تحريم الوطء بالـدّبر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :
قال الله - تعالى - : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ} [ النمل 54 ــ 58 ].
إن الله - تعالى أكرم - بني آدم وامتن عليهم بعقول ليميزوا بها الخبيث من الطيب، لكن هناك من فسد طبعه، وعلا الرّان على قلبه، فإنه قد يتخبط، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ينافي سلوكه الفطرة السليمة التي فطر الله - تعالى -الناس عليها، ومنهم من يأتي بأفعال وتصرفات تترفـّع حتى البهائم – أجلـّكم الله - عن الإتيان بها.
وما كان ذلك ليكون إلا للبعد عن الدين، وشدة الغفلة، وسوء التربية، أو لانشغال الآباء عن الأبناء، وغض الطرف عن معاصيهم، وتركهم للخدم والمربين وصحبة السوء – يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير – إلا من رحم -.
أو لتقليد أناسٍ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أعداء الدين في ديار الغربة في قذاراتهم، وما يبثونه من سمومٍ في إعلامهم، وعلى قنواتهم الفضائية، ينقلونه إلى بلاد الطهر والإيمان !!.
إنه فعل قوم لوط ، لقد كثر السؤال حوله، وكثرت الشكوى منه، ووجد من يفعله كباراً وصغارا، إما جهلاً، أو تجاهلا، كذلك وجد من يفعله من الأطفال والطلبة وغيرهم !، تحت السلالم !، وخلف العمارات وعلى أسطحها !، وكثرت الشكوى، وما خفي كان أعظم .
فإن أحدٌ نصح الأهل ولفت نظرهم إلى فعل أبناءهم الشنيع، ونبّههم إلى الحذر مما فيه هلاكهم، قالوا : " ابننا أشرف من الشرف " ، ودافعوا عنه بالباطل، وخاصموا مَنْ أراد بهم وبإبنهم خيرا، وعادوهم، بدل أن يشكروهم، ويتعاونوا معهم في إنقاذ أبنائهم من هذه المهالك.
ناهيك عن انتشار ذلك كثيراً بين الأزواج، إلا من رحم ، نسال الله – تعالى - السلامة والعافية !!.
فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال : (هي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها ).حديث حسن رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح . انظر : " [صحيح الترغيب والترهيب جـ 2 رقم 2425 " و " غاية المرام رقم 234 "].
إن إتيان الدبر للذكر أو للأنثى فاحشة، وأمر قبيح محرم فعله، كافر، ملعون صاحبه، لا ينظر الله – تعالى - إليه يوم القيامة، وهو بمعصيته هذه أورد نفسه موارد الهلاك التي نهى الله - عزّ وجلّ - عنها، هانت عليه نفسه، فهان على الله - تعالى -، ومن هان على الله - تعالى - هان على كل شيئ، فلا عزّة ولا كرامة، ولكن حسرةٌ وندامة.
قال الله - تعالى - : {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ۞ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ} [الأعراف 80 ــ 84].
أما لنا من عبرة فيمن كان قبلنا ؟ أما لنا عبرة فيما حل بقوم لوط ؟ والله إن ربنا بنا رحيم - سبحانه – لئن كان قوم نوح قد عذبوا بالخسف لفعلهم الشنيع - ، فإن المعاصي بأنواعها التي عذب بسببها الأقوام السابقون موجودة مجتمعة في مجتمعاتنا الآن إلا من رحم - فرحماك ربي -.
حكم إتيان الدبر
وعلى ذلك فإن إتيان الدبر حكمــــه التحريم في كتاب الله – تبارك وتعالى - وفي السنة النبوية المطهّرة ، وإليك الأدلة :
1 : بالإضافة إلى ما تقدم من إنكار الله - تبارك وتعالى - على قوم لوط فعلهم السيئ المشين في عدة مواضع من القرآن الكريم . قال الله - تعالى - : {وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۞ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۞ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} [هود 77 ــ 79].
2 : ما ألحَقَ الله - تعالى - بقوم لوط كان على ما اقترفوه من هذه الفاحشة التي تكرر نهي نبيهم لوط - عليه الصلاة والسلام - لهم عنها وحذرهم منها. قال الله - تعالى - : {قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هود 77 ــ 83] .
3: أمر الله - تبارك وتعالى - بإتيان النساء في القبل من مكان الولد حين يطهرن، ونهى عن إتيانهن في دبرهن. وذلك بقوله – تعالى - : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۞ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [ البقرة 222 ــ 223 ] .
قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في كتابه القيّـم آداب الزفاف : فيجوز له أن يأتيها في قبلها من أي جهة شاء، من خلفها أو من أمامها ، لقول الله - تبارك وتعالى - : {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.
أي : كيف شئتم مقبلة أو مدبرة. وفي ذلك أحاديث أذكر منها حديثين اثنين :
الأول : عن جابر - رضي الله عنهما - قال : (كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت :{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [ فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه (البخاري ومسلم والنسائي).
الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (كان هذا الحي من الأنصار، وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود، وهم أهل كتاب ، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم ، وكان من أمر أهل الكتاب، أن لا يأتوا النساء إلا على حرف *، وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار، قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا منكرا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات * فلما قدم المهاجرون المدينة ، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني، حتى شري * أمرها ، فبلغ ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ، فأنزل الله - عز وجل - : {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .
* مقبلات ومدبرات ومستلقيات : يعني بذلك : على كل الأحوال في موضع الولد .
* على حرف : أي على جانب . " نهاية "
* حتى شري : أي عظم وتفاقم .
ويحرم على الرجل أن يأتي امرأته في دبرها لمفهوم الآية السابقة : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } أخرجه أبو داود والحاكم ، والبيهقي ، والواحدي في " الأسباب " والخطابي في " غريب الحديث " ، وسنده حسن ، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وله عند الطبراني طريق آخر مختصر .
وله شاهد من حديث ابن عمر نحوه . أخرجه النسائي في " العشرة " بسند صحيح ، ثم روى هو والقاسم السرقسطي في " الغريب " ، وغيرهما ، عن سعيد بن يسار - رضي الله عنه - قال : قلت لابن عمر - رضي الله عنهما - : [ إنا نشتري الجواري فنحمّض لهن، قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن في أدبارهن قال : أفّ أوَ يفعل ذلك مسلم ؟ ] .
قلت - والقول لا زال لشيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - : وسنده صحيح ، وهو نص صريح من ابن عمر رضي الله عنهما في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر .
فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره ، في غيره مما ينافي هذا النص خطأ منه قطعا فلا يلتفت إليه . والأحاديث المتقدمة ، وفيه أحاديث أخرى :
والثاني : عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : (لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم، وكان المهاجرون يجبون، وكانت الأنصار لا تجبي، فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، قالت : فأتته، فاستحيت أن تسأله، فسألته أم سلمة - رضي الله عنها -، فنزلت : {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} وقال : لا، إلا في صمام واحد) أخرجه أحمد والسياق له، والترمذي وصححه، وأبو يعلى، وابن أبي حاتم في " تفسيره "، والبيهقي، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
* يجبّون : يعني نساء المهاجرين والأنصار .
* يجبون : يعني من التجبية وهو الانكباب على الأرض .
وفي القاموس : " جبّى، تجبية ، أي : " وضع يديه على ركبتيه وانكب على وجهه ".
صمام واحد : أي مسلك واحد ، وفي " النهاية " :
* والصمام : ما ُتسد به الفرجة ، فسمي الفرج به ".
4: أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم - باتيان النساء من القبل ، وحذر من إتيانهن في الحيضة والدبر . وفي ذلك عدة أدلة أذكر منها ما يلي :
أ ــ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله هلكت . قال : (وما الذي أهلكك ؟) قال : حوّلت رحلي الليلة * ، فلم يرد عليه شيئا ، فأوحي إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - هذه الآية) : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) يقول : ( أقبل وأدبر ، واتق الدبر والحيضة ) *. رواه النسائي في " العشرة " ، والترمذي ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والواحدي بسند حسن . وحسنه الترمذي . انظر : [آداب الزفاف ص 31].
* حولت رحلي الليلة : كنى برحله عن زوجته، أي : أراد بها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها ، لأن المجامع يعلو المرأة ويركبها مما يلي وجهها ، فحيث ركبها من جهة ظهرها كنىّ عنه بتحويل رحله ، إما أن يريد به المنزل والمأوى ، وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل ، وهو الكور . " نهاية ".
ب : ــ عن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنهما - أن رجلا سأل النبي – صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( حلال . فلما ولّى الرجل دعاه ، أوْ أمر به فدُعي ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين ؟ ، أو في الخرزتين ؟ ، أو في أي الخصفتين * ؟ أمن دبرها في قبلها ؟ فنعم ، أم من دبرها في دبرها ؟ فلا ، فإن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن ) * انظر : [ إرواء الغليل 7 / 67 ] .
* الخصفتين يعني : في أي الثقبين ، والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في " النهاية " .
* رواه الشافعي وقواه ، وعنه البيهقي ، والدارمي ، والطحاوي ، والخطابي في " غريب الحديث " ، وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة ".... وصححه ابن حبان، وابن حزم، ووافقهما الحافظ في " الفتح. انظر : [آداب الزفاف ص 32].
ت : ــ وفي رواية : عن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم - : (استحيوا ، فإن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن) (حديث حسن) انظر : (صحيح الجامع رقم 933) و(غاية المرام رقم 233) .
ث : ــ وفي رواية أخرى : عن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (إتيان النساء في أدبارهن حرام) السلسلة الصحيحة 873 . أخرجه النسائي في " العشرة "من" السنن الكبرى"( 1/ 77 / 2 ) . انظر : [صحيح الجامع 126].
5: لا ينظر الله - تعالى - إلى رجل يأتي امرأة في دبرها : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها).
قال شيخنا الألباني - رحمه الله تعالى - في كتابه القيّـم : آداب الزفاف : أخرجه النسائي في " العشرة "، والترمذي ، وابن حبان من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وسنده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن راهويه كما في " مسائل المروزي "، وله طريق آخر عند ابن الجارود بسند جيد، وقواه ابن دقيق العيد، والنسائي، وابن عساكر، وأحمد، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها) .قال الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى - : (صحيح) . انظر : [صحيح الجامع رقم : 7802]. وسنن ابن ماجه [1 / 619 رقم : 1923] .
6: من يأتي النساء في أدبارهن فهو ملعون : عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (ملعون من يأتي النساء في محاشهن) . أخرجه ابن عدي من حديث عقبة بن عامر بسند حسن ، وهو من رواية ابن وهب عن ابن لهيعة، وله شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا به. أخرجه أبو داود، وأحمد. انظر : [آداب الزفاف 33].
* محاشهن : يعني أدبارهن .
وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن) (حسن صحيح) رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل. انظر : [صحيح الترغيب والترهيب جـ 2 رقم 2429].
7 : من يأتي النساء في أدبارهن فقد كفر : وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر) [ السلسلة الصحيحة 3378 ] .
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي– صلى الله عليه وسلم - أنه قال : (من أتى حائضا ، أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد) أخرجه أصحاب " السنن " الأربعة إلا النسائي، فرواه في " العشرة "، والدارمي، وأحمد واللفظ له والضياء في " المختارة " من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وسنده صحيح كما بينته في " نقد التاج ".
وروى النسائي ، وابن بطة في " الإبانة " عن طاوس قال : [سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر ؟] [وسنده صحيح] .
ورُويَ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه بسند فيه ضعف .
وقال الإمام الذهبي في " سير أعلام النبلاء " : " قد تيقنـّـا بطرق لا محيدَ عنها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير ".
قلت : - [والقول لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى] - فلا تغتر بعد هذا بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في " تفسيره " : " إنها ضعيفة " لأنها دعوى من غير مختص بهذا العلم أولا ، وخلاف ما يقتضيه البحث العلمي ، وشهادة الأئمة بصحة بعضها وحسن بعضها ، وجزم الإمام الذهبي بالتحريم الذي اجتمعت عليه مفردات أحاديث الباب .
وفي مقدمة المصحّحين الإمام إسحاق بن راهويه ، ثم تتابعت أقوال الأئمة من بعده من المتقدمين والمتأخرين كالترمذي وابن حبان وابن حزم والضياء والمنذري وابن الملقن وابن دقيق العيد وابن حجر – رحمهم الله تعالى - ، وغيرهم ممن ذكروا في غير هذا الموضع، فانظر مثلا : [ الإرواء 7/65 - 70 ]. انتهى كلامه - رحمه الله تعالى - . وانظر : [كتاب آداب الزفاف 27 ــ 33].
8 : من يعمل بعمل قوم لوط يقتل الفاعل والمفعول به : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال : (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : (صحيح) انظر : [ صحيح الجامع رقم : 6589 . الإرواء 2350 ] .
9: من يعمل بعمل قوم لوط لا ينظر الله - عز وجل إليه : فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا ، أو امرأة في دبرها ) ( صحيح ) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه . انظر : [ صحيح الترغيب والترهيب جـ 2 رقم 2424 ] .
10: من يعمل بعمل قوم لوط فهو ملعون على لسان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) (صحيح) . رواه (حم د) تحقيق الألباني : انظر : [ صحيح الجامع رقم : 5889 ] .
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (لعن الله من ذبح لغير الله ، لعن الله من غيّر تُخُوم الأرض، لعن الله من كمّه الأعمى عن السبيل ، لعن الله من سبّ (وفي رواية : عقّ والديه، لعن الله من تولّى غير مواليه [لعن الله من وقع على بهيمة] لعن الله من عمِل عمَل قوم لوط [لعن الله من عمِل عمَل قوم لوط، لعن الله من عَمِل عَمَلَ قوم لوط) [ السلسلة الصحيحة 3462 ] .
11: من يعمل بعمل قوم لوط فقد برئ مما أنزل الله على محمد – صلى الله عليه وسلم - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد) (صحيح) رواه (حم والأربعة) انظر : [صحيح الجامع حديث رقم : 5942].
** وعن أبي تميمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال : (من أتى كاهنا - قال موسى في حديثه : - فصدقه بما يقول ثم اتفقا أو أتى امرأة - قال مسدد - : امرأته حائضا أو أتى امرأة، - قال مسدد - : امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد) قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : (صحيح). انظر : [سنن أبي داود 4 / 15 رقم 3904].
12: ملاحظة هامة : لقد كثر التساؤل في هذه الأيام عن أمور غريبة دخيلة على مجتمعاتنا المسلمة ، وإني – والله - لفي أشد الحرج والحياء من ذكر بعضها ، ولولا الأمانة العلمية التي أبتغي بها وجه الله - تعالى – لما أثبتها هنا ، ولعل الله - تعالى – أن ينقذ بها أناسا من فعل محرم ، أو أن ينفع بها من يشك ويتحرج من السؤال عنها :
سئل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى - برسالة خطية عن وضع الذكر في الفم دون إنزال فيه ، هل يخالف قول الله – تعالى - : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } [ البقرة 222 ] .
كذلك عن تقبيل العضوين الجنسيين وما شابهه ، هل به مخالفة شرعية ؟.
صاحبة هذا السؤال يهددها زوجها بالطلاق أو الزواج بأخرى إن لم تجبه لطلبه، وتنتظر الإجابة سريعاً من فضيلتكم.
وقد أجاب عليها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى – بخط يده بقوله : [ نعم، مَنْ فعلَ ذلك فهوَ مخالفٌ للآية المذكورة ، ولقوله – تعالى - : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي الظالمون . [المؤمنون 5 ــ 7].
ولأن ذلك من عمل الكافرات والمومسات وأخسّة الحيوانات : " الكلاب " ، ومن المعلوم أن التشبه بهذه الأجناس من المحرمات.
وعلى ذلك فلا يجوز لها أن تطيعَهُ لقوله – صلى الله عليه وسلم – (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).
وأما التهديد بالزواج فلا شيئ فيه، ولا يجوز لها منعه، وأما الطلاق فهو منه ظلم، ولا سيّما إذا كان له منها أولاد، وعلى كل حال فلا تطيعه البتّة]. انتهى كلامه. - جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -.
أسأل الله – تعالى - أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يبصّرنا بأمور ديننا، وأن يردنا إلى إسلامنا ردا جميلا .
إنه – سبحانه - وليّ ذلك والقادر عليه.
وكتبته
أم عبدالله نجلاء الصالح
من محاضرات اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني – رحمه الله تعالى - .
================
في "صحيح الترغيب والترهيب"، صحح الإمام الألباني أحاديث رسول الله التالية و جميعها يتكلم عن إتيان المرأة في دبرها:
2423 - ( صحيح )
وروى أبو داود وغيره بالإسناد المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه
2424 - ( صحيح )
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها
رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه
2425 - ( حسن )
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي قال هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها
رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح
2426 - ( صحيح لغيره )
وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن
رواه أبو يعلى بإسناد جيد
2427 - ( صحيح )
وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ثلاث مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن
رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بأسانيد أحدها جيد
2428 - ( حسن )
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي نهى عن محاش النساء
رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات والدارقطني
ولفظه أن رسول الله قال ( حسن لغيره ) استحيوا من الله فإن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن
2429 - ( حسن صحيح )
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن
رواه الطبراني من رواية عبد الصمد بن الفضل
2430 - ( صحيح لغيره )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر
رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات
2431 - ( صحيح لغيره )
وروى ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها
2432 - ( صحيح لغيره )
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأة في دبرها
رواه أحمد وأبو داود
2433 - ( صحيح )
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود إلا أنه قال فقد برىء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم
قال الحافظ رووه من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة وهو طريف بن خالد عن أبي هريرة وسئل علي بن المديني عن حكيم من هو فقال أعيانا هذا وقال البخاري في تاريخه الكبير لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة
2434 - ( حسن )
وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحيي من الحق
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه بمعناه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق