الاثنين، 4 يوليو 2016

الشيعة يجوز الابن قتل ابيه


من تحرير الاحكام للحلي(من منشورات مؤسسة الامام الصادق عليه السلام في قم) ج2 ص135

2680- التاسع عشر: يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك ، و يجوز قتله
و في التعليق في الهامش :
1-في "ب" قتل ابنه المشرك

=======
قال الحلي:

حكم الأبوين [- يح-] لو تجدد العذر قبل أن يلتقي الزحفان تخير في الرجوع و المقام إن كان العذر في نفسه كالمرض و إن كان في غيره كرجوع المدين و الأبوين أو المولى في الإذن وجب الرجوع و إن كان بعد التقاء الزحفين جاز الرجوع في الأول دون الثاني [- يط-] يستحب أن يتجنبقتل أبيه المشرك و يجوز قتله.

تحرير الأحكام - العلامة الحلي ج1 ص134
==========

لكن الظاهر في هذه الصفحة 413 ج 2 منتهى الطلب في تحقيق المذهب طبعة قم
التفريغ
منتهی المطلب ف‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ال‍م‍ذه‍ب‌ (ط.ق) - جلد 2
الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر الحلی‏نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
جستجو در لغت نامه دهخدا
إلى الجهاد ولا عذر له فتجدد العذر فان كان قبل ان يلتقيا الرجعان كان كوجوده قبل خروجه ان كان العذر في نفسه كالمرض وشبهه يجز في الرجوع والمضي وان كان في غيره مثل ان يرجع صاحب الدين الحال في اذنه والابوان فيه او مسلم الابوان لم يمنعا به فوجب عليه الرجوع الا ان يخاف على نفسه وان حدث بعد التقاء الزحفين فان كان العذر في نفسه قال الشيخ (ره) كان له الانصراف وهو احد قولي الشافعي لانه لا يمكنه القتال فكان له الانصراف وقال في الاخر ليس له الانصراف لانه كان مخيرا قبل التقاء الزحفين فوجب ان يتعين بعد التقاء الزحفين ولا جامع هنا ولو كان العذر في غيره كرجوع الغريم والابوين قال الشيخ (ره) ليس له الرجوع لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا ولانه رجوعه وبما كان فيه كثير المسلمين فلا يجوز له الرجوع وهو احد قولي الشافعي فقال في الاخر له الرجوع ان الثبات فرض وحق الغريم فرض وهو السابق وكان اولى وليس بجيد لان الغريم اسقط حقه من المنع. مسألة: ويستحب له ان يتجنب قبل ابيه المشرك لقوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمها وصاحبهما في الدنيا معروفا وكف النبي صلى الله عليه واله حذيفة عن قتل ابيه ويجوز له قتله ولو ظهر منه ما لا يجوز التصبر عليه جاز قتله كسب الله تعالى ورسوله والائمة عليهم السلام فقد روي ان ابا عبيدة قتل اباه حين سمعه سب رسول الله صلى الله عليه واله لم قتله قال سمعته يسبك فسكت عنه. البحث السادس: في الرباط. مسألة: ارباط فيه فضل كثير وثواب جزيل ومعناه الاقامة عند الشعر لحفظ المسلمين واصله من رباط الخيل لان هؤلاء يربطون خيولهم كل قوم بعد اخرين فسمي المقام بالثغر رابطا وان لم يكن خيل وفضله متفق عليه روي سلمان رحمه الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول رياط الخيل ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه فان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وامن الفتنان وعن فضالة بن عبيد ان رسول الله صلى الله عليه واله قال كل ميت يختم على عمله الا المرابط في سبيل الله فانه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان الفترة مسألة: وللرباط طرفان في القلة والكثرة فطرف القلة ثلاثة ايام وطرف الكثرة اربعون يوما فان جاوز الاربعين كان جهادا وثوابه ثواب المجاهدين
==========
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامه الحلّی جلد : 14 صفحه : 42
و كفّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه، و يجوز له قتله [1].
و لو ظهر منه ما لا يجوز الصبر عليه، جاز قتله، كسبّ اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام، فقد [2] روي أنّ أبا عبيدة قتل أباه حين سمعه [3] سبّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا قال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «لم قتلته؟» قال: سمعته يسبّك، فسكت عنه [4].

http://lib.eshia.ir/71560/14/42


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق