واثق الرشيد
الثلاثاء، 26 تشرين الثاني، 2013 الساعة 00:00
هل ارعبكم خبر قيام احدى المعلمات بضرب احدى التلميذات لانها لم ترتدي الحجاب؟.
اذن اليكم هذا المقال المرعب الذي سيجعل اغلبكم لا ينام الليل ان كان يملك مثقال ذرة من غيرة وشرف على اهله وعرضه.
فقد افتى السيد الخوئي المرجع الاعلى للشيعة قبل السيد السيستاني,بهذه الفتوى !.
- ( مسألة 1315 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .
ومعنى الفتوى انك تستطيع ان "تزني" بالصغيرة شرط ان لا "تولج" فيها!.
هذا بالنسبة للـ"التلميذة" البنت,لكن ماذا عن "التلميذ" الولد؟.
هل يجوز له عقد زواج المتعة مع زميلته "التلميذة؟.
يجيب السيد الخوئي بما يلي:
- ( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .
اي ان السيد يرى ان عقد المتعة للتلميذ(الصغير) حلال لكن "للاحوط",والاحوط لا يترك كما قال,بمعنى ان هنالك "فسحة" لان يعقد الصغير على الصغيرة,او التلتميذ على التلميذة!!.
اما اذا وجد ولي الامر او الوصي فيمكن للصغير ان يعقد على الصغيرة بدون اي احتياط!!.
لكن ماذا يعني السيد بالصغيرة؟.
هل هي "القاصر" التي لم تبلغ من العمر الثمان عشر سنة ؟.
ام تلك التي لم تبلغ الحيض؟.
يحدد السيد الخوئي الصغيرة بتلك التي لا يحل الايلاج بها,فيقول " ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين".
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6761
اي ان الصغيرة هي التي لم يبلغ عمرها التسع سنوات,اي تستطيع ان تتمتع "دون الايلاج" بالتلميذة التي لم تصل بعد الى الصف الرابع ابتدائي,اما اذا اردت التمتع مع التلميذة ممن هي في الصف الرابع الابتدائي او اكثر فبامكانك التمتع بها كما تشاء بالايلاج او بدونه!.
وعقد المتعة ليس صعبا,فقد اورده السيد الخوئي بالقول :
ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط ايضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام على الاظهر ولو لم يذكر المهر بطل .
( كل الفتاوى اعلاه في هذا الرابط: http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6766 )
اي بامكان "التلميذة" ان تقول للتلميذ "زوجتك نفسي", فيجيب التلميذ بكل براءة: قبلت.
وبهذا يكون من حق التليمذ والتلميذة ان يمارسا الجنس لمدة "درس" كامل,او لعدة دروس,او على قدر "الفرصة",او ان يمارسا الجنس طيلة الدوام!.
لكن كيف سيعقد التلميذ على التلميذة بدون اذن ولي امرها؟.
بسيطة,فقد ورد السؤال التالي الى السيد السيستاني :
السؤال: أريد أن اتزوج وأبي يضع العراقيل أمامي دائماً سؤالي هل اذا تزوجت بخلاف امره حرام ؟ .
فيجيب السيد السستاني بكل رأفة وحنية قائلا:
الجواب: الأولى أن ترضي والدك في ذلك.
(http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/4/ )
بمعنى ان الاولى ان ترضي والدك في ذلك الزواج,لكن ان تعذر ارضاء الوالد فانت حرة في ذلك,فالتشيع دين يسر وليس دين المتشددين والوهابية الذين يحرمون حتى النظر!!.
(علما ان السيد السيستاني عاد في فتوى اخرى فحرم الزواج :
- السؤال: اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام تعذرعليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج بدون اذن الولي دائما أو منقطعا؟
- الجواب: لايجوز ولا يصح. http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/
ولا اعلم الفرق بين هذا السؤال والسؤال الذي فوقه,ولماذا حرم هذا واباح ذلك ؟,
والغريب انه عاد مرة اخرى واحل الزواج لها للاحوط,
- السؤال: هل يجوز العقد على البنت بدون اذن ابيها ؟
- الجواب: لا يجوز العقد علی البنت الباکر من دون اذن ابيها او جدها لابيها اذا لم تکن مستقلة عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها بل وکذا اذا کانت مستقلة في ذلك علی الاحوط وجوباً. http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/5/
اي انه هنا يحل يحرم عليها "للاحوط" ولم يحرم تحريما جازما كما فعل قبل قليل,لقد افتى بثلاث اجابات مختلفة لنفس السؤال!!,).
علما ان الشيعة يجعلون ولاية الزواج للمراة بيد الاب او الجد (والد الاب) فقط,لكن ماذا لو غاب الاب او الجد؟.
يرد عن ذلك السيد الخوئي قائلا:
- ( مسألة 1238 ) : لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .
(http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6762 )
بمعنى اذا كان الاب مسجونا,او غاب لسبب ما كان يكون قد ذهب للجهاد في سوريا عند السيدة زينب او ذهب للتمتع عند الامام الرضا في ايران,وكانت البنت (او التلميذة) بحاجة للزواج الدائم او المنقطع,سواء لحاجتها الجنسية او حاجتها الى الرجل,فان بامكانها ان تتزوج دون "استجازة" من الاب!.
لقد وضع الشيعة شروط الزواج بدون ولي بما يلي:
( مسألة 1237 ) : لا ولاية للاب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الاحوط لزوما في تزويجها إعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الاظهر . http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6762
بمعنى ان المراة التي فضت بكارتها بواسطة الزنى ,فانه سوف يكون بامكانك ان تتزوجها بدون اذن ولي امرها,وهذا يعني,اذا كان هنالك احدى "التلميذات" قد تم فك بكارتها بالزنى(او تم فك بكارتها بواسطة زواج متعة باذن ابوها)فانه سوف يكون بمقدورها ان تتزوج متعة مرة اخرى دون اذن ابيها!!.
وهذا يعني ان باستطاعة "التلميذ" ان يزني باحدى "التلميذات" لمرة واحدة فقط,يفض بها بكارتها,وبعدها سوف يكون بمقدوره ان يتزوج بها متعة قدر ما يريد وبقدر ما يستطيع شرط ان تعلن توبتها !!,شرط صعب جدا اليس كذلك؟!.
ولقد وضح السيد السيستاني هذا الامر في هذا الجواب:
- السؤال: هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟
- الجواب: إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .
http://www.sistani.org/arabic/qa/0503/
فاذا كان السيد قد احل لهذا السائل ان يتزوج بمن زنى بها و"بلا اشكال"!,هذا يعني ان السيد قد فتح للتلاميذ بابا واسعا لممارسة الجنس دون اخذ اذن الاب !!, فكل ما يحتاجه التلميذ هو ان يزني باحد التلميذات ويفض بكارتها,ثم بعد ذلك يدعوها للتوبة,فتقول "تبت", ثم سيكون بامكانه (وبامكان باقي زملاءه من التلاميذ المؤمنين!) ان يتمتع بها الى ما لا نهاية!!.
(وفي سؤال اخر يقول:
- السؤال: هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضٌ البكارة الناتج عن طريق التحرش الجنسي حين كانت في الصغر؟
- الجواب: لابدٌ من اذن الأب او الجد لاب حتی لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط .
http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/3/
بمعنى انه يجعل اخذ الاذن لمن زني بها وهي صغيرة للاحوط وليس لزوما!!).
بقي هل يشترط وجود "السيد" او "رجل الدين" في المدرسة حتى يتمكن التلميذ من التمتع بزميلته التلميذة,وهل يجب وجود الشهود ؟.
يجيب السيد السستاني عن هذا قائلا:
- السؤال: هل یشترط حضور الشهود في مجلس العقد؟
- الجواب: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/5/
وهذا يعني ان بامكان التلميذ ان يتمتع بزميلته دون الحاجة للذهاب الى السيد ولا احضار الشهود ولا هم يحزنون,يحصرها في زاوية احد الصفوف ثم تنطق هي الكلمات"السرية" وهو ينطق الكلمة "السرية" وابوكم الله يرحمة!!.
بل لقد كان السيد متساهلا جدا اكثر من ذلك, فمع وجود "التكنلوجيا" الجديدة فقد اتاح السيد السيستاني على "ابناءه" التلاميذ "التمتع" حتى عن طريق الانترنيت وبرامج الدردشة والسكايب!!:
- السؤال: یشاع الیوم الزواج عن طریق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحیة الشریعة الاسلامیة ؟
- الجواب: لا یصح بالكتابة علی الاحوط ویصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجین علی الاخر لمعرفة تواجد الشروط.
http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/
اي بامكان التلميذ اليوم ان يتمتع(يمارس الجنس" مع زميلته التلميذة عن طريق "اسكايب" او"الفيس بوك",ودون الحاجة لكل هذه التعقيدات التي يضعها الوهابية من ضرورة وجود الشهود والبلوغ والاشهار!!.
فيكفي ان يرى التلميذ على الانترنيت تلميذة تعجبه,فيطلبها للمارسة الجنس,ويقول لها قولي لي: متعتك نفسي. وهو يقول لها : موافق. وبهذا اصبح بامكانهما ممارسة الجنس كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا!!.
علما ان الشيعة قد صدعوا رؤوسنا بان اهل السنة يمارسون زواج المسيار وزواج العرفي,والشيعة لا يعلمون ان السيستاني قد احل زواج العرفي والمسيار !!,ولمن لا يصدقني عليه بقراءة السؤال الاول والثاني في هذا الرابط:
http://www.sistani.org/arabic/qa/0501/
بالله عليكم,ايهما اخطر واشد رعبا وفتكا بالمجتمع,ضرب تلك المعلمة لتلك التلميذة الصغيرة ذات الثمان سنوات,ام ممارسة الجنس مع تلميذة بعمرها بل واصغر منها؟.
هل تعلمون ان كثير من المعلمين اصبحوا يتزوجون "متعة" من تلميذات صغيرات وباذن آبائهن؟.
هل تعلمون ان الكثير من المعلمين والمدرسين "الخصوصيين" اصبحوا يتمتعون بالتلميذات وباذن ابائهن بحجة ان جلوسه معهن يعتبر حرام بحجة انه "خلوة بغير محرم",لذلك فانهم يعقدون متعة بين المدرس (او المعلم) وبناتهم حتى تكون خلوتهم شرعية؟؟!.
بعد كل هذا الذي ذكر اعلاه,
هل تتسائلون مثلي لم لا يتحرك وزير التربية لطرد كل من يروج لزواج المتعة في مدارس الابتدائية والاعدادية فضلا عن الجامعات؟.
وهل تتسائلون مثلي لماذا لا يصدر وزير التربية قرارا يمنع بموجبه تداول فتاوى السيد السيستاني لانها تبيح الفساد الاخلاقي بين التلاميذ,وبين التلاميذ والمعلمين من جهة اخرى؟.(فتوى الخوئي تقول: ( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6766 , اي يجوز ان يكون اجر التمتع بالتلميذة هو ان يعلمها!).
وهل تتسائلون مثلي لماذا تنتفض البي بي سي وجمعيات الدفاع عن حقوق المراة ضد عمليات تزويج النساء القاصرات في اليمن,بينما لا يتحرك اي منهم للتحذير من خطر فتاوى السيستاني وامثاله؟.
فالحقيقة فاني لست مرعوبا من الفتاوى التي وردت اعلاه,بقدر رعبي وذهولي من الفتوى التي يقول فيها السيد الخوئي ما يلي:
( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والامة على الحرة من دون إذنها وبنت الاخ والاخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها . http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6766
فهل تفهمون من هذه الفتوى ما فهتمه انا من ان السيد يجيز التمتع ببنت الاخ وبنت الاخت شرط ان تاذن العمة او الخالة؟؟.
هل بعد هذا الفساد تقولون لماذا يصيبنا الله بالفيضانات والزلازل ويبتلينا بالمالكي وبصخرات عبعوب؟!.
الثلاثاء، 26 تشرين الثاني، 2013 الساعة 00:00
هل ارعبكم خبر قيام احدى المعلمات بضرب احدى التلميذات لانها لم ترتدي الحجاب؟.
اذن اليكم هذا المقال المرعب الذي سيجعل اغلبكم لا ينام الليل ان كان يملك مثقال ذرة من غيرة وشرف على اهله وعرضه.
فقد افتى السيد الخوئي المرجع الاعلى للشيعة قبل السيد السيستاني,بهذه الفتوى !.
- ( مسألة 1315 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .
ومعنى الفتوى انك تستطيع ان "تزني" بالصغيرة شرط ان لا "تولج" فيها!.
هذا بالنسبة للـ"التلميذة" البنت,لكن ماذا عن "التلميذ" الولد؟.
هل يجوز له عقد زواج المتعة مع زميلته "التلميذة؟.
يجيب السيد الخوئي بما يلي:
- ( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .
اي ان السيد يرى ان عقد المتعة للتلميذ(الصغير) حلال لكن "للاحوط",والاحوط لا يترك كما قال,بمعنى ان هنالك "فسحة" لان يعقد الصغير على الصغيرة,او التلتميذ على التلميذة!!.
اما اذا وجد ولي الامر او الوصي فيمكن للصغير ان يعقد على الصغيرة بدون اي احتياط!!.
لكن ماذا يعني السيد بالصغيرة؟.
هل هي "القاصر" التي لم تبلغ من العمر الثمان عشر سنة ؟.
ام تلك التي لم تبلغ الحيض؟.
يحدد السيد الخوئي الصغيرة بتلك التي لا يحل الايلاج بها,فيقول " ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع سنين".
http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6761
اي ان الصغيرة هي التي لم يبلغ عمرها التسع سنوات,اي تستطيع ان تتمتع "دون الايلاج" بالتلميذة التي لم تصل بعد الى الصف الرابع ابتدائي,اما اذا اردت التمتع مع التلميذة ممن هي في الصف الرابع الابتدائي او اكثر فبامكانك التمتع بها كما تشاء بالايلاج او بدونه!.
وعقد المتعة ليس صعبا,فقد اورده السيد الخوئي بالقول :
ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط ايضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام على الاظهر ولو لم يذكر المهر بطل .
( كل الفتاوى اعلاه في هذا الرابط: http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6766 )
اي بامكان "التلميذة" ان تقول للتلميذ "زوجتك نفسي", فيجيب التلميذ بكل براءة: قبلت.
وبهذا يكون من حق التليمذ والتلميذة ان يمارسا الجنس لمدة "درس" كامل,او لعدة دروس,او على قدر "الفرصة",او ان يمارسا الجنس طيلة الدوام!.
لكن كيف سيعقد التلميذ على التلميذة بدون اذن ولي امرها؟.
بسيطة,فقد ورد السؤال التالي الى السيد السيستاني :
السؤال: أريد أن اتزوج وأبي يضع العراقيل أمامي دائماً سؤالي هل اذا تزوجت بخلاف امره حرام ؟ .
فيجيب السيد السستاني بكل رأفة وحنية قائلا:
الجواب: الأولى أن ترضي والدك في ذلك.
(http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/4/ )
بمعنى ان الاولى ان ترضي والدك في ذلك الزواج,لكن ان تعذر ارضاء الوالد فانت حرة في ذلك,فالتشيع دين يسر وليس دين المتشددين والوهابية الذين يحرمون حتى النظر!!.
(علما ان السيد السيستاني عاد في فتوى اخرى فحرم الزواج :
- السؤال: اذا كانت البكر تخشى الوقوع في الحرام تعذرعليها استئذان الولي والصبر فهل يجوز لها التزويج بدون اذن الولي دائما أو منقطعا؟
- الجواب: لايجوز ولا يصح. http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/
ولا اعلم الفرق بين هذا السؤال والسؤال الذي فوقه,ولماذا حرم هذا واباح ذلك ؟,
والغريب انه عاد مرة اخرى واحل الزواج لها للاحوط,
- السؤال: هل يجوز العقد على البنت بدون اذن ابيها ؟
- الجواب: لا يجوز العقد علی البنت الباکر من دون اذن ابيها او جدها لابيها اذا لم تکن مستقلة عن ابويها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصرف في نفسها ومالها بل وکذا اذا کانت مستقلة في ذلك علی الاحوط وجوباً. http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/5/
اي انه هنا يحل يحرم عليها "للاحوط" ولم يحرم تحريما جازما كما فعل قبل قليل,لقد افتى بثلاث اجابات مختلفة لنفس السؤال!!,).
علما ان الشيعة يجعلون ولاية الزواج للمراة بيد الاب او الجد (والد الاب) فقط,لكن ماذا لو غاب الاب او الجد؟.
يرد عن ذلك السيد الخوئي قائلا:
- ( مسألة 1238 ) : لا تعتبر الاستجازة من الاب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج .
(http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6762 )
بمعنى اذا كان الاب مسجونا,او غاب لسبب ما كان يكون قد ذهب للجهاد في سوريا عند السيدة زينب او ذهب للتمتع عند الامام الرضا في ايران,وكانت البنت (او التلميذة) بحاجة للزواج الدائم او المنقطع,سواء لحاجتها الجنسية او حاجتها الى الرجل,فان بامكانها ان تتزوج دون "استجازة" من الاب!.
لقد وضع الشيعة شروط الزواج بدون ولي بما يلي:
( مسألة 1237 ) : لا ولاية للاب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر فان الاحوط لزوما في تزويجها إعتبار إن أحدهما وإذنها معا كما مر . ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الاظهر . http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6762
بمعنى ان المراة التي فضت بكارتها بواسطة الزنى ,فانه سوف يكون بامكانك ان تتزوجها بدون اذن ولي امرها,وهذا يعني,اذا كان هنالك احدى "التلميذات" قد تم فك بكارتها بالزنى(او تم فك بكارتها بواسطة زواج متعة باذن ابوها)فانه سوف يكون بمقدورها ان تتزوج متعة مرة اخرى دون اذن ابيها!!.
وهذا يعني ان باستطاعة "التلميذ" ان يزني باحدى "التلميذات" لمرة واحدة فقط,يفض بها بكارتها,وبعدها سوف يكون بمقدوره ان يتزوج بها متعة قدر ما يريد وبقدر ما يستطيع شرط ان تعلن توبتها !!,شرط صعب جدا اليس كذلك؟!.
ولقد وضح السيد السيستاني هذا الامر في هذا الجواب:
- السؤال: هل يصح الزواج بالمرأة التي زنيت بها من قبل ؟
- الجواب: إذا لم تكن حين الزنا زوجة للغير أو في عدة الغير فيصح بلا إشكال .
http://www.sistani.org/arabic/qa/0503/
فاذا كان السيد قد احل لهذا السائل ان يتزوج بمن زنى بها و"بلا اشكال"!,هذا يعني ان السيد قد فتح للتلاميذ بابا واسعا لممارسة الجنس دون اخذ اذن الاب !!, فكل ما يحتاجه التلميذ هو ان يزني باحد التلميذات ويفض بكارتها,ثم بعد ذلك يدعوها للتوبة,فتقول "تبت", ثم سيكون بامكانه (وبامكان باقي زملاءه من التلاميذ المؤمنين!) ان يتمتع بها الى ما لا نهاية!!.
(وفي سؤال اخر يقول:
- السؤال: هل يجوز الزواج من الفتاة مع العلم القطعي بفضٌ البكارة الناتج عن طريق التحرش الجنسي حين كانت في الصغر؟
- الجواب: لابدٌ من اذن الأب او الجد لاب حتی لو كانت مستقلة في شؤون حياتها على الاحوط .
http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/3/
بمعنى انه يجعل اخذ الاذن لمن زني بها وهي صغيرة للاحوط وليس لزوما!!).
بقي هل يشترط وجود "السيد" او "رجل الدين" في المدرسة حتى يتمكن التلميذ من التمتع بزميلته التلميذة,وهل يجب وجود الشهود ؟.
يجيب السيد السستاني عن هذا قائلا:
- السؤال: هل یشترط حضور الشهود في مجلس العقد؟
- الجواب: يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/page/5/
وهذا يعني ان بامكان التلميذ ان يتمتع بزميلته دون الحاجة للذهاب الى السيد ولا احضار الشهود ولا هم يحزنون,يحصرها في زاوية احد الصفوف ثم تنطق هي الكلمات"السرية" وهو ينطق الكلمة "السرية" وابوكم الله يرحمة!!.
بل لقد كان السيد متساهلا جدا اكثر من ذلك, فمع وجود "التكنلوجيا" الجديدة فقد اتاح السيد السيستاني على "ابناءه" التلاميذ "التمتع" حتى عن طريق الانترنيت وبرامج الدردشة والسكايب!!:
- السؤال: یشاع الیوم الزواج عن طریق الانترنت سواء كان دائمي او منقطع فما صحة هكذا زواج من ناحیة الشریعة الاسلامیة ؟
- الجواب: لا یصح بالكتابة علی الاحوط ویصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرف كل من الزوجین علی الاخر لمعرفة تواجد الشروط.
http://www.sistani.org/arabic/qa/0499/
اي بامكان التلميذ اليوم ان يتمتع(يمارس الجنس" مع زميلته التلميذة عن طريق "اسكايب" او"الفيس بوك",ودون الحاجة لكل هذه التعقيدات التي يضعها الوهابية من ضرورة وجود الشهود والبلوغ والاشهار!!.
فيكفي ان يرى التلميذ على الانترنيت تلميذة تعجبه,فيطلبها للمارسة الجنس,ويقول لها قولي لي: متعتك نفسي. وهو يقول لها : موافق. وبهذا اصبح بامكانهما ممارسة الجنس كيفما شاؤوا ومتى شاؤوا!!.
علما ان الشيعة قد صدعوا رؤوسنا بان اهل السنة يمارسون زواج المسيار وزواج العرفي,والشيعة لا يعلمون ان السيستاني قد احل زواج العرفي والمسيار !!,ولمن لا يصدقني عليه بقراءة السؤال الاول والثاني في هذا الرابط:
http://www.sistani.org/arabic/qa/0501/
بالله عليكم,ايهما اخطر واشد رعبا وفتكا بالمجتمع,ضرب تلك المعلمة لتلك التلميذة الصغيرة ذات الثمان سنوات,ام ممارسة الجنس مع تلميذة بعمرها بل واصغر منها؟.
هل تعلمون ان كثير من المعلمين اصبحوا يتزوجون "متعة" من تلميذات صغيرات وباذن آبائهن؟.
هل تعلمون ان الكثير من المعلمين والمدرسين "الخصوصيين" اصبحوا يتمتعون بالتلميذات وباذن ابائهن بحجة ان جلوسه معهن يعتبر حرام بحجة انه "خلوة بغير محرم",لذلك فانهم يعقدون متعة بين المدرس (او المعلم) وبناتهم حتى تكون خلوتهم شرعية؟؟!.
بعد كل هذا الذي ذكر اعلاه,
هل تتسائلون مثلي لم لا يتحرك وزير التربية لطرد كل من يروج لزواج المتعة في مدارس الابتدائية والاعدادية فضلا عن الجامعات؟.
وهل تتسائلون مثلي لماذا لا يصدر وزير التربية قرارا يمنع بموجبه تداول فتاوى السيد السيستاني لانها تبيح الفساد الاخلاقي بين التلاميذ,وبين التلاميذ والمعلمين من جهة اخرى؟.(فتوى الخوئي تقول: ( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6766 , اي يجوز ان يكون اجر التمتع بالتلميذة هو ان يعلمها!).
وهل تتسائلون مثلي لماذا تنتفض البي بي سي وجمعيات الدفاع عن حقوق المراة ضد عمليات تزويج النساء القاصرات في اليمن,بينما لا يتحرك اي منهم للتحذير من خطر فتاوى السيستاني وامثاله؟.
فالحقيقة فاني لست مرعوبا من الفتاوى التي وردت اعلاه,بقدر رعبي وذهولي من الفتوى التي يقول فيها السيد الخوئي ما يلي:
( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والامة على الحرة من دون إذنها وبنت الاخ والاخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها . http://www.al-khoei.us/books/index.php?id=6766
فهل تفهمون من هذه الفتوى ما فهتمه انا من ان السيد يجيز التمتع ببنت الاخ وبنت الاخت شرط ان تاذن العمة او الخالة؟؟.
هل بعد هذا الفساد تقولون لماذا يصيبنا الله بالفيضانات والزلازل ويبتلينا بالمالكي وبصخرات عبعوب؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق