تغطية محاضرة حرية الراي والتعبير وحدودها في الدستور
قال الدكتور فالح عبد الله العزب المتخصص في القانون الدستوري والإداري والخبير في القانون العام ، من خلال دراسة خاصة أعدها حول حرية الرأي بين المشروعية والجريمة أن الرأي هو نتاج العقل ، واللسان يبلغه وينطق به وأن بداية حرية الرأي والتعبير تعود إلى القرون الوسطى في المملكة المتحدة بعد الثورة التي أطاحت بالملك جيمس الثاني من إنكلتراحيث أصدر البرلمان البريطاني قانون "حرية الكلام في البرلمان". وفي عام 1789 عقب الثورة الفرنسية تم إعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير جزء أساسي من حقوق المواطن وكانت هناك محاولات في الولايات المتحدة في نفس الفترة الزمنية لجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا لكن الولايات المتحدة لم تفلح في تطبيق ما جاء في دستورها لعامي 1776 و 1778 من حق حرية الرأي والتعبير حيث حذف هذا البند في عام 1798 واعتبرت معارضة الحكومة الفدرالية جريمة يعاقب عليها القانون ولم تكن هناك مساواة في حقوق حرية التعبير بين السود والبيض.
جاء ذلك في المحاضرة التي نظمتها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت بعنوان (حرية الرأي والتعبير وحدودها في الدستور ) في جامعة الخالدية قاعة المؤتمرات .
ومن جانبه أشاد الدكتور العزب بأهمية حرية الرأي والتعبير حيث قال أن هناك رأي يذهب إلى إن "التقدم قبل أن يدخل أمة يقف ببابها ويسأل هل عندكم حرية الرأي؟ فإذا أجابوه بنعم دخل واستقر، وإن أجابوه لا ولى هارباً إلى غير رجعة" ، ويذهب رأي آخر إلى «إننا لا نفقد شيئاً إذا بقيت لنا حرية الرأي».
وأضاف أن حرية الرأي و التعبير يمكن تعريفها بالحرية في التعبير عن الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط أن لا يمثل طريقة و مضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين و أعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير" أما بالنسبة لحدود حرية الرأي و التعبير فانه يعتبر من القضايا الشائكة والحساسة إذ أن الحدود التي ترسمها الدول أو المجاميع المانحة لهذه الحرية قد تتغير وفقا للظروف الأمنية والنسبة السكانية للأعراق و الطوائف و الديانات المختلفة التي تعيش ضمن الدولة أو المجموعة وأحيانا قد تلعب ظروف خارج نطاق الدولة أو المجموعة دورا في تغيير حدود الحريات.
أولا: احترام حقوق الآخرين وسمعتهم:
لا يكاد يخلو منه إعلان أو ميثاق أو مؤلف عن حقوق الإنسان أو عن الحرية، يقرر الفيلسوف ميل: أن منع الفرد من الإضرار بغيره هو الغاية الوحيدة التي تسوغ استعمال السلطة على أي عضو من أعضاء الجماعة المتمدينة ،،،فالإنسان غير مسئول أمام المجتمع عن شيء من تصرفاته إلا ما كان منها ذا مساس بالغير.
وعلى هذا القيد في عدم الإضرار بالغير سارت المحاكم الغربية في المؤاخذة بإبداء الرأي إذا تعارض مع حقوق الآخرين، أو كان فيه أذية لهم:
وحصلت واقعه في ألمانيا حيث ادعى أحد الصحفيين أن السلطات الألمانية اعتدت على حقه في حرية التعبير بأن فرضت عليه عقوبات تأديبية لأنه عبر عن نيته في نشر مقال بإحدى الصحف الأسبوعية يشير فيه إلى عدم كفاءة العمل والإدارة في المنظمة التي يعمل فيها، ورأت اللجنة الأوربية أن عقوبته مبررة حفاظاً على سمعة الآخرين.
كذلك الحال في فرنسا حيث ينص القانون الفرنسي في المادة (29)على جريمة القذف والسب عن طريق الصحافة.
ثانيا: حماية الأمن القومي.
وقد قررت غالبية التشريعات على عدم المساس بالأمن القومي وعدم السماح بأبداء الرأي للأعداء وحجب آرائهم في أوساط شعوبهم، ومنع نشر ما يهدد أمنهم القومي.
وأما الأخلاق العامة، فهي محل إشكال وتجاذب بين المفكرين والمشرعين والسياسيين مع اتفاقهم في الجملة على أن الحرية لا بد أن تتقيد بها.
ومنهم من يدخل هذا القيد تحت الإضرار بالآخرين؛ لأن نشر ما يؤذي الآخرين من الأخلاق الوضيعة فيه أذى لهم واعتداء عليهم، بل أن التصرفات المخلة بالحياء يعاقب عليها إذا ارتكبت علناً؛ لأنها تدخل في باب التصرفات المضرة بالغير، فيصبح تحريمها جائزاً.
ومنهم من يدخله تحت النظام العام ، ويعتبر أنه من الآداب العامة ألا يصرخ الإنسان على الملأ كل ما يمر برأسه.
وفي حماية الأخلاق يحظر قانون الصحافة الفرنسي في المادة(38) نشر أخبار وصور جرائم الأحداث للمحافظة على مستقبل النشء من عدوى التقليد.
كما يحظر نشر صور نوع معين من جرائم الدم أو القسوة أو الجرائم التي تتنافى مع الأخلاق؛ لما للصورة من تأثير ينطبع في الأذهان ويحرك في النفس الرغبة في الانتقام من المتهم. وهذا الحظر يندرج تحت قيد المصلحة العامة.
وفي حكم آخر طعن متهم بشكوى يدعي أن محاكمته تخالف الحق في حرية الصحافة الذي تكفله المادة(10) بسبب فرض الرقابة على مطبوعاته..لكن اللجنة الأوربية أيدت الدولة في حكم محكمتها بحجة " أن للدولة تقدير الحدود والقيود التي يمكن أن ترد على حرية التعبير، وأن الإجراءات المشكو منها لها ما يبررها على أساس أنها ضرورية لحماية أخلاق الصغار وبالتالي فإنها لا تخالف الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان".
وفي دعوى أخرى تقدم بها أحد الناشرين ضد المملكة المتحدة ادعى أنه بسبب نشره كتاب(الكتاب الدراسي الأحمر للأطفال) وحكم عليه بتهمة البذاءة ،وعندما استعرضت اللجنة الأوروبية القضية أيدت الحكم "على أساس أن الكتاب يفسد أخلاقياً نسبة كبيرة من الأطفال الذين يقدر لهم الاطلاع عليه".
ثالثا:التزام حرية الرأي بحدود القانون:
يقرر مونتسيكو في كتابه روح القوانين" أن الحرية هي الحق في عمل ما تسمح به القوانين، ولو أن فرداً فعل ما تحرمه فإنه لن تكون هناك حرية".
وسوف نتناول جريمتي القذف والسب لخروجهما عن حق إبداء الرأي والفكر ولاختلاطها لدى الكثيرين مع حرية التعبير والحرية.
وقد نص الدستور الكويتي على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب".
ومن جانب أخر فإن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".
وقد أكد الدستور "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون . م( 35 ،36 ،37 ( .
وقد قرر المشرع أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب".م44.
ويتضح أن المشرع الدستور عندما نص على حرية الاعتقاد جعلها مطلقة ، وأوجب ان تحمي الدولة حق أقامة الشعائر بشرط أن تتوافق مع العادات والتقاليد وعدم الإخلال بالنظام العام ،أو ما يتعارض مع الآداب في المجتمع الكويتي .
أما فيما يخص حرية الرأي والبحث العلمي فهي حقوق كفالها الدستور ولكنة قيدها بشرط أن أن تلتزم بالقانون الذي يحدد حدود حرية الرأي والبحث العلمي ، وقد جعل المشرع حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ولكن في أطار ما يحدده المشرع العادي من قوانين تضع الضوابط والحدود التي يجب أن تلتزم بها الصحافة .
ويتضح أن هناك حق خاص للإفراد في الاجتماعات الخاصة ، وحق عام في الاجتماعات العامة المباحة بشرط أن تلتزم القانون ، وقد نتج عن ذلك خلطا لدى المجتمع السياسي الكويتي فيما يخص حق الأفراد في الاجتماع والذي حظر المشرع على سلطة الضبط الإداري حضور الاجتماعات الخاصة ، ولم يقيده بقانون ، أما الاجتماعات العامة فقد جعلها مباحة بشرط أن تلتزم بالقانون الذي يصدره المشرع العادي ، وقيد الاجتماعات العامة بقيد أخر وهو أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب .
وبالتالي فأن المشرع الدستوري الكويتي شأنه شأن الدساتير الأخرى قد قرر أن جميع الحقوق يجب ان تكون "وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون".
جريمة القذف .:
لقد قرر المشرع الكويتي "كل من اسند لشخص ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين".
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم هذه المادة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو الخدمة العامة وبشرط أثبات حقيقة كل فعل اسند أليه .
ويجب التوضيح إن تنازل المجنى عليه فى دعوى القذف أو السب لا يؤثر إلا فى حقوقه المدنية ولا يتعدى إلى الدعوى العمومية التى ترفع باسم الجماعة عن الضرر الذى يصيبها من الجريمة.
ومن المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ، إذا أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو عيباً أو أهانه أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة الموضوع .
ولا عبرة بالأسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف، فمتى كان المفهوم من عبارة الكاتب أنه يريد بها إسناد أمر شائن إلى شخص المقذوف بحيث لو صح ذلك الأمر لأوجب عقاب من أسند إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإن ذلك الإسناد يكون مستحق العقاب أياً كان القالب أو الأسلوب الذى صيغ فيه.
وقد قررت محكمة النقض المصرية انه "متى أسند المتهم، عن علم، بإحدى طرق العلانية إلى المجنى عليه أمراً معيناً لو صح لأوجب معاقبته، وعجز عن اثبات حقيقة ما أسنده إليه، فقد توافرت فى حقه أركان جريمة القذف وحق العقاب ".
وفي جانب اخر "إن القانون إذ نص فى جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه، فإنه لم يتحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقباً عليها، بل لقد ا كتفى بأن يكون من شأنها تحقير المجنى عليه عند أهل وطنه" .
جريمة السب :
قرر المشرع الكويتي "كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز ألف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين". (210م).
قرر المشرع الكويتي "كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز ألف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين". (210م).
المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه، وهو المعنى الملحوظ فى اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره.
وسوف نوضح ذلك من خلال هذه الواقعة حيث تسبب الاعتداء بالسب على رئيس الوزراء المصري في العهد الملكي عام 1937 في تقدم رئيس الوزراء شكوى ضد احد المواطنين مدعيا انه تعرض له بألفاظ السب العلني في مكان عام وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/ 4/ 1938 للنظر في الطعن رقم 1302.
وقررت المحكمة انه "متى كانت المحكمة قد استنتجت من ألفاظ الهتاف والظروف التى صدرت فيها أن المتهم قصد به سب رئيس مجلس الوزراء، وكان هذا الاستنتاج سائغاً تحتمله ألفاظ الهتاف ووقف حصوله ومكانه، فلا يغير من ذلك قوله إنه كان حسن النية فيما هتف به لأن غرضه منه لم يكن إلا الالتماس من الملك أن يستعمل حقه الدستوري في إسقاط الوزارة وإبدالها بغيرها".
رابعا: المصلحة العامة والنظام العام :
يختلط على الفقهاء عددا من المصطلحات مثل النظام العام والمصلحة العامة والمحافظة على الدولة.
ويذهب رأي من الفقه أنه لا يوجد بالتأكيد معيار موضوعي للنظام العام؛ لأن الأمر يتعلق بصفة أساسية بفكرة اجتماعية ونفسية.ويكمن سبب الاختلاف في تحديد طبيعته "من الناحية الواقعية أو الأخلاقية، وإذا اعتبروه فكرة واقعية فانهم اختلفوا في مضمون الفكرة هل هي قانونية أم سياسية".
والرأي الذي اعتبر أن النظام العام حالة واقعية يقرر أنه "حالة فعلية معارضة للفوضى"، لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالوقائع وتتغير مع الظروف.
ويعتبرون أن فكرة النظام العام متغيرة وعائمة فهي أقرب صلة بالشعور منها بالواقع القانوني.وعلى ذلك الأساس قرر جانب من الفقه أن" النظام العام فكرة خلقية"، وبالتالي من المستحيل أن ندخل في إطار قانوني بحت مذهبا يعتبر مضمونه سياسيا بصفة أساسية، وإن النظام العام هو الأداة الفنية التي تستخدمها السياسة لكي تفرض –في نطاق القانون الخاص- إرادتها على الأفراد.
وقد قرر المشرع الدستوري الكويتي على "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت". م 45 .
وفي المقارنة بين النظام العام والمصلحةالعامه يرى بعضهم أن النظام العام ليس سوى المصلحة العامة، لكن المصلحة أوسع منه، وأكثر مرونة، وأصعب تحديداً.
ومن أجل المصلحة العامة منع في سويسرا كتاب «بروتكولات حكماء صهيون» بناء على قرار محكمة بيرن بتاريخ 14مايو 1935، وهو في"الخزانة الجهنمية" التابعة لمكتبة المقاطعة العامة في لوزان، ولا يمكن مطالعته إلا بعد إذن من رئيس المكتبة، ولا يمكن تصويره أو استعارته خارج المكتبة.
نماذج من حدود حرية الرأي والتعبير في العالم:
القانون الفرنسي : يمنع القانون الفرنسي أي كتابة أو حديث علني يؤدي إلى حقد أو كراهية لأسباب عرقية أو دينية ويمنع أيضا تكذيب جرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود من قبل النازيين ويمنع أيضا نشر أفكار الكراهية بسبب الميول. وقد أتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي جارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة السامية .
القانون الألماني: ينص القانون الأساسي الألماني في البند الخامس على حق حرية الرأي والتعبير، ولكنه يرسم حدوداً مماثلة للقانون الفرنسي تمنع خطابات الكراهية ضد العرق والدين إضافة إلى منع استعمال الرموز النازية مثل الصليب المعقوف.
القانون الأمريكي : في الولايات المتحدة وضعت المحكمة العليا مقياسا لما يكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير ويسمى اختبار ميلر وبدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي :
أولا:" إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة".
ثانيا: "إذا كان طريقة إبداء الرأي يعارض القوانين الجنائية للولاية".
ثالثا:" إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة".
حدود حرية الرأي والتعبير من خلال المواثيق الدولية :
تنص المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أمور ثلاثة:
1- لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير.
2- يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، أو تدخل.
3- له الحق في التماس الأنباء والأفكار، وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
وواضح في هذه الفقرات أن الرأي يعم كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصدر عنه من آراء وأفكار سواء كانت محمودة شرعاً أم مذمومة شرعاً، وسواء كانت تحتاج إلى تفكير ونظر أم كانت لا تحتاج إليه.
ثم أُكد على هذه الحقوق في حرية التعبير في المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفي المادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وفي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الصادرة عام1969م،ولا يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة لرقابة مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعاً لفرض مسئولية لاحقة يحددها القانون صراحة، وتكون ضرورية من أجل ضمان:
1- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
2-حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
وفي المادة الثانية والعشرين الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنبثق عن جامعة الدول العربية: حرية العقيدة والرأي مكفولة لكل فرد.
وفي المادة الثالثة والعشرين: للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم، كما لهم الحق في التعبير عن أفكارهم عن طريق العبادة أو الممارسة أو التعليم، وبغير إخلال بحقوق الآخرين، ولا يجوز فرض قيود على حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما ينص عليه القانون.
خلاصة القول أن حرية التفكير والتعبير وإعلان الرأي ، مطلب شرعي ذلك لان قيمة الإنسان تكمن في حريته وكل قمع لحرية الإنسان هو حط من قيمته ، ولكن يجب أن تمارس بمسؤولية ولذا كانت المسؤولية هي الوجه الآخر للحرية فان معنى الحرية هو في المسؤولية التي تترتب عنها .
ليس للحرية حدود إلا مسؤوليتها والحرية بلا مسؤولية مفسدة مطلقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق