الاثنين، 20 أكتوبر 2014

حكم الزكاة و الخمس عند الشيعة

حكم الزكاة و الخمس عند الشيعة

الزكاة والخمس والأموال عموما


الزكاة

لقد عظم الله من شأن الزكاة فكانت الركن الثالث من الأركان التي بني عليها الإسلام وجاء ذكرها والأمر بها في كثير من الايات و الاحاديث ومع كل هذا فإنها معطلة لا يهتم بذكرها ولا تذكر إلا نادرا وعامة الناس لا يعرفون عن أحكامها البسيطة الواضحة شيئا قليلا ولا كثيرا لماذا؟
تأملت السبب كثيرا فوجدته في (الخمس) !


إن الزكاة حق الفقراء عموما بينما (الخمس) جعلوه خاصا بطبقة معينة هم (السادة) و (الفقهاء) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قيمتها بالنسبة إلى قيمة (الخمس) لا تعد شيئا يذكر وتكليف الناس بكليهما معا صعب جدا وإذن فلا بد من الاختيار والاختيار وقع على (الخمس) لأنه أعظم بكثير وخاص ، لهذا أهملوا الزكاة وعموا أمرها وتناسوها ، وإن كان إذا حصلت فلا بأس.


وهكذا أغلقوا –أو كادوا- بابا واسعا من أبواب الإحسان العام وفتحوا بدله بابا آخر يؤدي إلى دهليز التمتع الذاتي الخاص ألا وهو باب (الخمس).


لقد قلت في بداية هذا الكتاب إن التدين الدخيل ملخص فى هذه العبارة الجامعة :
(دين في أمر العبادة والإحسان يقوم على التضييق والمشاححة وفي أمور المال والجنس يقوم على التوسيع والمسامحة).


أما في الأزمنة التي لم يكن الفقهاء يستلمون فيها (الخمس) كما يستلمون اليوم ولم يكن بابه قد فتح على مصراعيه بعد كان يذكر ولا يشدد على دفعه ولا دخل للفقيه في استلامه وأخذه إنما يقال : هو حق (الإمام الغائب) يمكن لصاحبه أن لا يخرجه أصلا فإن أخرجه –وذلك ليس بواجب عليه- فإما أن يدفنه في الأرض أو يوصي به إلى من يثق به لحين ظهور (المهدي) ولم يكن قد عرف طريقه إلى المكاسب التجارية ولا عصا الفقهاء قد ساقته إلى غيرها من الموارد



كالمساكن والمناكح أيام الفقهاء الكبار كالمرتضى والمفيد وشيخ الطائفة الطوسي .
فلم يكن مورد إلا الزكاة لذلك كانوا يشددون في أمرها واقرأ هذه الرواية مثالا على ذلك وشاهدا على القاعدة التي لخصتها في العبارة السابقة :


عن أبي عبدالله (ع) قال: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها) . حتى إذا اتسع باب (الخمس) بل كسر واقتلع من الأساس ضاق باب الزكاة إذ لم تعد الحاجة إليه ماسة .

الخمس


إن المعنى الذى ذهب اليه علمائنا للخمس في الحقيقة بدعة لا أصل لها وإنما وجدوا اسمه –اسمه فقط- في آية واحدة من كتاب الله فتعلقوا به ليوهموا السذج بأن ما استحلوه من أموال الناس تحت ذريعة (الخمس) شيء مذكور في القرآن!


أي إنهم استعاروا اللفظ وأعطوه معنى ومضمونا آخر يختلف تماما عما عناه الله وأراده في الآية التي تقول : (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير)الأنفال41 .


ويوم الفرقان هو يوم معركة بدر التي التقى فيها جمع المسلمين بجمع الكافرين . فالخمس هنا هو خمس الغنائم أي الأموال المغنومة من الكفار المحاربين لذلك يقول الإمام الصادق (ع) :
(ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة)

. أما أموال المسالمين من الكفار فلا يحل أخذها بأي حال من الأحوال . فماذا فعل المسلمون أم أي ذنب عظيم اقترفوه تجاه من يسلبونهم خمس أموالهم حتى النعل الذي يلبسونه حتى الخيط والمخيط!! إن خزائن أكلة (الخمس) قد امتلأت بالذهب والمال الحرام الذي صار دولة بينهم لا يصل منه شيء إلى الفقراء والأرامل والمساكين .


وبقية المحتاجين بل هؤلاء هم الذين يدفعون فانعكس الأمر إذ صار الفقراء يدفعون أموالهم إلى الأغنياء وهؤلاء يتمتعون بها حتى صارت المؤسسات المالية الضخمة في لندن وغيرها تبنى بهذه الأموال التي يتوهم السذج والمغفلون أنها تصرف في مصارفها الشرعية فقط.



ثم هل يعقل أن خمس أموال الأمة _ وهم يزيدون اليوم على ألف مليون وفي أغنى بقاع العالم _يصرف لأقلية من الناس لا يزيدون على بضع مئات من المستحقين هم (السادة) أو (الفقهاء) وليكونوا بضعة آلاف أو مائة ألف أو حتى مليون .


إن النبي (ص) كان أبعد الناس عن الدنيا وزخارفها وأموالها وكنوزها وقصورها ، خاطبه الله بقوله : (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد)سبأ47.
وقوله : (أم تسألهم عليه خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين) المؤمنون 72.
وقوله : (ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عي************ إلى ما متعنا به أزواجا منهم)الحجر87-88.



فعطاء الله الذي اختاره لنبيه (ص) هو السبع المثاني (سورة الفاتحة) والقرآن العظيم لا متاع الدنيا وهؤلاء الذين يدعون خلافته في الأمة يعيشون في رغد ونعيم نتيجة استحواذهم على أموال (الخمس) إلا من رحم ربك.


إن نبينا محمدا (ص) لم يرسل في يوم من الأيام أحدا إلى قبيلة من القبائل أو سوق من الأسواق ليجبى له خمس أموالهم ولا فعل ذلك قط أمير المؤمنين علي (ع).

ولست في مقام الرد على هذه البدعة الظالمة وإبطالها وإنما أردت أن ألفت العقول المتحررة من خلال النظر إلى الواقع المنحرف إلى الهوة الواسعة بين ما هم عليه من تدين زائف وبين الدين الصحيح الذي كان عليه النبي (ص) وأهل بيته (ع).

ومن صور الانحراف المضحكة المبكية أن هؤلاء المتأكلين بدينهم لما رأوا صعوبة تطبيق أحكام (الخمس) صاروا يخففون في القضية على رأي المثل

: (إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع) كأن يكون مقدار (الخمس) على أحدهم مليون دينار فيأتي (السيد) ويقول : ليس عندي إلا خمسون ألفا فيجيبه لا بأس عليك هاتها ويعيد قائلا : خمسون . ثم يرجعها إليه ثم يأخذها ثانية ويقول : مائة ... وهكذا ينتقل المبلغ بينهما إلى أن يصل العد إلى المليون قائلا :
(وصلت).


وأحيانا تأخذ صاحبنا الأريحية السيدوية فيرجع إلى (خادمه) الجالس عند قدميه باستخذاء شيئا مما أخذ منه فيتناوله شاكرا ممتنا داعيا له بالسلامة وطول العمر !
أين ذهبت العقول ؟!
هل تعلم ؟
- أن آية الخمس نزلت في بيان تقسيم غنائم بدر ؟


- أن الفقيه لم يرد ذكره من الأصناف المذكورين في الآية ؟


- أن إدخال الفقيه في الموضوع كان بطريق القياس على (الإمام) والقياس في (الفقه الجعفري) غير معتبر.

- أن (السيد) لا يخمس أمواله ولا يزكيها وكذلك الفقيه .


- أن الزكاة على الأغنياء فقط ومشروطة ببلوغ المال نصابا معينا ،

- فمثلا : النقود مشروطة ببلوغها ما يساوي مثقال ذهب بينما الخمس عام في أموال الأغنياء والفقراء.

- أن الزكاة في أصناف محدودة من المال فالبيت والسيارة مثلا لا زكاة عليها.بينما (الخمس) مطلق في جميع الأموال والأحوال .


غرائب وعجائب

- يجب (الخمس) في كل ما يزيد أو يفضل عن مؤونة السنة من أرباح وفوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات .

- ويجب أداء (الخمس) في الهدية والجائزة والهبة والمال الموصى به

.
- ويجب كذلك في ما يفضل في البيت من الأرز والطحين والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والدهن والحلوى وغيره من متاع البيت وحاجياته الصغيرة والكبيرة .


- ويجب في الكتب والثياب والفرس وأواني الطعام والشراب الزائدة علىالحاجة أو غير المستعملة .


- ومن الأموال ما يوجبون تخميسه مرتين مثل الأموال المحرمة كالمال المسروق والربا مرة للتحليل ومرة بعد التحليل !.


كيف يصدق مسلم أن هذا من شرع الله المنزل؟! كيف تحل السرقة ويحل الربا؟!

وهل تعلم ؟
- أن إعطاء (الخمس) إلى الفقهاء لم يكن على عهد قدماء علماء المذهب كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي .

- وأنه تم بفتوى متأخرة جدا لبعض الفقهاء المتأخرين ودون أي مستند أو نص من (الأئمة) فضلا عن القرآن أو السنة النبوية.

- وأن الفتاوى القديمة على عهد المفيد والطوسي والشريف المرتضى وإلى قرون عديدة من بعدهم مضطربة ومتناقضة فمنها ما يسقط وجوب دفعه لأن (الإمام) غائب و (الخمس) حق الإمام ، ولوجود نصوص من (الأئمة) صريحة في سقوطه.


ومنها ما يوجب دفنه في الأرض لحين ظهور (المهدي).

ومنها ما يوجب الوصية به عند الموت إلى ثقة.

وهو الذي رجحه الشيخ المفيد .
وأما ما رجحه الطوسي فهو تقسيمه إلى نصفين : نصف يعطى لمستحقيه والنصف الآخر يدفن في الأرض أو يوصى به إلى ثقة ،وقارن بين ما ورد فيها وما موجود في الرسائل العملية المتأخرة لترى العجب والتناقض وتضارب الآراء التي تنسب كليا إلى الإمام جعفر الصادق (ع)!!

ثلث الأموات

ومن الواردات العجيبة ما يستحب للميت أن يوصي به من إيصال ثلث أمواله إلى المرجع الديني .
أسمعتم بهذا؟!
ولماذا هذه النسبة (الثلث)؟ الله أعلم.
فماذا سيبقى للورثة؟!


ثلث التركة أوصى به، وثلث آخر يذهب تكاليف تغسيل ودفن وبناء قبر ومصاريف أيام العزاء (الفاتحة) و (الحول) ولاستئجار مصل قضاء عن الميت إذا لم يكن الميت يصلي ... ثم يخمس الباقي من الإرث !! وصدق أو لا تصدق !


الصدقات و (حق الجد) وموارد أخرى لا تحصى
لقد أباح الآكلون باسم أهل البيت لأنفسهم أخذ أصناف كثيرة من الأموال تحت مسميات شرعية أو مخترعة مثل الصدقات والكفارات والذبائح والنذور والحقوق وكل ما حصل في اليد دون النظر في حله أو حرمته على رأي المثل : (الحلال ما حل في يدك، والحرام ما حرمت منه!).


ويا ليتك تراهم أيام المواسم وخروجهم إلى الناس في مزارعهم وإتيانهم في مساكنهم يجبون أموالهم من الزروع والمواشي والأغنام والحبوب والنقود وكل ما صادفته العين .

لا وجه يعرق ولا عين تنكسر ولا لسان يتلعثم من الاستجداء بل تجد أحدهم بلا خجل يقول و بكل ثقة وصفاقة : أريد (حق جدي) فانظر حرصهم على ماذا ؟ وتأمل لهفتهم على أي شيء؟ لا يهمهم ما وصل إليه الناس في محيطهم من ابتعاد مخيف عن الدين وترد سحيق القرار في الأخلاق


والسلوك المتزن مهجور والعقيدة مشوهة والصلاة متروكة أو مبتورة و الأمان مفقود أما الزنا والفواحش وكل ما حرم الله من الأعمال : السرقة ، القتل ، والنهب والسلب، والربا ، والغش ، والسحر ، والشعوذة ، والغيبة والنميمة ، والتقاطع والتدابر وعقوق الوالدين والإساءة إلى الجار ناهيك عن الكذب والنفاق وسوء الأخلاق وفحش الكلام وتبذل النساء والتهتك والفساد فكل هذه الاعمال المحرمة حدث عن إنتشارها ولا حرج


بل تأمل معاناة الناس فى عددمن الامور كالفقر والحاجة التي تتفطر منها الأكباد وتتقطع لها القلوب حتى تقطعت من جرائها الأواصر وصلة الأرحام، وتدنت الأخلاق حتى افتقدت العفة إلا من رحم الله وهؤلاء ينظرون ويتفرجون على كل هذه المصائب التي حلت بأبناء جلدتهم وإخوانهم في دينهم وشركائهم في وطنهم وسكنهم وأتباعهم

في وجهتهم ومذهبهم فلا يحزن قلب ولا تقطر دمعة ولا يتمعر وجه ولا يفكر أحدهم في أن يكلف نفسه القيام ولو بجزء قليل من الواجب العظيم والمسؤولية الكبرى التي فرضها الله عليه وادعى هو حملها من تعليم الناس أمور دينهم وأساسيات حياتهم كتحفيظ آية من القرآن أو أمر بصدقة أو معروف أو إشاعة لخلق كريم أو فضيلة فقدت أو فريضة تركت أو سنة أميتت أو مكرمة

نسيت أو كرامة انتهكت أو رحم قطعت أو حق جحد أو علم درس أو دين تبدل أو دنيا يعيش فيها الكثيرون كالبهائم أو أضل وحاشا القلة القليلة ممن يرى أو يسكت أو ينكر بصوت خفيض فإن الذي يشغلهم ويملأ عليهم فراغهم المال والمتع و (الحقوق) وما إلى ذلك فوا عجبي! كيف انقلبت الأمور واختلت الموازين؟!!


رسول الله (ص) –الذي يتبجحون بالانتساب إليه- أدى حقوق الناس كاملة في دينهم ودنياهم فما ترك لهم حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا وبذل فيها المستطاع واستنفد فيها الجهد من نفسه وماله دون أن يمد يده الشريفة إلى درهم واحد من أموالهم جزاء بذله وجهاده ودعوته وإحسانه ولم يدَّع أن عليهم (حقا) يرثه أحفاده وذريته من بعده ولم تكن (الحقوق) تجبى إليه ولا (الأخماس) تكدس بين يديه ولم يدخر دينارا ولا درهما



! وهؤلاء الأدعياء يحوزون الأموال ويكنزون الذهب والجواهر ويؤسسون الشركات ويعمرون المصارف الأجنبية من أموال المساكين المغفلين دون أن يؤدوا حق درهم واحد منها تجاههم لا في دين ولا دنيا فالناس من حولهم في جوع وفقر وألم وهم في شبع وغنى وعافية بل تخمة وترف ونعومة وسرف وبدلا من أن يتصدقوا على المحتاجين ويحسنوا إليهم ولو بأداء زكاة ما عندهم من أموال وجواهر وكنوز يأخذون أموال هؤلاء المساكين دون رحمة ولا تفريق بين غني وفقير ، ولا أرملة أو يتيم!


حدثنا أحد المزارعين –وهو صديق لي- أن أحدهم جاءه في موسم من المواسم يطلب (حق جده) وبعد أن أدى له مراسيم الطاعة وما له عليه من (حق) في الأموال والزروع والمواشي نظر فرأى بضع نعجات تعود لأولاد أخته اليتامى الذين سكنوا بجواره مع أمهم الأرملة فتناول منها خروفا فقال له المزارع: إن هذه النعاج تعود ليتامى أخته الفقراء المعوزين فأجابه : من كنت خاله فليس بيتيم ثم ساق الخروف ومضى!!


أما النذور التي تنذر لغير الله فحدث ولا حرج كيف أشاعوها وكيف يحصلون عليها؟
ومع هذا كله فإنهم لا يزكون مطلقا وكأن هذا الركن العظيم من أركان الإسلام محذوف من قائمة حسابهم!( من كتاب سياحة فى عالم التشيع) لشيخ الكاظمي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق