تفاصيل الاتفاقية الامنية القطرية الايرانية
المادة 1
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان في اتخاذ تدابير المنع والمكافحة في المجالات التالية:
1- عرض وإنتاج وتهريب وتخزين وشحن وترانزيت وتبادل وإساءة استغلال المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في إنتاج ومعالجة المخدرات.
2- الوقاية من الإدمان في إطار مبادئ وأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة.
3- تهريب السلع والممتلكات والمواد الثقافية والتاريخية المنقولة.
4- تزوير الأوراق المالية الحكومية ووثائق السفر والعملات النقدية وبطاقات الائتمان وسائر الوثائق ذات القيمة.
5- الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة كغسل الأموال واستثمار إيراداتها وعائداتها.
6- تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
7- الهجرة غير الشرعية.
8- التصدي لكل فعل يتخذ في بلد أحد الطرفين المتعاقدين يهدد الأمن الوطني للطرف الآخر المتعاقد الاخر.
9- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والإرهاب وسائر الجرائم المدرجة في هذه الاتفاقية.
10- الاتجار بالبشر وخاصة سوء استغلال النساء والأطفال.
11- جرائم الكمبيوتر وسائر الجرائم التي ترتكب من خلال استخدام أجهزة الاتصالات.
12- مكافحة الجرائم البحرية لتعزيز التعاون الحدودي.
المادة 2
اساليب التعاون
يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات التالية لتنفيذ أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية وذلك وفقاً لما يلي:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيه تستهدف الطرف المتعاقد الآخر.
2- تبادل المعلومات حول الجماعات والمنظمات الإرهابية وأسماء أعضاءها وعناصرها وأنشطتها.
3- تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين لمكافحة الجريمة المنظمة ومطاردة المجرمين في سياق التعاون مع الانتربول.
4- تبادل المعلومات والخبرات بشأن الوسائل المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق إخفائها وتهريبها وهوية المهربين وشبكات التهريب وأية معلومات عن عملية نقل وتهريب موجهة لأراضي الطرف المتعاقد الآخر.
5- تبادل المعلومات المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى وتلوث البيئة.
6- تبادل القوانين الخاصة بمنع ومكافحة الجرائم المذكورة في هذه الاتفاقية.
7- تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب ضبط الحدود.
8- تبادل المعلومات حول خطوط التهريب الإقليمية المستجدة للمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيماوية الأساسية والطرق المستخدمة في التهريب وكذلك حول الأصناف الجديدة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
9- تبادل المعلومات حول رعايا كل من الطرفين المتعاقدين الذين يتم القبض عليهم لارتكابهم جريمة ما في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
10- تبادل الخبرات حول أساليب ضبط الأجانب وعديمي الجنسية الذين يوجدون أو يقيمون بصورة غير مشروعة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.
11- تبادل المطبوعات ونتائج البحوث العلمية في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك للطرفين المتعاقدين.
12- تبادل الخبرات في مجال استخدام أساليب جديدة للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية وتفتيشها وأساليب الاستفادة من الوسائل الفنية والحيوانات (كالكلاب) في مكافحة المخدرات.
13- تبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة وتأهيل الكوادر في المجالات المتعلقة بهذه الاتفاقية.
14- تبادل الخبراء والاختصاصيين لتعزيز التعاون الثنائي من أجل منع ومكافحة الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر والأعمال الإرهابية وجميع المجالات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
15- أيفاد الطلبة من الشرطة وتبادل الخبراء لتأهيل الكوادر في مجال الفنون والأساليب الجديدة للكشف العلمي عن الجرائم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في إطار اتفاق منفصل يتم تنظيمه من قبل الأجهزة المعنية للطرفين المتعاقدين.
16- إقامة دورات تأهيلية للخبراء والشرطة وسائر الأجهزة المختصة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف المتعاقد الأخر في إطار إتفاق منفصل بينهما.
17- القيام ببحوث علمية مشتركة للكشف عن الجرائم.
المادة 1
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان المتعاقدان في اتخاذ تدابير المنع والمكافحة في المجالات التالية:
1- عرض وإنتاج وتهريب وتخزين وشحن وترانزيت وتبادل وإساءة استغلال المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية الأساسية المستخدمة في إنتاج ومعالجة المخدرات.
2- الوقاية من الإدمان في إطار مبادئ وأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة.
3- تهريب السلع والممتلكات والمواد الثقافية والتاريخية المنقولة.
4- تزوير الأوراق المالية الحكومية ووثائق السفر والعملات النقدية وبطاقات الائتمان وسائر الوثائق ذات القيمة.
5- الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة كغسل الأموال واستثمار إيراداتها وعائداتها.
6- تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
7- الهجرة غير الشرعية.
8- التصدي لكل فعل يتخذ في بلد أحد الطرفين المتعاقدين يهدد الأمن الوطني للطرف الآخر المتعاقد الاخر.
9- الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والإرهاب وسائر الجرائم المدرجة في هذه الاتفاقية.
10- الاتجار بالبشر وخاصة سوء استغلال النساء والأطفال.
11- جرائم الكمبيوتر وسائر الجرائم التي ترتكب من خلال استخدام أجهزة الاتصالات.
12- مكافحة الجرائم البحرية لتعزيز التعاون الحدودي.
المادة 2
اساليب التعاون
يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين الإجراءات التالية لتنفيذ أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية وذلك وفقاً لما يلي:
1- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيه تستهدف الطرف المتعاقد الآخر.
2- تبادل المعلومات حول الجماعات والمنظمات الإرهابية وأسماء أعضاءها وعناصرها وأنشطتها.
3- تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في البلدين المتعاقدين لمكافحة الجريمة المنظمة ومطاردة المجرمين في سياق التعاون مع الانتربول.
4- تبادل المعلومات والخبرات بشأن الوسائل المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق إخفائها وتهريبها وهوية المهربين وشبكات التهريب وأية معلومات عن عملية نقل وتهريب موجهة لأراضي الطرف المتعاقد الآخر.
5- تبادل المعلومات المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى وتلوث البيئة.
6- تبادل القوانين الخاصة بمنع ومكافحة الجرائم المذكورة في هذه الاتفاقية.
7- تبادل المعلومات والخبرات حول أساليب ضبط الحدود.
8- تبادل المعلومات حول خطوط التهريب الإقليمية المستجدة للمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيماوية الأساسية والطرق المستخدمة في التهريب وكذلك حول الأصناف الجديدة للمخدرات والمؤثرات العقلية.
9- تبادل المعلومات حول رعايا كل من الطرفين المتعاقدين الذين يتم القبض عليهم لارتكابهم جريمة ما في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
10- تبادل الخبرات حول أساليب ضبط الأجانب وعديمي الجنسية الذين يوجدون أو يقيمون بصورة غير مشروعة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.
11- تبادل المطبوعات ونتائج البحوث العلمية في مختلف المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك للطرفين المتعاقدين.
12- تبادل الخبرات في مجال استخدام أساليب جديدة للكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية وتفتيشها وأساليب الاستفادة من الوسائل الفنية والحيوانات (كالكلاب) في مكافحة المخدرات.
13- تبادل الخبرات في مجال تنظيم وإدارة وتأهيل الكوادر في المجالات المتعلقة بهذه الاتفاقية.
14- تبادل الخبراء والاختصاصيين لتعزيز التعاون الثنائي من أجل منع ومكافحة الجريمة المنظمة كتهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر والأعمال الإرهابية وجميع المجالات الأمنية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
15- أيفاد الطلبة من الشرطة وتبادل الخبراء لتأهيل الكوادر في مجال الفنون والأساليب الجديدة للكشف العلمي عن الجرائم بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في إطار اتفاق منفصل يتم تنظيمه من قبل الأجهزة المعنية للطرفين المتعاقدين.
16- إقامة دورات تأهيلية للخبراء والشرطة وسائر الأجهزة المختصة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف المتعاقد الأخر في إطار إتفاق منفصل بينهما.
17- القيام ببحوث علمية مشتركة للكشف عن الجرائم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق