السبت، 3 يناير 2015

شبهة ابن حزم عن فتوى ابا حنيفة ابطال الصلاة عند ظهور العورة

نقل المخالف شبهة رضاع الكبير التي يتبناها ابن حزم 

ويخالفه عدد من العلماء 

وتعليق ابن حزم على اعتراض ابي حنيفة عن رضاع الكبير لايكون مباشرة بل يمكن يكون بالعصر بالاناء وشرب الحليب لتنشر الحرمة 

فبعد ان  اشار  ابن حزم عن رضاع الكبير ونفي ابي حنيفة 


واشار الي مسالة ابطال الصلاة عند ابي حنيفة  في حال انكشاف  العورة بالنسبة للرجل والمرآة الحرة والامة 
وتلك مسالة فقهية فاين وجه التشنيع في ذلك 


وقال أبو حنيفة العورة تختلف ; فهي من الرجال : ما بين السرة إلى الركبة والركبة عورة ، والسرة ليست عورة . وهي من الحرة : جميع جسدها ، حاشا الوجه ، والكفين ، والقدمين . وهي من الأمة كالرجل سواء سواء ; فتصلي الأمة ، وأم الولد ، والمدبرة : عندهم عريانة الرأس ، والجسد كله ، حاشا مئزرا يستر ما بين سرتها وركبتها فقط ، لا كراهة عندهم في ذلك . قال : وأحكام العورات تختلف ; فإذا انكشف من الرجل أكثر من قدر الدرهم البغلي من ذكره ; أو من المرأة من فرجها ، في حال استقبالهما الافتتاح للصلاةأو في حال استقبالهما الركوع ; أو في حال استقبالهما القيام : بطلت صلاتهما ، فإن انكشف هذا المقدار من ذكره ، أو من فرجها ، في حال القيام ، أو في حال الركوع ، أو في حال السجود ، فسترا ذلك حين انكشافه - : لم يضر ذلك صلاتهما شيئا . فإن انكشف من ذكره ، أو من فرجها ، في كل ما ذكرنا قدر الدرهم البغلي فأقل : لم يضر ذلك صلاتهما شيئا . طال ذلك أم قصر . ص: 254 ] فإن انكشف من فخذ الرجل ، أو الأمة ، أو الحرة ، أو مقاعدهما ، أو وركيهما ، أو من جميع أعضاء الحرة : الصدر ، أو البطن ، أو الظهر ، أو الشعر ، أو العنق - : مقدار ربع العضو فأكثر - : بطلت الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد فإن انكشف من كل ذلك أقل من الربع لم يضر الصلاة شيئا . وقال أبو يوسف لا تبطل الصلاة إلا أن ينكشف مما عدا الفرج أكثر من نصف العضو ، قال أبو حنيفة فإن أعتقت أمة في الصلاة فإنها تأخذ قناعها وتستتر ، وتبني على ما مضى من صلاتها ، فإن بدأ الرجل الصلاة عريانا لضرورة ثم وجد ثوبا فإن صلاته تبطل ; ويلزمه أن يبتدئها ولا بد ، وسواء كان وجوده الثوب في أول صلاته أو في آخرها ، ولو قعد مقدار التشهد ، ما لم يسلم هذا مع قوله : إن المصلي إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث عامدا أو ناسيا فقد تمت صلاته ولا شيء عليه ، فصار وجوب الثوب أعظم عنده من البول أو الغائط ، قال : فلو زحم المأموم حتى وقع إزاره وبدا فرجه كله فبقي واقفا كما هو حتى تمت صلاة الإمام - : فصلاة ذلك المأموم تامة ، فلو ركع بركوع الإمام أو سجد بسجوده : بطلت صلاته ، قال علي فهل لهذه الأقوال دواء أو معارضة إلا حمد الله تعالى على السلامة منها ؟ وهل يحصى ما فيها من التخليط إلا بكلفة ، وقال مالك الأمة عورة كالحرة حاشا شعرها فقط ; فليس عورة ; فإن انكشف شعر الحرة أو صدرها أو ساقها في الصلاة لم تعد إلا في الوقت . قال علي ولا ندري قوله في الفرج ; وما نراه يرى الإعادة من ذلك إلا في الوقت ; وقد تقدم إفسادنا لقوله بالإعادة في الوقت فيما سلف من كتابنا هذا ; فأغنى عن إعادته ، ولا فرق عنده بين نسيان وعمد في ذلك ، وقال الشافعي إن انكشف من عورة الرجل - وهي ما بين سرته إلى ركبته - أو عورة المرأة - وهو جميع جسد الحرة ، والأمة ، حاشا شعر الأمة ووجهها ، ووجه الحرة ص:255 ] وكفيها ، وكفي الأمة - : شيء قل أو كثر ; فإن ستر في الوقت لم يضر شيئا والصلاة تامة ; وإن بقي مقدار ما - قل أو كثر - ولم يغط : بطلت الصلاة - النسيان والعمد سواء . قال علي وهذا تقسيم لا دليل عليه . وقال أبو سليمان النسيان في ذلك مرفوع ; فإن انكشف شيء من العورة عمدا بطلت الصلاة . 

=============================

الثوري. وسفيان بن عيينة. وشعبة. ومالك. وابن جرير. وشعيب بن أبى حمزة. ويونس بن يزيد. وجعفر بن ربيعة. وسليمان بن بلال. ومعمر. وغيرهم، ورواه عن هؤلاء الناس الجماء الغفير فهو نقل كافة لا يختلف مؤالف ولا مخالف في صحته فلم يبق من الاعتراض الا أن يقول قائل: هو خاص لسالم كما قال بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم من تعلق بهذا أنه ظن ممن ظن ذلك منهن رضى الله عنهن، وهكذا جاء في الحديث أنهن قلن: ما نرى هذا الا خاصا لسالم وما ندري لعله رخصة لسالم فإذ هو ظن بلاشك فان الظن لا يعارض بالسنن (1) قال تعالى: (ان الظن لا يغنى من الحق شيئا) وشتان بين احتجاج أم سلمة رضى الله عنها باختيارها وبين احتجاج عائشة رضى الله عنها بالسنة الثابتة وقولها لها: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة؟ وسكوت أم سلمة يبنئ برجوعها إلى الحق عن احتياطها، ومن أعجب العجائب (2) أن المخالفين لنا ههنا يقولون: ان المرسل كالمسند، وقد رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرضعن الكبير دخل عليهن فكان ذلك لهن خاصة، وقال آخرون: هذا منسوخ بنسخ التبني *

 قال أبو محمد: وهذا باطل بيقين لانه لا يحل لاحد ان يقول في نص ثابت هذا منسوخ إلا بنص ثابت مبين غير محتمل فكيف وقول سهلة رضى الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ بيان جلى لانه بعد نزول الآيات المذكورات وباليقين ندرى أنه لو كان خاصة لسالم أو في التبني الذى نسخ لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين لابي بردة في الجذعة إذ قال له تجزئك ولا تجزى. أحدا بعدك، وقال بعض من لا يخاف الله تعالى (3) فيما يطلق به لسانه: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدى امرأة اجنبية * قال أبو محمد: هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أمر بذلك والقائل بهذا لا يستحى من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلى عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وان للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلى تصلى كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وان تكشف أقل من ربع بطنها كذلك ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين (4) * قال أبو محمد: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (انما الرضاعة من المجاعة) حجة لنا بينة

=============



هل من الواجب أن يكون الارضاع من الثدي مباشرة؟
قال بعض العلماء أنه ليس شرطا ان يكون الارضاع من الثدي مباشرة بل يمكن أن يستحصل الحليب من الثدي بالعصر ، ويوضع الحليب في اناء ويعطى للاجنبي ليشربه فتنشر الحرمة!!!!!
ولكن علماء آخرون  صرّحوا أن شرط الارضاع أن يكون بصورة مباشرة من الثدي وأن يلقمه (يمصه) الصغير أو الكبير، وإلا فشرب الحليب ـ المستخرج من الثدي ـ بواسطة الاناء لا تنشر معه الحرمة.

وقد ذكر ابن حزم الاندلسي، عن كيفية الرضاع وهل يجب أن يكون عن طريق الثدي مباشرة أم يمكن بتوسط الاواني، يقول:

مسألة وأما صفة الرضاع المحرم فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط .

فلما من سقي لبن امرأة فشربه من أناء أو حلب في فيه فبلعه أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب في فمه أو في أنفه أو في أذنه أو حقن به فكل ذلك لا يحرم شيئا ولو كان ذلك غذاءه دهره كله ...

ولا يسمى إرضاعا إلا ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في الرضيع يقال أرضعته ترضعه إرضاعا.

ولا يسمى رضاعة ولا إرضاعا إلا أخذ المرضع أو الرضيع بفيه الثدي وامتصاصه إياه تقول رضع يرضع رضاعا ورضاعة.

وأما كل ما عدا ذلك مما ذكرنا فلا يسمى شيء منه أرضاعا ولا رضاعة ولا رضاعا إنما هو حلب وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطير ولم يحرم الله عزوجل بهذا شيئا ...

قال أبو محمد وقد اختلف الناس في هذا فقال الليث بن سعد لا يحرم السعوط بلبن المرأة [أي وضع الحليب في انف الطفل] ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع إنما الرضاع ما مص من الثدي .

هذا نص قول الليث وهذا قولنا وهو قول أبي سليمان وأصحابنا...

إبن حزم الأندلسي الظاهري، ابومحمد علي بن أحمد بن سعيد (المتوفى456هـ)، المحلى، ج10، ص7، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، الناشر: دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.

وأيضا، أجاب ابن حزم على من تسائل عن أنه كيف يمكن للشخص البالغ أن يرضع من إمراءة اجنبية:

وقال بعض من لا يخاف الله تعالى فيما يطلق به لسانه كيف يحل للرجل الكبير أن يرضع من ثدي امرأة أجنبية؟!!

قال أبو محمد [ابن حزم] هذا اعتراض مجرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك. والقائل بهذا لا يستحي من أن يطلق أن للمملوكة أن تصلي عريانة يرى الناس ثدييها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد أن تكشف من شفتي فرجها مقدار الدرهم البغلي تصلي [بحجم وسط راحة اليد] كذلك ويراها الصادر والوارد بين الجماعة في المسجد وأن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك.

ونعوذ بالله من عدم الحياء وقلة الدين.

إبن حزم ، ، المحلى، ج10، ص23، مصدر سابق.




يشير ابن حزم الى ابي حنيفة الذي أفتى بجواز أن تعرّي الأمة صدرها وعجيزتها وهي في حال الصلاة ، والحرة يمكنها أن تعرّي وتظهر فرجها بقدر وسط راحة اليد في حال الصلاة والتي نقل فتواه ابن حزم واوضحها بصورة كاملة في المحلى ج3 ص224 .

وقد كتب زين الدين العراقي، أحد علماء العامة، توضيحا مفصلا بهذا الخصوص ، ونقل بعدها رأي ابن حزم حول أن الارضاع الموجب لنشر الحرمة هو الرضاعة من الثدي مباشرة دون الذي يكون بغير ذلك:

السابعة [من مسائل ارضاع الكبير]
استشكل أمره عليه الصلاة والسلام إياها بإرضاعه لما فيه من التقاء البشرتين وهو محرم قبل أن يستكمل الرضاع المعتبر وتصير محرما له. قال القاضي عياض: ... ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة؛ كما خص بالرضاعة مع الكبر انتهى
[يريد القاضي عياض أن يقول أنه يعفى من حرمة التقاء البشرتين بسبب الحاجة للارضاع، قياسا على أن حكم ارضاع الكبير هو حكم خاص]
وجعل أبو العباس القرطبي على ذلك [الرواية] دليلا على الاختصاص به [أي الحكم بالحرمة يستثنى منه الارضاع] لأن القاعدة تحريم الاطلاع على العورة ولا يختلف في أن ثدي الحرة عورة لا يجوز الاطلاع عليه. قال: ولا يقال يمكن أن يرضع ولا يطلع [ينظر] ؛ لأنا نقول نفس التقام حلمة الثدي بالفم اطلاع فلا يجوز انتهى.

ولم يعرج على ذكر ما تقدم عن القاضي من شربه بعد حلبه. 
ولم يستصوب ابن حزم ذلك [استخراج الحليب من الثدي بإناء] واقتضى كلامه جوازه [الرضاعة] مطلقا [حتى من الثدي] . فإنه حكى عن بعضهم أنه قال: كيف يحل للكبير أن يرضع ثدي امرأة أجنبية؟ ثم نقضه بقول من قال إن للأمة الصلاة عريانة يرى الناس ثديها وخاصرتها وأن للحرة أن تتعمد [في حال عدم وجود لباس عندها] أن ينكشف من شفتي فرجها قدر الدرهم البغلي تصلي كذلك وإن تكشف أقل من ربع بطنها كذلك انتهى... 
واعتبر ابن حزم في التحريم الامتصاص من الثدي وحكاه عن طائفة.

العراقي ، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (المتوفى806هـ) ، طرح التثريب في شرح التقريب ، ج7، ص129 ، تحقيق : عبد القادر محمد علي ، الناشر : دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة : الأولى ، 2000م .

وكتب الكاشاني الحنفي في بدائع الصنايع أن وضع الثدي في الفم شرط في تحقق الرضاع المحرِّم:

وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ من الْمُرْضِعَةِ التَّمْكِينُ من ارْتِضَاعِهَا بِإِلْقَامِهَا ثَدْيَهَا فَكَانَتْ مُحَصِّلَةً لِلشَّرْطِ .

الكاساني الحنفي ، علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن احمد الشاشي الملقب بملك العلماء (المتوفى 587هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج4، ص11 ، ناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة: الثانية، 1982م.

 ووفقا لكلام ابن حزم، من يعترض ويشكل على هذا فهو يعترض على رسول الله صلى الله عليه و وسلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق