الثلاثاء، 2 يونيو 2020

اباحة القذف مادة 214



مادة 214

لا جريمة اذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة ان المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها. ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص :

اولا : ان تتضمن الاقوال او العبارات ابداء الرأي في مسلك موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ، بشأن واقعة تتعلق باعمال وظيفته او بالخدمة المكلف بها ، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.

ثانيا : ان تتضمن الاقوال او العبارات نقدا او حكما من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي او أدبي او فني ايا كان ، قدمه صاحبه الى الجمهور متوقعا ان يبدي رأيه فيه.
ثالثا : ان تصدر الاقوال او العبارات من شخص له ، بناء على نص القانون او بناء على عقد ، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر ، وتضمنت انتقادا لمسكله في امر يدخل في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه ازاء هذا الامر.

رابعا : ان تتضمن الاقوال او العبارات شكوى مقدمة الى شخص له ، بحكم القانون او بناء على عقد ، سلطة الفحص او الحكم في الشكاوي التي تتعلق بمسلك شخص معين اثناء ادائه عملا معينا اثناء ادائه عملا معينا ، بشرط ان تقتصر الاقوال او العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت اليه الشكوى بنظر الشكاوي المقدمة بشأنها.

خامسا : ان يكون من صدرت منه الاقوال او العبارات يريد بها حماية مصلحة له او لغيره يعترف بها القانون ، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الاقوال او العبارات ، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.

مادة 215

لا تتوافر الاباحة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا ثبت حسن نية الفاعل بإعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على اسباب معقولة بعد التثبت والتحري ، وبإتجاهه الى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.

مادة 216

لا جريمة اذا لم تعد الاقوال او العبارات ان تكون ترديدا او تلخيصا او تفصيلا صادرا بحسن نية لاقوال او لعبارات يستفيد صاحبها من اسباب الاباحة تطبيقا للمواد الثلاث السابقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق