فتوى تكفيرية لزعيم الشيعة الخوئي: دماء الشيعة محترمة ودماء باقي المسلمين غير محترمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فقد وقفني الله تعالى بالوقوف على تقريرات آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في مبحث التقية حول جواز إراقة الدماء بذريعة التقية أو لا ، فراح يفصل بذلك بين دماء الشيعة ودماء غيرهم من باقي المسلمين ، وإليك بيان حكمه التكفيري الأثيم بحق باقي المسلمين ، وذلك في التصريحات التالية التي أوردها في كتابه (مصباح الفقاهة) ج1 ص 693-698:
التصريح الأول:التقية لا تعتبر مسوغا لإراقة الدماء المحترمة وقتل النفوس المحترمة
1-قال:[ التقية إذا اقتضت إراقة دم محترم لحفظ دم آخر فإنها لا تشرع حينئذ] 2-قال:[ دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة]
التصريح الثاني:في ضوء أصل التقية أعلاه يحرم الخوئي إراقة دماء الشيعة ويجوز إراقة دماء باقي المسلمين
1-تحريم إراقة دماء الشيعة بذريعة التقية ، والدليل قوله:[ إن الغرض الأقصى من جعل التقية في الشريعة المقدسة إنما هو حفظ أموال المؤمنين وأعراضهم ونفوسهم ، وما أشبه ذلك من شؤونهم فإذا توقف حفظ شئ منها على إتلاف عديله من شخص آخر ارتفعت التقية حينئذ لارتفاع الغاية منها] ، وقال:[ قد أشرنا آنفا إلى أن الغرض الاقصى من التقية هو حفظ دماء الشيعة] 2-يجوز إراقة دماء غير الشيعة من أي فرق المسلمين بذريعة التقية فقال:[ وحينئذ فما دل على عدم جريان التقية في الدماء المحترمة ساكت عن حكم التقية فيما إذا ادت الى قتل غير الشيعة من أي فرق المسلمين ، وعليه فحكم قتل المخالفين بالتقية أو بالاكراه حكم سائر المحرمات التي ترتفع حرمتها بهما]. فتكون عقيدة الخوئي المستخلصة من التصريحين أعلاه ما يلي:
* تحريم إراقة دماء الشيعة - بذريعة التقية- لأن دماءهم ونفوسهم محترمة
* جواز إراقة دماء باقي المسلمين - بذريعة التقية- لأن دماءهم ونفوسهم غير محترمة
فليتأمل المخدوعون من باقي المسلمين بمعتقدهم البشع والاحتقار الصريح لدماء المسلمين ، ولينخرس المتباكون من الشيعة العازفون على وتر المظلومية
============
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فألفت نظر إخواني المسلمين بأن زعيم الشيعة الخوئي لم يتفرد بتلك الفتوى التكفيرية المصرحة بعدم احترام دماء باقي المسلمين ، بل أيده وأفتى بنفس الفتوى من هو أكثر منه وزناً في مذهب الشيعة وأبرز زعيم شيعي سياسي في العصر الحديث ألا وهو الخميني مؤسس جهورية إيران الشيعية ، وإليك فتواه التكفيرية الأثيمة في كتابه (المكاسب المحرمة) ج2 ص149-157:
أولاً:صرح أن التقية شرعت لحقن دماء الشيعة
1-قال:[ وأيضا ظاهر أدلة التقية أنها شرعت لحفظ دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم]. 2-قال:[ وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة].
ثانياً:جوز إراقة دماء باقي المسلمين لأنها غير مشمولة بأدلة التقية
1-قال:[ كما أن غير المؤمن من ساير الفرق خارج عن مصب الروايات وأن التقية جعلت لحقن دم المؤمن خاصة ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه وحال الضرورة ].
فتأمل فتواه التكفيرية التي تستهين بدماء المسلمين التي أكرمها الله تعالى وشدد على حرمتها واحترامها ، ولكن داء التكفير المتغلغل في قلوبهم أبى إلا احتقار تلك الدماء المصانة والمحترمة عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ،
ويجب أن يضع جميع المسلمين في بالهم أن فتواه تلك معتمدة في دستور الجمهورية الإيرانية الشيعية لأنه هو من وضع دستورها ومن ثم فهي تستمد منه رؤاها العقائدية والفكرية وخصوصا نظرتهم لباقي المسلمين ، لعل دعاة التقريب يصحوا من سباتهم الذي جر على الأمة الإسلامية الكوارث والويلات ، ولعل أفاعي الشر الشيعية التكفيرية تكف عن نفث سمومها داخل الأمة الإسلامية تحت شعار التقريب والأخوة الإسلامية |
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فجزى الله خيرا كل من مر في الموضوع أو ساهم فيه بتعليق أو تعقيب ، ومشاركتي هذه عبارة عن قسمين هما:
القسم الأول:مع الزميل قلم
بالنسبة لما حاول يائساً أن يجد ثغرة في نقلي لكلام الخوئي لينفذ من خلالها لصرف الموضوع عن وجهته والتي تدور حول نقطة جوهرية وهي نظرة الخوئي لدماء الشيعة على أنها محترمة ودماء باقي المسلمين على أنها غير محترمة حتى أن العنوان ليدل عليها دلالة واضحة كالشمس في رابعة النهار ، دون الالتفات لأي نقاط أخرى تضمنتها الفتوى ، والذي جعلني أشك في كون نية الزميل قلم هو صرف الموضوع عن وجهته لتشتيته ، هو ما أورده من اعتراض ضعيف مفاده أن الخوئي لم يورد في كلامه كلمة "جواز" ولم يصرح بها ، ومن ثم اتهمني باستنتاجها ، بل تمادى في اتهامي ببتر كلامه دون أن يأتي بدليل على تلك التهمة الباطلة مع أن المعروف عن القلم التحري بدقة قبل أن يكتب كلمة !!! المهم ما أورده بعدم تصريح الخوئي بكلمة الجواز ، فالجواب عنه ما يلي: 1-معلوم لكل عاقل مهما كان مستواه العلمي متدني إذا سمع بأن الفعل الفلاني ارتفعت الحرمة التي فيه ، يتبادر لذهنه جواز إتيانه وهو الكلمة التي لا يحب أن يسمعها الزميل ، مع أن مدلول ارتفاع الحرمة هو ما وصفته وهناك تعبير يرادف تعبير الجواز وهو الاباحة ، حتى قال العلماء بأن الضرورات تبيح المحظورات ، وقولهم بأن التقية تبيح المحرم ، كما قال الخوئي في نفس المبحث:[ فان الظاهر من ذلك انه إذا توقف حفظ النفس على ارتكاب أي محرم فانه يصبح مباحا] ، فإن ازعجتك كلمة الجواز فأبدلها بكلمة الاباحة ولا حرج عليك فلن يتغير شيئاً من مدلول الفتوى ، والتي لخصتها بما يلي:
قتل الشيعة لا ترتفع حرمته بالتقية أو الإكراه.
قتل المخالفين ترتفع حرمته بالتقية أو الإكراه. 2-إن آيتهم العظمى محمد صادق الروحاني لما أراد أن يحرر القول الفصل في المسألة في كتابه (فقه الصادق) ج14 ص496 ، نقل اختيار الخوئي في المسألة بأنه الجواز أقول الجواز وليس الإباحة ، فقال:[ حكم قتل المخالف الفرع الثاني : في أنه إذا أكره على قتل المخالف فهل يجوز ذلك أم لا ؟ فقد اختار الشيخ ره وتبعه الأستاذ الأعظم : أنه يجوز مع التقية أو بالإكراه]. 3-مما أثار استغرابي من اعتراضه هو أنه أدخله بعد إدخالي لكلام الخميني الذي أفتى بنفس المضمون لفتوى الخوئي ، ولكنه أورد لفظة الجواز بالنص فقال في نهاية كلامه:[ ومقتضى العمومات جواز قتل غيرهم بالإكراه وحال الضرورة] ، فلو أتعب نفسه قليلاً وتأمل كلام الخميني لثبت له دقتي في النقل ، وإن كان كلام الخوئي لا يحتاج لمثل هذه الشواهد لوضوحه بنفسه. 4-إن علامتهم محمد حسن النجفي ذكر لفظ الجواز في كتابه الجواهر ج21 ص392 ، فقال:[ بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة ، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل]. 5- بل حتى زميلك مبتهج يؤكد في طيات كلامه بأن الخوئي يبيح –يجوز- قتل غير الشيعي تحت ضغط التقية والإكراه فتأمل كلامه أم أنه الآخر متهم بالتحريف والبتر للفتوى ؟!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
فهل بعد هذا النقل تتهمني بتحريف الفتوى بإضافة كلمة الجواز ، أو تتهمني ببتر كلام الخوئي ، فهل هذا من الإنصاف والعلمية أو أنه من التعصب والافتراء الأثيم. هذا أهم ما أردت بيانه بخصوص اعتراض الزميل قلم لإيرادي لفظة الجواز التي أزعجته كثيراً مع أنها ثابتة بالمعنى في كلام الخوئي وبالنص في كلام غيره كما تقدم.
القسم الثاني:مع الزميل مبتهج
ولي على ما أورده ثلاث وقفات هي:
الوقفة الأولى:محاولته لصرف الموضوع عن وجهته
إن فتوى الخوئي تتضمن نقطتان مهمتان جدا هما: النقطة الأولى:دماء الشيعة محترمة ودماء باقي المسلمين غير محترمة وهي النقطة الجوهرية التي تكمن فيها الإدانة بعدم احترامه لدماء المسلمين والتي أبرزتها في العنوان ، إلا أن الزميل مبتهج لم يشير لها لا من قريب ولا من بعيد ، بل تغاظى عنها وراح يفترض أن موضوعي يدور حول موقف الخوئي من حلية دماء المسلمين وحرمتها وهي النقطة الثانية. النقطة الثانية:حرمة دماء باقي المسلمين إلا في التقية والإكراه وهذه النقطة التي حاول الزميل مبتهج أن يبرزها وهي وإن كانت حق ولكن لي عليها تعليقان: 1-إن التعرض لهذه النقطة يشتت موضوعي والذي حصرته في النقطة الأولى كما يشهد له عنوانه. 2-إن قضية نظرة الخوئي وباقي علماء الشيعة المتأخرين لحرمة دماء المسلمين تعتبر موضع نظر بل وقلق نظراً للعلل التي ذكروها لحكمهم بعصمتها ، والتي سأتعرض لها في دراسة مستقبلية إن شاء الله تعالى.
الوقفة الثانية:حاول تلميع الفتوى بإدخال ما ليس فيها
قال بأن مراد الخوئي بأن التخيير يكون شيعي وبين مسلم غير شيعي ظالم بقوله:[ ولكن لو كان التخير بين قتل شيعي او غير شيعي من انسان ظالم] ، وهو تحريف بإدخال في الفتوى ما ليس فيها فمن أين ورد في كلام الخوئي بأن مراده الشيعي الملتزم بآداب الإسلام والمسلم الآخر ظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب وهنا أتمنى من الزميل قلم أن يعترض على الزميل مبتهج من أين أتى بهذا القيد والوصف في التخيير بدلاً من تضييع وقته باعتراض واهٍ حول إيرادي لكلمة جواز، وأعود فأقول للزميل مبتهج من أين ورد في كلام الخوئي بأن مراده أن يكون التخيير بين شيعي ملتزم بآداب الإسلام ومسلم ظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب؟؟؟ ، بل لعله كان يقصد العكس بأن الشيعي ظالم لنفسه معاقر للخمور مضاجع لنساء المتعة ، والمسلم ممن يقوم الليل ويصوم النهار ، لأن كلامه في الترجيح بين الشخصين لم يكن من جهة الالتزام بآداب الإسلام والابتعاد عن المعاصي بل من جهة الاعتقاد بالامامة ، وعليه فممكن أن يكون الراجح بعكس ما ذكره مبتهج من أن التخيير لو كان بين قتل شيعي ظالم لنفسه معاقر للخمور مسرف في الفجور ، وبين مسلم آخر يقوم الليل ويصوم النهار ، فيقدم قتل المسلم الصائم القائم لأن دمه غير محترم ، ويحافظ على دم الشيعي الخمار الفاجر لأن دمه محترم وهذا قد تلمسه جلياً في تعبير علامتهم النجفي في كتابه (جواهر الكلام) ج 21 ص 392 :[ بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة ، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الاكراه بالقتل ، بل وإذا كان يخافه ، خصوصا بعد ما ورد من عدم مساواة الألف منهم لواحد من الشيعة ] ، وكرر نفس المعنى بقوله ج22 ص170:[ قلت : بل فيها أن الف مخالف لا يوازن دم مؤمن ، ... كما لا يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عند الله ] ، فلم يتعرض لوصف كل من الشيعي والمخالف من حيث الالتزام بالإسلام والابتعاد عن المعاصي بل أطلقه بما يؤكد أن الترجيح من حيث الإيمان بالإمامة وعدمه. فهذه الصورة الحقيقية لوجه الفتوى التي حاول "متبهج" تلميعها بدهاء ولكنه مكشوف ، وفيه من الإدانة ما لا يخفى على مَنْ منَّ الله تعالى عليه بنعمة العقل والبصيرة.
الوقفة الثالثة:إقحامه لما زعم أنه معتقد أهل السنة خارج عن موضوعي
إن إقحامه لما زعم أنه معتقد أهل السنة يعتبر خارجاً عن موضوعي فضلاً عن عدم إيراده دليل لما ذكره .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هذا أهم ما أحببت إيراده في مداخلتي الزميلين "قلم" والزميل "مبتهج" والتي في رأيي حركت الموضوع أكثر للوقوف على ما ورد في طياته ، والتي أراها زادت من أهمية الموضوع والانتفاع بما ورد فيه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق