الأربعاء، 24 أبريل 2019

ما وراء حملة الاضطهاد والاعتداءات الهمجية ضد المسلمين في سريلانكا!


بقلم: د. عبدالإله بن سعود السعدون
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨

يتباهى الكهنة البوذيون بأن تعاليم بوذا تدعو إلى احترام الإنسان وحريته والتعايش الاجتماعي مع جميع المجتمعات المتعددة المكونات الدينية من مسيحيين وهندوس ومسلمين، إلا أن ممارسات الكهنة كانت في ميانمار بالأمس واليوم في سريلانكا بتحريض أتباعهم وممارسة أعمال القتل والاغتيال لأبناء الأقلية المسلمة في منطقة أراكان البورمية، وحاليا كاندي السيلانية وممارسة صنوف عديدة من الأجرام ضد المسلمين وحرق متاجرهم والتعرض بمشاعل النار المحرقة للمساجد والمدارس الإسلامية في منطقة كاندي القريبة من العاصمة كولومبو.
كل هذا الاضطهاد والتصفية العرقية الوحشية تحدث في بلدين تتميزان بالأكثرية البوذية يفصلهما المحيط الهندي بنحو ألف ميل وهما ميانمار (بورما) وسريلانكا، وما يبعث على الحيرة والتعجب أن المسلمين في هاتين البلدين يمثلون الأقلية المسالمة ونسبتهم من السكان نحو 10% كما أن المسلمين جلهم من طبقة التجار والمزارعين ولا يتدخلون في العملية السياسية وليس لهم أحزاب تمثلهم ومؤسساتهم محدودة في التعليم الإسلامي.
ومن أسباب الاعتداء على المناطق الإسلامية سخف اعتراضات الكهنة البوذيين على الطريقة الإسلامية لذبح الدواجن والماشية، وقد نظم أعضاء منظمة «البودوبال سينا البوذية» مسيرة كبرى ورفعوا شعارات بمقاطعة كل المؤسسات والمتاجر الاستهلاكية التي تحمل اسماء إسلامية مع المطالبة بتحديد الأصناف الاستهلاكية للمكون الإسلامي.
ويلتقي النشاط العدائي الدموي للبوذيين في بورما وسيلان في أشكال الحقد الاجتماعي والاقتصادي والديني نحو الأقلية الإسلامية من شعب الروهينجا عصب العمالة الرخيصة المؤثرة في اقتصادات ميانمار وتفضيلهم على العمال البورميين عاليي الكلفة، وتمثل الطائفة الإسلامية في سريلانكا عصب التجارة والزراعة فيها ويمثلون الطبقة الغنية النشطة اقتصاديًا، ما دفع البوذيين إلى محاربتهم والسعي لإنهاء نشاطاتهم الخاصة باتباع الاعتداء المسلح والسعي لتطهير البلاد من المسلمين الأغنياء في سريلانكا، ويلتقي سعي الكاهن البورمي ويراتو مع زميله في العدوان الكاهن السيلاني جالا سارا تيرو واللذين التقيا سرًّا في العاصمة كولمبو وخططا لحملة التصفية العرقية للمسلمين في كل مناطق سريلانكا.
وامتد الاعتداء المشترك للكهنة البوذيين في بورما وسيلان بهجوم العصابات البوذية في منطقة الساحل الشرقي على المسلمين من الأقلية الروهينجية البورمية الذين فروا من التصفية البوذية لهم في ميانمار في العام الماضي هربًا من العنف المسلح. وفي تصريح من رئيس العلاقات العامة للأمن السريلانكي قال فيه إن عددا من الكهنة البوذيين قادوا تظاهرة كبيرة ضد مخيمات اللاجئين من الروهينجا المسلمين ووصفوهم بالإرهابيين وطالبوا حكومة كولمبو بطردهم من البلاد وحرقوا ثلاثة مخيمات ومركز إغاثة دولي وجرح أكثر من 30 لاجئًا بورميًّا نتيجة الاعتداء بالضرب بالعصي وأسياخ الحديد، وتم نقل العديد من اللاجئين البورميين المسلمين إلى أماكن داخل سريلانكا.
وعقد البرلمان السيرلانكي اجتماعًا طارئًا ووجه اعتذارًا للأقلية المسلمة وذكر رئيس البرلمان (باسم شعب سريلانكا الموحد نود الاعتذار للمسلمين إزاء الاعتداء عليهم وتعرضهم لأعمال وحشية من جهات متطرفة غير مسؤولة).
ومن جهة أخرى ندد وزير التخطيط المسلم رؤوف حكيم بأعمال العنف وطالب الحكومة المركزية بإيقاف الفوضى الأمنية وأن ذلك يمثل أخفاقا أمنيا هائلا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الواسعة الانتشار أن الحكومة المركزية السريلانكية أعلنت حالة الطوارئ في منطقة كاندي ومحيط العاصمة كولمبو خوفًا من الهجمات الانتقامية من البوذيين أو الشباب المسلمين وتم تطبيق حظر التجوال منذ منتصف الليل في كل المناطق القلقة بعد حرق مسجدين ونهب محلات تجارية للمسلمين ونتيجة لهذا التصادم المسلح قتل شاب بوذي وجرح العديد من الشباب المسلمين نتيجة الحرائق... وبدأت ظواهر التقسيم بين المكونات الدينية في سريلانكا فقد تخندق البوذيون أصحاب الأغلبية السكانية (75%) والأقليات الأخرى من التاميلية الهندوس والمسيحية والمسلمين.. ويخشى من بدء شرارة الحرب الأهلية في جميع جغرافية الجزيرة الحالمة والتي أطلق عليها الملك جورج السادس ملك بريطانيا جوهرة المحيط..
وأمام الممارسات الوحشية للعصابات البوذية في سريلانكا والتي يقودها الكاهن المجرم ساراتيرو ومساعده المجرم المودع السجن الآن أميت ويراسنجاي المدعومة من بعض الوزراء البوذيين المشاركين في الحكومة فقد تم قتل وتهجير مئات من المواطنين والذين وجدوا على الأرض في منطقة كاندي الإسلامية والمشهورة بمزارع الشاي وبدأت هذه الحوادث العدائية من قبل العصابات البوذية عام 1983م حيث وقعت أسوأ أعمال عنف وجرائم وحشية من قبل المتمردين التاميل ضد المسلمين في سريلانكا ولهذه العصابات المتوحشة مؤيدون داخل المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية الحاكمة، فوزير الدفاع السابق جوتابا راجاباكسا وصف الكهنة المتمردين بـحماة البلاد والدين والعرق وخدم بوذا والرسالة المعادية للمسلمين تتناقلها وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي بين منظمات الأغلبية البوذية محرضة ضد المسلمين.
هذه القرارات المستنكرة عالميًّا والمؤكدة بالإدانة للنظامين البورمي والسيلاني قابلناها بمجرد إصدار «إعلان جيبوتي» الذي لا نتمنى أن يكون نسخة مكررة لبيانات الجامعة العربية وكذلك هيئة الأمم المتحدة حين اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها قريبًا حول قضايا العرب والمسلمين.. إنها ملفات ملأها تراب البعد الزمني من الاستنكار والإدانة ولم يتحقق بند واحد من تلك القرارات الألفية اللهم إلا القرارات الملزمة بالفصل السابع من مجلس الأمن ضد الدول العربية والإسلامية لصالح دويلة إسرائيل!!
يا سادة مع جل احترامي لإعلانكم الاستنكاري العربي والإسلامي أؤكد لكم أن هذه الفقرة اليتيمة لن تعيد الحياة لأكثر من 2000 شهيد مسلم وتشريد مائتين وثمانين ألف بورمي مسلم من ديارهم وحرق المساجد والمدارس والمتاجر في كاندي السيلانية الآن، وسلب وحرق ممتلكاتهم.
إن سياسة الإبادة الجماعية الفاشية التي تنفذها العصابات الكهنوتية البوذية في ميانمار وسريلانكا ضد المسلمين بتخطيط مسبق عدائي ضد المواطنين المسلمين بروح تمثل أقذر صنوف التمييز العرقي والديني ومعاداتها لقوميتهم ودينهم، تتعارض وتتنافى مع نصوص الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وكل المعاهدات والمواثيق الإنسانية والتي جاءت بها معاهدات جنيف وميثاق تأسيس الأمم المتحدة والقوانين الدولية، والمجتمع الدولي مازال في سبات عميق!

الثلاثاء، 16 أبريل 2019

يجب اخضاع غرفة تجارة و صناعة الكويت الي المسائلة القانونية

4 وزراء: غرفة التجارة لا تتبع أي وزارة

محليات وبرلمان

لا تخضع للمسائلة القانونية وتحتاج لقانون

يناير 27, 2010,

أوضح 4 من وزراء الحكومة خلال اجاباتهم على أسئلة برلمانية وجهها النائب د.حسن جوهر أن غرفة التجارة والصناعة لا تتبع أي جهة ولا توجد وزارة تنطوي الغرفة تحت مسئوليتها، وبالتالي تعتبر غرفة تجارة وصناعة الكويت غير خاضعة للمسائلة القانونية، حيث أن قانون غرفة التجارة صدر تحديدا بعام 1959 م أي قبل صدور دستور 1962 ، حيث كان من المفترض أن يتم التعديل عليه بعد صدور الدستور، وبهذا الصدد بين اليوم وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون أنه اذا كان للنواب ملاحظات فليقدموا مشروع بقانون، مبينا أن الغرفة سبق وأن تقدمت بتعديل ولم يتم الأخذ به، ومن جهة النائب صالح عاشور فأشار أن اصدار قانون لغرفة التجارة أصبح ضروريا حتى تصبح اجراءاتها قانونية، وتقوم الحكومة ببسط سيطرتها على الغرفة وتشرف عليها، وفي ما يلي نص اجابات وزراء التجارة والمالية والشئون ومجلس الوزراء على أسئلة النائب جوهر:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير التجارة والصناعة المحترم

( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
تقوم وزارة التجارة والصناعة بطلب شهادة اشتراك ( انتساب ) من غرفة تجارة وصناعة الكويت من أصحاب التراخيص عند إصدارها لأول مرة أو عند تجديد هذه التراخيص ، ولم يكن مثل هذا الشرط قائماً من قبل ، لذا يرجى تزويدي بالآتي :
1 – تاريخ العمل بهذا الإجراء من قبل وزارة التجارة والصناعة .
2 – السند القانوني الذي أجاز لوزارة التجارة والصناعة إلزام أصحاب التراخيص التجارية بإحضار شهادة اشتراك ( انتساب ) من غرفة التجارة وصناعة الكويت عند إصدار التراخيص التجارية أو تجديدها .
3 – المبررات القاطعة لطلب مثل هذا الشرط وهل يعود بالفائدة على وزارة التجارة والصناعة ؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمزايا التي تعود على الوزارة نظير إضافة هذا الشرط كأحد المستندات الإلزامية المطلوبة من أصحاب التراخيص عند إصدارها أو تجديدها .
4 – هل أجازت قوانين وزارة التجارة والصناعة إضافة شروط على أصحاب التراخيص بهدف إلزامهم بالاشتراك في غرفة وتجارة الكويت أو أية جهات أخرى عند إصدار التراخيص أو تجديدها ؟ أو أن هذا الأمر يخضع لرغبات أصحاب التراخيص أنفسهم بالاشتراك الاختياري بغرفة تجارة وصناعة الكويت ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمادة القانونية التي تجيز ذلك ونسخة من القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
5 – هل يجوز لوزارة التجارة والصناعة إصدار قرارات وزارية أو لوائح تلزم أصحاب التراخيص أو الشركات عند إصدار التراخيص أو تجديدها تسديد ما عليهم من اشتراكات أو مخالفات أو رسوم أو غيرها تخص جهات أخرى عامة كانت أو خاصة غير الوزارة قبل اتخاذ أي إجراء للتراخيص ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمواد القانونية الدالة على ذلك وهل يخضع هذا الأمر لاختصاص الوزارة وفقاً لمرسوم إنشائها ؟
6 – قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية وعند التجديد ومدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً ؟ وهل أصدرت الوزارة قراراً وزارياً حددت بموجبه مدة صلاحية التراخيص ، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بنسخة من القرار الوزاري المشار إليه ، أما إذا كانت الإجابة بالنفي فعلى أي أساس تم تحديد مدة صلاحية التراخيص التجارية الحالية المعمول بها حالياً وفقاً للرسول المقررة حالياً ؟ ولماذا لم تقم الوزارة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك في حينه ؟ وهل ترتب على عدم إصدار القرار الوزاري اللازم أي مخالفات أو ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة ؟ مع تزويدي بجميع المستندات والتقارير الخاصة بهذا الشأن إن وجدت .
7 – قيمة الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت عند الانتساب وعند التجديد السنوي ، وما الخدمات التي تقدمها الغرفة لأصحاب التراخيص مقابل تلك الرسوم طوال مدة الاشتراك إن وجدت مع توضيحها تفصيلاً .
8 – هل تتقاضى الوزارة تلك الرسوم من التجار عند التجديد السنوي بأثر رجعي منذ إنشاء الغرفة ؟
9 – هل يجوز لوزارة التجارة والصناعة تخصيص مواقع لجهات خاصة داخل إدارتها أو مراكزها الخارجة لتقوم بتحصيل مبالغ خاصة لها ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة بهذا الشأن وكذلك قيمة الانتفاع الشهري التي تتقاضاه الوزارة أو أملاك الدولة مقابل تخصيص مواقع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في إدارات الوزارة ومراكزها الخارجية وكذلك نسخة من اتفاق التعاقد بين الجهتين .

10 – إجمالي الرسوم التي تتقاضاها غرفة تجارة وصناعة الكويت مقابل إصدار شهادات الاشتراك لأصحاب التراخيص التجارية الجديدة وتجديدها منذ تطبيق هذا الإجراء حتى تاريخ وورود هذا السؤال ، مع بيان تاريخ بداية هذا القرار .

11 – في حالة ثبوت عدم قانونية تطبيق هذا الإجراء ما الخطوات التي سوف تتبعها الوزارة لوقف ذلك واسترداد المبالغ التي تم تحصيلها من قبل غرفة تجارة وصناعة الكويت لأصحابها .

مع خالص الشكر ،،،

مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر

السيد الفاضل / جاسم محمد الخرافي الموقر
رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (19/ص/1-5403) المؤرخ 4/11/2009م بشأن سؤال السيد العضو المحترم / د . حسن عبدالله جوهر – حول ما ذكره من أن الوزارة تقوم بطلب شهادة اشتراك (انتساب) من غرفة تجارة وصناعة الكويت من أصحاب التراخيص التجارية عند إصدارها لأول مرة أو عند تجديد هذه التراخيص ، وطلب إفادته عما تضمنه بنود سؤال من استفسارات .
فيما يتعلق بما ذكره النائب الفاضل حول قيام الوزارة بطلب شهادة انتساب من الغرفة والإفادات المطلوبة حولها التي تضمنتها بنود سؤاله بالأرقام 1و2و3و4و5و7 نود التوضيح أن الوزارة لا تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخي التجارية ، ولا توجد قرارات وزارية حالية تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخيص التجارية لدى الوزارة حيث صدر بتاريخ 26 مايو 2002م قرار وزير التجارة والصناعة رقم 150 لسنة 2002 بإلغاء البند (1) من المادة الأول من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1999 التي كانت تلزم بوجود توافر شهادة انتساب صاحب الترخيص إلى الغرفة عند التقدم للوزارة بطلب تجديد الترخيص التجاري .

ونورد فيما يلي رد الوزارة على ما تضمنت باقي بنود السؤال من استفسارات :
6 – قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية وعند التجديد ومدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً ، وهل أصدرت الوزارة قراراً وزارياً حددت بموجبه مدة صلاحية التراخيص ، فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى تزويدي بصورة من القرار الوزاري المشار إليه ، أما إذا كانت بالنفي ، فعلى أي أسس تم تحديد مدة صلاحية التراخيص التجارية المعمول بها حالياً وفقاً للرسوم المقررة حالياً ؟ ولماذا لم تقم الوزارة بإصدار القرار الوزاري اللازم لذلك في حينه ؟ وهل ترتب على عدم إصدار القرار الوزاري أي مخالفات أو ملاحظات من قبل ديوان المحاسب ؟ مع تزويدي بجميع المستندات والتقارير الخاصة بهذا الشأن إن وجدت .

قيمة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة لإصدار التراخيص التجارية هي :

لتأسيس شركات مساهمة 100 د.ك وللتجديد 50 د.ك .

لتأسيس شركات الأشخاص 30 د.ك ولتجديد ترخيص شركات الأشخاص 15 د.ك ومدة صلاحية الترخيص سنتان .
للتراخيص الفردية 30 د.ك ولتجديد التراخيص الفردية 15 د.ك ومدة صلاحية الترخيص أربع سنوات .
ويتم ذلك وفق ما حددته الأنظمة المعمول بها في الوزارة ، ولا توجد أي ملاحظات مأخوذة على الوزارة في هذا الشأن .
8 – هل يجوز للوزارة تخصيص مواقع لجهات خاصة داخل إدارتها أو مراكزها الخارجية لتقوم بتحصيل مبالغ خاصة لها ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالقرارات الخاصة بهذا الشأن وكذلك قيمة الانتفاع الشهري الذي تتقاضاه الوزارة أو أملاك الدولة مقابل تخصيص مواقع لغرفة تجارة وصناعة الكويت في إدارات الوزارة ومراكزها الخارجية وكذلك صورة من الاتفاق الخاص بهذا الشأن بين الجهتين .

لم تخصص وزارة الجارة والصناعة أي موقع لجهات خاصة داخل مراكزها الخارجية ، وما قامت به غرفة تجارة وصناعة الكويت ه استئجار مكتب في مجمع الوزارات وفي ذات المبنى الذي تشغله الوزارة بهدف التيسير على مراجعيها ، وقد تم ذلك بالتعاقد مع وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) .

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أحمد راشد الهارون

وزير التجارة والصناعة

السيد الفاضل / جاسم محمد الخرافي الموقر

رئيس مجلس الأمة

تحية طيبة وبعد ،،

بالإشارة إلى كتابكم رقم (19/ص/1-5402) المؤرخ 4/11/2009م بشأن سؤال السيد العضو المحترم / د . حسن عبدالله جوهر – حول تعيين أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت في بعض الهيئات الحكومية وصحة استخراج الرخصة التجارية دون التسجيل في عضوية الغرفة ، وطلب إفادته عما تضمنه بنود سؤال من استفسارات .

يسرني أن نورد فيما يلي رد الوزارة على ما تضمنته بنود السؤال من استفسارات :

1 – هل تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت في بعض الهيئات الحكومية ؟ مع تزويدي بأسماء الأعضاء المعينين بتلك الهيئات الحكومية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية والسند القانوني لهذه التعيينات .

نود الإفادة في هذا الصدد أن وزارة التجارة والصناعة لا تقوم بتعيين أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت في أي من الهيئات الحكومية ، وتعيين أو تمثيل أعضاء الغرفة في هذه الجهات الحكومية يكون بموجب القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لعمل تلك الجهات .

2 – هل يصح لصاحب الرخصة عدم التسجيل في عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت لاستخراج رخصة تجارية أو تجديدها من الوزارة ؟ مع بيان السند القانون لذلك .

الوزارة لا تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخيص التجارية لدى الوزارة ، ولا توجد قرارات وزارية حالية تلزم أصحاب التراخيص التجارية بالانتساب للغرفة عند تجديد التراخيص التجارية حيث صدر بتاريخ 26 مايو 2002م قرار وزير التجارة والصناعة رقم 150 لسنة 2002 بإلغاء البند (1) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 36 لسنة 1999 التي كانت تلزم بوجوب توافر شهادة انتساب صاحب الترخيص إلى الغرفة عند التقدم للوزارة بطلب تجديد الترخيص التجاري .
3 – هل تعتبر رخصة غرفة تجارة وصناعة الكويت من تراخيص القطاع الأهلي أو الحكومي ؟ وفي حال كونها من القطاع الأهلي هل تشرف الوزارة على جمعيتها العمومية وتقوم بتدقيق حساباتها وميزانياتها السنوية ، مع تزويدي بآخر ميزانية مدققة من قبل الوزارة .

نوضح أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ليست جهة حكومية ولا تتبع وزارة التجارة والصناعة ، كما أن الوزارة لا تشرف عل جمعيتها العمومية ولا تقوم بتدقيق حساباتها أو ميزانياتها السنوية .
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

أحمد راشد الهارون

وزير التجارة والصناعة
طلب رخصة استيراد أو تجديدها
السيد الفاضل / وكيل وزارة التجارة والصناعة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
استنادا إلى أحكام قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ، والقرار الوزاري رقم (78) لعام 1997 بشأن تراخيص الاستيراد العام .
يرجى الموافقة على إصدار رخصة استيراد عام ، علماً ( بأنني / بأننا ) مسجلين بالسجل التجاري رقم ــــــــــ ونتعهد لكم بصحة البيانات المذكورة .

رقم الاستيراد تاريخ الاصدار تاريخ الانتهاء 
رقم الترخيص تاريخ الاصدار تاريخ الانتهاء 
اسم صاحب الترخيص 
الاسم التجاري 
رقم شهادة الغرفة بتاريخ
ختم وتوقيع
صاحب العلاقة
اسم المستلم 
رقم الهوية 
التوقيع
توقيع الموظف المختص
* ملاحظة : يتم توقيع الطلب من صاحب الترخيص أو من يمثله رسمياً .
المستندات المطلوبة :
ترخيص الاستيراد الأصلي ( في حالة التجديد ) .
صورة عن الترخيص التجاري سارية المفعول .
صورة عن اعتماد التوقيع .
شهادة الغرفة للسنة الحالية .
شهادة السجل التجاري .
المستندات المطلوبة :
صورة عن البطاقة المدنية لجميع الشركاء .
شهادة من التأمينات الاجتماعية .
صورة موافقة من الكفيل مصدقة من غرفة تجارة وصناعة الكويت .
شهادة رأسمال للشركات التضامنية والتوصية البسيطة حسب نوع النشاط التجاري المطلوب .
يحجز رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدود أثناء فترة تأسيس الشركة وحتى تمام قيدها في السجل التجاري .
صورة من عقد ووصل الإيجاب من صاحب الملك باسم الشركة أو أحد الشركات (بعد كشف البلدية) .
الرسوم المطلوب (30) دينار عن طريق إيصال من الصندوق .
صورة من الوكالة عند توقيع نيابة عن باقي الشركاء .
شهادة تخصيص قسيمة من الهيئة العامة للصناعة في حالة وجود الترخيص في المناطق الصناعية .
صورة من إيصال إيداع أو تحويل المبلغ من كل شريك حسب حصته في رأس المال .
كشف حساب لكل شريك عن ثلاثة أشهر مع كل شهادة رأس مال للشركة الجديدة أو ما يفيد بأن كل شريك دفع قيمة حصته في رأس مال الشركة .
ضرورة إحضار الرقم الآلي للعنوان الموجود على واجهة المحل ( الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية ) .
معلومات عامة :
أنواع شركات الأشخاص :

1 – ذات المسئولية المحدودة .
- تتألف من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين ، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته برأس المال .
- لا يجوز تأسيس شركة ذات مسئولية محدود بين الزوج وزوجته إلا إذا كان هناك شريك ثالث .
2 – شركة التضامن :
- وهي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين للقيام بأعمال تجارية ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .
3 – شركة التوصية البسيطة :
- يكون الشركات فيها شركاء متضامنين يديرون الشركة ويكونون مسئولين بالتضامن مع جميع الالتزامات وشركاء موصين وهم الذي يقتصر على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه .

** ملاحظة :

يجب الالتزام بما ورد بعقد تأسيس الشركة من بنود أو أية تعديلات تطرأ عليه ولا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه أو خروج أو دخول شركاء جدد أو تعديل في حصص الشركاء أو تعيين أو عزل مدير أو تعديل أغراض أو نشاط الشركة أو تعديل الاسم التجاري أو العنوان إلا بعد مراجعة وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن .
يرجى عدم الشطب أو المحو أو التعديل بعد طباعة النموذج وتقديم الطلب إلى الموظف المختص .
اسم مقدم ومستلم المعاملة : .....................................................
رقم البطاقة المدنية : ............................................................
رقم الهاتف : ........................................................
رقم الوكالة : ........................................................

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الشئون الاجتماعية والعمل المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
1 – هل تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تصديق أو إحضار شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت لإنجاز المعاملات الخاصة بأصحاب العمل في الوزارة ؟ ع بيان نوعية تلك المعاملات والسند القانوني لذلك .
2 – هل تعتبر غرفة تجارة وصناعة الكويت من الجمعيات الأهلية أو النقابات أو الأندية التي تتطلب الترخيص والإشهار من قبل الوزارة ؟ مع تزويدي بالشهادات الخاصة بذلك في حال كونها من بين تلك الجمعيات أو النقابات أو الأندية .
3 – هل تقوم الوزارة بالإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت ؟ مع تزويدي بأسماء وأعداد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة لآخر سنة .
4 – هل تقوم الوزارة بالرقابة والتدقيق على ميزانيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وحساباتها الختامية ؟ مع تزويدي بآخر ميزانية وحساب ختامي لديكم للغرفة ، وبيان السند القانوني لهذه الرقابة والتدقيق ، إن وجدت .
5 – أعداد العمالة المسجلة على غرفة تجارة وصناعة الكويت ومسمياتهم الوظيفية وجنسياتهم ورواتبهم الشهرية .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر
سعادة الأخ الكريم / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة إلى كتابكم رقم 14/ص/1-5405 المؤرخ في 4/11/2009 بشأن سؤال السيد العضو / د.حسن عبدالله جوهر المتضمن الاستفسار عن غرفة تجارة وصناعة الكويت وما إذا كانت تتبع الوزارة أو تخضع لإشرافها من عدمه وبعض الاستفسارات الأخرى .
نود الإفادة بأن غرفة التجارة والصناعة تنظمها أحكام القانون الصادر عام 1959 في شأنها وقد عرفتها المادة الأولى منه بأنها : مؤسسة ذات نفع عام غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ويكون إنشاؤها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من أرباب التجارة والصناعة ينتخبون فيما بينهم لجنة تحدد مركز الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس المسئول على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة أثنى عشر عضوا فقط .
وقد نصت المادة (5/6) من القانون الصادر في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يدخل في اختصاصها التصديق على صحة تواقيع التجار وأرباب الصناعة ، ولذلك نص القرار الوزاري رقم 106/1994 الصادر عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي في المادة (3) منه على أن يعتمد توقيع صاحب العمل والمفوض بالتوقيع من غرفة تجارة وصناعة الكويت إذا كان النشاط خاضعاً للقيد فيها أو من الجهة التي أصدرت الترخيص بمزاولة المهنة ..... '
واستناداً لما تقدم فإن الغرفة لا تعتبر من الجهات الخاضعة لإشراف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولا تمارس تجاهها الوزارة أية سلطة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

الفريق / د. محمد محسن العفاسي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
1 – هل تقوم وزارة المالية بالرقابة والتدقيق على ميزانيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وحساباتها الختامية ، مع تزويدي بأخر ميزانية وحساب ختامي لديكم للغرفة والسند القانوني لهذه الرقابة والتدقيق ، إن وجد .
2 – هل هناك مخصصات مالية لدعم غرفة وتجارة وصناعة الكويت سنوياً ، مع بيان السند القانوني لذلك وقيمة هذه المخصصات لآخر ثلاث سنوات مالية ، إن وجدت .
3 – هل هناك عقود بين أملاك الدولة أو أي من الهيئات التابعة لوزارة المالية مع غرفة وتجارة صناعة الكويت ، مع تزويدي بنسخ من تلك العقود ، إن وجدت .
مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر
سعادة الأخ الفاضل / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 5398 بتاريخ 4/11/2009 بشأن سؤال السيد / د.حسن عبدالله جوهر عضو مجلس الأمة عن علاقة وزارة المالية بغرفة تجارة وصناعة الكويت .
يسرنا استعراض الأسئلة والإفادة عنها وذلك على النحو التالي :
السؤال (1) : هل تقوم وزارة المالية بالرقابة والتدقيق على ميزانيات غرفة تجارة وصناعة الكويت وحساباتها الختامية ، مع تزويدي بأخر ميزانية وحساب ختامي لديكم للغرفة والسند القانوني لهذه الرقابة والتدقيق ، إن وجد .
الإجابة : لا تخضع غرفة تجارة وصناعة الكويت لرقابة وزارة المالية كما لا يتم تدقيق ميزانيتها وحساباتها الختامية .
السؤال (2) : هل توجد مخصصات مالية لدعم غرفة وتجارة وصناعة الكويت سنوياً ، مع بيان السند القانوني لذلك وقيمة هذه المخصصات لآخر ثلاث سنوات مالية إن وجدت .
الإجابة : لا توجد أي مخصصات مالية لدعم غرفة تجارة وصناعة الكويت بالميزانيات العامة .
السؤال (3) : هل هناك عقود بين أملاك الدولة أو أي من الهيئات التابعة لوزارة المالية مع غرفة وتجارة صناعة الكويت ، مع تزويدي بصورة من تلك العقود ، إن وجدت .
الإجابة : نود الإفادة بوجود علاقة تعاقدية مع غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك على النحو التالي :
1 – عقد مبرم بالمنطقة التجارية التاسعة / داخل المدينة ، وبناءا على قرار السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (ت و/ م ب /79أ/2/93) بتاريخ 15/1/1993م بمساحة (5000م2) ولمدة 20 سنة ( مرفق صورة من العقد ، وكذلك ورد كتاب من بلدية الكويت رقم ( ب ك/2007/10/356) بتاريخ 10/1/2007 والمتضمن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف19/2006) بتاريخ 2/10/2006م بتوسعة الموقع وذلك بضم المساحة المجاورة بمساحة (1000م2) تقريباً ولم تستكمل إجراءات التوسعة لعدم ورود كتاب من بلدية الكويت تفيد بتسليم المساحة المضافة .
2 – عقد مبرم بمنطقة خيطان بناءا على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف14/290/2006) بتاريخ 5/6/2006م ، بمساحة (500م2) ولمدة (20 سنة) ، مرفق صورة من العقد .
3 – موقعين تم تخصيصهما بموجب قرار المجلس البلدي أعلاه بمنطقة شمال غرب الجهراء وجنوب الرقة ولم تستكمل إجراءات إبرام العقود لهذين الموقعين لعدم ورود كتب من بلدية الكويت تفيد بتسليم الموقعين .
يرجى التفضل بالإحاطة ،
مع أطيب التمنيات ،،،

مصطفى جاسم الشمالي
وزير المالية
المرفقات :
صورة العقود .
قرار السيد / وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
قرار المجلس البلدي (2) .
كتاب بلدية الكويت .
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المحترم
( نص السؤال )
يرجى تزويدي بالآتي :
1 – هل يعتبر الموظفون الكويتيون المعينون في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي ، وهل يتم صرف العلاوة الاجتماعية لهم من قبل الحكومة ، مع بيان السند القانوني لذلك .
2 – في حال الإجابة على البند الأول في السؤال بنعم ، يرجى تزويدي بأعداد ومناصب والشهادات العلمية للموظفين الكويتيين العاملين في الغرفة ممن يتم صرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص .
3 – نسخة من قرار أو قانون أو مرسوم إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ' الكويت اليوم ' ، مع تزويدي بنسخة من العدد الخاص بالجريدة الرسمية التي تم نشر القرار أو القانون فيه .
مع خالص التحية ،،،

مقدم السؤال
د . حسن عبدالله جوهر
معالي الأخ الفاضل / رئيس مجلس الأمة الموقر
تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة إلى كتابكم المرقم 3/ص/1-5392 والمؤرخ 4/11/2009 المرفق به السؤال المقدم من السيد العضو / د . حسن عبدالله جوهر بشأن إفادته عن مدى اعتبار الموظفون الكويتيون المعينون في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي من عدمه ، وبعض الاستفسارات الأخرى .
نرفق طيه نسخة من كتاب إدارة الفتوى والتشريع المرقم 6625 المؤرخ 24/11/2009 في خصوص الإجابة على السؤال المشار إليه .
مع وافر التقدير والاحترام ،،،
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

روضان عبدالعزيز الروضان
حضرة الفاضل / الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى كتابكم رقم 2/110-7003 المؤرخ 17/11/2009 والمرفق به صورة من السؤال الموجه إلى معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء من الدكتور / حسن عبدالله جوهر عضو مجلس الأمة بطلب إفادته عن مدى اعتبار الموظفون الكويتيون المعينين في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي من عدمه .
وإذا تطلبون موافاتكم بالرأي الدستوري في السؤال المشار إليه .
نفيد بأنه بالإطلاع على السؤال المذكور تبين أن موجهه يطلب إفادته عما إذا كان الموظفون الكويتيون المعينون في غرفة تجارة وصناعة الكويت من الموظفين العاملين في القطاع الأهلي وعما إذا كان يتم صرف العلاوة الاجتماعية لهم م قبل الحكومة مع بيان السند القانوني لذلك وإذا كانت الإجابة بالإيجاب طلب تزويدي بأعدادهم ومناصبهم وشهاداتهم العلمية وذلك لمن يتم صرف دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص لهم ، وصورة من قرار أو قانون أو مرسوم إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وصورة من هذه الجريدة .
وحيث أن المادة 99 من الدستور تنص على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصه وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة .
وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة 99 سالفة الذكر ' أن الأسئلة المنصوص عليها فيها إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أما الوزراء فيسأل كل منهم عن أعمال وزارته .
هذا وقد حسمت المحكمة الدستورية الخلاف الذي كان قد ثار في هذا الشأن بمقتضى البند سادساً من قرارها الصادر في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بتاريخ 11/4/2005 حيث قررت أن السؤال الذي يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء يكون في نطاق اختصاصه المحدد له طبقاً للدستور عن السياسة العامة للحكومة ، ويكون توجيه السؤال إلى الوزير في المسائل والأمور التي تدخل في اختصاصه أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال .
وحيث أنه وفي ضوء ما سبق بيانه من القواعد الدستورية يتضح أن ما أثاره موجه السؤال المذكور بشأن الموظفين الكويتيين المعينين في غرفة تجارة وصناعة الكويت لا يدخل في اختصاص معالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أو في نطاق أعمال وزارته إذ لا يسأل إلا عن الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها ومن ثم يكون لمعاليه الاعتذار عن الإجابة عن السؤال المنوه عنه .
مع أطيب التمنيات ،،،
رئيس الفتوى والتشريع
محمد محمد السلمان الصباح
الآن - المحرر البرلماني

الاثنين، 15 أبريل 2019

الرد على من يطعن في السنة النبوية تفريغ تسجيل الشيخ مزمل فقيري رد على وسيم يوسف والطعن في البخاري

من يطعن في السنة فهو يطعن ايضا في القرأن الكريم وسنورد دليل ذلك في سياق الرد
قال تعالى
و مااتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا
لو كان الله سبحانه يعلم ان بعد وفاة النبي لن يكون هناك سنة لما امرنا ان ناخذ مااتانا النبي و وننتهي عن مانهانا
فالقرآن و السنة صالحان لكل زمان و مكان مثل ايات القرآن

دليل حفظ السنة
قال تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون/ النحل 44

الاية تنقسم الي قسمان الذكر و هو القرآن
القسم الثاني بيان الذكر واوكله الله سبحانه الي النبي الا و هو السنة

النبي عنده حديث و سنة وكلام

القرآن اثبت السنة بان ذكر بيان النبي فاذا القرآن في اياته ذكر لوجوب طاعة النبي و اتباع بيانه اي سنته و اوامره ونواهيه  

 قال تعالى

ذلك الكتاب لاريب فيه

 بمعنى ان الكتاب اشار الي شمول   الذكر = القرآن و اتباع النبي وطاعته

في القرآن ان كلام النبي امر ونهي وبيان
وتعهد الله بحفظ الكتاب   وامر باتباع اوامر ونهي النبي واوكل اليه البيان

فالقران و السنة هي شريعة المسلمين  وحفظهم من الله ليقيم الحجة على المسلمين في يوم القيامة 

فعندما يسال الله سبحانه يوم القيامة المسلمين  لما لم تتبعوا الرسول هل سيقولوا ربنا لم تحفظ سنة النبي  لنا فكيف نتبعه 
بما ان الله دعى الي اتباع النبي وما اتانا فهو دليل على حفظه للسنة 
فحفظ الكتاب و السنة تجده
في قول الله سبحانة 
ذلك الكتاب لاريب فيه
وجاء في الكتاب  اي القرآن اتباع النبي وهذا  يستوجب حفظ سنته لاقامة الحجة على المسلمين
=====
القرآن كيف ثبت بنقل الرجال لم ينزل الينا جبرائيل اليوم و لاقابلنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم
كيف عرفنا القرآن عن طريق الرجال بالاسانيد
والسنة ايضا نقلت الينا عن طريق الرجال بالاسانيد
=======
من المفارقات ان الناس في العصر الحديث يصدقون نظريات قال بها احد العلماء من قبل 500 سنة ويصدقونها
لان وثقت من اناس وثقوا بهم وهذا علم دنيوي حفظ بقدر ما
فكيف علم الدين هل يتركه الله سبحانه بدون ان يحفظه فكيف سيحاسبنا الله ويسالنا عن اتباع القرأن و السنة
هل نقول لاتحاسبنا ربنا لانك لم تحفظ لنا السنة
آمنا بالقرآن الذي نقله الرجال والاسانيد
كذلك السنة نقله الينا الرجال والاسانيد
من الغريب يا وسيم يوسف اعتبرت نفسك ثقة لنصدقك وانت جاهل
من باب اولى نصدق البخاري والرجال والاسانيد لانهم هم الثقة فعلا
=======
النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمرت فترة الرسالة ودعوته 23 سنة هل لم يتكلم فقط قال هاكم القرآن و لم يشرحه  للصحابة  بينما القرآن يقول ارجعوا الي تفسير القرآن الي بيان النبي  و بماان  هناك بيان من الرسول  امرنا الله اتباع النبي و ان ناخذ من النبي ما اتانا وننتهي عن

 ما نهانا عنه
قال تعالي
اطيعوا الله و اطيعوا الرسول
اطيعوا الله بالاوامر التي جاءت بالقرآن
واطيعوا الرسول باوامره غير التي فيها نص من القرآن
لان القرآن به احكام مجملة و السنة تبيين ماجاء في
القرآن على لسان النبي
والقرآن امر باتباع النبي ومن يشك في السنة خالف القرآن الذي امر باتباع النبي
======
كيف عرفنا كيفية اداء الصلاة و عدد ركعاتها عن طريق النبي وسنته و كيف عرفنا انصبة الزكاة عن طريق النبي وسنته
فيا وسيم يوسف هل كلامك قران الشك في كلامك وليس في السنة
الهدف لما قاله وسيم يوسف و القرآنين ومنكري السنة
بان النبي لم يترك سنة ولا حديث لذلك اتبعوا
قول الجاهل و المتردية والنطيحة لغرض هدم الاسلام


======



ملف منكر السنة / القرآنيين ورطة متصل منكر السنة مع الشيخ عدنان العرعور

https://twitter.com/sami4472/status/1118965031692009479

الثلاثاء، 2 أبريل 2019

جواب لااكراه في الدين و حكم الردة والنص في القرآن وان قتل المرتد هو في السنة


القرآن والسنة من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾

القرآن اشار الي عقوبة في الاخرة

وإشارة النص لا عمل عليها مع وجود النص وهو الحديث وبالتالي لا يفترض وجود التعارض.

حكم قتل المرتد ثابتٌ بالسنة القولية، وأنَّ ذلك لا يعارضُ النصوصَ القطعيَّة للقرآن، بلْ يخصِّص عموماتِه،

=======

تعاملَ العلماءُ مع نصوصِ السنَّة تعاملَهم مع القرآن إذا ثبتتْ ثبوتاً لا يرتقي إليه شكٌّ بالتواترِ أوِ الاستفاضةِ مع وضوح الدلالة، وبخاصةً السنة العملية في الصلاة والصوم والحج، إلا في حالاتٍ ليستْ بالكثيرةِ كموقفِ أحمدَ من عدمِ إمكانِ نسخِ السنَّة للقرآن، ونحوها من القضايا المبثوثة في كتب الفقه والأصول.

========

لا يوجدُ تعارضٌ بين القرآن والسنة، فكما يقول الشافعي: إنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتاب الله، وإنَّ سنَّته وإن لم يكن فيها نصُّ كتابٍ لازمة

الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء

لو أعملنا هذا المنطقَ في عدمِ الإكراهِ على البقاءِ في الدين لكانتْ فروضُ الدين الأخرى معرَّضةً للتحلُّل منها دونَ زاجِر، كالصلاة والصوم والزكاة .

=========

أدلة قتل المرتد من القرآن الكريم :

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_66.html

قضية الردة.. هل تجاوزتها المتغيرات؟ خطورة الردة.. ومواجـهة الفتنة أ. د. يوسف القرضاوي http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/islam-online.html …

تعليق على كتاب : إشكاليَّة الردّة والمرتدين للعلامة طه العلواني

http://binbayyah.net/arabic/archives/400

حكم الردة في الكتاب المقدس كما هي في الاسلام http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2018/01/blog-post_895.html … … …

أدلة قتل المرتد من القرآن الكريم : http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_66.html … الرد على شبهة رجم الزاني حيث ان العقوبة في القرآن الجلد و السنة ذكرت الرجم الجواب http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2017/12/blog-post_84.html …
قسيس مصري ارثوذكسي من يرتد عن المسيحية و يدخل الاسلام يقتل pic.twitter.com/yMw1pujj8x

تعليق على كتاب : إشكاليَّة الردّة والمرتدين للعلامة طه العلواني


بِسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه.

لقد طالعتُ باهتمام تأليف العلامة الفاضل الشيخ الدكتور طه جابر العلواني

بعنوان: “لا إكراه في الدين إشكاليَّة الردّة والمرتدين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا” .



وقد راجعتُ هذا التأليف لثلاثةِ أسباب:

أولاً: أنَّ فضيلةَ الدكتورِ طلبَ مني مراجعتَه لإبداءِ الرأيِ وأنه يعزُّ عليَّ أن أُعرضَ عن طلبه لما أشعر به نحوه من الود ولما ألمسه من الإخلاص.

ثانياً: أن الدكتورَ طه ليسَ علمانياً يبحث عن هدم الدين بمعاول التشكيك والتفكيك، بل هو رجلٌ مدافعٌ عن هذا الدين قولاً وعملاً منذ نعومة أظفاره، وقد ابتُليَ في هذه السبيل ضاعف الله أجره وما صدَّه ذلكَ عنِ الدعوةِ وإقامةِ الحجَّة.

ثالثاً: أنَّ الشيخَ طهَ ليس من نوعية المفكرين أو المثقفين الذين يعالجون قضايا الإسلام والشريعة من خلال منظوماتٍ فكريةٍ خارجةٍ عن المناهج المعتمدة عند علماء المسلمين، بل هو عالمٌ أصوليٌّ ضليعٌ يتعاملُ مع موضوعاتِه بواسطةِ الأدواتِ المتعارفةِ تعضيداً وتفنيداً وجرحاً وتعديلاً وتفريعاً وتأصيلاً.

والشيخُ عالمٌ من علماءِ الشريعةِ، وكونُه عالماً من علماء الشريعة يقتضي حقَّ الحرمة ولا يقضى باستحقاق العصمة.

لهذه الأسباب أردتُ أنْ أكتبَ هذا التعليق، مع الاعتذار بأني لم أعطِ هذا الموضوع ما يستحق ؛ لكثرة الشواغل والصوارف التي لم تسمح لي بإنعام النظر والإمعان في البحث حتى يكون على مستوى ما يتوقع في قضيةٍ لها أهميةٌ . قضيَّةُ الردَّة والخروجِ عنِ الدِّين .

وسبق لي أنْ أعرضتُ عن عروضِ بعضِ وسائلِ الإعلامِ للنزولِ في حلبةِ الجدلِ الدائرِ في جملة من القضايا، ومنها هذه القضية ؛ لا نكوصاً عن إظهارِ ما اعتقدُه صحيحاً فيها، ولكنْ لأنَّ هذا الجدلَ تَعُوزه السكينةُ، ويُعْوزه الإنصاف، ويدخلُ أحياناً في دائرة الاتهام والصخب والإسفاف.

وبالله سبحانه وتعالى استعين

فأقول ما يلي:

إنَّ هذا التأليفَ الذي قدَّم هذا الموضوع من جميع جوانبه وزواياه التاريخية والحالية ومئالاته المستقبلية، وتوقَّف طويلاً مع الدليل وما يعتريه من أوجه العلل والقوادح وأقوال الفقهاء، ولهذا فقد أثار جملةً غيرَ يسيرةٍ من القضايا، وإنْ كانتِ الغايةُ التي يرمِي إليها والهدفُ الذي يتوخَّاه وهو حكم المرتد في شريعة الإسلام إلاَّ أنَّه مهَّد له بما يشبهُ تحقيقَ المناط.

وإني أتفقُ مع الكثير مما أوردَه في تلك المقدماتِ الممهداتِ، وبخاصةً في سوء استغلال الشرعِ العزيزِ في مسألة التكفير ودعوى الارتداد . وقد كنت شخصياً معنيّاً بهذا الموضوع منذُ سنواتٍ ؛ حيثُ نُشرَ لِي بحثٌ في مجلة “البحوث الفقهية المعاصرة” في نفس الموضوع، ونشرتُ أخيراً عدة مقالات في جريدة “الشرق الأوسط” ؛ تركَّزت حول خطورة ظاهرة تكفير الناس ومنافاتها للدليل ؛ وأنها في مئالاتها تؤدى إلى الفتنة والضياع، ممَّا حملَ بعضَ المعلقين على القول بأني لا أوجبُ قتلَ المرتدِّ غيرَ أني لا أجسر على قول ذلك ! وقد لا يكون الأمرُ كذلكَ ولهذا فالهمُّ مشترك.

كما أني أوافقه على سوء استغلال الطرف المقابل لفتاوى التكفير ؛ حيثُ يصبحُ ضحاياها أبطالاً في بيئةٍ عالميةٍ، انعدمتْ فيها الخصوصيةُ وغابَ فيها التسامحُ الثقافيُّ، وبخاصةً مِن قبَل أولئكَ الذينَ يدَّعون أنهم دعاةُ التسامحِ والتعايشِ.

كلُّ تلك المعاني التي أشارَ إليها فضيلتُه لا أختلف معه في دلالاتها ولا في المئالات التي تفضي إليها الفتاوى والتصرفات، والتي ينبغي أن تؤثِّر على الفتوى الفقهية في الزمان والمكان.



قدْ يكونُ من المناسب ونحن في المقدمات أن نشيرََ إلى ثلاث نقاط:

أوُّلها: ما يتعلق بمصطلح “الحد”، فقدْ لا أتِّفق مع ما ذُكر من أنه عدولٌ عن المصطلح القرآني، بل هو قصرٌ للمصطلحِ القرآني على بعضِ أفرادِه ؛ وذلك مبرَّر لسببين: السببُ اللغويُّ، وقد أشار إليه فضيلته، فإنَّ الحدَّ هو الفاصلُ بينَ شيئينِ الحاجزُ بينهما، وضرورة التعريف والتفريق بين العقوبات المحدودة بالنص وبين العقوبات المتروكة للاجتهاد تبرِّر هذا المصطلح.

السبب الثاني استعمالُ كلمةِ “الحد” في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام لأسامة: «أتشفع في حد من حدود الله». وعليه فإني أرى أنَّ الفقهاء ما عدلوا عن المصطلح القرآني بل تصرَّفوا فيه بما تقتضيه ضرورات “التقنين الفقهي”.

النقطة الثانية: ما يتعلق بالتراث اليهودي، وإني أتفق مع فضيلته في أنَّ هذا التراث حاول التسرب إلى الشريعة، ولكن علماء المسلمين انتبهوا لذلك منذ وقت ليس بالقصير ؛ فقد قرَّر أهلُ الحديث: أنَّ الصحابيَّ أو التابعي الذي ينظر في كتب أهل الكتاب لا يُعتبر كلامُه من نفسه في أمور الغيب مرفوعاً إلى النبي وقالوا: إذا عُرف الصحابيُّ بالنظر في الاسرائيليات، كعبد الله بن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتاب، وكعبدالله بن عمرو بن العاص ؛ فإنه حصَّل في اليرموك كثيراً من كتب أهل الكتاب ؛ فكان أصحابه يقولون له حدثنا عن النبي ولا تحدثنا من الصحيفة. قال السخاوي في فتح المغيث بعدما ذكر ذلك: فمثل هذا لا يكون حكمُ ما يخبرُ به من الأمور الغيبية الرفعُ لقوَّة الاحتمال.

أما أهلُ الأصول فاشترطوا في مسألةِ كونِ شرعِ مَن قبلنا شرعاً لنا على القول به أن يكون ثبت بشرعنا، وإلا فلا يعتد به، وهو أمر مؤيد بقوله تعالى ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب﴾ . ومع ذلك فقد بقيتْ أخبارُ هؤلاء في كتب التفسير مأخوذةً من كتبهم أو مرويَّة من أحبارهم.

وأحسبُ أنَّ تأثيرها في فروع الشريعة كان ضئيلاً وإن كانت قد أثَّرت إلى حدٍّ ما في الثقافةِ وفي المقولات الكلامية.

النقطة الثالثة: وهي مسألةُ هيمنة القرآن على السنة . وهي مسألة تحتاج إلى توضيح: فالقرآن والسنة من مشكاة واحدة هي مشكاة النبوة ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾، وهذا الإشكال لم يُطرح في الصدر الأول إلا من زاوية الثبوت، فالقرآنُ متواترٌ محفوظٌ، والسنَّة قد تردُ آحاداً، وبالتالي تضعفُ الثقةُ في نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام، ومن هنا جاءَ قولُ عمرَ رضي الله عنه في قضيةِ فاطمةَ بنتِ قيس: ”لا نترك كتاب الله لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت“، وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رد حديث ابن عمر «إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه» إنه عليه الصلاة والسلام لم يقلْ هكذا محتجَّة بقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى﴾ .

ومن هنا اختلفتْ أنظارُ العلماءِ في التعامل مع خبر الآحاد إذا خالفَ القواعدَ أوِ القياسَ أو عملَ أهل المدينة إلى آخر ما يعلمه فضيلتكم في المباحث الأصولية. وعندما دوَّن الشافعي أصولَ الفقه ووضعَ اللبناتِ الأولى لقواعد الاستنباط وترتيبِ الأدلة ؛ جعلَ القرآنَ والسنَّةَ في مرتبةٍ واحدةٍ ؛ مستدلاً بالآيات التي جعلتْ طاعةَ رسولِ اللهِ  طاعةً للهِ، إلا أنَّه أشارَ إلى أن السنة مبيِّنةٌ للقرآن، وما إخالُ البيانَ يختلفُ كثيراً عن الإنشاء في فهم الأوائل كما سنذكره.

وقد تعاملَ العلماءُ مع نصوصِ السنَّة تعاملَهم مع القرآن إذا ثبتتْ ثبوتاً لا يرتقي إليه شكٌّ بالتواترِ أوِ الاستفاضةِ مع وضوح الدلالة، وبخاصةً السنة العملية في الصلاة والصوم والحج، إلا في حالاتٍ ليستْ بالكثيرةِ كموقفِ أحمدَ من عدمِ إمكانِ نسخِ السنَّة للقرآن، ونحوها من القضايا المبثوثة في كتب الفقه والأصول.

وإن كانت قد حصلتْ مواقفُ من بعض الطوائف الإسلامية في موضوعِ السُّنة إلاَّ أنَّ هذا هوَ المنهجُ العام والطريق اللاحب.

هذا من باب الإشارة إلى موضوعٍ لا أشكُّ أنكم أدرَى به.



وفي رأيي أنَّ نصوصَ القرآنِ والسُّنة تتضامنُ وتتكاملُ، وأنَّ كلياتِ القرآنِ هي نفسُها الكلياتُ التي أكدَّتْ عليها السُّنة وزادتها بياناً، ﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ فكلُّ ذلك مِن عندِ الله إلاَّ أنَّ بعضَ الكلياتِ يعتريهِ التخصيصُ، وأحياناً تظهر فروعٌ تتجاذبها كلياتُ فتترجَّح بينها وبعض الكليات الأخرى لا يعتريه تخصيصٌ . وقد أشار الشاطبي إلى ذلك في العام حيث يقول: :”المسألة السابعة”: العمومات إذا اتَّحد معناها، وانتشرت في أبواب الشريعة، أو تكرَّرت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص؛ فهي مُجراة على عمومها على كل حال، وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل.

والدليل على ذلك الاستقراءُ؛ فإنَّ الشريعةَ قرَّرتْ أنْ لا حرجَ علينا في الدين في مواضعَ كثيرة، ولم تستثنِ منهُ موضعاً ولا حالاً، فعدَّه علماءُ الملَّة أصلاً مطِّرداً وعموماً مرجوعاً إليه ؛ من غير استثناء، ولا طلبِ مخصِّص، ولا احتشام من إلزام الحكم به، ولا توقف في مقتضاه، وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد إلى التعميم التام.

وأيضا قرَّرتْ ﴿أَلاَّ تَزِرُ وَٰزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ فأعملتِ العلماءُ المعنَى في مجارى عمومه، وردّوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره؛ وبينتْ بالتكرارِ أنْ «لا ضرر ولا ضرار»؛ فأبَي أهلُ العلمِ عَن تخصيصِه، وحملوه على عمومه، وأنَّ «من سَنّ سُنَّة حسنة أو سيئة كان له ممَّن اقتدى به حظٌّ ؛ إن حسناً وإن سيئاً». وأن «من مات مسلماً دخل الجنة ومن مات كافراً دخل النار».

وعلى الجملة؛ فكلُّ أصلٍ تكرَّر تقريرُه وتأكَّد أمرُه وفُهمَ ذلكَ مِن مجارِى الكلامِ فهوَ مأخوذٌ على حسَب عمومِه . وأكثرُ الأصولِ تكراراً الأصولُ المكِّية؛ كالأمرِ بالعدلِ والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي وأشباه ذلك.

فأما إن لم يكن العمومُ مكرَّراً ومؤكداً ولا منتشراً في أبواب الفقه؛ فالتمسكُ بمجرَّده فيه نظرٌ ؛ فلا بد من البحث عما يعارضُه أوْ يخصِّصه، وإنما حصلتْ التفرقةُ بينَ الصنفين؛ لأنَّ ما حصلَ فيه التكرارُ والتأكيدُ والانتشارُ صارَ ظاهرُه باحتفافِ القرائنِ بِه إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيه، بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرَّضٌ لاحتمالات؛ فيجب التوقفُ في القطع بمقتضاه حتَّى يُعرض على غيره ويُبحث عن وجود معارضٍ فيه.



وعلى هذا يُبنى القولُ في العمل بالعموم، وهل يصحُّ مِن غيرِ المخصص أم لا ؟

فإنه إذا عُرض على هذا التقسيم؛ أفاد أنَّ القسمَ الأول غيرُ محتاجٍ فيه إلى بحث ؛ إذْ لا يصحُّ تخصيصُه إلاَّ حيثُ تخصّص القواعدُ بعضُها بعضاً.

ولهذا فإنَّ “الظرفية” التي تتطرَّق إلى جملةٍ من الأحاديثِ والتصرفاتِ النبويَّة، والتي عبَّر عنها العلماءُ كالقرافي بتعبيراتٍ مختلفةٍ: تارةً لكونِه تصرُّفٌ بالولايةِ العامةِ للمسلمين أو بالقضاء، و تارةً باعتبارِ المسألة من قضايا الأعيان إبقاءً للكلي على كليِّته، كما يشير إليه كثيرٌ من أصوليي المالكية، ومنهم الشاطبي حيث يقول: “فإذا ثبت بالاستقراء قاعدةٌ كليةٌ، ثمَّ أتَى النصُّ على جزئيٍّ يخالف القاعدةَ بوجهٍ من وجوه المخالفة ؛ فلا بدَّ من الجمعِ في النظرِ بينهما ؛ لأنَّ الشارعَ لم ينصَّ على ذلك الجزئي إلا مع الحفاظ على تلك القواعد ؛ إذْ كلِّيَّةُ هذا معلومةٌ ضرورةً بعد الإحاطة بمقاصدِ الشريعة؛ فلا يمكنُ والحالةُ هذه أنْ تُخرمَ القواعدُ بإلغاء ما اعتبره الشارعُ، وإذا ثبتَ هذا؛ لم يمكنْ أنْ يعتبرَ الكليُّ ويُلغَى الجزئي”( ).

والقاعدةُ المقرَّرةُ في موضعها أنه إذا تعارضَ أمرٌ كُليٌّ وأمرُ جُزئيٌّ؛ فالكُليُّ مقدَّم ؛ لأنَّ الجُزئيُّ يقتضي مصلحةً جزئيةً، والكليُّ يقتضِي مصلحةً كليَّة، ولا ينخرمُ نظامٌ في العالَم بانخرامِ المصلحةِ الجزئيَّة، بخلاف ما إذا قُدّم اعتبارُ المصلحةِ الجزئية؛ فإنَّ المصلحةَ الكليَّةَ ينخرمُ نظامُ كلِّيتها ؛ فمسألتنا كذلك؛ إذْ قد عُلم أنَّ العزيمة بالنسبة إلى كل مكلَّفٍ أمرٌ كليٌّ ثابتٌ عليه، والرخصةُ إنما مشروعيتها أنْ تكون جزئية وحيث يتحقَّق الموجَب، وما فرضنا الكلامَ فيه لا يتحقَّقُ في كلِّ صورةٍ تُفرضُ إلاَّ والمعارضُ الكُليُّ ينازعُه؛ فلا يُنجي من طلب الخروج عن العُهدة إلا الرجوعُ إلى الكُليّ وهو العزيمة( ).

ولكنهم قد يعارضون العمومَ بقاعدةِ السَّبب، وهي التي تقول: إنَّ خصوص السبب يمنع عمومَ الحكم، عكسَ الشائعِ: مِن أنَّ خصوصَ السببِ لا يمنعُ عمومَ الحكم. قال المازري في شرحه للبرهان: وشذَّ بعضُ أصحابنا وهو أبو الفرج، فقال: بقصْره على سببه، وردِّه عن دلالته على العموم، وقال به أيضاً من أصحاب الشافعي المزنيُّ والدقاقُ والقفالُ، وبه قال أبو ثورٍ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن مالك، وأشار ابن خويز منداد إلى اختلاف قول مالك في هذا ؛ استقراءً مِن اختلافِ قولِه في غسل الآنيةِ التي ولغَ فيها كلبٌ وفيها طعامٌ فقال مرة: أن يغسلَ في الماءِ وحدَه قصراً منه لعموم اللفظ وهو قوله عليه السلام :”إذا ولغَ الكلبُ في إناء أحدكم”.

ولهذا فإن ظرفيةَ السُّنة وإطلاقَ القرآن وهيمنتَه يمكنُ أنْ تعوَّض بهيمنةِ الكلياتِ الحاكمةِ في الشريعة، المستفادةِ من التكرارِ والتأكيدِ المعروفِ مِن القرآنِ ومِن السنةِ، على ضوء النصوص التي أشرنا إليها.

وأخيراً فإنَّ موضوعَ هيمنةِ القرآنِ على السنة موضوعٌ يحتاجُ إلى شرحٍ أطولَ وبيانٍ أوسعَ وتطبيقٍ أوضحَ، وهو موضوعٌ لمْ نصلْ فيهِ بعدُ إلى تصوُّرٍ كاملٍ شاملٍ لا يحدثُ قطيعةً مع المناهجِ المسددَّة مِن قبَلِ الأمَّةِ، ولا يحدثُ انفراطاً لعقدِ المنظومةِ الأصوليَّة.



أما بالنسبة للموضوع: عقوبة الردة فقد ركزتِ الدراسةُ على أربعِ نقاطٍ :

أولاً: أن القرآن الكريم أكَّد على قيمةِ الحريةِ، ولم يذكر عقوبة دنيوية.

ثانياً: أنه عليه الصلاة والسلام لم يطبقْ حدَّ الردة.

ثالثاً: مناقشةُ حديث «من بدل دينه فاقتلوه».

رابعاً: مذاهب الفقهاء.

ولعلي هنا أمرُّ بسرعة على هذه النقاط مكتفياً بالإشارة إلى وجهة نظري وفاقاً أو اختلافاً.



فبالنسبة للنقطة الأولى: أتفقُ مع ما ذكر فضيلته من أن القرآن أكَّد على قيمة الحرية ولم يذكرْ عقوبةً دنيويةً إلاَّ أنَّني أودُّ أنْ أشيرَ إلى أمرينِ: أوَّلهما: أنَّ النفيَ للإكراهِ وردَ في صيغةِ عمومٍ، هي النكرةُ المنفيَّةُ مركَّبةٌ مع “لا”، وهذه من صيغ العمومِ المتَّفقِ عليها بينَ الجمهورِ، بما فيهم القرافيُّ الذي خالفَ في اعتبارِ النكرةِ المنفيةِ دالةً على العمومِ إلاَّ في سياقاتٍ، هذا منها، وهو معروفٌ لا نطيلُ به لكنَّ العموم لا بدَّ أنْ يدلَّ على فردٍ مِن أفرادِه فهوَ قطعيٌّ فِيه. وهنا دلَّ على أنهُ لا يجوزُ إكراهُ شخصٍ على اعتناقِ الدين والانتقال من دين إلى دين.

ولهذا اعتبر المفسرون أن الإكراه على البقاء ليس كالإكراه على الابتداء وقد عبر عن ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير.

ثانياً: لو أعملنا هذا المنطقَ في عدمِ الإكراهِ على البقاءِ في الدين لكانتْ فروضُ الدين الأخرى معرَّضةً للتحلُّل منها دونَ زاجِر، كالصلاة والصوم والزكاة . وكذلكَ ارتكابُ المحرَّمات التي ليسََ فيها سِوى حقُّ الله كالخمر…. ولخرجتْ حقوقُ اللهِ من دائرةِ الزواجرِ، وأصبحَ المسلمُ وغيرُه في نفس الوضع . (معلوم أن غير المسلم لا يعاقب فيما يختصُّ بحقِّ الله تعالى عند الأحناف طرداً لقاعدة عدم الإكراه فمن لم يُكره في الأصل لا يكره في الفرع).

ثالثاً: إنَّ ذكرَ عقوبةِ الآخرةِ فقط في النصوص القرآنية ليسَ دليلاً قاطعاً على عدمها، وإنما هو من باب إشارةِ النص. كما يقول الطوفي في مسألة القتل عمداً. وإشارة النص لا عمل عليها مع وجود النص وهو الحديث وبالتالي لا يفترض وجود التعارض.

رابعاً: إن الوفاء بالعهدِ والعقدِ أمرٌ مطلوبٌ ومقصدٌ من مقاصد الشريعة، وعهدُه تعالى أحقُّ بالوفاء، والدولة في الإسلام مسئولةٌ عن المحافظة على الدين الذي يقع على رأس قائمة الضرورات في سلم المقاصد.

أما كونُه عليه الصلاة والسلام لم يطبِّقْ حدَّ الردة ؛ فهذا صحيح ؛ ولكن تطرُّق الاحتمالِ قد يمنعُ من صحة الاستدلال مع ورود حديثٍ أخرجه الدارقطني والبيهقيُّ في شأن أم مروان ارتدَّتْ فأقامََ عليها عليه الصلاة والسلام الحدَّ ولكنهُ ضعيف. وكذلك حديث عائشةَ أنَّ امرأة ارتدتْ يوم أحد … إلى آخره. وهي أحاديث ضعيفة.

وأنا أتفقُ مع فضيلته في أنه كان يعرف المنافقين، وقد عيَّنهم القرآنُ أحيانا كقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة﴾… ولا يوجدُ أدْنى شكٍّ لدى المسلمين في أنَّ ابن أبيٍّ كان المراد بذلك كما أبهمهم أحياناً أخرىٰ.

ولكن هل كان حدُّ الردة قد فُرض؟ هل تصرُّفه عليه الصلاة والسلام بالولاية في عدم إقامته نظرٌ في المئالات؟ وهل كان ذلك من قضايا الأعيان؟ أمْ أنَّ توبتهم الظاهرة كانتْ سبباً في عدم إقامته؟

إلاَّ أنْ تطبيقَ الصحابةِ له دونَ نكيرٍ كما في الأثر أنَّ الصِّديق عليه رضوان الله أقامَ الحدَّ على أم قرفة والصحابةُ متوافرونَ ولم يُنكروا عليه. أخرجه الدارَ قطني والبيهقي مما جَعل الأمرَ من السنن العملية، واستمرارُ الأمَّة على ذلك جعلَه من القضايا التي لا تكاد تُسمع للاختلاف فيها ركزاً.



ولهذا فإنَّ أكثر العلماء لم يذكروا الخلاف في موضوع الردة إلا في حالتين هما:

أولاً: هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟ وحمَلوا ما ورد عن عمر رضي الله عنه دالاً على الاستتابة، وليسَ مناهضاً لأصل حدِّ الردة.

ثانياً: مسألةُ تطبيق حدِّ الردة على المرأة، ومن المعروف أنَّ الجمهورَ يقولون بتطبيقه على المرأة . وخالفهم أبو حنيفة وابن شبرمة والثوري وعطاء والحسن ؛ فقالوا: لا تقتل المرأة المرتدة ؛ واحتجوا بنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء في الجهاد.

ولم يذكروا خلافاً آخرَ سوى ما أشار إليه فضيلتُه من ذكر بعضهم لرأي إبراهيم النخعي الذي قال: “يستتاب المرتدُّ أبداً” كما في نيل الأوطار للشوكاني وغيره.

أما ما ذُكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فالرواياتُ عنه مضطربةٌ: فتارةً تدل على الاستتابة، وتارةً تدلُّ على الحبس والسجن فلا تقوم بها حجة.

وفي رأيي أنَّ موقفه يرجع إلى حرصه على عدم تنفيذ حدِّ القتل. فقد ذكر ابن فرحون في تبصرته أنه كان يأمرُ ولاتَه بمراجعتِه قبل تنفيذ أحكام القتل.

النقطة الثالثة: حديث «من بدل دينه فاقتلوه» إنَّ الدراسةَ ذكرت طرقَ الحديث وكثيراً من شواهده ومتابعاته بقدرٍ غيرِ يسيرٍ من المناقشة الحديثية، إلا أنَّ بعضَ الشواهدِ لمْ تحظَ بقدرٍ كافٍ من النقد، وهي:

حديثُ بريدةَ في قصة معاذ وأبي موسى وفيه قول معاذ: قضاءُ الله ورسولِه .. إلى آخر الحديث. متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ”قضى الله ورسوله أنَّ من رجعَ عن دينه فاقتلوه“.

وحديثُ عثمان وفيه: وارتدَّ بعد إسلامه فعليه القتل. أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره.

وحديث آخر لعثمان وفيه: كفرٌ بعد إيمان. أشارت إليه الدراسة ص116

هذه الأحاديث لم تحظَ بما تستحقُّ من النقد، وهي بالإضافة إلى ما ذكر فضيلتُه من الآثار عن الصحابة والتابعين دليلٌ قويٌّ على استفاضة الحديث إن لم نقُلْ تواتَره ؛ بحيثُ يصبح تأثيرُ العلل المشار إليها ضعيفٌ.

أما حديثُ ابن مسعود وفيه: «التاركُ لدينه المفارق للجماعة».. فهو قد يشهدُ لما ذهبَ إليه فضيلتُه منْ أنْ الجُرمَ سياسيٌّ يتعلقُ بنظام الدولة، وليسَ بسببِ تبديلِ الدين، وتُحملُ أحاديثُ الإطلاقِ عليهِ حملاً للمطلقِ على المقيَّد، ولكنه سبيلٌ لم يعرِّجْ عليهِ أحدٌ من فقهاء الأمة.

النقطة الرابعة: مذاهبُ الفقهاء وقد سردها فضيلتُه بدقةٍ واختصارٍ، وأريد هنا أنْ أؤكدَ ما أشارَ إليه فضيلتُه من أنَّ المذهبَ الحنفيَّ تعرَّض لقضية الرِّدَّة في كتاب السِّيَر، وليسَ في كتابِ الحدود.



ويمكنُ أن نستنتج عدةَ نتائجَ من موقف الأحناف ومن يوافقهم في التفرقة بين الرجل والمرأة:

أولاً: أن الأحناف قد يكونون متأثرين بمذهب إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى في عدم وجوب حدِّ القتل على المرتد ؛ لأنه لو وجب ما كان للتفرقة بين الرجل والمرأة وجهٌ.

ثانياً: أنَّ من يقولون بالتفرقة بين الرجل والمرأة ضاقتْ بهم سبلُ التعليل حتَّى صرَّح بعضُهم بأنَّ القتل ليس للردة ؛ وقد صرَّح فخر الإسلام البزدوي بذلك كما ذكره ابن قاضى سماوة في جامع الفصولين حيث يقول: ارتدادُ الصبيِّ العاقلِ يصحُّ عند حم رحمهما الله إلا أنه لا يقتل إذ القتل يجب بالحرب لا بعين الردة ولم يوجد فأشبه ردة المرأة( ).

ولعلَّ هذا يؤيِّد ما ذهبَ إليه فضيلةُ الدكتور طه إلا أنَّ هذا التعليل يرجعُ إلى اعتبار الرجل الكافر محارباً بالقوة ولو لم يكن محارباً بالفعل . وفيه صعوبة وإشكال لا يخفى.

ويمكن اعتبارُ الإجماع منعقداً منذ أواخر القرن الثاني الهجري على حكمِ قتلِ الرجل المرتدِّ، وهو إجماعٌ يَعتمدُ على السنة القولية وعلى عمل الصحابة وأقوالهم وأقوال التابعين.



وقد اختلف العلماءُ في انعقاد الإجماع بعد الاختلاف كما هو معروف في أصول الفقه.

والذي يظهر لي:

1- أنَّ حكم قتل المرتد ثابتٌ بالسنة القولية، وأنَّ ذلك لا يعارضُ النصوصَ القطعيَّة للقرآن، بلْ يخصِّص عموماتِه، وبخاصة أنَّ السُّنة صحبها عملُ الأمَّة وإجماعُها النطقيُّ والعمليُّ، وذلك طيلةُ أربعة عشر قرناً إلاَّ تلك الأقوالُ القليلةُ أشارتْ إليها الدراسة.

2- إنَّ تصنيفَ هذِه العقوبةِ في خانة التعزيرات التي تراعَى فيها المئالاتُ والظروفُ والمتغيراتُ يُقبل أنْ يكون محلَّ اجتهاد لِمَا أشارت إليه الدراسةُ من الاختلاف، وبخاصة أنَّ تعليلَ الأحناف بالحرب لا بالردَّة أمرٌ يشيرُ إلى تأثُّرهم بمذهبِ إبراهيمََ النخعيِّ رضي الله عنه.

3- إنَّ مسألةَ العقوباتِ الشرعيةِ ليستْ من قضايا فقهِ الأقلياتِ، فكلُّ الأحكام السلطانيةِ لا يطالبونَ بها، وقد رجحنا في ذلك مذهب أبي حنيفة.

4- وفي ظلِّ العولمة فإنَّ البلدانَ الإسلاميةَ وفقهاءَ الشريعةِ مدعوُّون إلى مراجعةِ فتاواهم ومواقفهم من كثيرٍ من القضايا على ضوء التداعياتِ العالميةِ المعقَّدة. وقد ثبت عن خلفاء رسول الله  تعليقُ بعض الحدود لمقتضياتِ المصالحِ والضرورات.

5- فيما يتعلق بمنهجية هيمنة القرآن على السنة فإن هذا يشير إلى افتراض تعارض، والمفروض أنْ تكونَ نقطةُ البداية: أنه لا يوجدُ تعارضٌ بين القرآن والسنة، فكما يقول الشافعي: إنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتاب الله، وإنَّ سنَّته وإن لم يكن فيها نصُّ كتابٍ لازمة( ).

وقد شرح الشافعي شرحاً طويلاً قضية السنة وبيانها للقرآن تارة واستقلالها تارة( ). وأثبتَ أنَّ القرآنََ هو الحكَم عندَ اختلافِ السُّنة قائلاً: قلتُ: أنْ يكونَ أحدُ الحديثين أشبهَ بكتاب الله فإذا أشبهَ كتابَ اللهِ كانتْ فيه الحجة( ).

وقد أشرتُ إلى الهيمنة التي مردُّها إلى الثبوت أو إلى الظروفِ ولها جذورُها في أصولِ الفقهِ . وإني أخشى أن تكونَ الدعوةُ إلى هيمنة القرآن سبيلاً لانفراط سِلك الشريعة، وطريقاً لمن لا يحسن التعاملَ مع الأدلةِ، ولم يرتضْ على الجزئياتِ والكلياتِ ومقاصدِ الشريعة ؛ أنْ يدَّعِى فهماً من القرآن لا يناسب المقام، ولا تساعده القواعدُ اللغويةُ أوِ الأصولُ الكليةُ، أو يحكِّم مصالحَ ملغاةً.

ولهذا فإني حريصٌ على الاستناد على القواعد التي ضبطها العلماءُ، مع توسيعِ أوعيةِ الاستنباطِ ومولِّداتِ الأحكامِ وبخاصةٍ في القضايا المستجدة.

6- إنَّ أزمةَ الأمة في معظمها أزمةُ عجز في استيعاب الفكر الإنساني؛ من فلسفةٍ وتاريخٍ بشريٍّ وسننٍ كونيةٍ ؛ للانخراطٍ في الحضارة من جديد، وإزالةِ عُقد الفسادِ والاستبدادِ، ولا يُنكَر أنَّ ضحالةَ التفقُّهِ تشكِّلُ وجهاً من أوجه الأزمةِ التي تعرفونها جيداً.

7- إني أخشى أن تخضع مقولاتنا لعواملَ الضغطِ الحضاريِّ ؛ لنرميَ ريشَنا كلما هبَّت ريحٌ زعزعَ من الغرب أو من الشرق، ونغيرَ ثوابتنا.

وأخيراً: فإني أرجو من فضيلة الأخ العزيز أنْ لا يرى فيما كتبتُ إلا إخلاصاً لما اعتقده، ومحضاً للنصح، ووفاءً للأخوَّة، مع اعترافي بجوِّ الاستعجال الذي كتبتُ فيه الخواطرَ لتسجيلِ أفكارٍ للتذاكرِ معكم.



والله يحفظكم ويرعاكم ويسدِّد خطانا وخطاكم.

وكتب

عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيــّه