المغني ج3ص160 : " ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج |
.................................................. ......
[ 34963 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يقع على بهيمة ، قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير . . كتاب وسائل الشيعة / أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء
============
أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به
الإحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج ".
وكذلك عند الشيعة الوطء في القبل والدبر حتى لو كانت الموطوئة بهيمة لا تبطل الصوم
..................................................
(السابع)الجماع مع العمد دون النسيان أو القهر المانع من الاختيار أنزل أو لم ينزل واطئا أو موطوءا رجلا أو امرأة في القبل أو الدبر حيا كان الموطوء أو ميتا إنسانا أو بهيمة صغيرا أو كبيراً و يتحقق بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها و لو شك في اصل الدخول أو المقدار لم يبطل صومه.كتاب سفينة النجاة / كاشف الغطاء
25267 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل . كتاب وسائل الشيعة 73 ـ باب عدم تحريم وطء الزوجة والسرية في الدبر (*)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق