الثلاثاء، 16 أبريل 2019

يجب اخضاع غرفة تجارة و صناعة الكويت الي المسائلة القانونية

4 وزراء: غرفة التجارة لا تتبع أي وزارة

محليات وبرلمان

لا تخضع للمسائلة القانونية وتحتاج لقانون

يناير 27, 2010,

أوضح 4 من وزراء الحكومة خلال اجاباتهم على أسئلة برلمانية وجهها النائب د.حسن جوهر أن غرفة التجارة والصناعة لا تتبع أي جهة ولا توجد وزارة تنطوي الغرفة تحت مسئوليتها، وبالتالي تعتبر غرفة تجارة وصناعة الكويت غير خاضعة للمسائلة القانونية، حيث أن قانون غرفة التجارة صدر تحديدا بعام 1959 م أي قبل صدور دستور 1962 ، حيث كان من المفترض أن يتم التعديل عليه بعد صدور الدستور، وبهذا الصدد بين اليوم وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أنه اذا كان للنواب ملاحظات فليقدموا مشروع بقانون، مبينا أن الغرفة سبق وأن تقدمت بتعديل ولم يتم الأخذ به، ومن جهة النائب صالح عاشور فأشار أن اصدار قانون لغرفة التجارة أصبح ضروريا حتى تصبح اجراءاتها قانونية، وتقوم الحكومة ببسط سيطرتها على الغرفة وتشرف عليها، وفي ما يلي نص اجابات وزراء التجارة والمالية والشئون ومجلس الوزراء على أسئلة النائب جوهر:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم

( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
تقوم وزارة التجارة والصناعة بطلب شهادة اشتراك ( انتساب ) من غرفة تجارة وصناعة الكويت من أصحاب التراخيص عند إصدارها لأول مرة أو عند تجديد هذه التراخيص ، ولم يكن مثل هذا الشرط قائماً من قبل ، لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1 – تاريخ العمل بهذا الإجراء من قبل وزارة التجارة والصناعة .
2 – السند القانوني الذي أجاز لوزارة التجارة والصناعة إلزام أصحاب التراخيص التجارية بإحضار شهادة اشتراك ( انتساب ) من غرفة التجارة وصناعة الكويت عند إصدار التراخيص التجارية أو تجديدها .
3 – المبررات القاطعة لطلب مثل هذا الشرط وهل يعود بالفائدة على وزارة التجارة والصناعة ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمزايا التي تعود على الوزارة نظير إضافة هذا الشرط كأحد المستندات الإلزامية المطلوبة من أصحاب التراخيص عند إصدارها أو تجديدها .
4 – هل أجازت قوانين وزارة التجارة والصناعة إضافة شروط على أصحاب التراخيص بهدف إلزامهم بالاشتراك في غرفة وتجارة الكويت أو أية جهات أخرى عند إصدار التراخيص أو تجديدها ؟ أو أن هذا الأمر يخضع لرغبات أصحاب التراخيص أنفسهم بالاشتراك الاختياري بغرفة تجارة وصناعة الكويت ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمادة القانونية التي تجيز ذلك ونسخة من القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
5 – هل يجوز لوزارة التجارة والصناعة إصدار قرارات وزارية أو لوائح تلزم أصحاب التراخيص أو الشركات عند إصدار التراخيص أو تجديدها تسديد ما عليهم من اشتراكات أو مخالفات أو رسوم أو غيرها تخص جهات أخرى عامة كانت أو خاصة غير الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء للتراخيص ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمواد القانونية الدالة على ذلك وهل يخضع هذا الأمر لاختصاص الوزارة وفقاً لمرسوم إنشائها ؟
6 – قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية وعند التجديد ومدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً ؟ وهل أصدرت الوزارة قراراً وزارياً حددت بموجبه مدة صلاحية التراخيص ، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الوزاري المشار إليه ، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فعلى أي أساس تم تحديد مدة صلاحية التراخيص التجارية الحالية المعمول بها حالياً وفقاً للرسول المقررة حالياً ؟ ولماذا لم تقم الوزارة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك في حينه ؟ وهل ترتب على عدم إصدار القرار الوزاري اللازم أي مخالفات أو ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة ؟ مع تزويدي بجميع المستندات والتقارير الخاصة بهذا الشأن إن وجدت .
7 – قيمة الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت عند الانتساب وعند التجديد السنوي ، وما الخدمات التي تقدمها الغرفة لأصحاب التراخيص مقابل تلك الرسوم طوال مدة الاشتراك إن وجدت مع توضيحها تفصيلاً .
8 – هل تتقاضى الوزارة تلك الرسوم من التجار عند التجديد السنوي بأثر رجعي منذ إنشاء الغرفة ؟
9 – هل يجوز لوزارة التجارة والصناعة تخصيص مواقع لجهات خاصة داخل إدارتها أو مراكزها الخارجة لتقوم بتحصيل مبالغ خاصة لها ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة بهذا الشأن وكذلك قيمة الانتفاع الشهري التي تتقاضاه الوزارة أو أملاك الدولة مقابل تخصيص مواقع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في إدارات الوزارة ومراكزها الخارجية وكذلك نسخة من اتفاق التعاقد بين الجهتين .

10 – إجمالي الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت مقابل إصدار شهادات الاشتراك لأصحاب التراخيص التجارية الجديدة وتجديدها منذ تطبيق هذا الإجراء حتى تاريخ وورود هذا السؤال ، مع بيان تاريخ بداية هذا القرار .

11 – في حالة ثبوت عدم قانونية تطبيق هذا الإجراء ما الخطوات التي سوف تتبعها الوزارة لوقف ذلك واسترداد المبالغ التي تم تحصيلها من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت لأصحابها .

مع خالص الشكر ،،،

مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر

السيد الفاضل / جاسم محمد الخرافي الموقر
رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (19/ص/1-5403) المؤرخ 4/11/2009م بشأن سؤال السيد العضو المحترم / د . حسن عبدالله جوهر – حول ما ذكره من أن الوزارة تقوم بطلب شهادة اشتراك (انتساب) من غرفة تجارة وصناعة الكويت من أصحاب التراخيص التجارية عند إصدارها لأول مرة أو عند تجديد هذه التراخيص ، وطلب إفادته عما تضمنه بنود سؤال من استفسارات .
فيما يتعلق بما ذكره النائب الفاضل حول قيام الوزارة بطلب شهادة انتساب من الغرفة والإفادات المطلوبة حولها التي تضمنتها بنود سؤاله بالأرقام 1و2و3و4و5و7 نود التوضيح أن الوزارة لا تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخي التجارية ، ولا توجد قرارات وزارية حالية تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخيص التجارية لدى الوزارة حيث صدر بتاريخ 26 مايو 2002م قرار وزير التجارة والصناعة رقم 150 لسنة 2002 بإلغاء البند (1) من المادة الأول من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1999 التي كانت تلزم بوجود توافر شهادة انتساب صاحب الترخيص إلى الغرفة عند التقدم للوزارة بطلب تجديد الترخيص التجاري .

ونورد فيما يلي رد الوزارة على ما تضمنت باقي بنود السؤال من استفسارات :
6 – قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية وعند التجديد ومدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً ، وهل أصدرت الوزارة قراراً وزارياً حددت بموجبه مدة صلاحية التراخيص ، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بصورة من القرار الوزاري المشار إليه ، أما إذا كانت بالنفي ، فعلى أي أسس تم تحديد مدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً وفقاً للرسوم المقررة حالياً ؟ ولماذا لم تقم الوزارة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك في حينه ؟ وهل ترتب على عدم إصدار القرار الوزاري أي مخالفات أو ملاحظات من قبل ديوان المحاسب ؟ مع تزويدي بجميع المستندات والتقارير الخاصة بهذا الشأن إن وجدت .

قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية هي :

لتأسيس شركات مساهمة 100 د.ك وللتجديد 50 د.ك .

لتأسيس شركات الأشخاص 30 د.ك ولتجديد ترخيص شركات الأشخاص 15 د.ك ومدة صلاحية الترخيص سنتان .
للتراخيص الفردية 30 د.ك ولتجديد التراخيص الفردية 15 د.ك ومدة صلاحية الترخيص أربع سنوات .
ويتم ذلك وفق ما حددته الأنظمة المعمول بها في الوزارة ، ولا توجد أي ملاحظات مأخوذة على الوزارة في هذا الشأن .
8 – هل يجوز للوزارة تخصيص مواقع لجهات خاصة داخل إدارتها أو مراكزها الخارجية لتقوم بتحصيل مبالغ خاصة لها ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة بهذا الشأن وكذلك قيمة الانتفاع الشهري الذي تتقاضاه الوزارة أو أملاك الدولة مقابل تخصيص مواقع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في إدارات الوزارة ومراكزها الخارجية وكذلك صورة من الاتفاق الخاص بهذا الشأن بين الجهتين .

لم تخصص وزارة الجارة والصناعة أي موقع لجهات خاصة داخل مراكزها الخارجية ، وما قامت به غرفة تجارة وصناعة الكويت ه استئجار مكتب في مجمع الوزارات وفي ذات المبنى الذي تشغله الوزارة بهدف التيسير على مراجعيها ، وقد تم ذلك بالتعاقد مع وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أحمد راشد الهارون

وزير التجارة والصناعة

السيد الفاضل / جاسم محمد الخرافي الموقر

رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (19/ص/1-5402) المؤرخ 4/11/2009م بشأن سؤال السيد العضو المحترم / د . حسن عبدالله جوهر – حول تعيين أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت في بعض الهيئات الحكومية وصحة استخراج الرخصة التجارية دون التسجيل في عضوية الغرفة ، وطلب إفادته عما تضمنه بنود سؤال من استفسارات .

يسرني أن نورد فيما يلي رد الوزارة على ما تضمنته بنود السؤال من استفسارات :

1 – هل تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت في بعض الهيئات الحكومية ؟ مع تزويدي بأسماء الأعضاء المعينين بتلك الهيئات الحكومية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية والسند القانوني لهذه التعيينات .

نود الإفادة في هذا الصدد أن وزارة التجارة والصناعة لا تقوم بتعيين أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت في أي من الهيئات الحكومية ، وتعيين أو تمثيل أعضاء الغرفة في هذه الجهات الحكومية يكون بموجب القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات .

2 – هل يصح لصاحب الرخصة عدم التسجيل في عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لاستخراج رخصة تجارية أو تجديدها من الوزارة ؟ مع بيان السند القانون لذلك .

الوزارة لا تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخيص التجارية لدى الوزارة ، ولا توجد قرارات وزارية حالية تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخيص التجارية حيث صدر بتاريخ 26 مايو 2002م قرار وزير التجارة والصناعة رقم 150 لسنة 2002 بإلغاء البند (1) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1999 التي كانت تلزم بوجوب توافر شهادة انتساب صاحب الترخيص إلى الغرفة عند التقدم للوزارة بطلب تجديد الترخيص التجاري .
3 – هل تعتبر رخصة غرفة تجارة وصناعة الكويت من تراخيص القطاع الأهلي أو الحكومي ؟ وفي حال كونها من القطاع الأهلي هل تشرف الوزارة على جمعيتها العمومية وتقوم بتدقيق حساباتها وميزانياتها السنوية ، مع تزويدي بآخر ميزانية مدققة من قبل الوزارة .

نوضح أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ليست جهة حكومية ولا تتبع وزارة التجارة والصناعة ، كما أن الوزارة لا تشرف عل جمعيتها العمومية ولا تقوم بتدقيق حساباتها أو ميزانياتها السنوية .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أحمد راشد الهارون

وزير التجارة والصناعة
طلب رخصة استيراد أو تجديدها
السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
استنادا إلى أحكام قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ، والقرار الوزاري رقم (78) لعام 1997 بشأن تراخيص الاستيراد العام .
يرجى الموافقة على إصدار رخصة استيراد عام ، علماً ( بأنني / بأننا ) مسجلين بالسجل التجاري رقم ــــــــــ ونتعهد لكم بصحة البيانات المذكورة .

رقم الاستيراد تاريخ الاصدار تاريخ الانتهاء 
رقم الترخيص تاريخ الاصدار تاريخ الانتهاء 
اسم صاحب الترخيص 
الاسم التجاري 
رقم شهادة الغرفة بتاريخ
ختم وتوقيع
صاحب العلاقة
اسم المستلم 
رقم الهوية 
التوقيع
توقيع الموظف المختص
* ملاحظة : يتم توقيع الطلب من صاحب الترخيص أو من يمثله رسمياً .
المستندات المطلوبة :
ترخيص الاستيراد الأصلي ( في حالة التجديد ) .
صورة عن الترخيص التجاري سارية المفعول .
صورة عن اعتماد التوقيع .
شهادة الغرفة للسنة الحالية .
شهادة السجل التجاري .
المستندات المطلوبة :
صورة عن البطاقة المدنية لجميع الشركاء .
شهادة من التأمينات الاجتماعية .
صورة موافقة من الكفيل مصدقة من غرفة تجارة وصناعة الكويت .
شهادة رأسمال للشركات التضامنية والتوصية البسيطة حسب نوع النشاط التجاري المطلوب .
يحجز رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدود أثناء فترة تأسيس الشركة وحتى تمام قيدها في السجل التجاري .
صورة من عقد ووصل الإيجاب من صاحب الملك باسم الشركة أو أحد الشركات (بعد كشف البلدية) .
الرسوم المطلوب (30) دينار عن طريق إيصال من الصندوق .
صورة من الوكالة عند توقيع نيابة عن باقي الشركاء .
شهادة تخصيص قسيمة من الهيئة العامة للصناعة في حالة وجود الترخيص في المناطق الصناعية .
صورة من إيصال إيداع أو تحويل المبلغ من كل شريك حسب حصته في رأس المال .
كشف حساب لكل شريك عن ثلاثة أشهر مع كل شهادة رأس مال للشركة الجديدة أو ما يفيد بأن كل شريك دفع قيمة حصته في رأس مال الشركة .
ضرورة إحضار الرقم الآلي للعنوان الموجود على واجهة المحل ( الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ) .
معلومات عامة :
أنواع شركات الأشخاص :

1 – ذات المسئولية المحدودة .
- تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين ، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته برأس المال .
- لا يجوز تأسيس شركة ذات مسئولية محدود بين الزوج وزوجته إلا إذا كان هناك شريك ثالث .
2 – شركة التضامن :
- وهي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .
3 – شركة التوصية البسيطة :
- يكون الشركات فيها شركاء متضامنين يديرون الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن مع جميع الالتزامات وشركاء موصين وهم الذي يقتصر على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه .

** ملاحظة :

يجب الالتزام بما ورد بعقد تأسيس الشركة من بنود أو أية تعديلات تطرأ عليه ولا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه أو خروج أو دخول شركاء جدد أو تعديل في حصص الشركاء أو تعيين أو عزل مدير أو تعديل أغراض أو نشاط الشركة أو تعديل الاسم التجاري أو العنوان إلا بعد مراجعة وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن .
يرجى عدم الشطب أو المحو أو التعديل بعد طباعة النموذج وتقديم الطلب إلى الموظف المختص .
اسم مقدم ومستلم المعاملة : .....................................................
رقم البطاقة المدنية : ............................................................
رقم الهاتف : ........................................................
رقم الوكالة : ........................................................

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
1 – هل تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تصديق أو إحضار شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت لإنجاز المعاملات الخاصة بأصحاب العمل في الوزارة ؟ ع بيان نوعية تلك المعاملات والسند القانوني لذلك .
2 – هل تعتبر غرفة تجارة وصناعة الكويت من الجمعيات الأهلية أو النقابات أو الأندية التي تتطلب الترخيص والإشهار من قبل الوزارة ؟ مع تزويدي بالشهادات الخاصة بذلك في حال كونها من بين تلك الجمعيات أو النقابات أو الأندية .
3 – هل تقوم الوزارة بالإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت ؟ مع تزويدي بأسماء وأعداد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لآخر سنة .
4 – هل تقوم الوزارة بالرقابة والتدقيق على ميزانيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وحساباتها الختامية ؟ مع تزويدي بآخر ميزانية وحساب ختامي لديكم للغرفة ، وبيان السند القانوني لهذه الرقابة والتدقيق ، إن وجدت .
5 – أعداد العمالة المسجلة على غرفة تجارة وصناعة الكويت ومسمياتهم الوظيفية وجنسياتهم ورواتبهم الشهرية .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر
سعادة الأخ الكريم / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم 14/ص/1-5405 المؤرخ في 4/11/2009 بشأن سؤال السيد العضو / د.حسن عبدالله جوهر المتضمن الاستفسار عن غرفة تجارة وصناعة الكويت وما إذا كانت تتبع الوزارة أو تخضع لإشرافها من عدمه وبعض الاستفسارات الأخرى .
نود الإفادة بأن غرفة التجارة والصناعة تنظمها أحكام القانون الصادر عام 1959 في شأنها وقد عرفتها المادة الأولى منه بأنها : مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أثنى عشر عضوا فقط .
وقد نصت المادة (5/6) من القانون الصادر في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يدخل في اختصاصها التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة ، ولذلك نص القرار الوزاري رقم 106/1994 الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي في المادة (3) منه على أن يعتمد توقيع صاحب العمل والمفوض بالتوقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت إذا كان النشاط خاضعاً للقيد فيها أو من الجهة التي أصدرت الترخيص بمزاولة المهنة ..... '
واستناداً لما تقدم فإن الغرفة لا تعتبر من الجهات الخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولا تمارس تجاهها الوزارة أية سلطة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الفريق / د. محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
1 – هل تقوم وزارة المالية بالرقابة والتدقيق على ميزانيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وحساباتها الختامية ، مع تزويدي بأخر ميزانية وحساب ختامي لديكم للغرفة والسند القانوني لهذه الرقابة والتدقيق ، إن وجد .
2 – هل هناك مخصصات مالية لدعم غرفة وتجارة وصناعة الكويت سنوياً ، مع بيان السند القانوني لذلك وقيمة هذه المخصصات لآخر ثلاث سنوات مالية ، إن وجدت .
3 – هل هناك عقود بين أملاك الدولة أو أي من الهيئات التابعة لوزارة المالية مع غرفة وتجارة صناعة الكويت ، مع تزويدي بنسخ من تلك العقود ، إن وجدت .
مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر
سعادة الأخ الفاضل / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 5398 بتاريخ 4/11/2009 بشأن سؤال السيد / د.حسن عبدالله جوهر عضو مجلس الأمة عن علاقة وزارة المالية بغرفة تجارة وصناعة الكويت .
يسرنا استعراض الأسئلة والإفادة عنها وذلك على النحو التالي :
السؤال (1) : هل تقوم وزارة المالية بالرقابة والتدقيق على ميزانيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وحساباتها الختامية ، مع تزويدي بأخر ميزانية وحساب ختامي لديكم للغرفة والسند القانوني لهذه الرقابة والتدقيق ، إن وجد .
الإجابة : لا تخضع غرفة تجارة وصناعة الكويت لرقابة وزارة المالية كما لا يتم تدقيق ميزانيتها وحساباتها الختامية .
السؤال (2) : هل توجد مخصصات مالية لدعم غرفة وتجارة وصناعة الكويت سنوياً ، مع بيان السند القانوني لذلك وقيمة هذه المخصصات لآخر ثلاث سنوات مالية إن وجدت .
الإجابة : لا توجد أي مخصصات مالية لدعم غرفة تجارة وصناعة الكويت بالميزانيات العامة .
السؤال (3) : هل هناك عقود بين أملاك الدولة أو أي من الهيئات التابعة لوزارة المالية مع غرفة وتجارة صناعة الكويت ، مع تزويدي بصورة من تلك العقود ، إن وجدت .
الإجابة : نود الإفادة بوجود علاقة تعاقدية مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك على النحو التالي :
1 – عقد مبرم بالمنطقة التجارية التاسعة / داخل المدينة ، وبناءا على قرار السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (ت و/ م ب /79أ/2/93) بتاريخ 15/1/1993م بمساحة (5000م2) ولمدة 20 سنة ( مرفق صورة من العقد ، وكذلك ورد كتاب من بلدية الكويت رقم ( ب ك/2007/10/356) بتاريخ 10/1/2007 والمتضمن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف19/2006) بتاريخ 2/10/2006م بتوسعة الموقع وذلك بضم المساحة المجاورة بمساحة (1000م2) تقريباً ولم تستكمل إجراءات التوسعة لعدم ورود كتاب من بلدية الكويت تفيد بتسليم المساحة المضافة .
2 – عقد مبرم بمنطقة خيطان بناءا على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف14/290/2006) بتاريخ 5/6/2006م ، بمساحة (500م2) ولمدة (20 سنة) ، مرفق صورة من العقد .
3 – موقعين تم تخصيصهما بموجب قرار المجلس البلدي أعلاه بمنطقة شمال غرب الجهراء وجنوب الرقة ولم تستكمل إجراءات إبرام العقود لهذين الموقعين لعدم ورود كتب من بلدية الكويت تفيد بتسليم الموقعين .
يرجى التفضل بالإحاطة ،
مع أطيب التمنيات ،،،

مصطفى جاسم الشمالي
وزير المالية
المرفقات :
صورة العقود .
قرار السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
قرار المجلس البلدي (2) .
كتاب بلدية الكويت .
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
1 – هل يعتبر الموظفون الكويتيون المعينون في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي ، وهل يتم صرف العلاوة الاجتماعية لهم من قبل الحكومة ، مع بيان السند القانوني لذلك .
2 – في حال الإجابة على البند الأول في السؤال بنعم ، يرجى تزويدي بأعداد ومناصب والشهادات العلمية للموظفين الكويتيين العاملين في الغرفة ممن يتم صرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص .
3 – نسخة من قرار أو قانون أو مرسوم إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ' الكويت اليوم ' ، مع تزويدي بنسخة من العدد الخاص بالجريدة الرسمية التي تم نشر القرار أو القانون فيه .
مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر
معالي الأخ الفاضل / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة إلى كتابكم المرقم 3/ص/1-5392 والمؤرخ 4/11/2009 المرفق به السؤال المقدم من السيد العضو / د . حسن عبدالله جوهر بشأن إفادته عن مدى اعتبار الموظفون الكويتيون المعينون في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي من عدمه ، وبعض الاستفسارات الأخرى .
نرفق طيه نسخة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع المرقم 6625 المؤرخ 24/11/2009 في خصوص الإجابة على السؤال المشار إليه .
مع وافر التقدير والاحترام ،،،
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبدالعزيز الروضان
حضرة الفاضل / الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 2/110-7003 المؤرخ 17/11/2009 والمرفق به صورة من السؤال الموجه إلى معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من الدكتور / حسن عبدالله جوهر عضو مجلس الأمة بطلب إفادته عن مدى اعتبار الموظفون الكويتيون المعينين في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي من عدمه .
وإذا تطلبون موافاتكم بالرأي الدستوري في السؤال المشار إليه .
نفيد بأنه بالإطلاع على السؤال المذكور تبين أن موجهه يطلب إفادته عما إذا كان الموظفون الكويتيون المعينون في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي وعما إذا كان يتم صرف العلاوة الاجتماعية لهم م قبل الحكومة مع بيان السند القانوني لذلك وإذا كانت الإجابة بالإيجاب طلب تزويدي بأعدادهم ومناصبهم وشهاداتهم العلمية وذلك لمن يتم صرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص لهم ، وصورة من قرار أو قانون أو مرسوم إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وصورة من هذه الجريدة .
وحيث أن المادة 99 من الدستور تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصه وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .
وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة 99 سالفة الذكر ' أن الأسئلة المنصوص عليها فيها إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته .
هذا وقد حسمت المحكمة الدستورية الخلاف الذي كان قد ثار في هذا الشأن بمقتضى البند سادساً من قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بتاريخ 11/4/2005 حيث قررت أن السؤال الذي يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقاً للدستور عن السياسة العامة للحكومة ، ويكون توجيه السؤال إلى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال .
وحيث أنه وفي ضوء ما سبق بيانه من القواعد الدستورية يتضح أن ما أثاره موجه السؤال المذكور بشأن الموظفين الكويتيين المعينين في غرفة تجارة وصناعة الكويت لا يدخل في اختصاص معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أو في نطاق أعمال وزارته إذ لا يسأل إلا عن الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها ومن ثم يكون لمعاليه الاعتذار عن الإجابة عن السؤال المنوه عنه .
مع أطيب التمنيات ،،،
رئيس الفتوى والتشريع
محمد محمد السلمان الصباح
الآن - المحرر البرلماني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق