الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

آية الرضاعة في كتب السنة و الشيعة

ما هي الآية التي نسخت آية الرضاعة وما التي نسخت آية الرجم

اية الرضاعة و الاية التي نسختها 

نسب إلى عائشة رضي الله عنها انّها قالت كان فيما اُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفّى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن.
هل الآية لم تكتب في المصحف لأنها ضاعت أم لأنها مما نسخت تلاوته أي رفعت تلاوته ؟
هي مما نسخت تلاوته.

فمن يقول ذلك و عائشة رضي الله عنها تقول إن الداجن أكل الورق الذي كانت مكتوبة فيه ؟
القائل هو عائشة رضي الله عنها ذاتها ، هي التي قالت إن الآية نسخت .


فأين ذلك ؟

عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان فيما أنزل الله من القرآن ثم سقط لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات) 
" صححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 2147"

و قالت عائشة رضي الله عنها (كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن " عشر رضعات يحرمن" ثم نسخن " بخمس معلومات" يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن) رواه مسلم.

قال الصنعاني في سبل السلام في أحكام الرضاع :

( تريد أن النسخ لخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلوّاً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم ).

فعلي أي شيءٍ استقر الحكم ؟

قالت عائشة رضي الله عنها (أنزل في القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن" فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى "خمس رضعات معلومات يحرمن" فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك) رواه مسلم.

أي أن الآيتان نسختا تلاوةً ، و بقيت الآية الثانية و لم تنسخ حكمًا فظل الحكم علي أن خمس رضعات معلومات يحرمن.

==========

ما المقصود بقول أم المؤمنين عائشة الذي رواه مسلم في كتاب الرضاع: باب: التحريم بخمس رضعات ـ كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن؟ وهل يُفْهَمُ من حديث أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ أن آية التحريم هذه بالخمس رضعات كانت موجودة في القرآن الكريم ثم حُذِفَتْ كما قد يفهم ذلك البعض؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث الذى أشرت إليه يفيد أنه كان مما يتلى من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات، لكن التحريم بعشر رضعات نسخت تلاوته وحكمه والتحريم بخمس رضعات نسخت تلاوته فقط وبقي الحكم، جاء في شرح النووي لصحيح مسلم: ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، والنسخ ثلاثة أنواع، أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته، كعشر رضعات، والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات. انتهى.

والله أعلم.

==========
فالمنسوخ لا يعمل به ، وكذا قول عائشة : " وهي مما يتلى من القرآن " أي من القرآن المنسوخ ، فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن
================
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل
الحاشية رقم: 1
1293 1281 - ( مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ) بمهملة وزاي ( عن عمرة بنت عبد الرحمن ) الأنصارية ( عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات ) وصفها بذلك تحرزا عما شك وصوله ، قاله القرطبي ( يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ) ولابن وضاح : وهي ، أي الخمس لأنها أقرب ( فيما يقرأ من القرآن ) المنسوخ ، فالمعنى أن العشر نسخت بخمس ، ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي - صلى الله عليه وسلم - وبعض الناس لم يبلغه النسخ ، فصار يتلوه قرآنا ، فلما بلغه ترك ، فالعشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة ، والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم ، ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ ، وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها لأن القرآن محفوظ ،

============
============

آية الرضاع المنسوخة في كتب الشيعة 

 المحقق الكركي في كتابه (جامع المقاصد) ج 1 ص 270: 

....فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما روي عن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ، فلا يحرم مسه ، وكذا المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذا كانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنما لم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقى على الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك).

============
آية الرجم المنسوخة لفظا  دون حكمه من كتب الشيعة 

=========
التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13

والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )

========
الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك

 3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة

http://www.alrad.net/hiwar/quran/5.htm

==============

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق