ورد في كتاب اتحاف المهرة / ابن حجر
7581 - حديث ( طح ) : وبه : عن سعيد بن جبير ، سمعت ابن الزبير يعرض بابن عباس فقال :
- [ 180 ] - إن هاهنا قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم وهم يفتون في المتعة أنه لا بأس بها ، فقال ابن عباس : أما لا ، فليسأل أمه ، فسألها فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك ، فقال ابن عباس : لو شئت أن أسمي ناسا من قريش ولدوا منها لفعلت . قلت : فهذا يفصح بأن المراد متعة النساء لا متعة الحج . وقد أخرجه الطحاوي مختصرا : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور به ، عن ابن عباس : لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا منها .
فقد روى أحمد في مسنده : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال : إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر ان يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم بن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش قد والله صدق بن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء .
أقول : وهذا إسناد حسن لذاته وبذلك يكون حمل الحديث على متعة الحج وجيه جدا واليك روايات اخر بعد هذا الأثر
=======
اهل الصدق فهذة روايتهم التي لم يجد الروافض فيها مبتغاهم فاعرضوا عنها
ففي معجم الطبراني الكبير برقم :
19728 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَفْرِدُوا الْحَجَّ، وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ: إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ أَنْتَ، أَلا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ،،خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الإِحْلالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وكذا في مسند احمد برقم
25680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَفْرِدُوا بِالْحَجِّ وَدَعُوا قَوْلَ هَذَا يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَّ لَنَا الْحَلَالُ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ
وكذا برقم
25714 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَأَحْلَلْنَا كُلَّ الْإِحْلَالِ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ
================
جاء في مروج الذهب للمسعودي – (1/383): [حدثنا ابن عمار، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدثني ابن عائشة والعتبي جميعاً عن أبويهما، وألفاظُهُما متقاربة، قالا: خطب ابن الزبير فقال: ما بال أقوام يفتون في المتعة، وينتقصون حَوَارِيّ الرسول وأم المؤمنين عائشة، ما بالهم أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرِّض بابن عباس، فقال ابن عباس: يا غلام، اصمدني صَمْدَه، فقال: يا ابن الزبير:
قد أنصف القارة مَنْ راماها *** إنا إذا ما فِئَة نَلقَاها *** نَرُدُّ أولاها على أخراها
أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك، فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر سطع بين أمك وأبيك، (يريد مُتْعَةَ الحج)، وأما قولك أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين، وبنا ضُرب عليها الحجاب وأما قولك حَوَاريّ رسول اللّه، صلى الله عليه وسلم، فقد لقيتُ أباك في الزَّحْف وأنا مع إمام هُدى، فأن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا، وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه عنا، فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه أسماء، فأخبرها، فقالت: صدق]، وهو في الحقيقة إنما أورد صورة للصفحة رقم 352، الجزء السادس، من كتاب (قاموس الرجال)، ولم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى الأصل؛ ثم عقَّب قائلاً: (حتي انها في قاموس التستري عن مروج المسعودي تتحدث عن متعة الحج فلا مهرب: الموضوع محسوم)!!
=============
حديث البخاري اذ انه لم يكن هناك زواج متعة في الجاهلية ابتداء حتي يتم تحريمه
أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5127
اذ انه لم يكن هناك زواج متعة اصلا في الجاهلية حتي ياتي النبي ويحرمه .....انما من شرع زواج المتعة هو النبي ومن نهي عنه الي يوم القيامة هو النبي ايضا
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين..... صحيح مسلم
رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " .
الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا نكاحَ إلا بولِيٍّ ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ
الراوي: عمران بن الحصين و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7557
خلاصة حكم المحدث: صحيح
اذا فنكاح المتعة رخص فيه النبي للرجال في بعض الغزوات ثم نهي عنه الي يوم القيامة اظن الكلام واضح
=====================================
هذا هو كلام المعصوم الذي سيسكتك للابد
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا....... صحيح مسلم » كتاب النكاح
========================
=====================
فالمتعة قد حرمت عام خيبر
لكون عبد الله بن الزبير ولد في المتعة
اليك هذا الحديث من صحيح مسلم اصح احاديث الدنيا
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
اذا فالمتعة لم يحلها النبي قبل الغزو وانما احلت في الغزوات
وتعلم بالضرورة ان عبد الله بن الزبير ولد في عام الهجرة وكان اول مولود في الاسلام ....اذا فكلامك باطل قولا واحدا والا فاخبرنا باسم الغزوة التي حدثت قبل الهجرة لتزين بها بحثك المؤصل شرعا
في الصّحيح مِنْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء أنها حملَتْ بعبدالله بن الزبير بمكَّة؛ قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيتُ المدينة، ونزلت بقُباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم فوضعته في حِجْره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل في جوْفه رِيقُ النبي صَلَّى الله عليه وسلم، ثم حنّكه بالتمرة، ثم دعا له وبرّك عليه وكان أول مولود وُلد في الإسلام، لفظ أحمد في مسنده.
ولم يولد عبد الله بن الزبير الا من ابيه الزبير بن العوام كما تعلم بالضرورة
أّخْرَجَ عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي مُعْجَمِ الْبَغَوِي، وفي البخاري عن ابن عباس أنه وصف ابن الزّبير فقال: عفيف الإسلام، قارئ القرآن، أبوه حوَارِيّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، وأمُّه بنت الصديق، وجَدّته صفية عمة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد.
ثانيا لمن احلت المتعة ؟
الحديث الصحيح يقول انهم كانوا يغزون وليس لهم نساء ...اذا فالمتعة احلت للرجال الا ان كان لك راي اخر ارجو ان تضيفه الي بحثك المؤصل شرعا
فكلامك باطل للمرة الثانية
فلا المتعة مارستها نساء المسلمين ولا عبد الله بن الزبير ولد في المتعة
7581 - حديث ( طح ) : وبه : عن سعيد بن جبير ، سمعت ابن الزبير يعرض بابن عباس فقال :
- [ 180 ] - إن هاهنا قوما أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم وهم يفتون في المتعة أنه لا بأس بها ، فقال ابن عباس : أما لا ، فليسأل أمه ، فسألها فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك ، فقال ابن عباس : لو شئت أن أسمي ناسا من قريش ولدوا منها لفعلت . قلت : فهذا يفصح بأن المراد متعة النساء لا متعة الحج . وقد أخرجه الطحاوي مختصرا : عن صالح بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن منصور به ، عن ابن عباس : لو شئت سميت رجالا من قريش ولدوا منها .
اين ذكر فيها ان السيدة اسماء قد تمتعت ؟ واين ذكرت ان عبد الله بن الزبير ابن متعة ؟
فلا كلمة واحدة فيها تدل علي انها تمتعت وانما الكلام كله يدور علي ان المتعة كانت حلالا ثم حرمت وساذكر بادلة قطعية
===========
فقد روى أحمد في مسنده : ثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن بن إسحاق قال حدثني أبي إسحاق بن يسار قال : إنا لبمكة إذ خرج علينا عبد الله بن الزبير فنهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج وأنكر ان يكون الناس صنعوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فقال وما علم بن الزبير بهذا فليرجع إلى أمه أسماء بنت أبي بكر فليسألها فإن لم يكن الزبير قد رجع إليها حلالا وحلت فبلغ ذلك أسماء فقالت يغفر الله لابن عباس والله لقد أفحش قد والله صدق بن عباس لقد حلوا وأحللنا وأصابوا النساء .
أقول : وهذا إسناد حسن لذاته وبذلك يكون حمل الحديث على متعة الحج وجيه جدا واليك روايات اخر بعد هذا الأثر
=======
اهل الصدق فهذة روايتهم التي لم يجد الروافض فيها مبتغاهم فاعرضوا عنها
ففي معجم الطبراني الكبير برقم :
19728 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بن غَنَّامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بن أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَفْرِدُوا الْحَجَّ، وَدَعُوا قَوْلَ أَعْمَاكُمْ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ: إِنَّ الَّذِي أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ أَنْتَ، أَلا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا؟ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ عَبْدُ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ،،خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الإِحْلالَ كُلَّهُ حَتَّى سَطَعَتِ الْمَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وكذا في مسند احمد برقم
25680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَفْرِدُوا بِالْحَجِّ وَدَعُوا قَوْلَ هَذَا يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ أَلَا تَسْأَلُ أُمَّكَ عَنْ هَذَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَحَلَّ لَنَا الْحَلَالُ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ
وكذا برقم
25714 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ
حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَأَحْلَلْنَا كُلَّ الْإِحْلَالِ حَتَّى سَطَعَتْ الْمَجَامِرُ بَيْنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ
================
جاء في مروج الذهب للمسعودي – (1/383): [حدثنا ابن عمار، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدثني ابن عائشة والعتبي جميعاً عن أبويهما، وألفاظُهُما متقاربة، قالا: خطب ابن الزبير فقال: ما بال أقوام يفتون في المتعة، وينتقصون حَوَارِيّ الرسول وأم المؤمنين عائشة، ما بالهم أعمى اللّه قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يعرِّض بابن عباس، فقال ابن عباس: يا غلام، اصمدني صَمْدَه، فقال: يا ابن الزبير:
قد أنصف القارة مَنْ راماها *** إنا إذا ما فِئَة نَلقَاها *** نَرُدُّ أولاها على أخراها
أما قولك في المتعة فسل أمك تخبرك، فإن أول متعة سطع مجمرها لمجمر سطع بين أمك وأبيك، (يريد مُتْعَةَ الحج)، وأما قولك أم المؤمنين فبنا سميت أم المؤمنين، وبنا ضُرب عليها الحجاب وأما قولك حَوَاريّ رسول اللّه، صلى الله عليه وسلم، فقد لقيتُ أباك في الزَّحْف وأنا مع إمام هُدى، فأن يكن على ما أقول فقد كفر بقتالنا، وإن يكن على ما تقول فقد كفر بهربه عنا، فانقطع ابن الزبير ودخل على أمه أسماء، فأخبرها، فقالت: صدق]، وهو في الحقيقة إنما أورد صورة للصفحة رقم 352، الجزء السادس، من كتاب (قاموس الرجال)، ولم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى الأصل؛ ثم عقَّب قائلاً: (حتي انها في قاموس التستري عن مروج المسعودي تتحدث عن متعة الحج فلا مهرب: الموضوع محسوم)!!
=============
حديث البخاري اذ انه لم يكن هناك زواج متعة في الجاهلية ابتداء حتي يتم تحريمه
أن النكاح في الجاهلية كان على أربع أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أوابنته ، فيصدقها ثم ينكحها . ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا ، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . ونكاح أخر : يجتمع الرهط ما دون العشرة ، فيدخلون على المرأة ، كلهم يصيبها ، فأذا حملت ووضعت ، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها ، أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس كثيرا ، فيدخلون على المرأة ، لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما ، فمن أراد دخل عليهن ، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ، ودعوا القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ، فالتاط به ، ودعي ابنه ، لا يمتنع من ذلك فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم .
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5127
اذ انه لم يكن هناك زواج متعة اصلا في الجاهلية حتي ياتي النبي ويحرمه .....انما من شرع زواج المتعة هو النبي ومن نهي عنه الي يوم القيامة هو النبي ايضا
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين..... صحيح مسلم
رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُتعةِ . وقال : " ألا إنها حرامٌ من يومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ . ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذْه " .
الراوي: سبرة بن معبد الجهني المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1406
خلاصة حكم المحدث: صحيح
لا نكاحَ إلا بولِيٍّ ، و شاهِدَيْ عَدْلٍ
الراوي: عمران بن الحصين و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7557
خلاصة حكم المحدث: صحيح
اذا فنكاح المتعة رخص فيه النبي للرجال في بعض الغزوات ثم نهي عنه الي يوم القيامة اظن الكلام واضح
=====================================
هذا هو كلام المعصوم الذي سيسكتك للابد
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا....... صحيح مسلم » كتاب النكاح
========================
=====================
فالمتعة قد حرمت عام خيبر
لكون عبد الله بن الزبير ولد في المتعة
اليك هذا الحديث من صحيح مسلم اصح احاديث الدنيا
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني حدثنا أبي ووكيع وابن بشر عن إسمعيل عن قيس قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين
اذا فالمتعة لم يحلها النبي قبل الغزو وانما احلت في الغزوات
وتعلم بالضرورة ان عبد الله بن الزبير ولد في عام الهجرة وكان اول مولود في الاسلام ....اذا فكلامك باطل قولا واحدا والا فاخبرنا باسم الغزوة التي حدثت قبل الهجرة لتزين بها بحثك المؤصل شرعا
في الصّحيح مِنْ طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء أنها حملَتْ بعبدالله بن الزبير بمكَّة؛ قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيتُ المدينة، ونزلت بقُباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم فوضعته في حِجْره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل في جوْفه رِيقُ النبي صَلَّى الله عليه وسلم، ثم حنّكه بالتمرة، ثم دعا له وبرّك عليه وكان أول مولود وُلد في الإسلام، لفظ أحمد في مسنده.
ولم يولد عبد الله بن الزبير الا من ابيه الزبير بن العوام كما تعلم بالضرورة
أّخْرَجَ عَن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي مُعْجَمِ الْبَغَوِي، وفي البخاري عن ابن عباس أنه وصف ابن الزّبير فقال: عفيف الإسلام، قارئ القرآن، أبوه حوَارِيّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، وأمُّه بنت الصديق، وجَدّته صفية عمة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم، وعمة أبيه خديجة بنت خويلد.
ثانيا لمن احلت المتعة ؟
الحديث الصحيح يقول انهم كانوا يغزون وليس لهم نساء ...اذا فالمتعة احلت للرجال الا ان كان لك راي اخر ارجو ان تضيفه الي بحثك المؤصل شرعا
فكلامك باطل للمرة الثانية
فلا المتعة مارستها نساء المسلمين ولا عبد الله بن الزبير ولد في المتعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق