الأشربة المسكرة عند الحنفية على ثلاث مراتب:
1) ما يحرم قليله وكثيره ويحد من شرب منه قطرة سواء سكر أو لم يسكر:
وهو النيء من عصير العنب وهو ما يسمى لغة الخمر
2) ما يحرم قليله وكثيره ولكن لا يحد شاربه إلا إن سكر:
وهو النيء من عصير الرطب أو الزبيب والمطبوخ من عصير العنب إن ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه.
3) ما يحرم كثيره المسكر دون قليله الذي لا يسكر ولا يحد من سكر منه: وهو المطبوخ من عصير الرطب أو الزبيب وكذلك المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه بالطبخ , وسائر الأنبذة المتخذة من العسل والحبوب.
فهذا القسم الثالث الذي تسأل عنه وتحريم كثيره المسكر لا خلاف فيه بين الحنفية وإنما الخلاف في وجوب الحد ووقوع الطلاق
ولعل عبارة السمرقندي فيمن لم يقصد السكر ولم يغلب على ظنه السكر وإنما قصد الشرب المباح ثم سكر بلا قصد
قال في الدر المختار (وَهَذَا (إذَا شَرِبَ) مِنْهُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) فَلَوْ شَرِبَ لِلَّهْوِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٍ (وَمَا لَمْ يُسْكِرْ) فَلَوْ شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ فَيَحْرُمُ، لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ.)
=============
أقوال أئمة الحنفية
قال في الدر المختار (إذَا قَصَدَ بِهِ اسْتِمْرَاءَ الطَّعَامِ وَالتَّدَاوِي وَالتَّقَوِّي عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ لِلَّهْوِ لَا يَحِلُّ إجْمَاعًا)
وقال أيضا نقلا عن الملتقى (وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ قَصْدِ التَّقَوِّي. أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ التَّلَهِّي فَحَرَامٌ إجْمَاعًا) فإذا كان قصد التلهي حراما إجماعا فما بالك بمن قصد السكر
وعلق عليه في رد المحتار قائلا ((قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ) أَيْ فِي إبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ. قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: وَسُئِلَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ عَنْهُ فَقَالَ. لَا يَحِلُّ، فَقِيلَ لَهُ: خَالَفْت أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ، فَقَالَ: إنَّهُمَا يُحِلَّانِهِ لِلِاسْتِمْرَاء ِ وَالنَّاسُ فِي زَمَانِنَا يَشْرَبُونَ لِلْفُجُورِ وَالتَّلَهِّي. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ أَرَادَ السُّكْرَ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَقُعُودُهُ لِذَلِكَ حَرَامٌ، وَمَشْيُهُ إلَيْهِ حَرَامٌ اهـ.)
وقال أيضا في الدر المختار (زَادَ فِي الْقُهُسْتَانِي ِّ: أَنَّ لَبَنَ الْإِبِلِ إذَا اشْتَدَّ لَمْ يَحِلَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا، وَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، وَالْحَدُّ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْخِلَافِ) ولا تقل أن هذا قالوه في لبن الإبل إذ العلة هي السكر
وكذلك عبارة الدر التي ذكرتها في مشاركتي السابقة (وَهَذَا (إذَا شَرِبَ) مِنْهُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) فَلَوْ شَرِبَ لِلَّهْوِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٍ (وَمَا لَمْ يُسْكِرْ) فَلَوْ شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ فَيَحْرُمُ، لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ.) فلم يذكر فيه خلافا
============
وقال العيني في البناية بعد كلامه على أنبذة العسل والحبوب (هذا إذا لم يسكر من هذه الأشربة. أما السكر منه فحرام بالإجماع.) فيجب أن يرد المتشابه من كلام هؤلاء الأئمة إلى محكمه وهم مصرحون بتحريم قصد السكر وليس فيما نقلتَه عنهم تصريح بجواز أن يشرب الإنسان شيئا يعلم أنه سيسكر به ويقصد السكر به بلا عذر , بل هم يتكلمون على إباحة أصل الشراب , لكن لو شرب أحد المباح ثم حصل له السكر بلا قصد فإنه لا يلام بذلك وهذا غاية ما يقتضيه كلامهم
1) ما يحرم قليله وكثيره ويحد من شرب منه قطرة سواء سكر أو لم يسكر:
وهو النيء من عصير العنب وهو ما يسمى لغة الخمر
2) ما يحرم قليله وكثيره ولكن لا يحد شاربه إلا إن سكر:
وهو النيء من عصير الرطب أو الزبيب والمطبوخ من عصير العنب إن ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه.
3) ما يحرم كثيره المسكر دون قليله الذي لا يسكر ولا يحد من سكر منه: وهو المطبوخ من عصير الرطب أو الزبيب وكذلك المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه بالطبخ , وسائر الأنبذة المتخذة من العسل والحبوب.
فهذا القسم الثالث الذي تسأل عنه وتحريم كثيره المسكر لا خلاف فيه بين الحنفية وإنما الخلاف في وجوب الحد ووقوع الطلاق
ولعل عبارة السمرقندي فيمن لم يقصد السكر ولم يغلب على ظنه السكر وإنما قصد الشرب المباح ثم سكر بلا قصد
قال في الدر المختار (وَهَذَا (إذَا شَرِبَ) مِنْهُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) فَلَوْ شَرِبَ لِلَّهْوِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٍ (وَمَا لَمْ يُسْكِرْ) فَلَوْ شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ فَيَحْرُمُ، لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ.)
=============
أقوال أئمة الحنفية
قال في الدر المختار (إذَا قَصَدَ بِهِ اسْتِمْرَاءَ الطَّعَامِ وَالتَّدَاوِي وَالتَّقَوِّي عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَوْ لِلَّهْوِ لَا يَحِلُّ إجْمَاعًا)
وقال أيضا نقلا عن الملتقى (وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ قَصْدِ التَّقَوِّي. أَمَّا عِنْدَ قَصْدِ التَّلَهِّي فَحَرَامٌ إجْمَاعًا) فإذا كان قصد التلهي حراما إجماعا فما بالك بمن قصد السكر
وعلق عليه في رد المحتار قائلا ((قَوْلُهُ وَالْخِلَافُ) أَيْ فِي إبَاحَةِ الشُّرْبِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ الْأَرْبَعَةِ. قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ: وَسُئِلَ أَبُو حَفْصٍ الْكَبِيرُ عَنْهُ فَقَالَ. لَا يَحِلُّ، فَقِيلَ لَهُ: خَالَفْت أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ، فَقَالَ: إنَّهُمَا يُحِلَّانِهِ لِلِاسْتِمْرَاء ِ وَالنَّاسُ فِي زَمَانِنَا يَشْرَبُونَ لِلْفُجُورِ وَالتَّلَهِّي. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَوْ أَرَادَ السُّكْرَ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ، وَقُعُودُهُ لِذَلِكَ حَرَامٌ، وَمَشْيُهُ إلَيْهِ حَرَامٌ اهـ.)
وقال أيضا في الدر المختار (زَادَ فِي الْقُهُسْتَانِي ِّ: أَنَّ لَبَنَ الْإِبِلِ إذَا اشْتَدَّ لَمْ يَحِلَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُمَا، وَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ، وَالْحَدُّ وَالطَّلَاقُ عَلَى الْخِلَافِ) ولا تقل أن هذا قالوه في لبن الإبل إذ العلة هي السكر
وكذلك عبارة الدر التي ذكرتها في مشاركتي السابقة (وَهَذَا (إذَا شَرِبَ) مِنْهُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) فَلَوْ شَرِبَ لِلَّهْوِ فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٍ (وَمَا لَمْ يُسْكِرْ) فَلَوْ شَرِبَ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مُسْكِرٌ فَيَحْرُمُ، لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرَابٍ.) فلم يذكر فيه خلافا
============
وقال العيني في البناية بعد كلامه على أنبذة العسل والحبوب (هذا إذا لم يسكر من هذه الأشربة. أما السكر منه فحرام بالإجماع.) فيجب أن يرد المتشابه من كلام هؤلاء الأئمة إلى محكمه وهم مصرحون بتحريم قصد السكر وليس فيما نقلتَه عنهم تصريح بجواز أن يشرب الإنسان شيئا يعلم أنه سيسكر به ويقصد السكر به بلا عذر , بل هم يتكلمون على إباحة أصل الشراب , لكن لو شرب أحد المباح ثم حصل له السكر بلا قصد فإنه لا يلام بذلك وهذا غاية ما يقتضيه كلامهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق