ما هو حكم المتمتع بها عند الرافضة ؟
يقول الرافضة انها مستأجرة
الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
الفروع من الكافي
====
بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين :
أما أنها ليست بملك يمين فمسلم عندهم إجماعا !
وأما أنها ليست بزوجة فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ...... القائلون بالمتعة -هؤلاء أنفسهم - لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ! وسوف نلزمهم بما جاء في رواياتهم وكتبهم ...وما قاله أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة المطلقة وما قاله علماؤهم المجتهدون الذين يقلدونهم.
أولا : يعدونها امرأة "مستأجرة "
1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن " مستأجرات"
2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .
3) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة " .
4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال : هن بمنزلة الإماء!!
5) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه " مستأجرة " وهي بمنزلة الإماء !!
6) وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك.
7)و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!
وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .
==
هل يجوز التمتع بالزانية عند الرافضة ؟
نعم يجوز التمتع بالزانية!!
فقد عقد العاملي في وسائله والنوري في مستدركه باباً أسمياه " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت!! "
1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.
4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها .
وأما بخصوص أقوالهم عن المتعة بالزانية فقال البحراني في تعليقه على الخبر الأول ما نصه : " وفيه دلالة على جواز التمتع بها وان كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور .
===
بعد ما تقدم
يتضح ان المتمتع بها عند الرافضة حكمها انها مستأجرة
وان الرافضة فقد احلوا الزنى من المستأجرة للزنى
ويسأل الرافضي
ايهما افضل .. ابن المتعة .. ام ابن المستأجرة للزنى ؟؟؟
الجواب
ان ابن المتعة هو ابن المستأجرة للزنى.
===
السؤال يا مجوسي
هل يجوز عندكم التمتع بالخادمة ؟
===========
رغم أن القول لم يصح عن أبو حنيفة رحمه الله ورغم أنه لوصح فليس لدينا عالم معصوم ولكن أقول أن ابن حنيفة لو صح القول عنه ((ومع أننا نرده)) فهو لم يقل بحلية الأمر انما قال بأنه لاحد فيه وهناك فرق فنكاح البهيمة مثلا محرم ولكن لاحد فيه لذلك فانه أورد رواية كشاهد فيها أن عمر قد عذر امرأة لأن الجوع غلبها من باب درأ الحدود بالشبهات وهذا ما قال ابن حزم أن أبو حنيفة استند اليه مع أن أبو حنيفة كما قلنا لم يثبت هذا القول عنه وحتى الرواية المنسوبة لعمر فهي غير صحيحة ففي السند
((قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ ))
هؤلاء الرواة مجاهيل ويكفي أن بينهم ابراهيم بن عباد الدبري وهو مجهول ليست له ترجمة في التهذيبين
======
|
وهي ضعيفة مرسلة
الثانية
|
فيها علة وهي ان بن عيينة لا يروي عن الوليد بن عبد الله وقد رمي بالتشيع ايضا
الثالثة من المصنف وهي الوحدية صحيحة الاسناد
13654 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج عن يحيى بن سعيد عن بن المسيب أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة لقيها راع بفلاة من الأرض وهي عطشى فاستسقته فأبى أن يسقيها إلا أن تتركه فيقع بها فناشدته بالله فأبى فلما بلغت جهدها أمكنته فدرأ عنها عمر الحد بالضرورة
يعني بنص الرواية اعتراف ان لها حد
واي شيء له حد = حرام
انما فعل الغاروق للضرورة القصوى وليس تحليل كما جاء بالنص
والفاروق رضي الله عنه زوج بنت الكرار درأ حد عن قطع يد السارق (الذي سرق للضرورة)
الامر بسيط لذوي العقول الراجحة يا اشتر
وهذا قول العلماء كم جاء في المحلي لابن حزم:
1- قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى , إلا ما كان مطارفة , وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنى ولا حد فيه
وهذا قول غير صحيح ونحن ليس لدينا مراجع تقليد فمن يخطأ نرد عليه
على عكسكم لم تردوا على العرادي المرجع الاحمق
2- قال أبو يوسف , ومحمد , وأبو ثور , وأصحابنا , وسائر الناس , هو زنى كله وفيه الحد
3- قال أبو محمد رحمه الله : وحد الزنى واجب على المستأجر والمستأجرة , بل جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار , لأن المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنى غير المستأجر ولا فرق , وزاد المستأجر والمستأجرة على سائر الزنى حراما آخر - وهو أكل المال بالباطل
========
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
الجواب
أولا : ان العبارات المنسوبة لأبي حنيفة هي بتعبير إبن حزم ، فكتب الفقه الحنفي خالية –بحسب تتبعنا – من هذا القول بحروفه ، وعليه فلا يصح ان ننسبها كما جاءت في المحلى لأبي حنيفة
ثانيا : كما أسلفنا ، فالرافضي أخرج الفقرات من سياقها والنص في المحلى هو كالآتي
قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مُفَرِّجٍ نا ابن الأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عبد الرزاق نا ابن جُرَيْجٍ ني محمد بن الحرث بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ ابن سُفْيَانَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقالت يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ أَصَابَنِي فقال عُمَرُ ما قُلْت فَأَعَادَتْ فقال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بيده مهر مهر ثُمَّ تَرَكَهَا وَبِهِ إلَى عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ عن الْوَلِيدِ بن عبد اللَّهِ وهو ابن جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عليها حتى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قالت فَحَثَى لي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أنها كانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ وقال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عنها الْحَدَّ قال أبو محمد رحمه الله قد ذَهَبَ إلَى هذا أبو حَنِيفَةَ ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ
وهذا كما هو واضح قول مردود عند الجمهور ، ونسأل الرافضي عندها من هم الوهابية ؟ الذين ردوا القول وعارضوه أم أبي حنيفة ؟
ثالثا : هذا القول مبني على حادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار ، على ان إستدلاله مردود عند الجمهور
السيستاني متهم باصدار فتاوي تحرض على الزنى
رابعا :انه متهم باصدار فتاوى تحرض على الزنا وكذلك النظر لما حرمه الله من المحارم وكذلك بافتائه بما يخالف العقائد الاسلامية وهو بذلك متهم باغتيال مذهب اهل البيت ع وجعل طالبي الحق من باقي المذاهب والاديان بالاعراض عنه واليكم بعض هذه الفتاوى وهناك الكثير غيرها تركناها للقاءات اخرى باذن الله تعالى
ا - السيستاني يدعو لنشر صاحبات الرايات الحمر في المجتمع كما في الجاهلية و يدعو الى نشر الفساد في المجتمع والله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النور : 19]
واليكم الدليل:
السؤال 201 : هل يجوز أن تمتهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟
الفتوى: يجوز .
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...4365&181&210&7
كشف الفضائح الجنسية لمراجع الشيعة و اللواط
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=127120
==============
سألت فتاة شيعية السيد الخوئي قائلة :
( بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة ( ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ) وما أشبهها إذ الظاهر اختصاص ذلك بالرجال ؟؟؟)
فأجاب السيد الخوئي قائلا :
( سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ولم يثبت لزومه للنشأة الأخرى ، حيث إن سنة الزواج هنا لغرض التوليد ، وللآخرة شأن آخر ) . كتاب صراط النجاة جزء 3 صفحة 313 .
هذا القذر المعفن لم يكتفي بفتاواه القذرة في الدنيا فجعل المواليات يمارسن السحاق _ عياذا بالله _ في الأخرة ما أقذره عليه من الله ما يتسحق مما افتراه
منقول
( بأي قصد تقرأ المؤمنة هذه الجملة ( ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ) وما أشبهها إذ الظاهر اختصاص ذلك بالرجال ؟؟؟)
فأجاب السيد الخوئي قائلا :
( سنة لزوم تخالف الجنسين في النكاح والزواج من أحكام هذه النشأة ولم يثبت لزومه للنشأة الأخرى ، حيث إن سنة الزواج هنا لغرض التوليد ، وللآخرة شأن آخر ) . كتاب صراط النجاة جزء 3 صفحة 313 .
هذا القذر المعفن لم يكتفي بفتاواه القذرة في الدنيا فجعل المواليات يمارسن السحاق _ عياذا بالله _ في الأخرة ما أقذره عليه من الله ما يتسحق مما افتراه
منقول
========
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق