قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .
=========
جواب على نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء
كيف نفسر قول جابر بن عبد الله قوله بانهم تمتعوا في عهدالنبي صلى الله عيه وسلم ومع أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه ثم نهى عنها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه
++
بداية حتى نفهم الحديث علينا الاطلاع على باقي الاحاديث التي ورد بها ذكر لمتعة الحج ومتعة النساء حينها يسهل علينا معرفة ما تقرء ويتضح بعض ما استشكل .
فلو نضرنا الى جميع الأحاديث التي تقول أن المتعة قد منعت في عهد عمر بن الخطاب لرأيناها قد رويت عن طريق جابر بن عبدالله فقط ولو نظرنا الي الصحابة الذين فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علموا بنسخها قبل موته صلى الله عليه وسلم لرئيناهم كثر. ومنهم لم يصله النسخ لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبو بكر رضي الله عنه لسبب ان متعة النساء رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة وحرمها في أكثر من مناسبة أو غزوة وسأذكر بعض منها
1- خيبر محرم 7 هـ
رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه
" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية."
صحيح
البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي
2- فتح مكة رمضان 8 هـ
سبرة بن معبد الجهني
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح"
صحيح
مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة
عام الفتح هو عام اوطاس لان غزاة اوطاس متصلة بفتح مكة
3- أوطاس 8 هـ
رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها"
صحيح
مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي
ونعود لقول جابر كنا نفعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله
محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ
فمن بين هؤلاء الذين لم يبلغهم النسخ جابر رضي الله نفسه..
كذلك ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها.
وأعتقد شخصياً أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.
وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر بما لفظه : فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما .
فهذا بالنسبة إلى قول جابر "استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أبي بكر" .......
فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر ، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها .
وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن بعض الجهال .....لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي وتمارس من غير علم الحاكم وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يجب وقفه ...
وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو : إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد و إنما هم معذورون لجهل الناسخ ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص ، على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور أهمها :
أ- إن هذا النكاح " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب .
ب - إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه .
والذي يعتقده أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة عامة إنهم أحرص الناس على امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه فكل من بلغه نهي رسول الله عن المتعة فذلك موقفه منها وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه مثل ابن عباس رضي الله عنهما
فقد جاء صحيح مسلم عن محمد بن الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
وكما بدءنا في الحديث عن جابر نختم بالحديث الذي يبين
امتناع جابر عن المتعة لما أطلع على نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق عمر و تصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول بحلها ...
روى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
واضيف لو كانت المتعة حلالا لما امر الرسول صلى الله علية وسلم الشباب بالصوم لكان قال لهم اذهبو وتمتعو بالنساء
وحاشا له ذالك
قال صلى الله علية وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .......ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء
يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.
قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه.
احاديث النهي عن المتعة
حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها "
"عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم"
"حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"
"عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"
كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم.
فاذا الذي حرم متعة النساء النبي محمد صلى الله عليه وآله صحبه اجمعين
وليس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعة النساء
==========
شبهة الرافضي كيف جابر لايعلم ان النبي نهى عن المتعة
ماذا عن سيدنا على الذي يدعي الشيعة انه يعلم الغيب ومدينة العلم
على لا يعلم أن حمزة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع
الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 437 باب الرضاع
4 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق