الى سماحة آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعى ـ دام ظله ـ
س123ـ قبل سنتين بدأت حملة من حملات النواصب (الوهابية) ضد إمامنا الحجة(عج) والعلماء الأعلام ومنها انبثق الكذب ونشر الأكاذيب والتعريض بمراجعنا العظام، فهل من الممكن الرد على هذه الجماعة من النواصب وذلك عن طريق لعن أسيادهم بالاسم؟ علماً بأنّ المقصود في الرسالة هو اللعن وليس السب؟
ج ـ بما أنّ اللعن بالاسم قد يسبب تجرؤهم الأكثر، ولذلك ينبغي تركه، واللعن بالعناوين الكلية غير مضر، كما ينبغي الالتفات إلى أنهم لايرجعون عن حملاتهم باللعن والسب، كما أن الاستدلال والبرهان لايفيدهم بحسب الظاهر، مع العلم أن أعمالهم المزبورة ستنتهي إلى غير صالحهم .
__________________
وهذه فتوى خلونا نقرفكم شوي
س154 ـ السلام عليك يشيع في بلدتنا صيد الجدجد (الصرصور) وأكله، ولم نجد في رسالتكم العملية ما يشير إلى حليته أو حرمته، فنرجو منكم التفضل بفتواكم في ذلك. (والجدجد يشبه الجراد يخرج أواسط الربيع من الأرض فيمزق غشاءه ويطير ليعيش على الأشجار حتى يموت في أواسط الصيف.
ج ـ نظراً لأكل الناس له وعدم اعتباره خبيثاً لديهم، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل خاص على حرمته والأصل في الأشياء هو الحلية، فأكله حلال.
ابوك يالجدجد قام سوقك عند الرافضة صحتين على قلبك
_______________
فتوى هامه بس للرافضه اللي يقولون مانلعن الصحابه ..
س57 ـ في هذه الظروف العصبية التي يمر بها المسلمون والتي لاتخفى على جنابكم الشريف:
هل يجوز لنا نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لعن الخلفاء الثلاثة صريحاً على منابرنا وفي مجالسنا العامة التي تعقدها مراكزنا الإسلامية في بلدان الاغتراب علماً أن أكثر المغتربين المسلمين هم على غير مذهبنا وأكثر ساكني هذه البلدان ممن لايدينون بديننا؟
وهل يجوز حضور تلك المجالس إذا عد الحضور تأييداً لذلك؟
وإذا حضر شخص تلك المجالس لعدم علمه بما سيقوله خطيبهم ثم بدأ باللعن الصريح ؟
ج ـ بما أنَّ مورد السؤال قضايا خارجية شخصيّة فكل مكلّف مأمور بالعمل بوظيفة الكليّة الشرعية فإنّ تشخيص الموضوع بيد المكلف لا الفقه والفقاهة (( يقولهم انت وياه وظيفتكم لعنهم وبس ))
روي عن جعفر " أنه سئل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج حياً ؟ فقال : لا بأس بأكله "
( الفروع من الكافي - كتاب الأطعمة ج2 ص 161 )
روي عن جعفر اً أنه قال : " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل "
( الفروع من الكافي- كتاب الطهارة ج3 ص7 )
روي عن جعفر ابن الباقر أنه قال: " لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس "
( الفروع من الكافي ج3 ص 12 ، 13 )
[464] روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فاخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟
قال : « نعم ، وتدهن منه » .
كتاب مسائل على بن جعفر ص 214
الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الج
الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الجنب ..
عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أباعبدالله عن الحياض التي مابين مكة والمدينه :تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال الى نصف الساق وإلى الركبه فقــــــــــال تـــوضــأ منــه ... انظر كتاب الحر العاملي وسائل الشيعه
1/ 120
في كتاب وسائل الشيعة:
باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ..
عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض من سؤر الحائض.
وفي باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة
عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله.
محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء، وتوضا من ماء غيره.
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا ( عليه السلام ) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.
هل يفسر أحد لي لم طهر سؤر الفأرة والخنفساء ولم يطهر سؤر الإمامية الحائض ؟
س123ـ قبل سنتين بدأت حملة من حملات النواصب (الوهابية) ضد إمامنا الحجة(عج) والعلماء الأعلام ومنها انبثق الكذب ونشر الأكاذيب والتعريض بمراجعنا العظام، فهل من الممكن الرد على هذه الجماعة من النواصب وذلك عن طريق لعن أسيادهم بالاسم؟ علماً بأنّ المقصود في الرسالة هو اللعن وليس السب؟
ج ـ بما أنّ اللعن بالاسم قد يسبب تجرؤهم الأكثر، ولذلك ينبغي تركه، واللعن بالعناوين الكلية غير مضر، كما ينبغي الالتفات إلى أنهم لايرجعون عن حملاتهم باللعن والسب، كما أن الاستدلال والبرهان لايفيدهم بحسب الظاهر، مع العلم أن أعمالهم المزبورة ستنتهي إلى غير صالحهم .
__________________
وهذه فتوى خلونا نقرفكم شوي
س154 ـ السلام عليك يشيع في بلدتنا صيد الجدجد (الصرصور) وأكله، ولم نجد في رسالتكم العملية ما يشير إلى حليته أو حرمته، فنرجو منكم التفضل بفتواكم في ذلك. (والجدجد يشبه الجراد يخرج أواسط الربيع من الأرض فيمزق غشاءه ويطير ليعيش على الأشجار حتى يموت في أواسط الصيف.
ج ـ نظراً لأكل الناس له وعدم اعتباره خبيثاً لديهم، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل خاص على حرمته والأصل في الأشياء هو الحلية، فأكله حلال.
ابوك يالجدجد قام سوقك عند الرافضة صحتين على قلبك
_______________
فتوى هامه بس للرافضه اللي يقولون مانلعن الصحابه ..
س57 ـ في هذه الظروف العصبية التي يمر بها المسلمون والتي لاتخفى على جنابكم الشريف:
هل يجوز لنا نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لعن الخلفاء الثلاثة صريحاً على منابرنا وفي مجالسنا العامة التي تعقدها مراكزنا الإسلامية في بلدان الاغتراب علماً أن أكثر المغتربين المسلمين هم على غير مذهبنا وأكثر ساكني هذه البلدان ممن لايدينون بديننا؟
وهل يجوز حضور تلك المجالس إذا عد الحضور تأييداً لذلك؟
وإذا حضر شخص تلك المجالس لعدم علمه بما سيقوله خطيبهم ثم بدأ باللعن الصريح ؟
ج ـ بما أنَّ مورد السؤال قضايا خارجية شخصيّة فكل مكلّف مأمور بالعمل بوظيفة الكليّة الشرعية فإنّ تشخيص الموضوع بيد المكلف لا الفقه والفقاهة (( يقولهم انت وياه وظيفتكم لعنهم وبس ))
روي عن جعفر " أنه سئل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج حياً ؟ فقال : لا بأس بأكله "
( الفروع من الكافي - كتاب الأطعمة ج2 ص 161 )
روي عن جعفر اً أنه قال : " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل "
( الفروع من الكافي- كتاب الطهارة ج3 ص7 )
روي عن جعفر ابن الباقر أنه قال: " لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس "
( الفروع من الكافي ج3 ص 12 ، 13 )
[464] روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فاخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟
قال : « نعم ، وتدهن منه » .
كتاب مسائل على بن جعفر ص 214
الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الج
الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الجنب ..
عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أباعبدالله عن الحياض التي مابين مكة والمدينه :تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال الى نصف الساق وإلى الركبه فقــــــــــال تـــوضــأ منــه ... انظر كتاب الحر العاملي وسائل الشيعه
1/ 120
في كتاب وسائل الشيعة:
باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ..
عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.
عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض من سؤر الحائض.
وفي باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة
عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ منه.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله.
محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء، وتوضا من ماء غيره.
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا ( عليه السلام ) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.
هل يفسر أحد لي لم طهر سؤر الفأرة والخنفساء ولم يطهر سؤر الإمامية الحائض ؟
==============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق