله عنه نعم المجاهد الشاب، ونعم الداعية في سبيل الله تعالى.
وفي عهد عثمان رضي الله عنه تولّى أمر الكوفة، وظل في إمارته خمس سنوات كاملة، يحبه أهل الكوفة ويحبهم، وكان الزائرون لا ينقطعون عن بيته يطعمهم، ويسقيهم، وكان الناس في رخاء شديد في عهد الوليد بن عقبة، فقد كان صاحب فتوحات عظيمة في أراضي الفرس، وكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم.
إذن فلِمَ الطعن فيه ووصفه بأنه فاسق من قِبل الشيعة؟!
احتجوا أولًا بالآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات:6].
وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا، وخرجوا يتلقون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الوليد ظنا منه أنهم يريدون قتله، فقال يا رسول الله: إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة.
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذا أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا بلغنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه، وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى الآية.
وليس هناك حديث صحيح، أو متصل يقول إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، وهو رضي الله عنه عندما أسلم عام الفتح كان في جملة الصبيان 8 هـ، فكيف يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن العظيم، فمن الواضح أنه كان صغيرا، وهذا يدلنا أيضا أنه كان في ولايته في عهد أبي بكر وعمر دون العشرين، وكانا شديدا الثقة به، ومن المحال أن يرضيا عنه إذا وصفه القرآن بالفسق.
وادعوا عليه أيضا أنه كان يشرب الخمر، وقد اتهم بهذا؛ لأنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، ولأنه أقام الحدود على من ارتكب ما يوجب حدا من أهل الكوفة، كما أنه أقام حد القتل على ثلاثة قتلوا رجلا، وشهد عليهم أحد الصحابة وابنه، فأحرق ذلك قلوب آباء هؤلاء الثلاثة، وكانوا جميعا من الأشرار المشهورين وكان أحدهم قد غضب عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطرده من المدينة، فذهب إلى الكوفة، وكان سبب طرده أنه تزوج من امرأة قبل انتهاء عدتها من زوجها الأول، فهؤلاء الموتورون المصابون في أبنائهم ذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه، وادعوا على الوليد بن عقبة ظلما، وزورا أنهم شاهدوه يشرب الخمر، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى الوليد بن عقبة فلما أتى قال له عثمان: إنهم يشهدون عليك أنك قد شربت الخمر، ورأوك سكران تتقيأ.
فحلف الوليد أنه لم يفعل، فقال عثمان رضي الله عنه: نقيم الحدود، ويبوء شاهد الزور بالنار.
مع أنه قريبا له من ناحية الأم وقيل: أخوه لأمه، وأقام عليه الحد، وقيل: الذي جلده هو علي بن أبي طالب، وبعدها عزله عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وعلى فرض أن هذا الذنب قد حدث منه، فالذنوب لا تسقط العدالة ما دام الإنسان قد تاب منها، وقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على قدامة بن مظعون رضي الله عنه، وهو من قدامى الصحابة، وممن هاجر الهجرتين، وشهد بدرا، فلما شرب الخمر أقام عليه الفاروق الحد، ولم ينقص ذلك من قدره؛ لأنه تاب من ذنبه.
فهذه هي قضية الوليد بن عقبة رضي الله عنه المجاهد الذي كان له الفضل الكبير في الكثير من الفتوحات الإسلامية.
التهم الأخرى الموجهة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه
التهمة الثالثة عشرة: أنه أعطى مروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية.
وهذا الأمر بداية لم يصح له أي سند، ولا توجد رواية واحدة صحيحة تؤكد هذا الخبر، وإذا طالعنا الروايات التي تذكر هذا الأمر نجدها ترجع إلى أحد هؤلاء: إما الواقدي وإما محمد بن هشام الكلبي وإما أبو مخنف لوط بن يحيى، وجميعهم كما نعرف من الشيعة الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة، ويفترون عليهم.
والصحيح أن عثمان رضي الله عنه أعطى خمس الخمس لعبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، وكان قد قال له أنه إن أبلى بلاء حسنا في فتح إفريقية فسوف يعطيه خمس الخمس تشجيعا له على هذا الأمر، وقام عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالفعل بفتحها بالفعل، وأعطاه عثمان رضي الله عنه خمس الخمس كما وعده، فجاء مجموعة من إمرة الجند الذين هم تحت عبد الله بن سعد أبي سرح إلى عثمان، وقالوا له: إن عبد الله بن سعد قد أخذ خمس الخمس.
فقال عثمان: إني أنا الذي أمرت له بذلك، قالوا: فإنا نسخط ذلك، قال: فإني أسأله فإن رضي رددته.
فاستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح في رد المال فرده، مع أن هذا الأمر جائز شرعا، وفعله من هو خير من عثمان رضي الله عنه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقطعوا القطائع والأعطيات لبعض الناس، إما ترغيبا لهم، وتأليفا لقلوبهم، وإما جزاء لهم على حسن البلاء، وقد ذكر الكثير من هذه الأمثلة أبو يوسف في كتابه (الخراج).
التهمة الرابعة عشرة: كان عمر يضرب بالدرة- عصا صغيرة- أما عثمان، فيضرب بعصا كبيرة.
هذا الأمر ليس له أصل، ولا سند، ولا يصح فيه حديث واحد.
التهمة الخامسة عشرة: علا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عنها أبو بكر وعمر.
يقول القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم: لا يصح لهذه الرواية إسناد، ولو صح إسنادها فلم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الأمر، ولو كانوا أنكروه، فلا يحل ذلك دمه بحال من الأحوال.
وقال محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم: لو صح هذا الأمر، فله التأويل الواضح، وذلك لأن المسجد النبوي في عهد عثمان رضي الله عنه اتسع اتساعا كبيرا، ومن حر مال عثمان رضي الله عنه، وأصبحت مساحته مائة ذراع في مائة وعشرين ذراعا، فلو وقف على الدرجة الأخيرة من المنبر لما رآه الناس، فاعتلى حتى يراه الناس، هذا إن صحت الرواية القائلة بأنه علا على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة السادسة عشرة: لم يحضر بدرا.
التهمة السابعة عشرة: انهزم وفر يوم أحد.
التهمة الثامنة عشرة: غاب عن بيعة الرضوان.
وقد ذكرنا الرد على هذا النقاط قبل ذلك عندما ذكرنا سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويكفينا ما قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والرواية في البخاري عن عثمان هو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟
فقالوا: هؤلاء قريش، قال: فمن الشيخ فيهم؟
قالوا: عبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟، قال: نعم، قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟، قال: نعم، قال: الله أكبر.
قال ابن عمر: تعال أُبَيّن لك، أما فراره يوم أحد، فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له.
وأما تغيبه عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: "هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ".
فضرب بها على يده فقال: "هَذِهِ لِعُثْمَانَ".
فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
التهمة التاسعة عشرة: لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكان عبيد الله بن عمر، قد تيقن من أن الهرمزان قد شارك في الإعداد لقتل أبيه عمر بن الخطاب، فقتله.
هذه قضية شائكة للغاية، فقد قُتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 هـ على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقَتَل أيضا سبعة من الصحابة، وأصاب كثير غيرهم، وقتل نفسه بعدها مباشرة، ولم يمت عمر رضي الله عنه في اليوم الذي طعن فيه 27 من ذي الحجة، بل مات بعدها في آخر ليلة من شهر ذي الحجة 23 هـ، في هذا الوقت يأتي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقول أنه رأى الهرمزان، وهو قائد فارسي قديم، خالف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خالف عهده مع عمر بن الخطاب ثلاث مرات، ثم أعلن إسلامه، وبقي في المدينة، رآه يتناجي في السر مع أبي لؤلؤة المجوسي، فارتاب في أمرهما، فاقترب منهما، ثم هجم عليهما فجأة، فسقط منهما خنجر له رأسان، فاذهبوا فالتمسوا الخنجر الذي قتل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهبوا وبحثوا عنه فوجدوه بمواصفات الخنجر الذي ذكره عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فتيقن القوم أن الهرمزان مشارك لأبي لؤلؤة المجوسي في التخطيط، والحض على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسمع بذلك عبيد الله بن عمر بن الخطاب، فأمسك- أي لم يتصرف- حتى مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فحمل سيفه، وخرج، فقتل الهرمزان، فكانت تلك قضية شائكة، ولننظر إلى مدى العدالة في الدولة الإسلامية اجتمع عثمان رضي الله عنه بكبار المهاجرين، والأنصار رضي الله عنهم جميعا، هل يقام عليه الحد على ابن الخليفة الذي قتل رجلا من المتيقن به لدى الجميع أن أعد وخطط لمقتل أبيه الذي كان الخليفة، وأخذ الصحابة يتداولون الأمر.
فقال عثمان رضي الله عنه: أشيروا عليّ في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، وكان هذا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام، وكان عبيد الله بن عمر في تلك الفترة محبوسا في بيت سعد بن أبي وقاص.
فقال علي بن أبي طالب: أرى أن تقتله.
فقال المهاجرون والأنصار: يُقْتل عمر بن الخطاب بالأمس، ويُقْتل ابنه اليوم.
فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن الله أعفاك، أن يكون هذا الحدث كان، ولك على المسلمين سلطان، إنما كان الحدث، ولا سلطان لك.
فقال عثمان بعد أن سكت برهة: أنا ولي الذي قتل، وقد جعلتها دية، واحتملتها من مالي.
ويعلق ابن تيمية في منهاج السنة النبوية على هذا الأمر فيقول: لو كان القاتل متأولا، ويعتقد حل القتل لشبهة ظاهرة صار ذلك شبهة قد تدرأ عنه القتل.
وفي هذه الحالة التأويل قوي جدا، وشهادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من الواضح أن الهرمزان كان يخطط مع أبي لؤلؤة المجوسي لقتل عمر رضي الله عنه، ووجد الخنجر الذي رآه عبد الرحمن بن أبي بكر، وقتل به عمر رضي الله عنهم جميعا على يد أبي لؤلؤة، وبعد موت عمر رضي الله عنه، وقبل اختيار عثمان لم يكن للمسلمين ولي فكان عبيد الله ولي أبيه، فأخذ له بحقه في رأيه، ولم يقر الصحابة رضي الله عنهم هذا الاجتهاد، والتأويل بالكلية من عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن ثَمّ دفع عثمان رضي الله عنه الدية من حر ماله.
ودار حوار بين عبد الله بن عباس حبر الأمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فبعد طعن عمر رضي الله عنه نادى على ابن عباس رضي الله عنه وقال له: كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر الفرس في المدينة.
أي أنهما كانا من مؤيدي أن يكثر الفرس في المدينة، ويسلموا، ويعيشوا فيها، ويقتربوا من الإسلام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره ذلك ويرى فيهم الغدر.
فكان رد عبد الله بن عباس: إن شئت أن نقتلهم فعلنا، ليس الهرمزان فحسب، بل كلهم، وذلك لما ظهر الفساد منهم، ولا بأس بأن يقام عليهم حد الحرابة وللوالي أن يقتلهم.
فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم، وصَلّوا إلى قبلتكم.
الشاهد في الأمر أنه في هذه الفتنة- فتنة مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه- كان من المسلمين من يرى جواز قتل الفرس جميعا الذين هم بالمدينة؛ لأنهم أفسدوا في الأرض، وخططوا لقتل الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان من يرى ذلك هو عبد الله بن عباس حبر الأمة، وهو بلا شك أكثر فقها وأعلم من عبيد الله بن عمر، لهذا احتمل عثمان بن عفان الدية من ماله الخاص ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان.
التهمة العشرون: أنه كان يعطي أقرباءه، ولا يعطي عامة المسلمين
يقول عثمان رضي الله عنه: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم، فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطائهم فإنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل مال المسلمين لنفسي، ولا لأحد من المسلمين، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي في أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت عليّ أسنان أهل بيتي، وفني عمري، ووضعت الذي لي في أهلي، قال الملحدون ما قالوا.
ومن المعروف أن عثمان رضي الله عنه كان يعتق في كل جمعة رقبة في سبيل الله، وأقطع لعبد الله بن مسعود، ولعمار بن ياسر، ولخباب بن الأرت، وللزبير بن العوام، وغيرهم ممن ليسوا بأقاربه على الإطلاق، وتنازل رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن خمسين ألف درهم كانت له عليه.
ويتجاوز ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) إلى أكثر من ذلك فيقول: على فرض إعطاء عثمان رضي الله عنه لمروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية، فإن عثمان عامل على صدقات المسلمين، ويستحق من هذه الأموال حتى وإن كان غنيا، ويقول أيضا أن سهم ذوي القربى المذكور في الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال:41].
قال بعض العلماء كالحسن البصري، وأبو ثور أن المقصود بذي القربى: قرابة الإمام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذوي قرابته؛ لأنه إمام المسلمين، ذلك حق لكل وال من بعده، أن يعطي من هذا السهم لأقاربه، هذا على فرض أن هذا الادعاء منهم صحيح وإن كان باطلا من البداية.
جمع المتمردون هذه النقاط العشرين، جمعوا أنفسهم من البصرة، ومن الكوفة، ومن مصر، وتوجهوا نحو عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة، ووصلوا المدينة مع ظهور هلال ذي القعدة سنة 35 هـ، وبدءوا يتحاورون في هذه النقاط مع عثمان رضي الله عنه.
[1] رواه البخاري.
[2] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
[3] رواه الترمذي، وجاءت هذه الرواية أيضًا على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
قصة الإسلام
0
1/05/2006 -
المطاعن التي أخذها المتمردون على عثمان رضي الله عنه
ما هي المطاعن التي أخذها هؤلاء المارقون على الإسلام على عثمان رضي الله عنه، والتي لا زالت تتردد على ألسنة بعض المسلمين وبعض المذاهب إلى هذا الوقت:
التهمة الأولى: ضرْبه لابن مسعود حتى كسر أضلاعه - كما يقولون - ومنعه عطاءه.
التهمة الثانية: ضرْبه عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءَه.
التهمة الثالثة: ابتدع في جمْعه للقرآن وحرْقه للمصاحف.
التهمة الرابعة: حَمَى الحِمَى- وهي مناطق ترعى فيها الإبل- وقالوا إنه جعل إبله فقط هي التي ترعى فيها، وفي الحقيقة لم تكن هذه إلا إبل الصدقة.
التهمة الخامسة: أنه أجلى أو نفى أبا ذرٍّ الغفاري إلى الربذة، وهي منطقة في شمال المدينة.
التهمة السادسة: أنه أخرج أبا الدرداء من الشام.
التهمة السابعة: أنه ردّ الحكم بن أبي العاص بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة الثامنة: أنه أبطل سنة القصر في السفر، وذلك لأنه أتم الصلاة في (منى) لما ذهب للحج.
التهمة التاسعة: أنه ولّى معاوية بن أبي سفيان وكان قريبًا له.
التهمة العاشرة: ولّى عبد الله بن عامر على البصره وهو قريب له.
التهمة الحادية عشر: أنه ولّى مروان بن الحكم وكان قريبًا له.
التهمة الثانية عشر: أنه ولّى الوليد بن عقبة على الكوفة وهو فاسق.
التهمة الثالثة عشر: أنه أعطى مروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية.
التهمة الرابعة عشر: كان عمر يضرب بالدرة- عصا صغيرة- أما هو فيضرب بعصا كبيرة.
التهمة الخامسة عشر: علا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عنها أبو بكر وعمر.
التهمة السادسة عشر: لم يحضر بدرًا.
التهمة السابعة عشر: انهزم وفرّ يوم أحد.
التهمة الثامنة عشر: غاب عن بيعة الرضوان.
التهمة التاسعة عشر: لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكان عبيد الله بن عمر قد تيقن من أن الهرمزان قد شارك في الإعداد لقتل أبيه عمر بن الخطاب فقتله.
التهمة العشرون: أنه كان يعطي أقرباءه، ولا يعطي عامة المسلمين.
وهذه التهم كلها جاءت في رواية واحدة، بينما تضيف روايات أُخرى تهمًا أخرى، وهي موجودة إلى الآن ليس في كتب الشيعة فحسب، بل في كتابات الجهّال من المسلمين الذين ينقلون عن روايات الشيعة الموضوعة دون أن يعلموا أنها موضوعة، أو ممن لا يريد لدولة الإسلام أن تقوم، مدّعيًا أن دولة الإسلام إذا قامت سوف يحدث مثل هذا الأمر، فقد حدث ذلك بين الصحابة أنفسِهم، فكيف تقوم دولة الإسلام في عهدنا نحن.
تهمة الضرب لابن مسعود وعمار
أما بالنسبة للتهمة الأولى، وهو الزعم بأن عثمان ضرب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حتى كسر أضلاعه، ومنعه عطاءه، فهذه الرواية مختلقة، ليس لها أصل، وعندما بُويع عثمانُ رضي الله عنه بالخلافة قال عبد الله بن مسعود: بايعنا خيرنا ولم نأل.
فعبد ألله بن مسعود رضي الله عنه يرى أن خير الأمة في هذا الوقت هو عثمان رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واليًا لعثمان رضي الله عنه على بيت مال الكوفة، وكان والي الكوفة في ذلك الوقت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد حدث خلاف بينهما بسبب أن سعدًا رضي الله عنه استقرض مالًا من بيت المال، ولم يردّه في الموعد المحدد، فحدثت المشادة بينهما بسبب هذا الأمر، وبعدها ثار أهل الكوفة كعادتهم مع كل الولاة على سعد بن أبي وقاص، مع ما له من المكانة في الإسلام، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل عثمان رضي الله عنه سعدًا من ولاية الكوفة، وأقرّ على بيت المال عبد الله بن مسعود، فلما أراد عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد اختار رضي الله عنه لهذا الأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قد اختاراه من قبل لجمع القرآن في المرة الأولى، وذلك لأن زيدًا رضي الله عنه هو الذي استمع العرضة الأخيرة للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحف الأخرى تكتب تباعًا كلما نزل من القرآن شيءٌ كُتب فيها.
والقضية أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحف يختلف في ترتيبه عن مصحف زيد بن ثابت رضي الله عنهما، ومن يرجع للروايات التي تروى عن مصحف عن عبد الله بن مسعود يجد أن ترتيب السور يختلف كثيرًا، وترتيب الآيات أيضًا داخل السور يختلف أحيانًا، وبعض الكلمات مختلفة أيضًا، بل إن بعض السور ليست موجودة أصلًا في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كسورة الفاتحة والمعوذتين، ولهجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هزيل، وليست من قريش، وقد كان الأمر أن تكون كتابة المصحف على الاتفاق، وعند الاختلاف يُرجع إلى لهجة قريش؛ لأن القرآن نزل بلسانها، فلما علم عبد الله بن مسعود أن القرآن سيجمع على قراءة ثابت، وأن مصحفه سوف يحرق غضب غضبًا شديدًا ووقف على المنبر في الكوفة وقال: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ}
[آل عمران:161].
وإني غال مصحفي فهو رضي الله عنه يتأول الآية، وإنما الغلول هو: الكتمان من الغنيمة، وهو محرم إجماعا، بل هو من الكبائر، كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص، ولكن عبد الله بن مسعود يريد أن يقول أنه سيحتفظ بمصحفه هذا ولن يوافق على حرقه ليأتي به يوم القيامة، وقد كان يريد رضي الله عنه أن يكون من الفريق المكلف بكتابة المصحف، لأنه كان ممن أثنى على قراءتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باتفاق ولكن كانت لهجته- كما ذكرنا- تختلف عن لهجة قريش، ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بلهجته، ولكن الأمر الآن يتجه إلى جمع الناس على مصحف واحد، ويجب أن يكون باللسان الذي نزل به القرآن، وهو لسان قريش، فلما فعل ذلك عبد الله بن مسعود أجبره عثمان رضي الله عنه على حرق مصحفه، فعاد إلى المدينة يناقش عثمان رضي الله عنه والصحابة جميعا في هذا الأمر، واجتمع كبار الصحابة على عبد الله بن مسعود، وأقنعوه بالأمر، وأن هذا الأمر فيه الخير للمسلمين، فلما علم ذلك رجع عن رأيه، وتاب عنه بين يدي عثمان رضي الله عنه، وعادت العلاقة بينه وبين عثمان رضي الله عنه كما كانت قبل هذه الحادثة. وهذه الروايات باتفاق.
ونحن كما نرى هذا الموقف، فقد كان من الصعب بداية على عبد الله بن مسعود أن يقوم بحرق مصحفه الذي ظل ما يربو على عشرين سنة يكتب فيه آي الذكر الحكيم التي يسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمثل هذه المصحف شيئا عظيما في حياته، ويربطه بكل ذكرياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الصحب الكرام رضوان الله عليهم جميعا فقد كان جزءا لا يتجزأ من حياته، فكان هذا رد فعله ابتداء، ولكنه لما علم الحق واقتنع به رجع عن رأيه وتاب عنه، ولم يخطأ عثمان رضي الله عنه إطلاقا في حقه ولم يضربه ولم يمنعه عطاءه.
أما التهمة الثانية المفتراة على عثمان رضي الله عنه فهي أنه ضرب عمار بن ياسر رضي الله عنه حتى فتق أمعاءه، ولو حدث هذا ما عاش عمار بعد تلك الوقعة المكذوبة، ولكن عمارا رضي الله عنه عاش حتى موقعة صفين بعد ذلك، فضرب عمار رضي الله عنه حتى فتق أمعائه لم يحدث، أما ضربه فقط فقد حدث، والسبب في هذا الأمر أنه قد حدث خلاف بين عمار بن ياسر رضي الله عنه، وبين عباس بن عتبة بن أبي لهب رضي الله عنه، فقذف بعضهما بعضا فعزرهما عثمان رضي الله عنه بالضرب، بعد أن رأى أن كلا منهما قد أخطأ في حق أخيه، ومر هذا الأمر دون أن يترك أثرا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومما يؤكد ذلك أن عثمان رضي الله عنه عندما اختار مجموعة من كبار الصحابة؛ ليدفعوا الشبهات عن المسلمين في الأمصار كان ممن اختارهم لأداء هذه المهمة عمار بن ياسر رضي الله عنه، وأمره أن يذهب إلى مصر، وقد ذكرنا أن رءوس الفتنة في مصر قد استمالوا عمارا رضي الله عنه بشبهاتهم على الأمراء، فتأخر عمار رضي الله عنه في مصر، وظن عثمان رضي الله عنه والمسلمون في المدينة أن عمارا قد قتل، وجاءت رسالة من مصر من عبد الله بن أبي سرح والي عثمان رضي الله عنه فيها أن القوم قد استمالوا عمارا، فأرسل إليه عثمان رضي الله عنه برسالة.
ولما رجع عمار رضي الله عنه، وقص له ما حدث، قال له عثمان رضي الله عنه: قذفت ابن أبي لهب أن قذفك، وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه، اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة، اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد، ولا أبالي، اخرج عني يا عمار.
فكان هذا عتابا من عثمان لعمار رضي الله عنهما، وقد اعتذر عمار رضي الله عنه عن ميله لرءوس الفتنة في مصر الذين حاولوا أن يقنعوه بما هم عليه، وأظهر توبته ورجوعه عن هذا الأمر بين يدي عثمان رضي الله عنه وبوجود كبار الصحابة.
فقصة ضرب عمار رضي الله عنه حنى فتق أمعائه أمر مكذوب تماما، ولكن الأحداث كانت كما رأينا، وكون عثمان رضي الله عنه ضرب الاثنين، لو كان ضربهما، لا يقدح هذا الأمر في الثلاثة، وذلك لأنهم من أهل الجنة جميعا، وقد يصدر من أولياء الله ما يستحقوا عليه العقوبة الشرعية (الحد) فضلا عن التعزير، وفعل مثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ضرب أبي بن كعب وهو من كبار الصحابة ويقرأ القرآن على قراءته، وذلك لأنه كان يسير في المدينة، ويتبعه الناس فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة وقال له: إن هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع.
وأمره ألا يجعل أحدا يسير خلفه، بل فعل هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة الذي كان قد شرب الخمر في غزوة خيبر فضربه أربعين ضربة، وقيل إنها كانت بالنعال، ولما لعنه أحد الصحابة بعد هذا الضرب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أولو كان يحب الله ورسوله.
إذن فالضرب لا يقلل من قيمة هؤلاء وهم في الجنة باتفاق، ثم إن التعزير يراد به التأديب على أمر ليس فيه حد ولا كفارة، والذنوب من حيث العقوبة المترتبة عليها ثلاثة أنواع:
الأول: يترتب عليه حد مثل السرقة أو الزنا.
والثاني: ما يترتب عليه الكفارة دون الحد، مثل الجماع في نهار رمضان، أو الجماع في الإحرام.
والثالث: ما لا يترتب عليه حد ولا كفارة، وهو ما يكون فيه التعزير، كالسب فيما عدا القذف بالزنا فإن فيه الحد، وكذا سرقة ما حد فيه، وكذلك الكذب قد يكون فيه التعزير، ويرى أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد أن التعزير واجب، وقال الشافعي: مندوب. والحد والتعزير كلاهما عقاب والمستهدف منهما تطهير النفس، وردع الناس عن ارتكاب المعاصي، وأن يأتي الناس يوم القيامة، وقد كفرت ذنوبهم بالحدود والتعزير، والكفارات، والفرق بين الحد والتعزير أن الناس جميعا يتساوون في إقامة الحد عليهم، ولكن التعزيرات تختلف باختلاف الناس، فإذا أخطأ الكريم من أهل التقوى والصلاح يكون التعامل معه غير أهل الفسق الذين يداومون على ارتكاب المعاصي والآثام، والحدود لا تجوز فيها الشفاعة بينما تجوز في التعزيرات، ومن مات أثناء تعزيره فله ضمان وهو مثل الدية، أما من مات أثناء إقامة الحد عليه فليس له ضمان، وقال بعض الفقهاء ليس لمن مات في التعزير ضمان.
والتعزير قد يكون بالكلام كالتوبيخ، أو الوعظ، أو الحبس، أو الضرب، أو النفي، أو العزل من العمل، والحاكم له حق التعزير مطلقا، وقال الفقهاء: إنه لا ينبغي التعزير بأكثر من عشرة أسواط، وقيل أقل من ثمانين، وقيل يرجع لتقدير الحاكم.
فهذا ما فعله عثمان رضي الله عنه مع عمار بن ياسر وعباس بن عتبة عندما قذف كل منهما صاحبه.
وممن له حق التعزير أيضا الوالد فله أن يعزر ولده، وليس للوالد أن يضرب ولده بعد البلوغ.
وممن له حق التعزير السيد لرقيقه سواء بالضرب أو الحبس أو غير ذلك، ولكن هذا كله دون تعسف أو ظلم، فالله تعالى مطلع على كل الأمور.
فعثمان رضي الله عنه له حق التعزير، حتى ولو عارضه الصحابة، والواقع أن أحدا من الصحابة لم ينكر عليه هذا الأمر.
قضية جمع القرآن
التهمة الثالثة على عثمان رضي الله عنه أنهم يقولون أنه ابتدع في جمع القرآن، وفي حرق المصاحف، وهكذا نرى أن الحسنات يجعلها أهل الفتنة سيئات، وقد قال كثير من العلماء أن هذه هي أعظم حسنات عثمان بن عفان رضي الله عنه وقالوا إن هذا الأمر أفضل من حفره بئر رومة، وأفضل من تجهيزه جيش العسرة؛ لأن أثره مستمر إلى يوم القيامة.
والصحابة جميعا وافقوا على هذا الأمر، وحتى ما كان من أمر عبد الله بن مسعود في البداية رجع عنه، واقتنع برأي عثمان، وسائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا، واجتماع الصحابة لا يأتي على ضلالة، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في خلافته: لو لم يفعله عثمان لفعلته أنا، وجاء في كتب الشيعة أنفسهم ما يؤكد إجماع الصحابة على هذا الأمر، والحق ما جرت به ألسنة الأعداء.
وفي كتاب سعد السعود، وهو من المراجع الشهيرة للشيعة، قال ابن طاوس نقلا عن الشهرستاني عن سويد بن علقمة قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس، الله الله، إياكم والغلو في أمر عثمان، وقولكم حرق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملإ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ جمعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها يلق الرجل الرجل فيقول: قراءتي خير من قراءته، وهذا يجر إلى الكفر.
فقلنا: ما الرأي؟
قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف واحد فإنكم إن اختلفتم الآن كان مَن بعدكم أشد اختلافا.
فقلنا جميعا: نِعْمَ ما رأيت.
فهذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مراجع الشيعة أنفسهم؛ في هذا الكتاب، وفي بعض الكتب الأخرى للشهرستاني، وفي كتب أخرى يزعمون أن عثمان رضي الله عنه ابتدع في جمعه للقرآن، وحرقه للمصاحف، وهذا التناقض عندهم يظهر الحق.
ومع هذا الإجماع الكبير من الصحابة على هذا الأمر إلا أن الشيعة يزعمون أن عثمان رضي الله عنه إنما جمع المصحف برغبته الشخصية، وجمع بعض الصحابة وذكروهم بالاسم، وألفوا قرآنا غير الذي أنزل، كما يزعم الشبعة أن لديهم القرآن الحقيقي، وهو ثلاثة أضعاف، وهو مخبأ عندهم في سرداب، وسيأتي مع الإمام الثاني عشر، وليس فيه حرف واحد من القرآن الذي معنا، وأقر بعض الشيعة ببعض الآيات في القرآن الكريم، وحذف آيات أخرى.
وكان إنكار الشيعة لجمع القرآن في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وادعائهم أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم قد ألف في عهد عثمان كان هذا يمثل مادة دسمة للنصارى كي يطعنوا في القرآن، وهذا الطعن من قديم، ففي عهد ابن حزم الأندلسي كثر الطعن من قبل النصارى في حق المسلمين في هذه النقطة، وأن المصحف ألف في عهد عثمان رضي الله عنه، ومن معه من الصحابة، ومراجع النصارى في ذلك هي كتب الشيعة التي تقول: إن المصحف الحقيقي هو الذي أنزل على السيدة فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، واحتفظ به بعد ذلك علي بن أبي طالب والأئمة من بعده.
يقول ابن حزم في كتابه (الفصل): إن الروافض- الشيعة- ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكفر.
حديث: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ منه".
هذا حديث صحيح رواه أكثر من عشرين من الصحابة رضي الله عنهم، وتأويل هذا الحديث من الكثرة بمكان، فذكر السيوطي في (الإتقان في علوم القرآن) أربعين تأويلا لهذا الحديث، وذكر ابن حجر، وابن حبان خمسة وثلاثين قولا في تأويل هذا الحديث، والسبعة أحرف قيل: إنها سبع قراءات، وقيل سبع لهجات.
وقيل: هذه السبع لهجات في مضر.
وقيل: في قريش.
وقيل: معناها أن المشكل في القرآن الكريم يحتمل سبعة تفسيرات على الأكثر.
وقيل: التغاير في اللفظ أو الشكل.
وقيل: الزيادة والنقصان، أو الإبدال، أو الإعراب، أو التقديم، أو التأخير.
وذهب الطحاوي أن هذا الأمر كان رخصة للمسلمين في قراءة القرآن؛ لتعذر قراءته على مختلف القبائل بلهجة واحدة، فلما رأى الصحابة انتشار القراءة بين هذه القبائل، وشدة الحفظ وإتقانه، أقروا قراءة واحدة، وهي التي كتبها عثمان رضي الله عنه في مصحفه، وقال بهذا ابن جرير الطبري وقال: لم يكن ذلك ترك واجب، ولا فعل محرم، فاتفق الصحابة على كتابته كما جاء في العرضة الأخيرة.
فما بين أيدينا اليوم هو المصحف الذي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه، كما نزل في العرضة الأخيرة، باللسان الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة الرابعة الموجهة إلى عثمان رضي الله عنه أنه حمى الحمى
ومعنى ذلك أنه خصص جزءا معينا من الأرض لبعض الإبل لترعى فيها دون غيرها من الإبل، قالوا: إنه ابتدع في هذا الأمر، وقالوا: إنه كان يجعلها لإبله وخيله، والقولين مردود عليهما.
أما قولهم أنه رضي الله عنه ابتدع الحمى، فهذا غير صحيح، حيث إن الحمى كان موجودا في الجاهلية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان السيد يدخل الأرض التي يريد أن يجعلها حمى لإبله، ومعه كلب يعوي، ويكون حدود حماه على امتداد عواء كلبه، وتكون تلك المنطقة من الأرض خاصة به لا تستطيع أي إبل غير إبله أن ترعى فيها، وهذا هو الحمى، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الأمر كله، إلا لإبل الصدقة فقط، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمى في منطقة الربذة- كانت الربذة فلاة بأطرف الحجاز مما يلي نجد- وكان مساحتها ميل في سبعة أميال، وكانت ترعى فيها إبل الصدقة، والإبل التي تعد للجهاد، وللمصالح العامة.
عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ"[1].
وقد فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحمى، ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد في هذه المساحة، وضم إليها أماكن كثيرة، وذلك لكثرة الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثرة إبل الجهاد، فكان لا بد من منطقة كبيرة ترعى فيها إبل، وخيول الجهاد، ولما كان عهد عثمان رضي الله عنه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وكثرت الخيرات عند المسلمين، وكثرت الإبل، فاتسعت منطقة الحمى إلى أكبر مما كانت عليه.
إذن فأصل الحمى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيادة فيه سنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أمر اقتضته الحاجة، وليس فيه أي تعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ".
أما إبل عثمان رضي الله عنه فكانت لا ترعى في هذا الحمى، وإنما كان هذا الحمى لإبل الصدقة فقط، وأما إبل عثمان رضي الله عنه فكانت ترعى في أماكن أخرى بعيدة، وكان عثمان رضي الله عنه شديد الدقة في هذا الأمر، حتى أنه كان يمنع أي إبل للأغنياء أن تدخل في حمى إبل الصدقة، وكان يترخص لإبل الفقراء لأنها ربما تهلك نظرا لفقر أصحابها، وعدم قدرتهم على إطعامها.
وكان عثمان رضي الله عنه أكثر العرب إبلا قبل أن يتولى الخلافة، وعندما استشهد رضي الله عنه لم يكن يملك سوي بعيرين كان قد استبقاهما للحج، وباقي إبله كان قد تبرع بها للمسلمين خلال مدة خلافته، وخيره رضي الله عنه سابق على المسلمين منذ أسلم حتى استشهد رضي الله عنه وأرضاه.
قضية أبي ذر
أما التهمة الخامسة فقد قالوا: إن عثمان رضي الله عنه قد أجلى أبا ذر رضي الله عنه من الشام إلى الربذة.
ذكرنا قبل ذلك أن عبد الله بن سبأ لما لما يجد صدى لكلامه في أرض الشام ذهب إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وكان زاهدا شديد الزهد عاكفا عن الدنيا بالكلية، وأراد ابن سبأ إشعال الفتنة في الشام، فقال لأبي ذر رضي الله عنه: إن معاوية يقول: إن المال مال الله يريد بذلك أن يحجزه عن المسلمين.
ومعاوية رضي الله عنه قال هذه الكلمة، ولكن ابن سبأ اليهودي أوله لأبي ذر على غير ما يراد بها، فذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه وقال له: تقول: المال مال الله؟ قال: نعم.
فقال له أبو ذر: المال مال المسلمين، فقال له معاوية رضي الله عنه وكان معروفًا بحلمه الواسع: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله، والمال ماله، والخلق خلقه والأمر أمره؟ فقال أبو ذر: فلا تقله.
فقال له معاوية رضي الله عنه في منتهى الرفق: لن أقول: إن المال ليس مال الله. ولكني أقول: المال مال المسلمين.
وكان أبو ذر رضي الله عنه يمر على أغنياء الشام، وعلى ولاة معاوية في أنحاء الشام، ويقرعهم بقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34].
ويقول لهم: من امتلك أكثر من قوت يوم واحد، فقد كنز المال، ودخل تحت حكم هذه الآية.
فهو رضي الله عنه يرى أن على كل من يمتلك أكثر من قوت يوم واحد أن ينفقه في سبيل الله على سبيل الفرض، ولا بد من ذلك، ومن لم يفعل دخل في حكم الآية، وقال أبو ذر رضي الله عنه هذا الكلام لمعاوية بن أبي سفيان أيضا، فقال له معاوية رضي الله عنه: سبحان الله إن الناس لا تطيق ذلك، وهذا الأمر ليس بواجب.
وبلغ معاوية رضي الله عنه هذا الأمر إلى عثمان رضي الله عنه.
ولنا وقفة مع هذا الموقف من أبي ذر رضي الله عنه
أولا: أبو ذر رضي الله عنه من الزهاد شديدي الورع، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، ولكننا نرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما أديت زكاته فليس بكنز.
والقاعدة الشرعية تقول: إنه لا حد للمسلم في الثروة، وللمسلم أن يمتلك ما استطاع أن يمتلكه، لكن بشروط أن يكون هذا المال من حلال، وأن ينفقه في الحلال، ولا ينفق بسفه، وأن يؤدي زكاة ماله.
وحال أبي ذر رضي الله عنه أشد ورعا، وأقرب إلى الجنة، ومن الخير أن يزهد الإنسان في الدنيا قدر ما يستطيع، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحض على هذه الدرجة من الزهد، فكان صلى الله عليه وسلم ينام على حصير حتى يظهر أثر ذلك على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، وكان لا يوقد في بيته نار ثلاثة أهلة؛ أي شهرين كاملين، وكان أبو بكر رضي الله عنه كذلك، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا القدر من الزهد، والورع، ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له جبل أحد ذهبا لجعله كذلك، كما ورد في الصحيح، وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا لِي وَالدُّنْيَا".
ويحاول أبو ذر رضي الله عنه أن يقتدي به في هذا الأمر، وأن يحمل الناس على ذلك، لكن الناس لا يطيقون ذلك ولا يستطيعون الوصول إلى هذه الدرجة، كما أن هذا الأمر ليس بفرض، والفرض كما أسلفنا أنه إذا أراد الإنسان أن يمتلك فليكن من حلال، ولينفق في الحلال، وليؤدي زكاة ماله، ولا يمكن أن ننكر أن المسلم إذا اجتهد في جمع المال من الحلال، وأنفقه في سبيل الله، فإن ذلك يعود على المسلمين بالنفع والخير العميم ما لا يستطيعه الفقير، ولا أحد ينكر فضل الثراء الذي كان عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه على الإسلام، وفضل أبي بكر رضي الله عنه، وفضل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقد كانت أموالهم نصرة للدعوة الإسلامية، فكون المسلم إذن يكتسب المال من الحلال، وينفقه في سبيل الله، فهذه فضيلة كبيرة يحث عليها الإسلام، شرط ألا يكون جمع المال رغبة في الدنيا، أو رغبة في الجمع، والكنـز، وزيادة الأموال من دون فائدة، وعلى المسلم إذا أراد أن يكون مثاليا أن يقسم وقته بين العبادة لله تعالى من صلاة، وتعليم للغير، وجهاد في سبيل الله، وبين التكسب للعيش، فوقت المسلم ينبغي أن يقسم هكذا بين حاجاته، وحاجات المسلمين، وعبادته لله رب العالمين، وليجعل نيته في العمل أن يعف نفسه، وأهله، ويكفيهم من الحلال، وأن ينفق على الإسلام والمسلمين، وليس الإنفاق هذا على المسلمين وعلى الدعوة الإسلامية، فضلا منه وتفضلا، بل إنه مما ينبغي عليه أن يفعله دون مَنّ ولا أذى، وأن هذا المال إنما هو مال الله استخلفك عليه ليرى ماذا تفعل فيه.
ويزعم الاشتراكيون أن أبا ذر هو زعيمهم في الإسلام لأنه قال بتوزيع الثروة، وحاشا لله أن يكون أبا ذر فردا من الاشتراكيين، فضلا عن أن يكون زعيما لهم، فنية أبي ذر رضي الله عنه، إنما كانت الزهد في الدنيا، وعدم الرغبة فيها، وأن يكون الناس جميعا مما ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولم يكن يقصد رضي الله عنه أن يتم توزيع الثروات بين الناس مساواة، ومن يعمل كمن لا يعمل.
لما علم عثمان من معاوية بأمر أبي ذر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، أرسل إليه، فجاءه، وتناقش معه عثمان رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأمر، وقال أبو ذر ابتداءً: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعا. وهو مكان في أطراف المدينة لم يكن البناء قد بلغه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الخبير بالرجال يعلم جيدا أنه إذا انتشرت الحضارة في المدينة ووصل الناس إلى هذه الدرجة من المعيشة فلن يستطيع أبو ذر أن يعيش بين الناس نظرا لطبيعة الورع، والزهد التي يعيش عليها ويلزم نفسه بها، ولو عاش بين الناس بهذا الأسلوب لأرهق نفسه وأرهقهم، ومن ثَم ينصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النصيحة.
فقال عثمان لأبي ذر رضي الله عنه: فما الرأي؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: أريد الربذة.
إذن فأبو ذر رضي الله عنه هو الذي يريد الخروج إلى الربذة.
قال عثمان رضي الله عنه: فافعل، أي أنه وافقه على ما يريد.
فخرج رضي الله عنه بإرادته، واختياره، وباقتراحه إلى الربذة، ولم يكن هذا نفيا أو طردا كما ادعى أصحاب الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، وكما ادعى الشيعة بعد ذلك في كتبهم حتى هذا الوقت، ووقع في ذلك الكثير من جهال المسلمين الذين ينقلون دون علم أو وعي، ويؤكد على ذلك ما رواه عبد الله بن الصامت قال: قالت أم ذر: والله ما سير عثمان أبا ذر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا بَلَغَ الْبُنْيَانَ سَلْعَا فَاخْرُجْ مِنْهَا"[2].
ثم إن عثمان رضي الله عنه لما أراد أبو ذر برغبته وإرادته الخروج إلى الربذة أعطاه إبلا، وصرف له مملوكين، وأجرى له رزقا، والأكثر من هذا أن أبا ذر رضي الله عنه كان يتعاهد المدينة، أي يأتي كل مدة لزيارة المدينة، ولو كان منفيا ما كان له أن يدخل المدينة، إضافة إلى هذا فالربذة هذه لم تكن مكانا معزولا في الصحراء، فيقول الحموي عنها أنها كانت أحسن منزل في الطريق بين المدينة، ومكة، وكان تبعد عن المدينة ثلاثة أميال فقط، وكان فيها عمران، وبنى فيها مسجدا، وبناء المسجد يدل على أنه رضي الله عنه لم يكن يعيش بمفرده في هذا المكان.
فالأمر إذن لم يكن عزلا، أو نفيا، أو طردا كما يزعمون، ولكنه كان باختيار أبي ذر رضي الله عنه ورغبته في الخروج.
التهمة السادسة: يزعمون أن عثمان رضي الله عنه أخرج أبا الدرداء من الشام نفيا، وعزلا، وقهرا، وكان قاضيا بها، قالوا ذلك في زمن الفتنة، ولم ينتشر هذا الأمر في كتب الشيعة بعد ذلك، لأن أبا الدرداء ممن لم يرض عنه الشيعة، والحق أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان قاضيا على الشام، وكان شديدا في الحق، إلى درجة أن البعض يشبه شدته في الحق بشدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه لا يتسامح مع أحد أبدا في حق الله تعالى، وكان يخاطب أهل الشام بشيء من الشدة، فكره الناس ذلك، وكان معاوية رضي الله عنه هو الوالي بينما كان أبو الدراء قاضيا، وكان معاوية رضي الله عنه شديد اللين، والحلم فلم ينه أبا الدراء عن هذا الأمر، وكما نعرف أن أبا الدرداء رضي الله عنه من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت الشكاوى إلى عثمان رضي الله عنه، واجتهد عثمان رضي الله عنه في عزل أبي الدرداء عن قضاء الشام، بعد أن تحدث معه في هذا الأمر، وترك أبو الدرداء رضي الله عنه الشام بإرادته، واختار المدينة المنورة؛ ليعيش فيها بجوار عثمان رضي الله عنه.
فهذه القضية مردود عليها بسهولة في كتب التاريخ، وكان ما يرمون إليه من إثارة هذا الأمر أنهم يريدون أن يثيروا الناس جميعا على عثمان رضي الله عنه، ومنهج رءوس الفتنة في ذلك أنهم يطعنون في ولاة عثمان رضي الله عنه، وينتقصونهم، ويلصقون بهم العيوب، وإذا كان بعضا من هؤلاء الولاة من رموز الصحابة، اجتهدوا أن يظهروا الخلاف، والشحناء بينه، وبين عثمان رضي الله عنه كعبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وأبو الدرداء وأبو ذر الغفاري، وهكذا.
وولاة الأمر الآخرون إما أنهم أقرباؤه، وإما أنهم فساق أو ظلمة على زعمهم الكاذب، فالغرض هو الطعن في عثمان رضي الله عنه من كل الوجوه، حتى إذا أخذوا مجموعة من الناس، وذهبوا يريدون عزله؛ كانت الأمة متقبلة إلى حد ما هذا الأمر العظيم الجلل الذي لم يحدث من قبل.
عثمان والحكم بن العاص
التهمة السابعة: أنه -أي عثمان رضي الله عنه- رد الحكم بن أبي العاص بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقول الرواية الموجودة في كتب الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طرد الحكم بن العاص، وابنه مروان من المدينة، فلم يزل طريدا في زمن أبي بكر، وعمر، فلما ولي عثمان آواه، ورده إلى المدينة.
أولا: هذه الرواية لم ترد في أي كتاب من كتب الصحاح، والرواية التي جاءت في كتب السنة، إنما جاءت في حديث مرسل، والحديث المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى الرسول مباشرة من غير ذكر للصحابي، وفي بعض الأقوال أن الحديث المرسل ضعيف لا يحتج به، وقد حكى في (التقريب) هذا القول عن جماهير من المحدثين، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول.
ثانيا: الرواة في هذه الرواية الكثير منهم مشكوك فيه، ومنهم من يطعن فيه بالكذب.
وتعالوا بنا نتدبر أمر هذه القضية المثارة بشيء من الحكمة
أولا: الحكم بن العاص من مسلمي الفتح، فقد أسلم رضي الله عنه سنة 8 هـ، ومسلمي الفتح يسمون في التاريخ الطلقاء وكانوا ألفين، فقد كان رضي الله عنه إذن يعيش في مكة لا في المدينة، فكيف يطرده النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بينما هو يعيش في مكة؟ ربما قال البعض: إنه قد يكون هاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح. ونقول لهم: روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا.
فهذا نهي على الإطلاق عن الهجرة إلى المدينة بعد الفتح، ولما هاجر صفوان بن أمية، وهو من مسلمي الفتح إلى المدينة واستقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخبره أنه جاء مهاجرا رده إلى مكة وقال له: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
وجاء العباس رضي الله عنه برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه على الهجرة وذلك بعد الفتح، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم بيد هذا الرجل الذي أتى به العباس رضي الله عنه وقال: "إِنِّي أَبْرَرْتُ قَسَمَ عَمِّي، وَلَكِنْ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ".
والحديث في مسند الإمام أحمد، إذن فالحكم بن العاص كان من سكان مكة أصلا، ولم يكن من سكان المدينة حتى يطرده النبي صلى الله عليه وسلم منها.
وقال بعض العلماء: إن الحكم ذهب إلى في الطائف باختياره، وليس نفيا، وهذا الأقرب إلى الصواب؛ لأنه عاش فترة في الطائف في أواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي الرواية نفسها يقولون: إنه نفى الحكم بن أبي العاص، وابنه مروان من المدينة إلى الطائف، وإذا قدرنا عمر مروان بن الحكم في سنة 8 هـ عام الفتح، وجدنا أن عمره سبع سنوات، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه في آخر يوم من حياته فلن يتجاوز عمره عشر سنوات على الأكثر، ومن المستحيل أن ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم غير مكلف، ولو سلمنا جدلا أن هذه الرواية التي جاءت في كتب الشيعة صحيحة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الحكم بن العاص إلى الطائف؛ فليس هناك ذنب في الشريعة الإسلامية يستوجب النفي الدائم، فالنفي يكون إما فترة يتمها المنفي ويعود، وإما يترك حتى يتوب من ذنبه، فإذا تاب ورأى الحاكم صدق توبته عاد، فلو كان الحكم منفيا، وأعاده عثمان رضي الله عنه، فليس في ذلك ضرر، فإن قيل: لِمَ لَمْ يرده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مع أن عثمان رضي الله عنه كما في رواية خاطبهما في هذا الأمر؟
ولو سلمنا جدلا أنه كان منفيا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولم يرداه فربما لأن توبته لم تظهر بعد، أو قد تكون مدة النفي غير كافية في عهدهما، لكنها كفت في عهد عثمان رضي الله عنه، أو أن الحكم بن العاص لم يطلب أن يعود إلى المدينة من أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما، لكنه طلب ذلك من عثمان رضي الله عنه.
فإن قيل: إن نفي الحكم بن أبي العاص كان نفيا دائما استحال على الظن أن يعيده عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه أشد ورعا من أن يقطع أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأكثر من هذا أن يسكت جميع الصحابة على هذا الأمر، أو لا أحد منهم يتحدث، ويعارض عثمان رضي الله عنه، ويقول له: إنك قد قطعت أمرا قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدوامه واستمراره، ومن بين الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان موجودا، ووافق على عودة الحكم بن أبي العاص، إذا فرضنا أنه كان منفيا، وأعاده عثمان رضي الله عنه.
فإذا قيل: لِمَ يشفع عثمان رضي الله عنه في رجل قد ارتكب ذنبا؟
نقول: لأن هذا نوع من صلته لرحمه، وهذا عمه، وقد ورد في البخاري عن عروة عن أسماء قال: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، ومدتهم إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي قدمت، وهي راغبة، أفأصلها؟
قال: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ.
وقد أوصت السيدة صفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، وأرضاها قبل موتها لبعض قرابتها من اليهود، واحتج بعض الفقهاء بهذا الأمر أنه يجوز للمسلم أن يوصي لأقربائه من أهل الذمة، فإذا كان يجوز للمسلم أن يصل رحمه الكافر، أفلا يجوز له أن يصل رحمه المسلم؟
وإذا سلمنا جدلا أن عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في هذا الأمر، وأنه اجتهد في إعادة الحكم بن العاص إلى المدينة، وكان الأفضل ألا يعيده، فمن يستطيع أن يطعن في عثمان بن عفان رضي الله عنه لأجل هذا الأمر؟
لننظر إلى أمر حاطب بن أبي بلتعة، ماذا فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لقد أفشى سر استعداد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها، وكان يخشى على أهله، وماله بمكة، فأراد أن تكون له يد عند أهل مكة، فأعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي بهذا الأمر، في البخاري عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا مرثد الغنوي، والزبير بن العوام، وكلنا فارس، قال: "انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ" فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب؟
فقالت: ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب، أو لنجردنك، فلما رأت الجد، أهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟"، قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي، ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله، وماله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرًا"، فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه، فقال: "أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ؟"، فقال: "لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمُ الْجَنَّةُ".أو: "فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ"، فدمعت عينا عمر، وقال: الله ورسوله أعلم.
فما فعله حاطب بن أبي بلتعة أعظم بكثير مما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه في شأن الحكم بن أبي العاص لو كان قد أخطأ في إعادته لو افترضنا في الأصل أنه كان منفيا.
ودرجة عثمان بن عفان رضي الله عنه أعلى بكثير من درجة حاطب بن أبي بلتعة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إيمان عثمان رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها إذا أخرجنا من إيمان الأمة إيمان الرسول صلى الله عليه وسلم وإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا لا نعدل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر، وعمر، وعثمان أحدا، وبعدهم لا نفاضل بين الصحابة.
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبى أن تقطع رقبة حاطب بن أبي بلتعة في هذا الأمر الخطير الذي يسمى في عصرنا بالخيانة العظمى، بل لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصف حاطب بالخيانة، أو النفاق، أفلا نقبل اجتهاد عثمان رضي الله عنه لو كان قد أخطأ وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه في هذه القضية التي هي أبسط بكثير من قضية حاطب رضي الله عنه !
فهذا الأمر لمستوثقي الإيمان وسليمي العقيدة واضح جلي، وكما ذكرنا أنه ينبغي أن يكون أمر الصحابة عندنا منـزه تماما، وأنه ما كان لأحد من عموم الصحابة أن يكون في نيته أي سوء للمسلمين فضلا عن أن يكون عثمان بن عفان رضي الله عنه.
بل إن الشيعة يصفون عثمان رضي الله عنه ليس بالخيانة، أو النفاق، بل بالكفر صراحة دون أي نوع من المواربة، ومثله أبو بكر وعمر أيضا، فأني يؤفكون.
قضية قصر الصلاة
التهمة الثامنة: يقولون إن عثمان رضي الله عنه أبطل سنة القصر في السفر.
وأصل هذا الأمر أن عثمان رضي الله عنه في موسم الحج سنة 29 هـ أتمّ الصلاة في منى، وكان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقصر الصلاة في منى، وفي كل سفر، ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتمّ الصلاة في أي سفر من أسفاره، فكان هذا الأمر مخالفًا للمعتاد، فناظره في ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واعترض عليه بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعًا، فقال عثمان رضي الله عنه مفسّرًا سبب إتمامه للصلاة: تأهّلت بمكة. أي تزوجت بها، فأصبح إذن من أهل مكة، فقال عبد الرحمن بن عوف: ولك أهل بالمدينة، وأنت تقوم حيث أهلك بالمدينة.
فقال عثمان بن عفان: وإن لي مالًا في الطائف، فقال: إن بينك وبين الطائف ثلاث، أي ثلاثة أيام سفر فلا تُعتبر بلدك، فقال عثمان: وإن طائفة من أهل اليمن قالوا: إن الصلاة بالحضر ركعتان.
أي أن بعض الأعراب من أهل البادية البعيدين عن العلم والفقه ظنوا أن القصر هذا في السفر، وفي الحضر، فبدءوا يقصرون في الحضر أيضًا.
يقول عثمان رضي الله عنه: فربما رأوني أقصر في الصلاة فيحتجون بي، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي والإسلام في الناس يومئذ قليل، وكان يصلّي ها هنا ركعتين، وكان أبو بكر يصلي ها هنا ركعتين، وكذلك عمر بن الخطاب، وصليت أنت ركعتين صدرًا من إمارتك، فسكت عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم قال: إنما هو رأي رأيته.
ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من عند عثمان بن عفان، فالتقى مع عبد الله بن مسعود، فخاطبه في ذلك، وأخبره بما دار بينه، وبين عثمان رضي الله عنه، فقال عبد الله بن مسعود: لقد صليت بأصحابي اثنتين، ثم علمت أنه صلّى بأصحابه أربعًا، فصليت أربعًا فالخلاف شرٌّ.
فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعًا، فصليت بأصحابي ركعتين، أما الآن فسوف يكون الذي تقول.
أي أن عبد الرحمن سيصلّي أربعًا حتى لا يكون هناك خلاف بينهم، وفي الحقيقة هذا الأمر فيه فقه عظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمع اقتناع عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما برأيهما في قصر الصلاة، إلا أنهم قالوا: الخلاف شر.
وهذا على عكس ما يردده بعض الناس: اختلاف أمتي رحمة.
ويزعمون أنه حديث، وهو قول لا أصل له، بل هو قول فاسد، فإن الخلاف شر، وليس برحمة، ويقول الفقهاء في مسألة القصر هذه، قال الشافعية والحنابلة: إن القصر والإتمام جائز، وإن كان القصر أفضل.
وقال المالكية: إن القصر سنة مؤكدة. وقالوا أيضًا: إن القصر في السفر آكد من سنة صلاة الجماعة.
ويترتب على هذا أنه لو كنت مسافرًا، ووجدت جماعة يصلون فالأفضل أن تصلي منفردًا قصرًا، ولا تصلّي جماعة مع المقيم، إلا إذا وجدت مسافرًا معك يصلي فاقتدِ به، ويصلي كل منكما ركعتين.
أما الحنفية فقالوا بوجوب القصر في السفر، وإذا أتممت أربعًا قُبلت الصلاة، ولكنك مخالف للسنة عمدًا، فتُحرم من الشفاعة، بل إنهم قالوا: إذا لم تجلس للتشهد الأوسط بطلت الصلاة.
القضية إذن قضية اجتهاد، فقد اجتهد عثمان رضي الله عنه في هذه الأمر، وإن كان الأولى هو القصر في السفر، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم صلاة قط في سفر، إلا أن الأمر كان موضع اجتهاد، ووافقه الصحابة لتجنب الخلاف، ولو كان حرامًا لما وافقه الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.
فإن كان عثمان رضي الله عنه قد أخطأ في اجتهاده هذا فله أجر واحد، وإن كان أصاب فله أجران، وقد كان لعثمان رضي الله عنه تأويلات يستند إليها في رأيه كزواجه، وماله بالطائف، وافتتان الناس بالقصر، وهذا الأمر لا يُحل دمه رضي الله عنه بأي حال من الأحوال.
تولية عثمان بن عفان لأقاربه
التهمة التاسعة: أنه ولّى معاوية بن أبي سفيان وكان قريبًا له.
الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سنفصل فيه عندما نتحدث عن القتال الذي دار في معركة صفين، وعند الحديث عن خلافة معاوية رضي الله عنه سوف نتحدث عنه بصورة أكبر، ولكننا الآن نلقي الضوء سريعًا على حياة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه
فنقول: كان رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب له الوحي، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتمنه على وحي السماء، وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، جعله أبو بكر رضي الله عنه خليفة لأخيه يزيد بن أبي سفيان على الجيش الخارج لحرب الروم في الشام، وفي عهد عمر رضي الله عنه ولّاه عمر رضي الله عنه على حمص، بعد عزل عمر بن سعد، وكان من زهّاد الأنصار وقدامى الصحابة رضي الله عنهم جميعًا وتحدث الناس قائلين: يعزل سعدًا ويولّي معاوية.
وقد أسلم معاوية رضي الله عنه سنة 8هـ أو سنة 6 هـ كما سيأتي في موضعه، فقال عمير بن سعد رضي الله عنه: لا تذكروا معاوية إلا بخير، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ اهْدِ بِهِ"[3].
ثم بعد هذا ولّاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام بالكامل، وذلك بعد حدوث الطاعون، ووفاة الأمراء الواحد تلو الآخر، وكما نعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الدقة في اختيار الأمراء، وكان لا يتردد في عزل أحد، حتى وإن كانوا من قدامى الصحابة، كما عزل سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه وأرضاه، وقد أقرّ عمر رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه على ولايته حتى استشهد سنة 23 هـ، وبعد وفاة عثمان رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدًا بعد عثمان أقضى بحقٍ من صاحب هذا الباب، وأشار إلى باب معاوية، في خلافة معاوية.
وقال حبر الأمة عبد الله بن عباس: ما رأيت رجلًا أخلق بالملك من معاوية.
كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه عادلًا حكيمًا حليمًا، يحسن الدفاع عن ملكه، وينشر الإسلام في خارج ممالك المسلمين، ويستعين بالله على ذلك، وكان من المجاهدين الأبرار، ودخل على يده الكثير، والكثير، ليس من الأفراد، بل من الأمم فى الإسلام.
وكان سيرة معاوية مع رعيته خير سيرة، وكانت الرعية تحبه حبًا شديدًا، وروى مسلم وغيره عن عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُونَكُمْ".
فإذا كان الشعب يحب القائد، وهو يحبهم، فهذا من خيار الأئمة، وإذا كان يبغض الشعب، والشعب يبغضه، فهو من شرار الأئمة، وهذا مقياس ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولا يتسع المقام هنا للحديث عن معاوية رضي الله عنه وسنفصّل ذلك في موضعه، وما يهمنا هنا هو أن نقول أن عثمان رضي الله عنه لم يستحدث تولية معاوية بن أبي سفيان، بل فعلها من قبله من هو خير منه.
التهمة العاشرة: أنه ولّى عبد الله بن عامر بن قريظ على البصرة، وهو من أقاربه
عبد الله بن عامر هذا من بني أمية من جهة الأب، ومن بني هاشم من جهة الأم، فأم جدته الكبرى عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ولد عبد الله بن عامر بن قريظ أُتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأهله: "هَذَا أَشْبَهُ بِنَا مِنْهُ بِكُمْ"، ثم تفل في فيه فازدرده، فقال صلى الله عليه وسلم: "أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَسْقِيًّا".
فكان رضي الله عنه لا يعالج أرضًا إلا ظهر منها الماء، ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في الإصابة.
ويُعدّ عبد الله بن عامر من أشهر الفاتحين في الإسلام، فقد فتح خراسان كلها، وأطراف فارس، وساجستان، وأعاد فتح كرمان بعد نقضها للعهد، وكان هذا الجهاد سببًا في تقويض آمال المجوس في استعادة ملكهم، ومن ثَمّ يكنّون له هذا الحقد العظيم في نفوسهم، وعندما انطلق الشيعة من تلك الأراضي أخذوا يطعنون في من قوضوا ملك فارس من أمثال المجاهد عبد الله بن عامر بن قريظ الذي فعل هذا، ولم يكن يبلغ من العمر سوى خمسة وعشرين سنة.
قال ابن كثير في البداية والنهاية: هو أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت الله الحرام، وأجرى إليها الماء المعين.
وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: إن له من الحسنات، والمحبة في قلوب الناس ما لا يُنكر.
التهمة الحادية عشرة: أنه ولّى مروان بن الحكم وكان قريبًا له
والواقع أن مروان بن الحكم لم يُولّ، وإنما كان عثمان رضي الله عنه يستشيره في كثير من الأمور، وكان يقربه إليه، ولم يولّه إمارةً من الإمارات، يقول القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم: مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة، والتابعين، وفقهاء المسلمين.
ومن الصحابة من روى عن مروان بن الحكم رضي الله عنه الحديث كسهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وهذا في البخاري، وروى عنه أيضًا زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعًا، وإذا كان زين العابدين قد وثق في حديث مروان بن الحكم، فإن هذا من أقوى الأدلة على الشيعة، لأن زين العابدين في زعمهم الإمام الرابع من الأئمة، وهو معصوم عندهم، وروى عن مروان بن الحكم أيضًا سعيد بن المسيب إمام التابعين، كما روى عنه عروة بن الزبير، وعراك بن مالك، وهؤلاء من كبار أئمة التابعين، وكثير غيرهم روى عنه، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب (الشيعة والتشيع) لإحسان إلهي ظهير، ولما وقع مروان بن الحكم رضي الله عنه أسيرًا في موقعة الجمل لم يؤذه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا أحد من أتباعه، وذلك لمكانته بين المسلمين، وشفع له الحسن والحسين عند أبيهما رضي الله عنهم جميعًا ليطلق سراحه، وهذا ما حدث، وفي رأي الشيعة أن الحسن والحسين معصومان من الخطأ، فضلًا عن أبيهما، والحق ما شهدت به الأعداء.
يبقى في هذا الأمر ثلاثة أسئلة هامة وهي:
1- هل في تولية بني أمية أي خطأ من ناحية الشرع؟
2- هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقاربه بالفعل؟
3- هل تولية الأقارب بصفة عامة محرّمة شرعًا أم لا؟
أولًا: كان بنو أمية من أكبر القبائل العربية الموجودة في ذلك الوقت، وكان فيهم الكثير والكثير من أهل الحكم والولاية، وكان فيهم شرف وسؤدد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليهم بنفسه في كثير من الأمور، فنجد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فُتحت مكة ولّى عليها عتاب بن أسيد من بني أمية، بينما كان عمره لا يتجاوز العشرين سنة، فولّاه الرسول صلى الله عليه وسلم على أفضل بقاع الأرض على مكة، وولّى صلى الله عليه وسلم على نجران أبا سفيان بن حرب، وولّى على صنعاء، واليمن، وصدقات بني مذحج خالد بن سعيد بن العاص الأموي، وولّى على تيماء، وخيبر، وقُرى عرينة عثمان بن سعيد بن العاص الأموى، وولّى على البحرين إبان بن سعيد بن العاص، بعد العلاء بن الحضرمي، وقد كان العلاء أيضًا حليفًا لبني أمية، واستعملهم بعد ذلك أيضًا الصديق أبو بكر، والفاروق عمر رضي الله عنهما، وزاد عمر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان، ونعرف أن الصديق رضي الله عنه ائتمن يزيد بن أبي سفيان على ربع الجيش الخارج للشام.
بنو أمية إذن لا يستطيع أحد أن ينكر فضلهم في التاريخ، فهم الذين ثبتوا دعائم الدولة الإسلامية، ونشروا الإسلام في بقاع كثيرة، وسيأتي بيان ذلك في موضعه.
أما السؤال الثاني: هل كان معظم ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه من أقاربه بالفعل؟
المناصب العليا في عهد عثمان رضي الله عنه، وتحديدًا في الوقت الذي جاء فيه رءوس الفتنة يطلبون عزله رضي الله عنه كانت هذه المناصب على هذا النحو، كان على القضاء زيد بن ثابت الأنصاري، وكان على بيت المال عقبة بن عامر الجهني، وكان على إمارة الحج عبد الله بن عباس الهاشمي، وعلى الخراج جابر بن فلان المزني، وسماك الأنصاري، وعلى إمارة الحرب القعقاع بن عمرو التميمي، وعلى الشرطة عبد الله بن قنفذ من بني تيّم.
فهذه المناصب الستة العليا في الإمارة لم يكن فيها أحد من بني أمية.
أما ولاة عثمان بن عفان رضي الله عنه على البلاد المختلفة، فكانوا على هذا النحو:
كان على اليمن: يعلى بن أمية التميمي.
وكان على مكة: عبد الله بن عمرو الحضرمي.
وعلى همذان: جرير بن عبد الله البجلي.
وعلى الطائف: القاسم بن ربيعة الثقفي.
وعلى الكوفة: أبو موسى الأشعري.
وعلى البصرة: عبد الله بن عامر بن قريظ.
وعلى مصر: عبد الله بن سعد بن أبي سرح.
وعلى الشام: معاوية بن أبي سفيان.
وعلى حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي.
وعلى قنسرين: حبيب بن مسلمة القرشي الهاشمي.
وعلى الأردن: أبو الأعور السلمي.
وعلى فلسطين: علقمة بن حكم الكنعاني.
وعلى البحر الأبيض المتوسط: عبد الله بن قيس الفزاري.
وعلى أذربيجان: الأشعث بن قيس الكندي.
وعلى حلوان- في أرض فارس-: عتيبة بن النهاس العجلي.
وعلى أصفهان في عمق فارس: السائب بن الأقرع الثقفي.
ولا نلمح في كل هذه الولايات إلا اثنين فقط من أقارب عثمان رضي الله عنه هما: عبد الله بن السائب بن قريظ، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.
وكما ذكرنا أن (مروان بن الحكم) لم يُولّى، والوليد بن عقبة، وهو من أقارب عثمان رضي الله عنه، ولكن من جهة الأم، وليس من بني أمية، وكان معزولًا في زمن هذه الفتنة، وسنفصّل في أمره في موضعه.
فمع عظمة بني أمية، وسُؤْددهم، وشرفهم، وكونهم أهلًا للولاية، والإمارة، إلا أننا لا نرى منهم في الإمارة إلا اثنين فقط، مما يدحض هذا الافتراء الذي يزعمه الشيعة.
أما السؤال الثالث: هل تولية الأقارب بصفة عامة محرّمة شرعًا أم لا؟
والجواب أنه ليس هناك أي دليل شرعي على منع، أو تحريم تولية الأقارب ما داموا يستحقون الإمارة، والشيعة الذين يهاجمون عثمان رضي الله عنه في هذا الأمر نقول لهم: إذا نظرنا إلى حال الولاة في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أنه كان على اليمن ثم البصرة عبد الله بن عباس وهو ابن اخيه، وكان على مكة قثم بن العباس بن عبد المطلب، وهو ابن أخيه، وعلى مصر محمد بن أبي بكر ربيبه- ابن زوجته التي كانت زوجة لأبي بكر رضي الله عنه فلما توفي عنها تزوجها علي رضي الله عنه- وعلى خراسان جعد بن الهبيرة، وهو صهر وابن أخت علي بن أبي طالب، وعلى المدينة المنورة ثمامة بن العباس في وقت، وسهل بن حنيف في وقت آخر، وكان على العسكر ابنه محمد بن الحنفية، وسمي بذلك لأنه أمه كانت من سبي بني حنيفة في موقعة اليمامة، وكان على غمارة الحج سنة36 هـ عبد الله بن العباس، و37 هـ قثم بن العباس، و38 هـ عبيد الله بن العباس.
وهذا كله ليس طعنًا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ لأن هؤلاء جميعًا مستحقون للإمارة، ولهم من المكانة، والفضل، والأهلية ما يؤهلهم للإمارة، ولكن الشيعة يحاولون الطعن في أمر فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته لما رأى أن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك، بل إن الشيعة يزعمون أن عليًا رضي الله عنه أوصى بالخلافة للحسن، ثم الحسين، ثم ابن الحسين، وهكذا، وهذه الوصاية المزعومة المكذوبة أشد من تولية الأقارب.
فالولاية إذن أمر يجتهد فيه أمير المؤمنين حسب ما يرى، وحسب من يصلح أن يكون أهلًا للإمارة، سواء أكان قريبًا له، أو غير قريب، بل إن له أن يعزل الفاضل، ويولّي المفضول إن رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، أو دفع فتنة عنهم، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما عزل سعد بن أبي وقّاص، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وخال الرسول صلى الله عليه وسلم، والوحيد الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، وولّى بعده من هو أقل منه درجة عبد الله بن عبد الله بن عتبان، ثم زياد بن حنظلة، ثم عمار بن ياسر، ولم ينكر عليه أحد ذلك.
ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولّى زياد بن أبي سفيان، والأشتر النخعي، ومحمد بن أبي بكر، وبلا شك أن معاوية بن سفيان أفضل من هؤلاء، ومع ذلك ولّاهم وله في ذلك اجتهاده وتأويله.
التهمة الثانية عشرة: أنه ولّى الوليد بن عقبة على الكوفة، وهو فاسق
وبداية يَرُدّ القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم قائلًا أن من فسّق الوليد بن عقبة فهو فاسق، ففي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه استأمنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الرسائل التي كانت بينه، وبين خالد بن الوليد في موقعة المزار، فكان هذا سرًا خطيرًا في الحرب بين الفرس، وبين المسلمين، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه أيضًا أرسله مددًا على رأس قوة إلى عياض بن غنم في دومة الجندل، وفي سنة 13 هـ تولّى لأبي بكر الصديق صدقات قضاعة، فكان هو الذي يجمع الصدقات لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر رضي الله عنه شديد الدقة في اختيار الأمراء.
وعينه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على إمارة قبائل بني تغلب، وتنوخ، وربيعة، وعرب الجزيرة، ليحمي ظهور المسلمين، وقام بهذه المهمة خير قيام، وقد بدأ رضي الله عنه ينشر الدعوة في القبائل النصرانية الموجودة بتلك المنطقة حتى اشتكت هذه القبائل إلى عمر رضي الله عنه أن هذا الرجل يخرج شباب، وأطفال قبائلهم من النصرانية إلى الإسلام، فكانت هذه هي تهمته، فكان رضي الله عنه نعم المجاهد الشاب، ونعم الداعية في سبيل الله تعالى.
وفي عهد عثمان رضي الله عنه تولّى أمر الكوفة، وظل في إمارته خمس سنوات كاملة، يحبه أهل الكوفة ويحبهم، وكان الزائرون لا ينقطعون عن بيته يطعمهم، ويسقيهم، وكان الناس في رخاء شديد في عهد الوليد بن عقبة، فقد كان صاحب فتوحات عظيمة في أراضي الفرس، وكان رضي الله عنه لا تأخذه في الله لومة لائم.
إذن فلِمَ الطعن فيه ووصفه بأنه فاسق من قِبل الشيعة؟!
احتجوا أولًا بالآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات:6].
وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا، وخرجوا يتلقون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع الوليد ظنا منه أنهم يريدون قتله، فقال يا رسول الله: إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة.
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذا أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا بلغنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه، وغضب رسوله. فأنزل الله تعالى الآية.
وليس هناك حديث صحيح، أو متصل يقول إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة، وهو رضي الله عنه عندما أسلم عام الفتح كان في جملة الصبيان 8 هـ، فكيف يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الشأن العظيم، فمن الواضح أنه كان صغيرا، وهذا يدلنا أيضا أنه كان في ولايته في عهد أبي بكر وعمر دون العشرين، وكانا شديدا الثقة به، ومن المحال أن يرضيا عنه إذا وصفه القرآن بالفسق.
وادعوا عليه أيضا أنه كان يشرب الخمر، وقد اتهم بهذا؛ لأنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، ولأنه أقام الحدود على من ارتكب ما يوجب حدا من أهل الكوفة، كما أنه أقام حد القتل على ثلاثة قتلوا رجلا، وشهد عليهم أحد الصحابة وابنه، فأحرق ذلك قلوب آباء هؤلاء الثلاثة، وكانوا جميعا من الأشرار المشهورين وكان أحدهم قد غضب عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطرده من المدينة، فذهب إلى الكوفة، وكان سبب طرده أنه تزوج من امرأة قبل انتهاء عدتها من زوجها الأول، فهؤلاء الموتورون المصابون في أبنائهم ذهبوا إلى عثمان رضي الله عنه، وادعوا على الوليد بن عقبة ظلما، وزورا أنهم شاهدوه يشرب الخمر، وأرسل عثمان رضي الله عنه إلى الوليد بن عقبة فلما أتى قال له عثمان: إنهم يشهدون عليك أنك قد شربت الخمر، ورأوك سكران تتقيأ.
فحلف الوليد أنه لم يفعل، فقال عثمان رضي الله عنه: نقيم الحدود، ويبوء شاهد الزور بالنار.
مع أنه قريبا له من ناحية الأم وقيل: أخوه لأمه، وأقام عليه الحد، وقيل: الذي جلده هو علي بن أبي طالب، وبعدها عزله عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وعلى فرض أن هذا الذنب قد حدث منه، فالذنوب لا تسقط العدالة ما دام الإنسان قد تاب منها، وقد أقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد على قدامة بن مظعون رضي الله عنه، وهو من قدامى الصحابة، وممن هاجر الهجرتين، وشهد بدرا، فلما شرب الخمر أقام عليه الفاروق الحد، ولم ينقص ذلك من قدره؛ لأنه تاب من ذنبه.
فهذه هي قضية الوليد بن عقبة رضي الله عنه المجاهد الذي كان له الفضل الكبير في الكثير من الفتوحات الإسلامية.
التهم الأخرى الموجهة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه
التهمة الثالثة عشرة: أنه أعطى مروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية.
وهذا الأمر بداية لم يصح له أي سند، ولا توجد رواية واحدة صحيحة تؤكد هذا الخبر، وإذا طالعنا الروايات التي تذكر هذا الأمر نجدها ترجع إلى أحد هؤلاء: إما الواقدي وإما محمد بن هشام الكلبي وإما أبو مخنف لوط بن يحيى، وجميعهم كما نعرف من الشيعة الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة، ويفترون عليهم.
والصحيح أن عثمان رضي الله عنه أعطى خمس الخمس لعبد الله بن سعد بن أبي سرح رضي الله عنه، وكان قد قال له أنه إن أبلى بلاء حسنا في فتح إفريقية فسوف يعطيه خمس الخمس تشجيعا له على هذا الأمر، وقام عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالفعل بفتحها بالفعل، وأعطاه عثمان رضي الله عنه خمس الخمس كما وعده، فجاء مجموعة من إمرة الجند الذين هم تحت عبد الله بن سعد أبي سرح إلى عثمان، وقالوا له: إن عبد الله بن سعد قد أخذ خمس الخمس.
فقال عثمان: إني أنا الذي أمرت له بذلك، قالوا: فإنا نسخط ذلك، قال: فإني أسأله فإن رضي رددته.
فاستأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح في رد المال فرده، مع أن هذا الأمر جائز شرعا، وفعله من هو خير من عثمان رضي الله عنه، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقطعوا القطائع والأعطيات لبعض الناس، إما ترغيبا لهم، وتأليفا لقلوبهم، وإما جزاء لهم على حسن البلاء، وقد ذكر الكثير من هذه الأمثلة أبو يوسف في كتابه (الخراج).
التهمة الرابعة عشرة: كان عمر يضرب بالدرة- عصا صغيرة- أما عثمان، فيضرب بعصا كبيرة.
هذا الأمر ليس له أصل، ولا سند، ولا يصح فيه حديث واحد.
التهمة الخامسة عشرة: علا على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عنها أبو بكر وعمر.
يقول القاضي ابن العربي في العواصم من القواصم: لا يصح لهذه الرواية إسناد، ولو صح إسنادها فلم ينكر عليه أحد من الصحابة هذا الأمر، ولو كانوا أنكروه، فلا يحل ذلك دمه بحال من الأحوال.
وقال محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم: لو صح هذا الأمر، فله التأويل الواضح، وذلك لأن المسجد النبوي في عهد عثمان رضي الله عنه اتسع اتساعا كبيرا، ومن حر مال عثمان رضي الله عنه، وأصبحت مساحته مائة ذراع في مائة وعشرين ذراعا، فلو وقف على الدرجة الأخيرة من المنبر لما رآه الناس، فاعتلى حتى يراه الناس، هذا إن صحت الرواية القائلة بأنه علا على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التهمة السادسة عشرة: لم يحضر بدرا.
التهمة السابعة عشرة: انهزم وفر يوم أحد.
التهمة الثامنة عشرة: غاب عن بيعة الرضوان.
وقد ذكرنا الرد على هذا النقاط قبل ذلك عندما ذكرنا سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ويكفينا ما قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والرواية في البخاري عن عثمان هو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟
فقالوا: هؤلاء قريش، قال: فمن الشيخ فيهم؟
قالوا: عبد الله بن عمر، قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، قال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟، قال: نعم، قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟، قال: نعم، قال: الله أكبر.
قال ابن عمر: تعال أُبَيّن لك، أما فراره يوم أحد، فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له.
وأما تغيبه عن بدر، فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ".
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: "هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ".
فضرب بها على يده فقال: "هَذِهِ لِعُثْمَانَ".
فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك.
التهمة التاسعة عشرة: لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، وكان عبيد الله بن عمر، قد تيقن من أن الهرمزان قد شارك في الإعداد لقتل أبيه عمر بن الخطاب، فقتله.
هذه قضية شائكة للغاية، فقد قُتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 23 هـ على يد أبي لؤلؤة المجوسي، وقَتَل أيضا سبعة من الصحابة، وأصاب كثير غيرهم، وقتل نفسه بعدها مباشرة، ولم يمت عمر رضي الله عنه في اليوم الذي طعن فيه 27 من ذي الحجة، بل مات بعدها في آخر ليلة من شهر ذي الحجة 23 هـ، في هذا الوقت يأتي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ويقول أنه رأى الهرمزان، وهو قائد فارسي قديم، خالف عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خالف عهده مع عمر بن الخطاب ثلاث مرات، ثم أعلن إسلامه، وبقي في المدينة، رآه يتناجي في السر مع أبي لؤلؤة المجوسي، فارتاب في أمرهما، فاقترب منهما، ثم هجم عليهما فجأة، فسقط منهما خنجر له رأسان، فاذهبوا فالتمسوا الخنجر الذي قتل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهبوا وبحثوا عنه فوجدوه بمواصفات الخنجر الذي ذكره عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فتيقن القوم أن الهرمزان مشارك لأبي لؤلؤة المجوسي في التخطيط، والحض على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسمع بذلك عبيد الله بن عمر بن الخطاب، فأمسك- أي لم يتصرف- حتى مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فحمل سيفه، وخرج، فقتل الهرمزان، فكانت تلك قضية شائكة، ولننظر إلى مدى العدالة في الدولة الإسلامية اجتمع عثمان رضي الله عنه بكبار المهاجرين، والأنصار رضي الله عنهم جميعا، هل يقام عليه الحد على ابن الخليفة الذي قتل رجلا من المتيقن به لدى الجميع أن أعد وخطط لمقتل أبيه الذي كان الخليفة، وأخذ الصحابة يتداولون الأمر.
فقال عثمان رضي الله عنه: أشيروا عليّ في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، وكان هذا بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة أيام، وكان عبيد الله بن عمر في تلك الفترة محبوسا في بيت سعد بن أبي وقاص.
فقال علي بن أبي طالب: أرى أن تقتله.
فقال المهاجرون والأنصار: يُقْتل عمر بن الخطاب بالأمس، ويُقْتل ابنه اليوم.
فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن الله أعفاك، أن يكون هذا الحدث كان، ولك على المسلمين سلطان، إنما كان الحدث، ولا سلطان لك.
فقال عثمان بعد أن سكت برهة: أنا ولي الذي قتل، وقد جعلتها دية، واحتملتها من مالي.
ويعلق ابن تيمية في منهاج السنة النبوية على هذا الأمر فيقول: لو كان القاتل متأولا، ويعتقد حل القتل لشبهة ظاهرة صار ذلك شبهة قد تدرأ عنه القتل.
وفي هذه الحالة التأويل قوي جدا، وشهادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من الواضح أن الهرمزان كان يخطط مع أبي لؤلؤة المجوسي لقتل عمر رضي الله عنه، ووجد الخنجر الذي رآه عبد الرحمن بن أبي بكر، وقتل به عمر رضي الله عنهم جميعا على يد أبي لؤلؤة، وبعد موت عمر رضي الله عنه، وقبل اختيار عثمان لم يكن للمسلمين ولي فكان عبيد الله ولي أبيه، فأخذ له بحقه في رأيه، ولم يقر الصحابة رضي الله عنهم هذا الاجتهاد، والتأويل بالكلية من عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومن ثَمّ دفع عثمان رضي الله عنه الدية من حر ماله.
ودار حوار بين عبد الله بن عباس حبر الأمة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فبعد طعن عمر رضي الله عنه نادى على ابن عباس رضي الله عنه وقال له: كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر الفرس في المدينة.
أي أنهما كانا من مؤيدي أن يكثر الفرس في المدينة، ويسلموا، ويعيشوا فيها، ويقتربوا من الإسلام، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكره ذلك ويرى فيهم الغدر.
فكان رد عبد الله بن عباس: إن شئت أن نقتلهم فعلنا، ليس الهرمزان فحسب، بل كلهم، وذلك لما ظهر الفساد منهم، ولا بأس بأن يقام عليهم حد الحرابة وللوالي أن يقتلهم.
فقال له عمر رضي الله عنه: كذبت، أفبعد أن تكلموا بلسانكم، وصَلّوا إلى قبلتكم.
الشاهد في الأمر أنه في هذه الفتنة- فتنة مقتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه- كان من المسلمين من يرى جواز قتل الفرس جميعا الذين هم بالمدينة؛ لأنهم أفسدوا في الأرض، وخططوا لقتل الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان من يرى ذلك هو عبد الله بن عباس حبر الأمة، وهو بلا شك أكثر فقها وأعلم من عبيد الله بن عمر، لهذا احتمل عثمان بن عفان الدية من ماله الخاص ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان.
التهمة العشرون: أنه كان يعطي أقرباءه، ولا يعطي عامة المسلمين
يقول عثمان رضي الله عنه: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم، فأما حبي لهم، فإنه لم يمل معهم على جور، بل أحمل الحقوق عليهم، وأما إعطائهم فإنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل مال المسلمين لنفسي، ولا لأحد من المسلمين، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالي في أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت عليّ أسنان أهل بيتي، وفني عمري، ووضعت الذي لي في أهلي، قال الملحدون ما قالوا.
ومن المعروف أن عثمان رضي الله عنه كان يعتق في كل جمعة رقبة في سبيل الله، وأقطع لعبد الله بن مسعود، ولعمار بن ياسر، ولخباب بن الأرت، وللزبير بن العوام، وغيرهم ممن ليسوا بأقاربه على الإطلاق، وتنازل رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه عن خمسين ألف درهم كانت له عليه.
ويتجاوز ابن تيمية في (منهاج السنة النبوية) إلى أكثر من ذلك فيقول: على فرض إعطاء عثمان رضي الله عنه لمروان بن الحكم خمس غنائم إفريقية، فإن عثمان عامل على صدقات المسلمين، ويستحق من هذه الأموال حتى وإن كان غنيا، ويقول أيضا أن سهم ذوي القربى المذكور في الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال:41].
قال بعض العلماء كالحسن البصري، وأبو ثور أن المقصود بذي القربى: قرابة الإمام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ذوي قرابته؛ لأنه إمام المسلمين، ذلك حق لكل وال من بعده، أن يعطي من هذا السهم لأقاربه، هذا على فرض أن هذا الادعاء منهم صحيح وإن كان باطلا من البداية.
جمع المتمردون هذه النقاط العشرين، جمعوا أنفسهم من البصرة، ومن الكوفة، ومن مصر، وتوجهوا نحو عثمان بن عفان رضي الله عنه بالمدينة، ووصلوا المدينة مع ظهور هلال ذي القعدة سنة 35 هـ، وبدءوا يتحاورون في هذه النقاط مع عثمان رضي الله عنه.
[1] رواه البخاري.
[2] قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
[3] رواه الترمذي، وجاءت هذه الرواية أيضًا على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق