الاثنين، 13 أبريل 2015

الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا



أفتى الشافعي بحليّة زواج الرجل من بنته من الزنا, ومن اخته, وبنت ابنه وبنت بنته, وبنت أخيه واخته من الزنا.. راجع المغني لابن قدامى ج7 ص485 فصل: يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا الخ.. ..


هنا هل تثبت أبوة الأب لأبنته من الزنا؟؟؟؟؟
فإن كانت ألأم تكرر هذا الفعل مع عدة رجال , فكيف يثق هذا الأب الغيرشرعي بأنها إبنته هو دون ادنى شك!
( وعن عائشة قالت : اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ص: 331 ] ابنه انظر إلى شبهه ; وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ; فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه , فرأى شبها بينا بعتبة , فقال : هو لك يا عبد بن زمعة , الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة , قال : فلم ير سودة قط . رواه الجماعة إلا الترمذي 
فمادامت هذه البنت قد ولدت على فراش أبيها , فهي إبنته شرعا .
ولا يجوز أن تنسب لمن زنى مع والدتها إطلاقا.
وبما أنه لايوجد مايؤكد أبوته لها فهي ليست إبنته ويحل له الزواج بها!

--------------------------------------

اقتباس:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ ، وَابْنَتَهُ ، وَأُخْتَه ، وَجَدَّتَهُ ، وَعَمَّتَهُ ، وَخَالَتَهُ ، وَبِنْتَ أَخِيهِ ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ : فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَالْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، قَالَا : فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى ، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ— تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص

هل تفهم من كلمة لاحد عليه , أنه يجوز ذلك العمل؟؟؟؟؟
إعلم أخي هداك الله , إنه لم يقل :يجوز للرجل ان يتزوج امه أو أخته !
وإنما قال : لا حد عليه , بمعنى لا يوجد حدا في القرآن والسنة لمن فعل ذلك , لأنه لا يوجد في الاسلام أصلا.

فالحدود في القرآن هي:
1- الزنا 
2- القذف
3- شرب الخمر
4- السرقة
5- الرده
6- الحرابه

لذا يابوسمير لايوجد في الحدود زنا المحارم ..
وهذا تصديق لقول أبي حنيفه لاحد عليه ولكنه لم يقل لاعقوبة عليه .
وإلا لو طبقنا حد الزنا في زنا المحارم .. لجلد من زنا في محارمه إذا كان غير محصن مئة جلده فقط وتم إطلاقه ..
ولهذا كانت عقوبة زنا المحارم أعنف من عقوبة الزنا ..
أرأيت تفصيل الشرع كيف يكون .. لايؤخذ الناس بالشبهات ولكن تطبق عليهم العقوبات والحدود والتعزير بعد البينه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق