الاثنين، 26 يناير 2015

Abdullah ibn Abbas: "There is no prescribed punishment for one who has sexual intercourse with an animal
Book 38, Number 4449:
Narrated Abdullah ibn Abbas:
The Prophet (peace_be_upon_him) said: If anyone has sexual intercourse with an animal, kill him and kill it along with him. I (Ikrimah) said: I asked him (Ibn Abbas): What offence can be attributed to the animal/ He replied: I think he (the Prophet) disapproved of its flesh being eaten when such a thing had been done to it.



 tazir (or ta'zir, Arabic تعزير) refers to punishment, usually corporal,[1] that can be administered at the discretion of the judge, 
means Haram
Leviticus 20
15 If a man has sexual intercourse with[l] an animal, he must be put to death; you are also to kill the animal.


==================

أولا :عدم وجود حد لا يعنى أنه بالضرورة حلال فمثلا هناك ذنوب ليس عليها حد كأكل الربا و العينة و النجش و الغيبة و السخرية إلى غيرها .

ثانيا :أورد الإمام الجزيري فى كتابه الماتع (الفقه على المذاهب الأربعة) 
" حرمة وطء البهيمة 
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها 

الحنفية - قالوا : لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه و سلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجرا له ولغيره عن ارتكابه .

المالكية - قالوا : إن حده كحد الزنا فيلج البكر ويرجم المحصن وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعا مشتهى طبعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا 

الشافعية - قالوا : عندهم ثلاثة آراء : أشهرها الحد كما قال المالكية فحكمه مثل الزنا 

القول الثاني : إنه يقتل بكرا أو ثيبا وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( من وقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتله واقتلوا البهيمة ) . 
القول الثالث : إنه يعزر ولا حد فيه حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية 

الحنابلة - قالوا : يجب عليه الحد وفي صفة الحد عندهم روايتان إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر وهو الراجح عندهم مثل قول الحنفية . و لعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كمالا ونقصا شبابا وكهول فيخفف عن الآراذل والشبان وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم بالحد أو القتل على قاعدة - كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال ) رواه الطبراني رحمه الله "إضغط هنا

و الآخرون قالوا لاحد و يجب التعزيركما نقل الكاتب .. فهو أتى بدليل التحريم وهو لا يدرى حيث نقل عن تحفة الأحوذى :" : ‏قال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر" و التعزير لا يكون إلا لشئ محرم و من قال تعزير فى شئ حلال فهو خطل نعوذ بالله أن نقع فى مثله . 


و نقل مثله الإمام موفق الدين ابن قدامه المقدسي فى المغنى :" يبالغ في تعزيره ; لأنه وطء في فرج محرم ، لا شبهة له فيه ، لم يوجب الحد ، فأوجب التعزير ، كوطء الميتة"




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق