طرح محالف شبهة عن
آية الشيخ و الشيخة إذا زنيا.....
يقول فيه عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها بيدي
موجودة في كتب الشيعة
أبواب حد الزنا 1 (باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها (21950)
1 دعائم الاسلام:
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كان (1) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] (2) فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة ". (21951) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: " إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم (1) ". (21952) 3 وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: " جلد مائة، لقول الله عزوجل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (1) ". كتاب مستدرك الوسائل
=================
آية الرجم لم تكتب لانها نسخت
و هل زاد سيدنا عمر في كلام الله انما ذكر كلامه لغرض ان يبين ان حكم الرجم بافي و آية الرجم نسخت
وقال سيدنا عمر هذا الكلام في معرض التاكيد على حكم تطبيق حد الرجم
وهي من نسخ لفظه وبقي حكمه
أخبرنا المبارك بن علي قال : أخبرنا أبو العباس بن قريش قال : أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا عيسى بن حماد قال : أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " أيها الناس قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة أن لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وآية الرجم لا تضلوا عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا وأنها قد أنزلت وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ولولا أن يقال : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي "
==========
لم ينفرد عمر بن الخطاب بمعرفة آية الرجم
في صحيح البخاري في باب الأحكام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (لولا أن يقول الناس عن آية الرجم لكتبتها بيدي) لماذا لا يعلم هذه الآية سوى عمر ؟ وكيف نحاجج من يسأل ذلك ؟
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع : (6829) و(6830) في كتاب الحدود . و(7626) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وليس فيها اللفظ الوارد في السؤال (لولا أن يقول الناس.......إلخ) .
وقد ذكرها البخاري في كتاب الأحكام معلقة ، بلا إسناد : قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي .
ومثل هذا لا يقال فيه : رواه البخاري في صحيحه ، إلا أن يقال مع ذلك : إنه رواه معلقاً ، فيقال : رواه البخاري معلقاً .
وقد رواها أبو داود موصولةً وصححه الألباني كما سبق .
ثانياً :
يجاب على من يسألون: لماذا لم يعلم هذه الآية سوى عمر ؟
بأن يقال : لم ينفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعرفة هذه الآية ، فقد ورد عن جماعة من الصحابة إثباتها .
روى ابن ماجه (1944) عن عائشة رضي الله عنها قالت : (لقد نزلت آية الرجم ، وكانت في صحيفة تحت سريري) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى الإمام أحمد (1214) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إثباتها ، غير أن إسناده ضعيف .
وذكر الحافظ في "فتح الباري" أنه ورد إثبات هذه الآية عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما .
وقد أثبت عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر في خطبة الجمعة ، وكان حاضراً في تلك الخطبة علماء الصحابة وفقهاؤهم وكبراؤهم ، وأقروه على إثبات هذه الآية ، ولم ينكر عليه أحد منهم ، فكيف يقال بعد ذلك : إنها لم يعلمها غير عمر ؟!
ثالثاً :
آية الرجم مما يذكره العلماء في "أصول الفقه" من مبحث "النسخ" أنها مما نسخ لفظه وبقي حكمه ، فلم تَعُدْ أية من القرآن الكريم ، ولكن حكمها باقٍ لم ينسخ ، ولعل هذا هو السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه لا يكتبها في المصحف ، لأنها لما نسخت تلاوتها لم تَعُدْ من القرآن فلا يجوز أن تكتب فيه .
وانظر : "المنتقي شرح الموطأ" حديث رقم (1560) .
والله أعلم
=========================
====================
الرد على شبهة أية الرجم
صحيح البخاري (256 هـ) الجزء4 صفحة186
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة
صحيح البخاري (256 هـ) الجزء8 صفحة113 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقالت ائت الأمير حتى اشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
صحيح مسلم (261 هـ) الجزء5 صفحة116
* حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا أبو وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان إن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد
نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35
القسم الثاني : ما نسخ رسمه وبقي حكمه
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا مالك بن أنس قال : حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره قال : جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن لم يعها فلا أحل له ان يكذب على أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ألا وإنا قد كنا نقرأ : " لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " أخرجاه في الصحيحين
وفي رواية ابن عيينة عن الزهري وأيم الله لولا أن يقول قائل : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في القرآن
أخبرنا المبارك بن علي قال : أخبرنا أبو العباس بن قريش قال : أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا عيسى بن حماد قال : أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " أيها الناس قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة أن لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وآية الرجم لا تضلوا عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا وأنها قد أنزلت وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ولولا أن يقال : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي "
قال ابن أبي داود : وحدثنا موسى بن سفيان قال : حدثنا عبد الله يعني ابن الجهم قال : حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر أن أبي بن كعب سأله : كم تقرأ هذه السورة ؟ يعني الأحزاب قال: إما ثلاثا وسبعين وإما أربعا وسبعين قال: إن كنا لنقرأها كما نقرأ سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "
قال ابن أبي داود: وحدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني أن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخزمة قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزله الله علينا " أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة " فإنا لا نجدها قال : سقطت فيما أسقط من القرآن . قال: وحدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : حدثني ابن أبي حميد قال: أخبرتني حميدة قال أوصت لنا عائشة رضي الله عنها بمتاعها فكان في مصحفها: (إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون الصفوف الأولى)
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حراما خاله في سبعين رجلا فقتلوا يوم بئر معونة قال : فأنزل علينا فكان مما نقرأ فنسخ " أن بلغوا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " . انفرد بإخراجه البخاري .
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (911 هـ) الجزء1 صفحة163
761 وقد أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل وأن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت فقال أكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتي بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده
الرواية موجودة في كتب الإثنى عشرية لإلزامهم
تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95
سورة النور مدنية آياتها أربع وستون (بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) يعني كي تذكروا وقوله : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية) وقوله : (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) في إقامة الحد عليهما
وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.
الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 23، ص: 267 (الحديث الثالث) صحيح و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها و رويت بعبارات أخر أيضا و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر.
دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي (363 هـ) الجزء2 صفحة449
(1572) وعنه ع أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540
14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26
4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء10 صفحة3 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
(7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13
والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )
التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء3 صفحة414
وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء22 صفحة437
( 28976 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة . أقول : حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة62
( 34211 ) 4 - وبالإسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة67
( 34225 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة34 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه
4 - تفسير علي بن إبراهيم : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي ناسخة لقوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم " . وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله : " وليشهد عذابهما " يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه
12 - علل الشرائع : عن أبيه عن سعد رفعه عن أبي عبد الله ع : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا الشهوة وعلى المحصن والمحصنة الرجم
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه
13 - علل الشرائع : [ عن ابن الوليد عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة
تفسير نور الثقلين للحويزي (1112 هـ) الجزء3 صفحة569
8 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة .
الحقيقة الكبرى : الكلبيكاني و الخوئي يتهمان الصادق والمجلسي والطوسي بالتحريف
در المنضود للگلپايگاني (1414 هـ) الجزء1 صفحة283
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ " قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة خصوصا وإن هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب.
البيان في تفسير القرآن للخوئي (1411 هـ) صفحة201
3 - نسخ التلاوة : ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :
1 - روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر : " إن الله بعث محمدا ص بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . فلذا رجم رسول الله ص ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال . . . ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم"
وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد . قال : " أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد . . . وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده " أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " ومنها : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة " ومنها " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم . فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة .
الكليني : يونس عن عبد الله سنان عن جعفر الصادق
الصدوق : محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد عن جعفر الصادق
الصدوق : وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن جعفر الصادق
الطوسي : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جعفر الصادق
آية الشيخ و الشيخة إذا زنيا.....
يقول فيه عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس أن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها بيدي
موجودة في كتب الشيعة
أبواب حد الزنا 1 (باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها (21950)
1 دعائم الاسلام:
عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " كان (1) آية الرجم في القرآن: الشيخ والشيخة [ إذا زنيا ] (2) فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة ". (21951) 2 وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنيا، بالرجم على كل واحد منهما، وقال: " إذا زنى المحصن والمحصنة، جلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم رجم (1) ". (21952) 3 وعنه (عليه السلام): أنه سئل عن حد الزانيين البكرين، فقال: " جلد مائة، لقول الله عزوجل: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (1) ". كتاب مستدرك الوسائل
=================
آية الرجم لم تكتب لانها نسخت
و هل زاد سيدنا عمر في كلام الله انما ذكر كلامه لغرض ان يبين ان حكم الرجم بافي و آية الرجم نسخت
وقال سيدنا عمر هذا الكلام في معرض التاكيد على حكم تطبيق حد الرجم
وهي من نسخ لفظه وبقي حكمه
أخبرنا المبارك بن علي قال : أخبرنا أبو العباس بن قريش قال : أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا عيسى بن حماد قال : أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " أيها الناس قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة أن لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وآية الرجم لا تضلوا عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا وأنها قد أنزلت وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ولولا أن يقال : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي "
==========
لم ينفرد عمر بن الخطاب بمعرفة آية الرجم
في صحيح البخاري في باب الأحكام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (لولا أن يقول الناس عن آية الرجم لكتبتها بيدي) لماذا لا يعلم هذه الآية سوى عمر ؟ وكيف نحاجج من يسأل ذلك ؟
الحمد لله
أولا :
روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع : (6829) و(6830) في كتاب الحدود . و(7626) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، وليس فيها اللفظ الوارد في السؤال (لولا أن يقول الناس.......إلخ) .
وقد ذكرها البخاري في كتاب الأحكام معلقة ، بلا إسناد : قال عمر : لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي .
ومثل هذا لا يقال فيه : رواه البخاري في صحيحه ، إلا أن يقال مع ذلك : إنه رواه معلقاً ، فيقال : رواه البخاري معلقاً .
وقد رواها أبو داود موصولةً وصححه الألباني كما سبق .
ثانياً :
يجاب على من يسألون: لماذا لم يعلم هذه الآية سوى عمر ؟
بأن يقال : لم ينفرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعرفة هذه الآية ، فقد ورد عن جماعة من الصحابة إثباتها .
روى ابن ماجه (1944) عن عائشة رضي الله عنها قالت : (لقد نزلت آية الرجم ، وكانت في صحيفة تحت سريري) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .
وروى الإمام أحمد (1214) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إثباتها ، غير أن إسناده ضعيف .
وذكر الحافظ في "فتح الباري" أنه ورد إثبات هذه الآية عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما .
وقد أثبت عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر في خطبة الجمعة ، وكان حاضراً في تلك الخطبة علماء الصحابة وفقهاؤهم وكبراؤهم ، وأقروه على إثبات هذه الآية ، ولم ينكر عليه أحد منهم ، فكيف يقال بعد ذلك : إنها لم يعلمها غير عمر ؟!
ثالثاً :
آية الرجم مما يذكره العلماء في "أصول الفقه" من مبحث "النسخ" أنها مما نسخ لفظه وبقي حكمه ، فلم تَعُدْ أية من القرآن الكريم ، ولكن حكمها باقٍ لم ينسخ ، ولعل هذا هو السبب الذي جعل عمر رضي الله عنه لا يكتبها في المصحف ، لأنها لما نسخت تلاوتها لم تَعُدْ من القرآن فلا يجوز أن تكتب فيه .
وانظر : "المنتقي شرح الموطأ" حديث رقم (1560) .
والله أعلم
=========================
====================
الرد على شبهة أية الرجم
صحيح البخاري (256 هـ) الجزء4 صفحة186
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة
صحيح البخاري (256 هـ) الجزء8 صفحة113 باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم
وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقالت ائت الأمير حتى اشهد لك وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشهد من حضره وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعا
صحيح مسلم (261 هـ) الجزء5 صفحة116
* حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا حدثنا أبو وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه سمع عبد الله بن عباس يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان إن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد
نواسخ القرآن لأبا الفرج ابن الجوزي (508 - 597هـ) صفحة35
القسم الثاني : ما نسخ رسمه وبقي حكمه
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال: أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن عيسى الطباع قال: حدثنا مالك بن أنس قال : حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره قال : جلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذن قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن لم يعها فلا أحل له ان يكذب على أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف ألا وإنا قد كنا نقرأ : " لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " أخرجاه في الصحيحين
وفي رواية ابن عيينة عن الزهري وأيم الله لولا أن يقول قائل : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها في القرآن
أخبرنا المبارك بن علي قال : أخبرنا أبو العباس بن قريش قال : أخبرنا أبو إسحاق البرمكي قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال : حدثنا ابن أبي داود قال : حدثنا عيسى بن حماد قال : أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : " أيها الناس قد سننت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتكم على الواضحة أن لا تضلوا بالناس يمينا وشمالا وآية الرجم لا تضلوا عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا وأنها قد أنزلت وقرأناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة ولولا أن يقال : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي "
قال ابن أبي داود : وحدثنا موسى بن سفيان قال : حدثنا عبد الله يعني ابن الجهم قال : حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر أن أبي بن كعب سأله : كم تقرأ هذه السورة ؟ يعني الأحزاب قال: إما ثلاثا وسبعين وإما أربعا وسبعين قال: إن كنا لنقرأها كما نقرأ سورة البقرة وإن كنا لنقرأ فيها إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم "
قال ابن أبي داود: وحدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني أن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخزمة قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: ألم تجد فيما أنزله الله علينا " أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة " فإنا لا نجدها قال : سقطت فيما أسقط من القرآن . قال: وحدثنا محمد بن معمر قال : حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال : حدثني ابن أبي حميد قال: أخبرتني حميدة قال أوصت لنا عائشة رضي الله عنها بمتاعها فكان في مصحفها: (إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون الصفوف الأولى)
أخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المذهب قال : وأخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: بنا عبد الصمد قال: حدثنا همام قال: حدثنا إسحاق عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حراما خاله في سبعين رجلا فقتلوا يوم بئر معونة قال : فأنزل علينا فكان مما نقرأ فنسخ " أن بلغوا قومنا إنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " . انفرد بإخراجه البخاري .
الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (911 هـ) الجزء1 صفحة163
761 وقد أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد وكان الناس يأتون زيد بن ثابت فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل وأن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت فقال أكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين فكتب وإن عمر أتي بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده
الرواية موجودة في كتب الإثنى عشرية لإلزامهم
تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95
سورة النور مدنية آياتها أربع وستون (بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) يعني كي تذكروا وقوله : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية) وقوله : (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) في إقامة الحد عليهما
وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.
الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك
3 - وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج 23، ص: 267 (الحديث الثالث) صحيح و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها و رويت بعبارات أخر أيضا و على أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب، و يحتمل التعميم كما هو الظاهر.
دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي (363 هـ) الجزء2 صفحة449
(1572) وعنه ع أنه قال : كانت آية الرجم في القرآن : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540
14 - حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .
من لا يحضره الفقيه للصدوق (381 هـ) الجزء4 صفحة26
4998 وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : " قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة "
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان
(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد
تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء10 صفحة3 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى
(7) 7 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
التبيان للطوسي (460 هـ) الجزء1 صفحة13
والثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه والآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي قوله : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )
التفسير الصافي للفيض الكاشاني (1091 هـ) الجزء3 صفحة414
وعنه عليه السلام الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة القمي : وكانت آية الرجم نزلت في الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء22 صفحة437
( 28976 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في حديث قال : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء وليس له بينة قال : يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة . أقول : حمل الشيخ وغيره الحد هنا على التعزير لما مر ويأتي وحمله بعضهم على التصريح مع ذلك بالقذف من غير دعوى المعاينة .
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة62
( 34211 ) 4 - وبالإسناد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
وسائل الشيعة (آل البيت) للحر العاملي (1104 هـ) الجزء28 صفحة67
( 34225 ) 18 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن سليمان ابن خالد قال : قلت : لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة .
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة34 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه
4 - تفسير علي بن إبراهيم : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي ناسخة لقوله : " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " في إقامة الحد عليهما . وكانت آية الرجم نزلت " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة نكالا " من الله والله عليم حكيم " . وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله : " وليشهد عذابهما " يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه
12 - علل الشرائع : عن أبيه عن سعد رفعه عن أبي عبد الله ع : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهما قد قضيا الشهوة وعلى المحصن والمحصنة الرجم
بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء76 صفحة37 باب 70 حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه
13 - علل الشرائع : [ عن ابن الوليد عن ابن أبان ] عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ قال : نعم قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة
تفسير نور الثقلين للحويزي (1112 هـ) الجزء3 صفحة569
8 - عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنها قضيا الشهوة .
الحقيقة الكبرى : الكلبيكاني و الخوئي يتهمان الصادق والمجلسي والطوسي بالتحريف
در المنضود للگلپايگاني (1414 هـ) الجزء1 صفحة283
وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
وفي رواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن رجم ؟ " قال : نعم . قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
فمقتضى الأخيرتين هو وجوب الرجم فقط بخلاف الروايات المتقدمة عليهما فإنها صريحة في الجمع بين الجلد والرجم ولا يخفى أن روايتي عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد ظاهرتان في وقوع التحريف في القرآن الكريم ولكن الأقوى والمستظهر عندنا عدم تحريف فيه حتى بالنقيصة خصوصا وإن هذه العبارة المذكورة فيهما بعنوان القرآن لا تلائم آياته الكريمة التي قد آنسنا بها هذا مع أن الأصل في هذا الكلام عمر بن الخطاب.
البيان في تفسير القرآن للخوئي (1411 هـ) صفحة201
3 - نسخ التلاوة : ذكر أكثر علماء أهل السنة : أن بعض القرآن قد نسخت تلاوته وحملوا على ذلك ما ورد في الروايات أنه كان قرآنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن بنا أن نذكر جملة من هذه الروايات ليتبين أن الالتزام بصحة هذه الروايات التزام بوقوع التحريف في القرآن :
1 - روى ابن عباس أن عمر قال فيما قال وهو على المنبر : " إن الله بعث محمدا ص بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها . فلذا رجم رسول الله ص ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال . . . ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو: إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم"
وذكر السيوطي : أخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد . قال : " أول من جمع القرآن أبو بكر وكتبه زيد . . . وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده " أقول : وآية الرجم التي ادعى عمر أنها من القرآن ولم تقبل منه رويت بوجوه : منها : " إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم " ومنها : " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة " ومنها " إن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وكيف كان فليس في القرآن الموجود ما يستفاد منه حكم الرجم . فلو صحت الرواية فقد سقطت آية من القرآن لا محالة .
الكليني : يونس عن عبد الله سنان عن جعفر الصادق
الصدوق : محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد عن جعفر الصادق
الصدوق : وروى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن جعفر الصادق
الطوسي : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن جعفر الصادق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق