السبت، 6 يونيو 2020

قصة التجكيم بين شركة الخرافي و ليبيا


التحكيم
حكاية حكم تحكيم في نزاع الخرافي ضد ليبيا
حكم التحكيم الذي صدر في القاهرة في 22/3/2013 وفقاً للإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، أثار جدلاً قانونياً طويلاً شهد له ثلاثة عشر عالماً من علماء القانون في البلاد العربية .
وهو حكم غير قابل للطعن وفقاً للمادة 1(8) من الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية.
الطرف الليبي، وهو عضو في الإتفاقية الموحدة، رغم ذلك طلب ابطال الحكم امام محكمة استئناف القاهرة فرد الطلب عملاً بالإتفاقية الموحدة. ثم عرض امام محكمة النقض المصرية، وهنا كانت الطامة الكبرى!
فمحكمة النقض المصرية خلافاً لرأي النيابة العامة المصرية في محكمة النقض قضت، تحت ستار وذريعة تفسير الإتفاقية الموحدة، قضت بإبطال الفقرة من الإتفاقية الموحدة التي تنص على أن الأحكام التحكيمية الصادرة وفقاً لهذه الإتفاقية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن واعتبرت الحكم التحكيمي قابلاً للإبطال على عكس ما نصّت عليه الإتفاقية الموحدة، وهكذا صارت المحاكم تبطل الإتفاقيات الدولية في مصر.
وهلل المستشار الليبي محفوظ الفقهي لقرار محكمة النقض المصرية واصدر بياناً نصه الحرفي يقول:
"أحبائي وأبناء وطني الغيارى... زملائي الأعزاء من الأسرة القضائية والقانونية...
جزيل الشكر وفائق الامتنان على تعاطفكم وشعوركم الصادق وفرحتكم الغامرة لجهدي المتواضع.. فإنه يطيب لي أن أفيدكم بالآتي..
- أن الجهد المبذول في هذه القضية جهد جماعي لإدارتنا إدارة قضايا الحكومة التي تعمل كمنظومة دفاع متكامل لإطاحة حكم التحكيم الظالم بعزيمة زملائي السيد رئيس الإدارة المستشار عبد الرحمن شميلة ومن سبقه من رؤساء عاصروا هذه القضية، والسادة رئيس وأعضاء قسم المنازعات الخارجية.. والسيد رئيس إدارة الشؤون الادارية والمالية وزملائه، كما لا ننسى زملاءنا المحامين المصريين في مقدمتهم أ. د. حفيظة الحداد الذين وفقنا الله في اختيارهم، فكان اختياراً موفقاً..
- إنَّ حكم محكمة النقض المصرية بنقض حكم محكمة استئناف القاهرة القاضي بعدم قبول دعوانا ببطلان حكم التحكيم ما هو إلاّ مرحلة من مراحل نضالنا القانوني، وإن كانت مهمة ومفصلية، إلاّ أنّ حكم محكمة النقض الصادر لصالحنا لا يعد الضربة القاضية لحكم التحكيم الغاشم، ذلك أنّ حكم التحكيم ينفّذ فور صدوره ولا يجوز استئنافه أمام أي جهة، وهذا ما استغلته شركة الخرافي، فأوقعت حجزاً على أموال وممتلكات ليبية في أوروبا للحصول على مبلغ الحكم... وقد بادرت ادارتنا بالإلتجاء الى محاكم هذه الدول من أجل رفع الحجز وتحرير اموالنا إن شاء الله..
- يجب التنويه من باب الإستفادة من الأخطاء بعدم تكرارها، بأنه ما كان ينبغي على الطرف الليبي الموافقة على التحكيم واستبعاد القضاء الوطني، وخصوصاً التحكيم العربي غير المؤسسي حيث لا يزال هذا التحكيم بعيداً عن المهنية والشفافية، وحكم المليار خير دليل على هشاشته وعدم مصداقيته، بل مسمار في نعشه...
وختاماً أدعو الله الى أن يعلي حقنا ويزهق باطل هذا الحكم الذي لم يعرفه تاريخ التحكيم.
محفوظ الفقهي"
ما هي حكاية هذا التحكيم؟
هذا التحكيم بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية بمقتضاه تعمّر شركة الخرافي مدينة سياحية في ليبيا B.O.T. أي بدون ان يدفع الطرف الليبي ولا مليم بل تستوفي شركة الخرافي من استثمار المرافق والمنتجعات السياحية التي تعمّرها تستوفي استثمار هذه المرافق والمنتجعات السياحية خلال 83 عاماً، ما هي المرافق والمنتجعات السياحية التي ينص العقد على أن تبنيها شركة الخرافي؟
هي:
1- فندق HOTEL فئة أربع نجوم يحتوي على 350 غرفة مع قاعة مؤتمرات، وناد صحي ومطاعم ومركز خدمة رجال الأعمال ومحلات تجارية، الخ...
2- 30 شقة فندقية HOTEL APARTMENTS
3- 15 شقة سكنية
4- 28 مبنى فيلات متصلة TOWN HOUSE
5- 5 فيلات VILLAS
6- سوق تجاري من نوع مول MALL-TYPE COMMERCIAL CENTER
بمساحة إجمالية حوالي 20000 م2 ومساحة قابلة للإيجار
NET LEASABLE AREA 1600 م2
7- مكاتب ادارية
8- بهو استقبال بمساحة 500 م2
9- مواقف سيارات بمساحة اجمالية 17500 م2
10- مساحات خضراء وحدائق HARD LANDSCAPE و SOFT LANDSCAPE
بمساحة 101250 م2
11- ممرات داخلية
12- شاطئ رملي مساحة 69500 م2
13- مبان تقنية وخدماتية
14- ساحات عامة وأماكن جلوس
وبمجرد مباشرة العمل واستقدام اليد العاملة والآلات والعمّال اصدر وزير الاقتصاد الليبي القرار رقم (203) لسنة 2010 الذي ألغى الموافقة على الإستثمار الممنوح لشركة الخرافي.
وبحثت المحكمة التحكيمية المسؤولية واعتبرت ان قرار وزير الاقتصاد الليبي غير قانوني وبحثت موضوع التعويض ولاسيما الربح الفائت الذي ينصّ عليه القانون المدني الليبي فقد كلفت كل من الطرفين اثبات الربح الفائت فقدمت شركة الخرافي اربعة تقارير من اربعة خبراء محاسبة حضروا جلسة المرافعة وقدموا شهادتهم وهم:
أوّلاً: تقرير إرنست أند يونغ ERNST & YOUNG:
إثر دراسةٍ مفصّلةٍ للمشروع خلص التقرير الى أن إجمالي الربح الذي كان أكيداً تحقيقه من إستثمار المشروع هو: 2,006,695,936 $
(ملياران وستّة ملايين وستّماية وخمسة وتسعين ألفاً وتسعماية وستّة وثلاثين دولار أميركي)
ثانياً: تقرير برايم غلوبال PRIME GLOBAL:
إثر دراسةٍ مفصّلةٍ للمشروع، خلص التقرير الى أن إجمالي الربح الذي كان أكيداً تحقيقه من إستثمار المشروع هو: 2,242,451,000 دولار أميركي
(ملياران ومئتان وإثنين وأربعين مليوناً وأربعمئة وواحد وخمسين ألف دولار أميركي)
ولمّا كان هذا التقرير إعتمد في إحتساب الربح الفائت على أن مدّة إستثمار المشروع تبلغ 90 عاماً،
وحيث أن مدّة إستثمار المشروع ليست 90 عاماً إنّما 83 سنة،
لذلك، تجري الهيئة التحكيمية الحساب اللازم لمعرفة قيمة الربح الفائت مدة 83 سنة فقط، وفقاً لهذا التقرير:
83 سنة x 2,242,451,000
90 سنة
يساوي: 2,068,038,144.444 دولار أميركي.
وهذا المبلغ: 2,068,038,144.444 دولار أميركي هو الذي تعتمده الهيئة التحكيمية في إحتسابها النهائي للربح الفائت.
ثالثاً: تقرير الخبير الليبي أحمد غتور وشركاه:
يبيّن التقرير المقدّم ان اجمالي الربح الذي كان اكيداً تحقيقه من استثمار المشروع يبلغ: 2,550,600,000 دولار اميركي (ملياران وخمسماية وخمسين مليوناً وستماية الف دولار اميركي)
رابعاً: تقرير الخبير المحلف الاستاذ حبيب المصري:
بيّن هذا التقرير ان قيمة الربح الفائت هي: 1,744,242,521 دولار اميركي
(مليار وسبعماية واربعة واربعين مليوناً ومائتان واثنين واربعين الفاً وخمسمائة وواحد وعشرين دولار اميركي)
واعتبرت المحكمة التحكيمية ان التقارير المالية المعدة من خبراء ماليين دوليين والتي ابرزتها المدعية بينت ان قيمة الربح الفائت خلال فترة استثمار المشروع موضوع التعاقد تراوحت بين: 1,744,242,521 دولار اميركي (مليار وسبعماية واربعة واربعين مليوناً ومائتان واثنين واربعين الفاً وخمسمائة وواحد وعشرين دولار اميركي) و2,550,600,000 دولار اميركي (ملياران وخمسماية وخمسين مليوناً وستماية الف دولار اميركي)،
واعتبرت المحكمة التحكيمية ان هذه التقارير معدة من مكاتب خبرة ومحاسبة متخصصة ذات سمعة مهنية عالية وابحاثها ودراساتها وما تنتهي اليه من نتائج لها مصداقية،
واعتبرت المحكمة التحكيمية ان هذه التقارير تعتبر من اعمال الخبرة والتي كان يمكن للمدعى عليهم الاعتراض عليها ودحضها بتقارير خبرة مضادة من مكاتب خبرة متخصصة وذات سمعة مهنية مشهورة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك.
واعتبرت المحكمة التحكيمية ان الجهة المدعى عليها لم تقدّم اي تقرير خبرة مضاد لدحض ما جاء في التقارير التي قدمتها المدعية،
واعتبرت المحكمة التحكيمية ان كل خبير مالي اطلع على البيانات والمستندات من المدعية لوضع تقريره العلمي والمحايد الذي يقيّم الربح الذي فات الشركة مدة 83 سنة، وذلك وفقاً للعرف التجاري والنظم المالية المحاسبية الدولية،
واعتبرت المحكمة التحكيمية من دراستها لهذه التقارير المالية المقدمة من جانب المدعية ومن تدقيقها بها ومن سماعها لشرح الخبراء الذين شرحوا محتويات تقاريرهم في جلسة سماع الشهود والمرافعة، وجدت ان التقارير سليمة ومقنعة وتراوح تقديرها للربح الفائت بين 1,744,242,521 دولار اميركي (مليار وسبعماية واربعة واربعين مليوناً ومائتان واثنين واربعين الفاً وخمسمائة وواحد وعشرين دولار اميركي) و2,550,600,000 دولار اميركي (ملياران وخمسماية وخمسين مليوناً وستماية الف دولار اميركي)، وذلك عائد لأخذ عناصر اضافية وتفصيلية في الحساب في بعض هذه التقارير وعدم اخذ هذه العناصر التفصيلية الاضافية في التقارير الاخرى،
لذلــــــــــــك،
فإن الهيئة التحكيمية اعتمدت معدلاً وسطاً بين المبالغ التي توصلت اليها هذه التقارير،
فيكون المتوسط الحسابي لقيم التقارير الاربعة:
2,068,038,144.444 + 2,006,695,936 + 2,550,600,000 + 1,744,242,521
4
يساوي: 2,092,394,150 $
ولاحظت المحكمة التحكيمية:
1- ان الجهة المدعى عليها لم تقدم اي تقرير خبرة مضاد لهذه التقارير الاربعة.
2- ان مناقشة الجهة المدعى عليها لهذه التقارير الاربعة اقتصرت على مناقشة في الشكل ولم تتعرض الى مضمونها التفصيلي والحسابي بالخبرة التي اتسمت بها التقارير الاربعة.
3- ان الهيئة التحكيمية طرحت في جلسة المحاكمة تاريخ 9 و10 مارس 2013 التي انعقدت في القاهرة على الخبيرين السيدين:
أ‌- حبيب خليل المصري.
ب‌- خالد ابو الفرج احمد فهيم الغنام.
السؤال الآتي:
هل تعتبرون ان الاضرار التي يتضمنها تقرير كل منكما ناجمة عن فرص ضائعة محققة واكيدة وانها تشكل كسباً فائتاً:
فأجاب الخبيران:
ان التعويض المذكور في تقرير كل منا يمثل كسباً فائتاً ناجماً عن فرص ضائعة وان هذا التعويض مؤكد وهو يمثل الحد الادنى.
فأعادت الهيئة التحكيمية السؤال على الخبيرين اللذين عادا فقالا: انها ارباح مؤكدة فاتت على المدعى عليها وكانت ستحققها بالتأكيد في الظروف العادية الحالية التي تسود ليبيا.
واعادا التأكيد على ان تقدير هذه الاضرار عن الربح الذي فات يمثل الحد الادنى.
من هنا فإن الهيئة التحكيمية اقتنعت بصحة هذه التقارير وبأنها تشكل ربحاً اكيداً فات المدعى عليها من جراء قرار وزير الاقتصاد رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء قرار وزير السياحة الذي رخص بالاستثمار ووقع "عقد ايجار قطعة ارض لغرض اقامة مشروع استثماري سياحي" في 8/6/2006.
ولكن المحكمة التحكيمية بسلطتها التقديرية للأخذ بالتعويض الذي يمثل الحد الأدنى وقفت ملياً عند ما قاله العالم الدكتور هشام صادق في جلسة المرافعة، وهو وكيل الجهة المدعى عليها، اذ قال:
" ... الشركة الكويتية محترفة فى مجال تخصصها لا تنقصها الخبرة والاحترافية عالية المستوى، وثانيهما هيئات عامة ليبية لا تنقصها حسن النوايا والرغبة المؤكدة في التواصل لإنجاح المشروع على نحو ما كشف عنه دفاعها بأدلة منطقية واضحة، وإن لم يتسم أدائها بالاحترافية العالية في مجال الاستثمار إسوة بغيرها من الهيئات الحكومية في غالبية العالم العربي بل والعالم الثالث بصفة عامة.
وإذا كنت واثقاً بأن عدالة هيئة التحكيم ستدفعها إلى الفصل في هذا النزاع بما تراه متفقا وصحيح القانون واعتبارات العدالة فتعطي لكل ذي حق حقه، فإنني أرجو أن تتقبل مني الهيئة الموقرة الملاحظات الختامية الآتية:
(1) أن الشركة المدعية، الطرف الأول في هذا النزاع، هي شركة عربية رائدة من أقدم الشركات العربية وأكثرها قدرة على التصدي لإنشاء المشروعات الاستثمارية الكبرى في العالم العربي التي تعود بالنفع على دول هذه المنطقة، وهو نفع مشترك تفوق أهميته في تقديري ما يمكن أن تحققه الشركة المدعية لنفسها من أرباح كبيرة إذا تم تنفيذ المشروع الاستثماري محل النزاع في هذه الدعوى. فدورها في الاسهام الحقيقي في التنمية العربية لا ينكره أحد، ومن مصلحتها، والمصلحة العربية المشتركة أيضاً، أن يستمر دورها على هذا النحو في المستقبل حتى يمكن لها المنافسة...
(2) ومن جهة أخرى فإن الدولة العربية المضيفة للاستثمار، مثل الدولة الليبية التي تتبعها الهيئات المدعى عليها، لم تعد الآن الجماهيرية الليبية التي كنا نعرفها قبل الثورة الأخيرة، وإنما أصبحت ليبيا الفتية التي عادت بقوة بعد هذه الثورة إلى عالمها العربي وارتبطت بمصالحه على نحو غدت فيه مصالحها الوطنية تفرض عليها مزيداً من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أشقائها العرب في المستقبل...
(3) ... وإنما ما أردت إيضاحه لعدالتكم انه وأيا ما كان وجه الرأى الذي ستنتهون إليه في شأن هذه الدعوى فإنني أزعم انه ليس من مصلحة أي من طرفي النزاع أن يكون قراركم الفاصل في هذا الشأن عقبة في سبيل تعاونهما المشترك في المستقبل. وهذه هي ملاحظتي الرابعة والأخيرة التي أضعها بكل احترام تحت نظركم.
(4) وأساس هذه الملاحظة الختامية والأخيرة يا سيدي الرئيس أنكم لا تتولون رئاسة محكمة عادية من محاكم القضاء الداخلي لهذه الدولة أو تلك حتى تفصلون في موضوع النزاع الدولي الماثل أمامكم بمقتضى مجرد نصوص القانون الواجب التطبيق في شأنه، وإنما أنتم قد عهد إليكم برئاسة هذه الهيئة القضائية الدولية الخاصة من قبل أطراف النزاع وفقاً للإجراءات التحكيمية المنصوص عليها في اتفاقية عربية لتشجيع الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال فيما بين الدول العربية. وإذا كان هذا الاعتبار لا يمنعكم بطبيعة الحال من ضرورة الفصل في النزاع أيضا وفقا لنصوص القانون الواجب التطبيق وفي ضوء اعتبارات العدالة كما ترونها، وهو ما يقتضي أن يعطى لكل ذي حق حقه، إلا أن نصوص القانون في هذه الحالة لا تكفي، وإنما عليكم في نفس الوقت إدراك مقاصد هذه النصوص كما يفهمها هذا القضاء الخاص.
وتسعى مقاصد النصوص فيما نحن بصدده إلى إفساح الطريق لمزيد من التعاون الاقتصادي العربي المشترك في المستقبل لا اغتيال هذا التعاون في مهده بحيث يكون حكمكم لا قدر الله عقبة تحول دون استمرار التعاون المنشود مرة أخرى، وهو ما ينال من الهدف الأسمى الذى يتعين أن نسعى إليه جميعا، إذا كنا ما زلنا حقاً نتمسك بالأمل العربي في اللحاق بركب العصر."
(مرافعة الدكتور هشام صادق، جلسة 10 مارس 2010، ص. 5 وما يليها)
لهذا، واستئناساً بما قاله الدكتور هشام صادق من حكمة في دعوته الى افساح الطريق لمزيد من التعاون الإقتصادي العربي المشترك في المستقبل وأخذاً بظروف ليبيا حالياً حيث انه كما قال الدكتور هشام صادق فإن الدولة الليبية لم تعد الآن الجماهيرية الليبية التي كنا نعرفها قبل الثورة الأخيرة وإنما اصبحت ليبيا الفتية التي عادت بقوة بعد هذه الثورة الى عالمها العربي وارتبطت بمصالحه على نحو غدت فيه مصالحها الوطنية تفرض عليها مزيداً من التعاون الإقتصادي والإستثماري مع اشقائها العرب في المستقبل.
وأضافت المحكمة التحكيمية انها ترجو ان يكون هذا التحكيم حافزاً للقائمين على متابعة المشروعات الإستثمارية الحكومية من الأجهزة الحكومية في البلاد العربية بأن يهتموا بمساعدة المشروعات الإستثمارية على أن تستكمل بنجاح وبدون أي معوقات لما في ذلك من خير للشعوب العربية قاطبة، ومنعاً "لانهيار الإستثمار العربي لأجيال وأجيال".
وهكذا فإن المحكمة التحكيمية عملاً بسلطتها التقديرية تخفّض مبلغ الملياري دولار الى مبلغ تسعماية مليون دولار اميركي وتقرر الزام المدعى عليهم متكافلين متضامنين بدفع مبلغ تسعماية مليون دولار اميركي تعويضاً (بحده الأدنى) عن الكسب الفائت الناجم عن الفرص الضائعة المحققة والأكيدة والتي كان وقوعها في المستقبل محققاً كما ثبت للهيئة التحكيمية وذلك نتيجة استثمار الـ 14 منتجعاً ومرفقاً سياحياً المذكورة سابقاً خلال مدة 83 عاماً لولا صدور قرار وزير الإقتصاد رقم (203) لسنة 2010 بإلغاء قرار وزير السياحة رقم 135 لسنة 2006 الذي رخص بالإستثمار وأبرم بناء عليه عقد ايجار قطعة ارض لغرض اقامة مشروع استثماري سياحي.
هذا هو حكم الخرافي/ليبيا الذي صدر وقد حاول الطرف الليبي ابطاله امام محكمة استئناف القاهرة فردّ استئنافه.
وحاول ابطاله امام محكمة النقض المصرية فقررت محكمة النقض المصرية ابطال فقرة من الإتفاقية الموحدة واعادت الدعوى الى محكمة الإستئناف لتنظر بها مجدداً باعتبار أن هذا التحكيم التحكيمي صار قابلاً للإبطال. وكان بيان الإدارة الليبية التي حيّت إبطال محكمة النقض المصرية للفقرة من الإتفاقية الموحدة هي اتفاقية دولية على لسان المستشار الليبي محفوظ الفقهي الذي حيّى الجهد الجماعي الذي أفضى الى إبطال القضاء لاتفاقية دولية وحيّى الدكتورة حفيظة حداد واعتبر أن تحكيم الإتفاقية الموحدة (وليبيا منضمة لها) كان خطأ لأن التحكيم العربي، لا يزال بعيداً عن المهنية والشفافية وحكم المليار خير دليل على هشاشته وعدم مصداقيته بل مسمار في نعشه (روينا حكايته لوضعه في اطاره الحقيقي الصحيح والسليم).
نفس اللغة التي كنا نسمعها أيام العقيد القذافي رحمه الله الى أن كان حكم محكمة النقض الفرنسية التي هي أعلى هيئة قضائية أوروبية والذي حسم الموضوع حسماً قانونياً وخلقياً نهائياً يعلن ان ادلاءات الطرف الليبي (على شاكلة ادلاءات "الفقيه" محفوظ الفقهي) لا تفضي الى ابطال الحكم التحكيمي، بل ذهبت ابعد من ذلك واعتبرت انها ادلاءات لا تستحق المناقشة ولا التعليل فكان هذا الحكم اعظم وسام يعلق من نوبل على حكم استغرق مع المحكمين الذين أصدروه اشهراً طويلة من البحث والتعمق والدراسة.
وجاء مكرساً لنزاهة وعلم المحكمين فكان وساماً يعلق على الحكم التحكيمي في نوبل كما حصل نجيب محفوظ على وسام نوبل ورفع رأس العرب رغم ان الفقيه محفوظ الفقهي ساق اتهامات وأصدر احكاماً واشاد بحكم محكمة النقض المصرية الذي نقض الإتفاقية الدولية المنضمة اليها ليبيا وكان طعنة، كما الطعنة التي اصابت نجيب محفوظ من خنجر يؤشر على انحطاط عربي كالذي نشاهده هذه الأيام.
ولكن ثلاثة عشر عالماً كانوا قد أسرعوا بشهاداتهم القيّمة يسبقون الخنجر ليبقوا للعرب مكاناً للمصداقية وللعّز، ويعطون هم بدورهم أوسمة أخرى للحكم التحكيمي الذي وصفه علماء القانون بالحكم العظيم.
الوسام الذي منحته محكمة النقض الفرنسية للحكم التحكيمي
(الخرافي ضد ليبيا)
لماذا ينال نجيب محفوظ جائزة نوبل للآداب في اوروبا ويطعن بالخنجر في عقر داره في القاهرة؟
لعلّنا اذا بحثنا عن جواب على السؤال نفهم لماذا يتخبط العالم العربي اليوم في هذا الجحيم الذي يتخبط به..
مناسبة هذا السؤال هو الحكم التحكيمي الذي صدر وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في البلاد العربية وهو الحكم التحكيمي الذي حسم نزاعاً بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية. حكم التحكيم المذكور صدر وفقاً لنص هذه الاتفاقية غير قابل للطعن كما نصت على ذلك الاتفاقية!
هذا الحكم التحكيمي طلب الطرف الليبي ابطاله امام المحاكم المصرية وامام المحاكم الفرنسية. وكانت النتيجة ان محكمة النقض المصرية خلافاً لرأي النيابة العامة المصرية لدى محكمة النقض ابطلت، تحت ذريعة وستار التفسير، ابطلت الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في البلاد العربية بالنص الذي يقضي بأن الحكم التحكيمي غير قابل للطعن، وجعلته قابلاً للطعن والابطال واعادت الحكم الذي سبق لمحكمة استئناف القاهرة ان اصدرته معتبرة ان الحكم التحكيمي الصادر وفقاً للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية غير قابل لأي طعن، أعادت هذا الحكم الى محكمة استئناف القاهرة للنظر به على اساس انه حكم تحكيمي قابل للابطال والطعن!!
في حين قضت محكمة النقض الفرنسية (ستنشر مجلة التحكيم العالمية الحكم الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بكامله في فصل الاحكام القضائية التحكيمية الفرنسية، في العدد 31) وهي غير مقيّدة بإتفاقية حسم منازعات الاستثمار لأن فرنسا غير منضمة اليها بينما مصر منضمة اليها، قضت محكمة النقض الفرنسية بأن "اسباب النقض التي يدلي بها الطرف الليبي والمثارة ضد الحكم التحكيمي المطعون فيه ليس من شأنها ان تؤدي بشكل فاضح الى نقض الحكم التحكيمي". وأضافت محكمة النقض: "حيث انه ما من داعٍ للفصل بموجب قرار معلّل بشكل خاص".
لهذا قرّرت محكمة النقض الفرنسية رد الطعنين المقدمين من الدولة الليبية ومن هيئة الاستثمار الليبية. اي ان محكمة النقض الفرنسية وجدت ان اسباب الابطال التي يدلي بها الطرف الليبي لا تستحق تعليل ومناقشة رفضها، لأنها اسباب لا تؤدي بشكل فاضح الى نقض الحكم التحكيمي.
الاسباب التي ادلت بها الدولة الليبية والهيئة الليبية للاستثمار هي:
الاسباب التي ادلت بها الدولة الليبية:
السبب الاول: ان المحكمة القضائية منحت صيغة التنفيذ لحكم التحكيم المؤرخ في 22 مارس 2013 دون التحقق مما اذا كان الاطراف، بحسب القانون، قد رفعوا النزاع الخاص بالتنفيذ امام محكمة الاستثمار العربية وخالفت محكمة الاستئناف المادة 2 و11 من ملحق الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية.
السبب الثاني: ان محكمة الاستئناف بإمتناعها عن اثبات كون النزاع الذي رفع الى القضاء التحكيمي هو نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير نصوص هذا العقد او تنفيذها اثناء سريانه. فتكون محكمة الاستئناف قد خالفت المادة 1134 من القانون المدني كما والمادة 1520 و1522 من قانون المرافعات المدنية.
السبب الثالث: لا يمكن مدّ شرط التحكيم الى اشخاص ليسوا اطرافاً فيه بشكل واضح الاّ اذا كان هؤلاء الاشخاص معنيين مباشرة في تنفيذ العقد الذي يتضمن شرط التحكيم وفي النزاعات التي من الممكن ان تنتج عن هذا التنفيذ. ان محكمة الاستئناف لا تشير الى اية واقعة تميز المشاركة المباشرة والفعلية لحكومة دولة ليبيا ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية في ليبيا في تنفيذ العقد وفي النزاعات التي من الممكن ان تنتج عن هذا التنفيذ بذلك خالفت المواد 1507-1520 و1522 من قانون المرافعات المدنية.
والاسباب التي ادلت بها الهيئة الليبية للاستثمار هي:
السبب الاول: تشكيل غير صحيح للمحكمة التحكيمية وفقاً للقانون لأن هيئة الاستثمار الليبية حرمت من حقها في تشكيل المحكمة التحكيمية. واعتبرت محكمة النقض ان الطرف الذي امتنع في الوقت المناسب عن اثارة مخالفة امام المحكمة التحكيمية يعتبر كأنه تنازل عن التمسك بها وفقاً للمادة 1466 من قانون المرافعات المدنية.
السبب الثاني: عدم احترام المحكمة التحكيمية لمهامها: ان محكمة الاستئناف بردّها الطعن المبني على عدم احترام المحكمة التحكيميّة لمهمّتها، على أساس أنّها لم تقم سوى بتوضيح موقفها دون خلق أي حقّ بالنسبة لشركة الخرافي، تكون المحكمة التحكيمية قد قامت على الرغم من ذلك، ودون أن يكون ذلك مطلوباً، بتصنيف المؤسسة الليبية للاستثمار قانونياً بالنسبة للدولة الليبية لكي تستنتج بأنّ الحكم التحكيمي سيكون قابلاً للاحتجاج به بوجهها بغض النظر عمّا اذا كانت طرفاً في الدعوى، وهو ما خلق بالضرورة حقوقاً بالنسبة لشركة الخرافي، تكون محكمة الاستئناف قد خالفت المواد 1520.3 و1525 من قانون المرافعات المدنيّة.
هذه هي الاسباب التي ادلت بها الدولة الليبية والهيئة العامة للاسثتمار والتي رأتها محكمة النقض الفرنسية لا تستحق تعليل رفضها، فتكون محكمة النقض الفرنسية وهي ارفع محكمة قضائية في فرنسا وفي اوروبا قد منحت الحكم التحكيمي وساماً سيعتز به المحكمون الذين اصدروه..
ولنلقي نظرة على اسباب ابطال الحكم التحكيمي في اتفاقية نيويورك وفي القانون الفرنسي وفي القانون المصري المأخوذ من القانون النموذجي الذي وضعته اليونسترال. ومن خلال هذه النظرة نكون قد نظرنا الى كل اسباب ابطال الحكم التحكيمي في كل قوانين العالم لأن اتفاقية نيويورك وقانون فرنسا ومصر يجمعون كل اسباب ابطال الحكم التحكيمي في كل بلدان العالم. وقد مرّ الحكم التحكيمي في نزاع الخرافي ضدّ ليبيا على كل هذه الحواجز وخرج منها سالماً معافى وكان حكم محكمة النقض الفرنسية هو خاتمة المطاف وهو الذي علّق الوسام على الحكم التحكيمي الذي حسم نزاع الخرافي ضدّ ليبيا.
فما هي اسباب الابطال؟
1- في اتفاقية نيويورك:
المادة 5: 1- لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلّا اذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصّة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
(a) أن اطراف الاتّفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا، طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم، عديمي الأهلية أو أنّ الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النصّ على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
(b) أنّ الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن اعلاناً صحيحاً بتعيين المحكّم أو باجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
(c) أنّ الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به. ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم اذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم غير المتّفق على حلّها بهذا الطريق.
(d) أنّ تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءات التحكيم مخالف لما اتّفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تمّ فيه التحكيم في حالة عدم الاتّفاق.
(e) أنّ الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصّة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.
2- يجوز للسّلطة المختصّة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكّمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ اذا تبيّن لها:
(a) أنّ قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. أو،
(b) أنّ في الاعتراف بحكم المحكّمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.
الإتّفاقية بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقّعة في نيويورك بتاريخ 10/6/1958 والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 7/6/1959
2- في القانون الفرنسي:
المادة 1492: لا يكون الطّعن بطريق الابطال جائزاً إلّا في الحالات الآتية:
1) اعتبار هيئة التحكيم نفسها على نحو غير صحيح مختصّة أو غير مختصّة أو
2) تشكيل هيئة التحكيم بطريقة غير منتظمة أو
3) فصل هيئة التحكيم بحكم دون مراعاة المهمّة الموكّلة إليها أو
4) عدم احترام مبدأ الوجاهية أو
5) مخالفة حكم التحكيم للنظام العام أو
6) عدم تعليل حكم التحكيم أو عدم اشتماله على تاريخ صدوره أو اسم المحكّم أو المحكّمين الذين أصدروه أو عدم اشتماله على التوقيع أو التواقيع المطلوبة أو عدم صدوره بأغلبية الأصوات.
قانون التحكيم الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم 2011-48 بتاريخ 13 يناير 2011 المتعلّق بتعديل التحكيم
3- في القانون المصري:
المادة 53: 1 – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلّا في الأحوال التالية:
1- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتّفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدّته.
2- اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.
3- اذا تعذّر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكّم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارادته.
4- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتّفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5- اذا تمّ تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكّمين على وجه مخالف للقانون أو لاتّفاق الطرفين.
6- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتّفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتّفاق. ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصّة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصّة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلّا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر في الحكم.
2- وتقضي المحكمة التي تنظر في دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمّن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
واسباب الابطال هذه كلها لا تنطبق على الحكم التحكيمي المذكور والادلاء بها لا يفضي الى بطلان الحكم التحكيمي الذي بقي محصناً والطرف الليبي الذي ادلى على طريقته بأسباب الابطال التي ادلى بها، استحق هذه الملاحظة القاسية من محكمة النقض الفرنسية: ان الاسباب التي يدلي بها الطرف الليبي لا تشكل سبباً لابطال الحكم وهي لا تستحق حتى مناقشتها وتعليلها.. وهذه صفعة للطرف الليبي الذي يحاول تجاوز الحق والعدالة.
وحتى نعطي الطرف العربي حقه ولا نجور عليه كثيراً ونعتبر انه طعن نجيب محفوط بخنجر في حين ان اوروبا منحته جائزة نوبل.. فإن الطرف العربي قد انصف الحكم ولم يخالف القانون كما قررت محكمة النقض المصرية!
فقد اصدرنا عدداً خاصاً من "مجلة التحكم العالمية" نشرنا فيه الحكم وتعليق نخبة علماء القانون التحكيمي في البلاد العربية الذين كانت وجهات نظرهم كما يلي:
1- خواطر يستدعيها الحكم: هل يُصلح التحكيم ما يفسده سوء الإدارة؟ القاضي الدكتور محمـد أمين المهــدي رئيس مجلس الدولة السابق في مصر
2- باكورة القضاء التحكيمي العربي الواعد في مجال الإستثمارات- البروفسور أحمد صادق القشيري، نائب رئيس محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس- محامٍ- محكم- وأستاذ في كلية الحقوق (مصر)
3- جاء الموقف سليماً- القاضي عبد الرحمان المصباحي، رئيس غرفة بمحكمة النقض المغربية (الدائرة التجارية) (المغرب)
4- الاتفاقية الموحدّة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وقد أوقِظت من سباتها العميق- البروفسور نسيب زيادة، مدير تنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي (الإمارات العربية المتحدة) – أمين عام مساعد سابق للإكسيد-واشنطن
5- هذا الحكم.. تنفيذه أمر حتمي ووجوبي وهذا يطمئن الاستثمارات لأنه يشعرها بحماية القانون لها- الدكتور يحيا الجمل، نائب رئيس وزراء مصر السابق- محامٍ- أستاذ في كلية الحقوق في جامعة القاهرة-مصر
6- في هذا الحكم تقدّم مهم في تحقيق قضاء تحكيمي قوي في مجال الاستثمارات العربية- النقيب مازن ارشيدات، نقيب المحامين في الأردن
7- توصلت الهيئة التحكيمية بإقتدار الى نتيجة سليمة لأن النزاع تجاوز اطرافه ليشمل جميع الدول العربية لتوفير مناخ ملائم للاستثمار- القاضي الدكتور تاج السر محمد حامد، المستشار في المحكمة العليا في السودان سابقاً- إدارة التفتيش القضائي بديوان سمو حاكم دبي- دولة الإمارت العربية المتحدة
8- هذا الحكم يكرّس التحكيم كمرجعية في القضايا الكبرى- البروفسور فايز الحاج شاهين، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، محامٍ ومحكم- لبنان
9- هذا الحكم الهام يتفق مع صحيح القانون وسوف يساهم في حماية الإستثمارات العربية وفي ترسيخ مفاهيم النزاهة والموضوعية والشفافية والحيدة- مكتب المحامي الشيخ صلاح الحجيلان، رئيس مركز التحكيم العربي الأوروبي في باريس ولندن (السعودية)
10- هذه السابقة من منظور خليجي... هذا الحكم يبعث الامل في مستقبل أفضل للإستثمار المتبادل بين الدول العربية- المحامي السعودي الدكتور محمد الهوشان، نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة العربية الفرنسية سابقاً (السعودية)
11- بداية تفعيل النظام العربي لحماية الاستثمار، هذا اول حكم يصدر لمصلحة المستثمر... كل الأحكام صدرت لمصلحة الدول- الدكتور وليد بن حميدة، أستاذ القانون في الجامعات الفرنسية (تونس)
12- ربيع عربي في التحكيم- المحامي حسن محمد عرب، الرئيس الإقليمي لقسم المرافعات في مكتب التميمي للمحاماة- الإمارات العربية المتحدة (دبي)
13- حكم هو بمثابة بحث علمي كبير ومتشعب في فروع كثيرة في القانون الموضوعي الاجرائي، هو مرجع للعاملين في الدراسات القانونية والتحكيم- الدكتور طعمه الشمري، أستاذ جامعي- محامٍ ومحكم (الكويت)
والآن جاء حكم محكمة النقض الفرنسية ليمنح وساماً للحكم التحكيمي الذي أثار كثيراً من الجدل واكثر من الجدل من خلال التشكيك من بعض الحقوقيين الليبيين.
وهذا الوسام يتيح حماية للاشراف والنزهاء والعلماء ان يبقوا في ساحة التحكيم ولا يتراجعوا امام قلة الحيلة العلمية وآداب القانون واخلاقياته.
ان هذا الوسام الذي علق على صدر المحكمين الثلاثة الذين اصدروا الحكم التحكيمي هو وسام عز وفخر يتوج حياتهم المهنية الحقوقية ويتوج العلم في العالم العربي... ويعطى نجيب محفوظ جائزة نوبل... وكلمات علماء العالم العربي الذين فخرنا بآرائهم كلها بلسمت الجرح الذي طعن به نجيب محفوظ في القاهرة في عقر داره...
هذه الكلمات من كبار العلماء هي وسام آخر على صدر المحكمين الذين اصدروا هذا الحكم...
وعالمنا العربي في فترة الإنحطاط التي يمر بها يرفع رأسه بهذا الحكم التحكيمي ويعتز بوسام محكمة النقض الفرنسية التي كانت جائزة نوبل للحكم التحكيمي، والطعنة القضائية المصرية جاءت شهادات ثلاثة عشر عالماً عربياً لتبلسم جرح نجيب محفوظ الذي نال جائزة نوبل في أوروبا وطعن بخنجر في عقر داره...
عاش عالمنا العربي على خطى نجيب محفوظ متوجاً بالأوسمة والتيجان التي تمنحها نوبل ومنحتها شهادات ثلاثة عشر عالماً من كبار علماء القانون في العالم العربي. للحكم التحكيمي كما والنيابة العامة المصرية في محكمة النقض المصرية بدعوى الخرافي ضد ليبيا.
كلها أوسمة...
وكان حكم محكمة النقض الفرنسية هو الوشاح الأكبر الذي يزيدنا ترفعّاً آملين أن يرفع العالم العربي والتحكيم العربي رأسه به.
والله لا يضيع اجر من أحسن عملاً.
وعلى بركة الله.
الناشر
عبد الحميد الأحدب
التعليقات
اكتب تعليقًا...

Om Aser
السلام عليكم .... ورحمة الله استاذنا الكبير عبدالحميد الاحذاب. أود الحصول علي حكم التحكيم قضية الخرافي ضد الدولة الليبية .
 · رد · 2 س
محسن الرحيبي
ياسيدي الكريم .. عقد الخرافي مع هيئة تشجيع الاصتثمار هو عقد علي نوع الإستثمار أما الأرض وعقدها فهو موقع بين الخرافي ومصلحة أملاك الدولة في ليبيا وفيه بند صريح أن التحكيم يكون في القضاء الليبي ، ولكن لأن هناك أيادي خفية ليبية وغير ليبية تتربح من هذه القضية تم إخفاء هذا العقد ، وهو العقد الأصلي في موضوع المشروع لأنه عقد تخصيص الأرض للمشروع ، اما عقد هيئة تشجيع الاستثمار فهو مجرد عقد بيبن نوع الإستثمار فقط لا غير .. وهيئة تشجيع الاستثمار في ليبيا لم تكن يوماً جهة مخولة بتخصيص الأرض للإستثمار في ليبيا وفق قانون إنشاؤها ، كما أن عقدها المخفي مع الاملاك يلزم الشركة بالتنفيذ خلال 6 أشهر أو يلغي المشروع والعقد معاً والشركة من تاريخ العقد في 2006 وحتى الغاؤه في 2010 لم تباشر المشروع ولم تورد حتى آلية واحدة من آليات ومعدات بناء المشروع لموقع الأرض ، وحسابها في ليبيا والخاص بالمشروع (0) دولار ، فكيف بالله عليك تحكم لها بتعويض مليار دولار ، أم أن البقرة عندما تسقط تكثر سكاكينها ؟
 · رد · 2 س
عفيفة النفس
بارك الله فيك علي نشر الحقيقة
بارك الله فيك علي نشر الحقيقة
 · رد · 1 س
تم تحديد "الأكثر ملاءمة"، لذا قد تكون بعض التعليقات 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق