الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

أكل الضبع الارنب السنة و الشيعة


هذا الذي في المغني : بالضبط واحكموا يا مسلمين هل قال مالك بطهارة الكلب أم سؤر الكلب 

مسألة‏:‏ 

قال‏:‏ ‏[‏ ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة‏]‏ 

السؤر فضلة الشرب
والحيوان قسمان‏:‏ 
نجس وطاهر

فالنجس نوعان‏:‏ 

أحدهما ما هو نجس‏,‏ رواية واحدة وهو الكلب والخنزير‏,‏ وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا نجس‏,‏ عينه وسؤره وجميع ما خرج منه‏,‏ روي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد‏,‏ وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة وقال مالك والأوزاعي وداود‏:‏ سؤرهما طاهر‏,‏ يتوضأ به ويشرب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله وقال الزهري‏:‏ يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال عبدة بن أبي لبابة والثوري‏,‏ وابن الماجشون وابن مسلمة‏:‏ يتوضأ ويتيمم قال مالك‏:‏

ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا واحتج بعضهم على طهارته بأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فكلوا مما أمسكن عليكم‏}‏ 

ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه 

ولأن عمر رضي الله عنه قال في السباع‏ :‏

ترد علينا ونرد عليها ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن‏ ,‏ وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري ‏,‏ وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد‏ ,‏ ومالك والشافعي وابن المنذر لحديث أبي سعيد في الحياض ‏,‏ وقد روي عن جابر أيضا وفي حديث آخر عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏سئل‏:‏ أنتوضأ بما أفضلت الحمر‏؟‏ قال‏:‏ نعم وبما أفضلت السباع كلها‏)‏ رواه الشافعي في ‏"‏ مسنده ‏"‏‏,‏ وهذا نص 

للمزيد 


http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=6762

=========
الضبع / اصول السرخسي


.....روي أنه عليه السلام نهى عن أكل الضبع وروي أنه عليه السلام رخص فيه، فإن التعارض بين النصين ثابت من حيث الظاهر ثم ينتفي ذلك بالمصير إلى دلالة التاريخ وهو أن النص الموجب للحظر يكون متأخرا عن الموجب للاباحة فكان الاخذ به أولى. وبيان ذلك وهو أن الموجب للاباحة يبقى ما كان على ما كان على طريقة بعض مشايخنا، لكون الاباحة أصلا في الاشياء، كما أشار إليه محمد في كتاب الاكراه، وعلى أقوى الطريقين باعتبار أن قبل مبعث 
--------------------------------------------------------------------------------

[ 21 ]
رسول الله (ص) كانت الاباحة ظاهرة في هذه الاشياء، فإن الناس لم يتركوا سدى في شئ من الاوقات، ولكن في زمان الفترة الاباحة كانت ظاهرة في الناس وذلك باق إلى أن ثبت الدليل الموجب للحرمة في شريعتنا، فبهذا الوجه يتبين أن الموجب للحظر متأخر، وهذا لانا لو جعلنا الموجب للاباحة متأخرا احتجنا إلى إثبات نسخين: نسخ الاباحة الثابتة في الابتداء بالنص الموجب للحظر، ثم نسخ الحظر بالنص الموجب للاباحة، وإذا جعلنا نص الحظر متأخرا احتجنا إلى إثبات النسخ في أحدهما خاصة فكان هذا الجانب أولى، ولانه قد ثبت بالاتفاق نسخ حكم الاباحة بالحظر. وأما نسخ حكم الحظر بالاباحة فمحتمل فبالاحتمال لا يثبت النسخ، ولان النص الموجب للحظر فيه زيادة حكم وهو نيل الثواب بالانتهاء عنه واستحقاق العقاب بالاقدام عليه، وذلك ينعدم في النص الموجب للاباحة، فكان تمام الاحتياط في إثبات التاريخ بينهما على أن يكون الموجب للحظر متأخرا والاخذ بالاحتياط أصل في الشرع. واختلف مشايخنا فيما إذا كان أحد النصين موجبا للنفي والآخر موجبا للاثبات، فكان الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: المثبت أولى من النافي، لان المثبت أقرب إلى الصدق من النافي ولهذا قبلت الشهادة على الاثبات دون النفي. وكان عيسى بن أبان رحمه الله يقول: تتحقق المعارضة بينهما، لان الخبر الموجب للنفي معمول به كالموجب للاثبات، 

====

القول الأول : التحريم ، وبه يقول وهو مذهب أبي حنيفة ، واسْتَدَلُّوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . كما في الصحيحين . 

القول الثاني : الكراهة ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب وابن المبارك . 

القول الثالث : جواز أكل الضبع ، وهو قول جمهور أهل العلم ، واستدلُّوا بأدلة منها : ما رواه ابن أبي عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، فأمرني بأكلها . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : أسَمِعْتَه مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه . وصححه الألباني . 

قال الترمذي عقب روايته للحديث : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، ولم يَرَوا بِأكل الضبع بأسا ، وهو قول أحمد وإسحاق . ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع ، وليس إسناده بالقوي . اهـ . 

وروى ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع . فقال : هو صيد ، ويُجْعَل فيه كبش إذا صَادَه الْمُحْرِم . وقال الألباني : صحيح . 

قال الإمام مالك : ما كان مِن السباع لا يَعْدُو مثل الضبع والثعلب والْهر وما أشبههن مِن السباع فلا يَقتلهن الْمُحْرِم ، فإن قَتَلَه فَدَاه . اهـ . 

ومَا جَرى عليه عَمَل الناس مِن غير نكير مِن أهل العلم . قال الإمام الشافعي : وَمَا زَالَ النَّاسُ يَأْكُلُونَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . اهـ . 

وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول ، بأنّ الضبع ليست مِن عَوادِي السِّبَاع ، أي : أنها لا تَفْتَرِس ابْتداء . قال الخطيب الشربيني في " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " : وَلأَنَّ نَابَهَا ضَعِيفٌ لا تَتَقَوَّى وَلا تَعِيشُ بِهِ . اهـ . 

وما حَرُم مِن السِّبَاع فهو متضمّن لِوصْفَين: 
الأول : أن يكون له ناب .
الثاني : أن يكون عادِيًا ، أي : مُفْتَرِسًا . 

والضبع ليس كذلك .

قال ابن القيم : إنما حَرُم ما اشْتمل على الوَصْفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون مِن السباع العادية بِطَبْعها كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوَصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية . اهـ . 

والقول بالجواز هو القول الراجح ، لِصراحة الأدلة فيها ، ولِكونها ليست مِن السباع العادِيَة . ولو كانت مِن السِّبَاع العادية وجصَحّ الدليل باستثنائها لَوَجب القول به . 

والله تعالى أعلم 


=============


التحريم عند الشيعة ان الحيوانات كانت بشر ومسخوا


========


سؤال ما هو الدليل على حرمة أكل لحم الأرنب عند الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) ؟

جواب لقد أجمع فقهاء الشيعة على حرمة لحم الأرنب [1] بناءً على الأحاديث الكثيرة المرويّة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) الدالة على كون الأرنب من جملة الممسوخات [2] .
هذا من جانب ، و من جانب آخر فان وجود أحاديث أخرى عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) تؤكد على حرمة أكل لحوم الممسوخات ، كان وراء إجماع فقهاء الشيعة الامامية على القول بحرمة أكل لحم الأرنب ، و فيما يلي نشير إلى بعض تلك الأحاديث 
قال الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السَّلام ) " سألت رسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) عن المُسُوخ [3] فقال هم ثلاثة عشر الفيل ، و الدّب ، و الخنزير ، و القرد ، و الجِرِّيث [4] ، و الضّب ، و الوَطْواط [5] ، و الدَعموص [6] ، و العقرب ، و العنكبوت ، و الأرنب ، … ـ إلى آخر الحديث ـ " [7] .
عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السَّلام ) " المُسُوخ ثلاثة عشر الفيل ، و الدّب ، و الأرنب ، و العقرب ، و الضّب ، و العنكبوت ، و الدعموص ، و الجري ، و الوطواط ، و القرد ، و الخنزير ، ـ إلى أن قال ـ … و أما الأرنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا جنابة و لا غير ذلك … " [8] .
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) في حديث طويل " … و حرّم اللهُ عَزَّ و جَلَّ و رَسُولُه ( صلَّى الله عليه و آله ) المُسُوخَ جميعها " [9] .
و قال الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السَّلام ) " و حرّم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور و سباع الوحش ، فجرت مجراها مع قذرها في نفسها و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مَسْخ " [10] .
غير أن هناك بعض الأحاديث النادرة المروية عن أهل البيت ( عليهم السَّلام ) تقول بكراهية أكل لحم الأرنب لا حرمته ، لكنها محمولة على التقية [11] .
فأكل لحم الأرنب طبقاً للروايات و إجماع فقهاء الشيعة الإمامية حرام حرمة قطعية .



[1] قال الشيخ محمد حسن النجفي ( رحمه الله ) في كتابه جواهر الكلام " لا خلاف بل الإجماع بقسميه في أنه يحرم الأرنب و الضّب و الحشرات كلها " جواهر الكلام 36 / 296 .
و قال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) " و لا يؤكل الأرنب فانه مسخ نجس " المُقنعة 578 .
و قال السيد المرتضى ( رحمه الله ) " لحم الأرنب حرام عند أهل البيت ( عليهم السلام ) و قد وردت روايات كثيرة بذلك ولا خلاف بين الشيعة الإمامية فيه ، والأرنب عندهم نجس لا يستباح صوفه " رسائل المرتضى 1 / 293 .
و قال ابن إدريس الحلّي ( رحمه الله ) " … فلا فرق بين الذئب و الأسد ، و بين الأرنب و الثعلب " السرائر 222 .
و قال المحقق الحلّي " و يُحرم الأرنب و الضّب " شرائع الإسلام 4 / 750 .
[2] المَسْخ قلبُ الشيء و تحويل صورته إلى ما هو أقبح منها ، و لقد مسخ الله تعالى جماعة من البشر إلى حيوانات ، و قد صرّح القرآن الكريم بذلك حيث قال { فقلنا لهم كونوا قردةً خاسئين … } ( سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 65 ) وقال { من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير } ( سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 60 ) و قال { فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين } ( سورة الأعراف 166 ) .
غير أن الممسوخين لم يبقوا أكثر من ثلاثة أيام ثم ماتوا و لم يتوالدوا ، و الحيوانات التي تُعدُّ من الممسوخات إنما سُمّيت مُسوُخاً استعارةً لكونها على صور أولئك الممسوخين ، و لهذه الحيوانات أحكام خاصة في الفقه و الشريعة الإسلامية .
[3] المُسُوخ على وزن دروس و بخور ، جمع الممسوخ .
[4] الجِرِّيث نوع من السمك يشبه الحيّات .
[5] الوَطْواط الخَطّاف أو الخفاش ، و الجمع وَطَاوِط .
[6] الدَعموص كبرغوث ، و الجمع دَعاميص و دَعامِص ، دويبة سوداء تغوص في الماء ، و تكون في العذرات ، مجمع البحرين 4 / 170 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي ، المولود سنة 979 هجرية بالنجف الأشرف / العراق ، و المتوفى سنة 1087 هجرية بالرماحية ، و المدفون بالنجف الأشرف / العراق ، الطبعة الثانية سنة 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي ، طهران / إيران .
[7] وسائل الشيعة ( تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ) 16 / 317 ، للشيخ محمد بن الحسن بن علي ، المعروف بالحُر العاملي ، المولود سنة 1033 هجرية بجبل عامل لبنان ، و المتوفى سنة 1104 هجرية بمشهد الإمام الرضا ( عليه السَّلام ) و المدفون بها ، طبعة مؤسسة آل البيت ، سنة 1409 هجرية ، قم / إيران . 
[8] وسائل الشيعة 16 / 317 .
[9] الكافي 6 / 247 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
==========
الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الجنب .. 

عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أباعبدالله عن الحياض التي مابين مكة والمدينه :تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال الى نصف الساق وإلى الركبه فقــــــــــال تـــوضــأ منــه ... انظر كتاب الحر العاملي وسائل الشيعه 
1/ 120

============
الشيخ محمد باقر الحكيم بطبع قبلة ساخنة على فم امرد 


غلاة الشيعة واباحة اللواط و تاليه الامام / بن حسكة 

http://dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=79832

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق