الاثنين، 3 أكتوبر 2016

جواب عن قول ابوحنيفة الرجل إذا استأجر المرأة للوطء

أفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء ، ولم يكن بينهما عَقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حدّ فيه. والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا 
المحلى 12|196.

=============

أولا يقال لك النص في المحلى هكذا

[قال أبو محمد: حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان: أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم أصابني؟ فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهر مهر - ثم تركها.وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع، فأخبرت عمر، فكبر وقال: مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد؟

قال أبو محمد - رحمه الله -: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى، إلا ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه.
وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأصحابنا، وسائر الناس، هو زنى كله وفيه الحد]


نسالك لماذا بترت النص واخرجتة بالصورة الاولى؟

وهو سؤال مشروع ففي النص المنقول بيان حجة أبي حنيفة فيما نقلة عنة ابن حزم سواء كان ما ذهب الية ابي حنيفة صوابا ام لا وسواء وافقة ابن حزم ام لا فالانصاف كان يقتضي عليك ذلك ولم تفعل وحيث ان كل من سيرجع الى النص سيعلم ان ابن حزم خالف ابا حنيفة فلماذا اعتمدت على نقل ابن حزم اصلا ؟

والاحناف ملؤا الارض ومصنفاتهم اكثر من عدد الامامية فلم لم ترجع اليهم ؟
كل هذه القرائن تجعلنا لا ندرء حد الشبهة عن مقاصدك كما لا يلحقنا اثم سوء الظن بعد ما راينا من فعلتك

قال السرخسي رحمة الله في المبسوط [استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها]
(قال) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى: عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها، وهذا؛ لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء.
ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة - رحمه الله - احتج بحديثين ذكرهما عن عمر - رضي الله عنه - أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر - رضي الله عنه - الحد عنهما، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال: هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها؛ لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش؛ لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] سمي المهر أجرا.
ولو قال: أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد، فكذلك إذا قال: استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح؛ لأن الفرق بينهما شرعي، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس؛ لأن فعله ليس بسرقة لغة، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له، والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر] 
انتهى


وفي كلامة بيان لمدرك ابي حنيفة فيما ذهب الية وهو المطلوب فإن ثقل عليك فهمة فاليك ما قد ترتاح الية نفسك لربما تغير رايك وليس ببعيد

[ 8490 ] 3 - الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إنّي زنيت فطهِّرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال :كيف زنيت ؟ فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلاّ أن أمكنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني ،فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزويج وربّ الكعبة. موسوعة أحاديث أهل البيت ( ع ) - هادي النجفي - ج 7 - ص 205

وقال مؤلف الموسوعة في ذيلها [الرواية معتبرة الإسناد ]

فلو تنزلنا وقلنا ان كان في كلام ابي حنيفة ما يجيز ما ذكرت فهل ينجر هذا على من ياخذ بة الرواية ؟ويقول عنها معتبرة الاسناد؟ ولا تنسى أنك القائل عن نفسك . (أنا استنكر بعض فتاوى علماء الشيعة لأني لاأومن بها ولا يقرها عقلي وعندي الشجاعة في القول أمام زملائي وأصدقائي فلا اخاف بالله لومة لائم)


اما بخصوص المشاركة (2) فقد حولت الموضوع عن فتاوى ابن حزم لا عن ابي حنيفة واخذت تشنع عليه و....الخ ما سودت بة الصفحة وهو في الحقيقة قرينة اخري ودليل اخر على سوء القصد وكون الموضوع اصلا للاساءة لاعلامنا الاطهار لا للاستفادة ولا للسؤال كما حاولت ان تقول في تلك المشاركة

عموما ابن حزم لا مطعن علية في ما نقلت عنة من حيث انة ختم كلامة بالحكم بكراهة ذلك ومن يرجع ايضا للموضع الذي نقلت عنة يجد ابن حزم يتكلم عن الحرام والمكروة من جهة ومن جهة اخرى يتكلم عن الافعال المحرمة التى يلحقها التعزير وغيرها مما لا توجب ذلك ونقلك يوهم خلافة وبيينا الرجوع للمصدر

وبمناسبة شجاعتك في الانكار على الفتاوى المنكرة نطرح عليك شيئا مما نظنك لا توافق علية واتمنى اكون مصيبا في ذلك

قالت شيوخ الامامية /

إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه ولا صومها ، وكذا لو دخل الخنثى بالأنثى ولو دبرا أما لو وطئ الخنثى دبرا بطل صومهما ، ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ،ولو وطأت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهماواحب ان اذكر الزميل الامير بقولة عن نفسة قبل ذكر المصادر المنقول عنها حتى لا تاخذة الصدمة فينسى

القائلون بذلك كلا من
السيستاني تعليقة على العروة الوثقى ج 2 - ص 417
الخوئي كتاب الصوم ج 1 - ص 115
محمد اسحاق الفياض تعاليق مبسوطة ج 5 - ص 48
السيد محمد صادق الروحاني- العروة الوثقى ج 2 - ص 11 – 12
الميرزا جواد التبريزي-تنقيح مباني العروة ( الصوم ) ص 34
السيد عبد الأعلى السبزواري - مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام ج 10 - ص 59
السيد مصطفى الخميني – تحرير العروة الوثقى ج 2 - ص 157
السيد محسن الحكيم - مستمسك العروة ج 8 - ص 243 - 244


====================

فقهاء اهل السنة لم يرضوا بفتوى ابي حنيفة وخالفة فيها اصحابة انفسهم وقد نقلت لك كلامهم في المشاركة نفسها ولكن يبدو ان لا تقرا او تقرا ولا تفهم [قال أبو محمد - رحمه الله -: قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى، إلا ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه.وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، وأصحابنا، وسائر الناس، هو زنى كله وفيه الحد.]

ولكنك مررت على وحوهك ولم تفهم فما ذنبنا اذا؟



اذا المشهور عند جمهور الفقهاء وارباب الفتوى على مذاهب اهل السنة والجماعة خطا ابي حنيفة في هذة والصواب معهم فصار الحق فيهم لم يخرج عن اهل السنة والجماعة وليسوا ولسنا بحاجة اليك او الى شيوخك ليحثوهم او يحثونا على الصدع بالحق فلا تكرر نفسك وتعلج كلامك في كل مداخلة


وهذه القاعدة ايضا نطبقها على ما نقلتة عن ابي البقاء مع ان نقلك إنعدامت فية الامانة وظهر فية الغش فنقلك يوهم ان اهل السنة كلهم يقولون بمقالة ابي البقاء وهذا كذب عليهم وبترك لاول كلام المرداوي دليل على ذلك اذ قال [فَائِدَةٌ غَرِيبَةٌ قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْخُنْثَى]الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
ج2 / 275

فلماذا طويت كلمة غريبة ؟؟ ايها الناقد الشجاع؟


ويكذبك أيضا قول المرداوي قبل هذا [قَوْلُهُ (وَلَا تَصِحُّ إمَامَةُ الْخُنْثَى لِلرِّجَالِ وَلَا لِلْخَنَاثَىهَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ..]نفس المصدر السابق ج2/ 265


فأين في كلام ابي البقاء مع ما في نقلك من الغش المحرم ما يساوي ما يقولة الايات العظام ومراجع تقليدك من صحة صيام من يتبادل ادوار الايلاج في نهار رمضان مع المخنثين ؟ 


ومحاولاتك السابقة من التملص بحمل كلامهم على الفرضيات او انة عن زواج تلك الاجناس ببعضها غير مجدي وهو حيدة صريحة

واخيرا نعود نضعك على جهاز الاختبار لمطابقت ما يخرج من الافواه مع ما تكنة القلوب وتخفية الصدور ونتحقق من صدقك مقالتك ونضعك علي خط المواجهة امام المراجع والايات العظام ونرى شجاعتك

قال المراجع المعاصرون كلهم اجمعون ما نصة


إذا دخل الرجل بالخنثى قبلاً لم يبطل صومه ولا صومها ،

وكذا لو دخل الخنثى بالأُنثى ولو دبراً أمّا لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما ،

ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما ، 


ولو وطئت كلّ من الخنثيين الأُخرى لم يبطل صومهما .


وعلي طريقتك في فهم فتوى ابوحنيفة نسالك عن قول من لا تتمكن من الخروج من تحت مظلة تقليدة حيث قالوا كلهم اجمعون أليس في كلامهم اباحة للاباحية في كل اشكالها وجميع صورها ؟
[ولو دخل الرجل بالخنثى ودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما]


ولا اخفيك سرا ففي الجملة الاخيرة كانوا ثلاثة في واحد

كما أني لا اخفيك سرا بان من يبطل صومة هو مرجع التقليد في هذة الحالة [ولو دخل الرجل بالخنثىودخلت الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دونهما]




================


خامنئي يبيح تلقيح المرأة المسلمه بنطفة رجل أجنبي..!!!!!!!!!
سئل الخامنئي والسؤال مسطر في رسالته العملية لمقلديه في العالم ما نصه

( س188 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟ )
أجاب الخامنئي: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة )
أجوبة الاستفتائات للخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات )

http://al-hawza.com/include/config/i...malat.shtml#h2



1- ونسال الامير كيف سيخرج المنى بالاستمناء ((الدلك)) مثلا او سيجامع هذه المراه حتى يستقر فيها النطفه 


2- انظر كيف استحلت عمائم الخمس والجنس ارحام الشيعيات لنطفة الاجنبي ومن حرص الخمه خامئنى يقول(ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ) كتر خيرك على هذا الحرص والعفه على المواليات 


===================



أن أعجب أعاجيب الشيعة أنهم يقرنون بين ذنب كالاستمناء لا يوجد دليل صريح على تحريمه وبين ما هو أعظم عند الله من الزنا كعمل قوم لوط وإتيان الرجل للبهيمة !!

يقول علامة الشيعة الحلي في كتابه مختلف الشيعة 4/ 152نقلاً عن أبي الصلاح (وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة).

في حين أنهم يؤكدون أنّ آية سورة المؤمنون ليست صريحة في تحريم الاستمناء أصلاً !

يقول المحقق الأردبيلي في كتابه (مجمع الفائدة) 31/360: (والآية غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضاً ، نعم الخبر دل على التحريم بكفه لو صح ).
بل يروون في كتبهم أحاديث شيعية تجيز الاستمناء !!

فإن شئت أن يزداد عجبك فانظر إلى القوم الذي اعترفوا بأنّ آية سورة المؤمنون ليست صريحة في تحريم الاستمناء كيف جرّهم الهوى إلى إقران الاستمناء بعمل قوم لوط وإتيان الرجل البهيمة ثم تجد بعد كل هذا أنّ بعض رواياتهم تجيز الاستمناء ولا ترى فيه بأساً !

روى الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة 20/353 عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدلك ؟ فقال : ناكح نفسه لا شئ عليه.

ثم قال الحر العاملي: ( أقول : هذا محمول على التقية لموافقته لجماعة من العامة ، أو على الانكار دون الاخبار كانه قال : إذا كان نكاح مثل الجدة والعمة والخالة محرما فكيف يحل نكاح الانسان نفسه ، أو على انه لا شئ عليه معينا لا يزيد ولا ينقص فان عليه التعزير بحسب ما يراه الامام ، أو على من جهل التحريم فلا حد عليه ، أو على الدلك لا بقصد الاستمناء بقصد الاستبراء ، أو لتحصيل الانتشار للنكاح المباح ، أو نحو ذلك ).
أقول: لا أدري أي تقية هذه التي تتدخل حتى في الاستمناء ؟!

قد علمنا أنّ الشيعة يدّعون أنّ تقيتهم تقية إكراه فحسب وأنهم لا يعاملون الناس بالتقية وإنما يستخدمونها عند الإكراه ، فأين الإكراه من مسألة الاستمناء التي لا ينتفي فيها الإكراه فحسب بل حرمها جمع من علماء أهل السنة وما نالوا بسبب الجهر بالتحريم أي أذى ! لكن التلاعب الحقيقي في روايات الأئمة الذين يدّعي فيهم الشيعة العصمة ثم يخالفونهم في جميع أوامرهم ونواهيهم كما ترى.

وحين يتعذر الاعتراف بالحقيقة فلا مناص من الهروب باستنتاجات غريبة واهية !






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق