منقول من موقع المحاماة
4 نوفمبر، 2018 / آية الوصيف /
إباحة السب والقذف – إذا كان من مقتضيات الدفاع .. عن الحق مثار النزاع
تنص المادة (28) من قانون الجزاء الكويتي على أنه: “لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق”.
كما تنص المادة (213) من ذات القانون على أنه: “لا جريمة إذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة (الخاصة بالسب والقذف) في الاحوال الاتية:
أولاُ- إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذا لحكم القانون أو استعمالا لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانياً- اذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سرداً أو تلخيصاً أمينا لما دار في اجتماع عقده، وفقا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية، بشرط ألا يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثاً- إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الاجراءات، كقاض أو مدع أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفى الاحوال المتقدمة الذكر، يستوى أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوى أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوى أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية”.
وتنص المادة (214) من ذات القانون على أنه: “لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضى الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولاً- ان تتضمن الاقوال أو العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانياً- ان تتضمن الاقوال أو العبارات نقدا أو حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبى أو فنى أيا كان، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدى رأيه فيه.
ثالثاً- ان تصدر الاقوال أو العبارات من شخص له، بناء على نص القانون أو بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر. وتضمنت انتقادا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذى يكشف عنه تصرفه ازاء هذا الامر.
رابعاً- ان تتضمن الاقوال أو العبارات شكوى مقدمة الى شخص له، بحكم القانون أو بناء على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء ادائه عملا معينا، بشرط أن تقتصر الاقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذى يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسا – ان يكون من صدرت منه الاقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه ” لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم”، فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية، و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها صحيفة المعارضة التي رفعها المدعى عليه “المطعون ضده” والغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء”.
(نقض جنائي، في الطعن رقم 511 لسنة 51 قضائية – جلسة 6/4/1982 – مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 434 – فقرة 1).
وأنه:
“من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى التي حرر المطعون ضده بشأنها صحيفة الادعاء المباشر والتي اشتملت على عبارات السب، ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع. كما أنه لم يورد مضمون الخصومات والدعاوي القائمة بين طرفي النزاع والتي إرتكن إليها في قضائه بالبراءة أيضا مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضه”.
(نقض جنائي، في الطعن رقم 12627 لسنة 66 قضائية – جلسة 23/4/2003م).
(نقض جنائي، في الطعن رقم 20217 لسنة 65 قضائية – جلسة 6/1/2005م).
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
https://www.mohamah.net/law/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA/
4 نوفمبر، 2018 / آية الوصيف /
إباحة السب والقذف – إذا كان من مقتضيات الدفاع .. عن الحق مثار النزاع
تنص المادة (28) من قانون الجزاء الكويتي على أنه: “لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق”.
كما تنص المادة (213) من ذات القانون على أنه: “لا جريمة إذا وقعت الافعال المنصوص عليها في المواد السابقة (الخاصة بالسب والقذف) في الاحوال الاتية:
أولاُ- إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذا لحكم القانون أو استعمالا لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانياً- اذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سرداً أو تلخيصاً أمينا لما دار في اجتماع عقده، وفقا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية، بشرط ألا يكون قد صدر وفقا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثاً- إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الاجراءات، كقاض أو مدع أو محام أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفى الاحوال المتقدمة الذكر، يستوى أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوى أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوى أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية”.
وتنص المادة (214) من ذات القانون على أنه: “لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضى الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولاً- ان تتضمن الاقوال أو العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانياً- ان تتضمن الاقوال أو العبارات نقدا أو حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبى أو فنى أيا كان، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدى رأيه فيه.
ثالثاً- ان تصدر الاقوال أو العبارات من شخص له، بناء على نص القانون أو بناء على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر. وتضمنت انتقادا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذى يكشف عنه تصرفه ازاء هذا الامر.
رابعاً- ان تتضمن الاقوال أو العبارات شكوى مقدمة الى شخص له، بحكم القانون أو بناء على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء ادائه عملا معينا، بشرط أن تقتصر الاقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذى يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسا – ان يكون من صدرت منه الاقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية”.
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه:
“لما كان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه ” لا تسرى أحكام 302 ، 303 ، 305 ، 306 ، 308 على ما يسنده أحد الخصوم لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم”، فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية، و كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع، وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها صحيفة المعارضة التي رفعها المدعى عليه “المطعون ضده” والغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إلى حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض طلب التعويض تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع و مقتضياته لا يكون قد أخطأ في شيء”.
(نقض جنائي، في الطعن رقم 511 لسنة 51 قضائية – جلسة 6/4/1982 – مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 434 – فقرة 1).
وأنه:
“من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التي أسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، إلا أنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان موضوع الدعوى التي حرر المطعون ضده بشأنها صحيفة الادعاء المباشر والتي اشتملت على عبارات السب، ومدى اتصال هذه العبارات بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه مدافعة الخصم عن حقه، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن عبارات السب مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع. كما أنه لم يورد مضمون الخصومات والدعاوي القائمة بين طرفي النزاع والتي إرتكن إليها في قضائه بالبراءة أيضا مما يكون معه الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يوجب نقضه”.
(نقض جنائي، في الطعن رقم 12627 لسنة 66 قضائية – جلسة 23/4/2003م).
(نقض جنائي، في الطعن رقم 20217 لسنة 65 قضائية – جلسة 6/1/2005م).
الأستاذ/ أشرف رشوان المحامي بالنقض
https://www.mohamah.net/law/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق