الاثنين، 5 يناير 2015

وطء المـــرأة في الموضـع الممنـوع منه شرعـاً دراســة حديثيــة فقهيـــة طبيــة للشيخ الدكتو طارق الطواري ( بحث محكم ).


وطء المـــرأة في الموضـع الممنـوع منه شرعـاً دراســة حديثيــة فقهيـــة طبيــة

للشيخ الدكتو طارق الطواري ( بحث محكم ).

جامعة الكويت
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم التفسير والحديث


وطء المـــرأة
في الموضـع الممنـوع منه شرعـاً
دراســة حديثيــة فقهيـــة طبيــة

&&&

للدكتور
طــــارق بن محمــد الطـــــواري
المدرس بقسم التفسير والحديث
كليـة الشـريعة والدراسات الإســـلامية
جامعة الكويت
&&&

1420 هـ ـ 1999م
نشر البحث في مجلة كلية الشريعة عدد شوال 1422

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خير نبي بعث إلى خير أمة ، وعلى آله وصحبه أولي الفضائل الجمة الذين أخذوا بالكتاب والحكمة ، والتزموا الشريعة بأكملها وأقاموا الملة ، وبعد :
فإنَّ مما يجب أن يعلم أن شريعة الله تعالى فيها تحقيق لمصالح العباد ، وهى كلُّها رحمة وحكمة وعدل ، ليس شيء فيها خارج عن ذلك ، بل كل تشريع فيها يحقق للمكلف النفع والمصلحة في دينه ودنياه 0
وهذه المصالح المترتبة على التشريع ، فيها : المصالح الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وهى المعروفة عند الأصوليين بـ " مقاصد الشريعة " ، وهي خمسة :
1. حفظ الدين 0
2. وحفظ النفس 0
3. وحفظ العقل 0
4. وحفظ المال 0
5. وحفظ العرض 0
وهي : الأغراض التي لأجلها شرع الله الشرائع وأنزل الأحكام ورتب الثواب والعقاب 0
ومما شُرِعَ لحفظ النفس : الزواج ، وذلك لبقاء النوع وتكثيره ، وعدم الوقوع في الفواحش كالزنا واللواط ومقدماتها ، وقد جاء مقصد "حفظ العرض " مكملاً لذلك بوقايته من أسباب الفجور والرذيلـة 0
ومن المسائل التي لها تعلقُّ بهذين المقصدين ، مسألة " إتيان المرأة في دبرها "، فهي من جهة كونها مما يتفرع على عقد النكــاح ، تندرج في المقصد الأول الذي


جاءت الشريعة بتحقيقه ، ومن جهة كونها انتهاك للعرض والشرف ـ على القول بتحريمه ، وهو الصواب ـ كما سيأتي بيانه ـ تندرج في المقصد الثاني الذي جاءت الشريعة بحمايته 0
ولما رأيتُ هذه المسألة قد كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً ، ولم أجد من أفردها بالبحث والتصنيف قمت بدراستها وتحقيق القول فيها 0
وقد سميت هذه الدراسة بـ ( وطء المرأة في الموضع المكروه ـ دراسة حديثية فقهية طبيـة ) 0
وأسميته بالموضع المكروه تأدباً في احترام ذات المرأة وإكرامها وهو مكروه طبعاً ، إذ تنفر عنه الطبائع السليمة 0
ومكروه شرعاً كراهية تحريم 0
فجاء هذا القيد ليخرج الوطء في الموضع المألوف والمشروع ورغبت في استقراء ودراسة الأحاديث والأثار وأقوال الفقهاء والأطباء في هذه المسألة إبراء للذمة وخدمة للأمة خاصة بعد الانفتاح على العالم الخارجي ونقل كثير من الشذوذ حياً عبر الفضاء إلى أبناء المسلمين 0
مما تحتم بيانه والجواب عليه والتحذير منه 0


خطـة البحـث
وقد كانت دراستي على النحو التالي :
قسمت الدراسة إلى ثلاثـة فصول :

v الفصل الأول : الدراسـة الحديثيـة وفيه مبحثان :
فقد جمعت فيه ـ مستقرئاً ـ الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة التي جاءت في الباب ، مع النقد الحديثي لها ، مستأنساً بأقوال العلماء عليها0
المبحث الأول : الأحاديث المرفوعة ودراستها 0
المبحث الثاني : الآثار الموقوفة والمقطوعة ودراستها 0

v الفصل الثاني : الدراسة الفقهيـة :
ذكرت فيه أدلة الفقهاء من المنقول والمعقول ، مبتدأ بأدلة المحرمين لها ـ وهم جمهور الفقهاء ـ ثم أدلة المبيحين ، مع حكاية أقوالهم في ذلك ومناقشتها 0
وقد أضفت إليها حكاية مذاهب غير أهل السنة من الشيعة الإمامية والزيدية والإباضية ، مع سياق أدلتهم في المسألة 0
ثم فرغت ـ بعد تفنيد أدلة المبيحين لها ـ إلى بيان الراجح فيها 0
ثم شرعت في تحقيق ما نسب إلى ابن عمر t والإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى من إباحة ذلك 0

v الفصل الثالث : الدراسـة الطبيـة :
ذكرت فيه الآثار المترتبة على هذا الفعل القبيح من الأضرار والأمراض التي نص عليها الطبُّ ، سـيما الطب الحديث منه 0



v وختمتها بخاتمة :

بينت فيها نتائج البحث التي توصلت إليها 0
والله الموفق لما فيه خير الدنيـا والآخـرة 0

الباحـث
دكتور / طارق محمـد الطـواري
المدرس بقسم التفسـير والحديـث
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويـت
1420 هـ / 1999م

الفصل الأول
الدراسـة الحديثيـة
المبحث الأول

الأحاديث المرفوعة ودراسـتها

v الحديث الأول : رواية جابر بن عبدالله 0

عن جابر بن عبدالله : " أن يهود كانت تقول إذا أُتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول 0 قال : فنـزلت : ] نسائكم حـرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شـئتم [ (1) 0

¨ أخرجه البخاري ـ في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم ـ ( 8/37 ) ـ حديث رقم ( 4528 ) 0
¨ ومسلم ـ في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب جواز جماعه امرأته في قبلها ، من قدامها ومن ورائها ، من غير تعرض للدبر ـ ( 2/1058 ـ 1059 ) ـ حديث رقم ( 1435 )0
¨ وأبو داود ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب في جامع النكاح ـ (2/249 ) ـ حديث رقم ( 2163 ) 0
¨ والترمذي ـ في سننه ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة ـ (5/215) ـ حديث رقم (2978) 0 وقال " حسن صحيح " 0
¨ والنسـائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب اتيان المرأة مجباة ـ (5/313) حديث رقم ( 8973) 0
¨ وابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ( 1/620 ) ـ حديث رقم ( 1925 ) 0
¨ والدارمي ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن ـ ( 2/122 ) ـ حديث رقم (2214 ) 0
(1) سـورة البقـرة : الآيـة رقم 223 0



00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000

¨ وابن أبي شـيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب في قوله تعالى: ] نسـاؤكم حرث لكم [ ـ ( 3/347 ) ـ حديث رقم (1) 0
¨ وابن الجعد ـ في مسنده ـ ما أسنده شعبة عن محمد بن المنكدر ـ ( 2/708) ـ حديث رقم (1739 ، 1740 ) 0
¨ والبغـوي في ـ شرح السـنة ـ كتاب النكاح ـ باب العزل والاتيـان في غير المآتى ـ ( 9/105) ـ حديث رقم ( 2296 ) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/409 ) حديث رقم ( 4343 ، 4349 ) 0
¨ والبغوي ـ في تفسيره ( معالم التنـزيل ) ـ ( 1/198 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ( 3/40 ـ 41 ) 0
¨ وفي مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم فأتـوا 00 [ الآية ـ ( 15/416 ـ 420 ) ـ حديث رقم 6119 ( 1619 ـ 6126 ) 0 من طرق عن ابن المنكدر عن جابر به 0
وقد رواه عن ابن المنكدر جماعة : " الزهري والسفيانان وشعبة ومالك وأيوب وأبو حازم وأبو عوانة " 0
وفي لفظ الزهـري عند مسلم : " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد "0
وقد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (3/41) وابن أبي حاتم في " تفسيره " من طريق ابن جريح أن ابن المنكدر حدثه عن جابر فذكره ، وفيه : فقال رسول الله r : "مقبلة مدبرة ماكان في الفرج " 0 وإسناده صحيح 0
تنبيـه : السند في كتاب " إتحاف النبلاء " هكذا : " ابن جرير أن محمد بن المنكدر "0 والصواب ما ذكرنا " ابن جريح " 0


¨ الحديث الثانـي : رواية أم سـلمة 0

عن أم سـلمة ، قالت : " كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت ذلك لها ، فلما أن جاء النبي r استحيت الأنصارية وخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي r فقال : " ادعوهـا لي فدعيت له ، فقال لها : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم [ سماما واحداً ، والسمام السبيل الواحد " 0

¨ أخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أم سلمة ـ ( 6/305 ) 0
¨ والدارمي ـ في سننه ـ كتاب الوضوء ـ باب إتيان النساء في أدبارهن 0
¨ والطبري في تفسيره ـ ( 2/409 ) ـ حديث رقم ( 4348 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/42 ـ 43 ) 0
¨ وفي مشكل الآثـار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم 00 [ الآية ـ (15/428) ـ حديث رقم (6129) ـ من طريق وهيب بن خالد0
¨ وأخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أم سلمة ـ (6/318 ـ 3219 )0
¨ والترمذي ـ في سننه ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة ـ (5/215) ـ حديث رقم (2979 )0
¨ وابن أبي شيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب في قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم [ ـ ( 3/348 ) ـ حديث رقم (8) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ (2/409 ) ـ حديث رقم ( 4345 ـ 4347 )0
¨ وأبو يعلى ـ في مسنده ـ مسند أم سلمة ـ (12/407) ـ حديث رقم(6972)
¨ والبيـهقي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/195 ) ـ
أيضاً : مختصراً عند بعضهم ومطولاً ـ من طريق سـفيان ـ الثوري 0

00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

¨ وأخرجه البيهقي أيضاً ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/195 ) 0 من طريق روح بن القاسم 0
¨ وأخرجه الطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/409 ) ـ حديث رقم ( 4344 ) 0 من طريق عبدالرحيم بن سـفيان 0
وكلهم عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ابن سـابط عن حفصة عن أم سـلمة به 0
¨ وأخرجه الإمام أحمد ـ في سـنده ـ مسند أم سلمة ـ ( 6/310 ) 0
¨ وعبدالرزاق في مصنـفه ـ باب إتيـان المـرأة في دبرها ـ ( 11/442 ) ـ حديث رقم ( 20959 ) 0
من طريق معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت لما قدم المهاجرون المدينة 000 الحديث 0
¨ وعند الدارمي وغيره : قال ابن سابط : " سألت حفصة بنت عبدالرحمن هو ابن أبي بكر قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحي أن أسألك عنه 0 قالت : سل ياابن أخي عما بدا لك 0 قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن فقالت حدثتني أم سلمة به : فذكره 0
¨ وهذا إسناد حسن 0 وقال الترمذي : " حديث حسن ، وابن خثيم هو ـ عبدالله بن عثمان بن خثيم ـ وابن سابط هو ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمحي المكي ـ وحفصة ـ هى بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ويُرى في سـمام واحد " 0


¨ الحديـث الثالـث :

عن أبي هريرة t عن النبي r : " ومن أتى إمرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد r " 0

¨ أخرجه أبو داود ـ في سـننه ـ كتاب الطب ـ باب في الكاهن ـ ( 4/15 ) ـ حديث رقم ( 3904 ) 0
¨ والترمـذي ـ في سـننه ـ كتاب الطهـارة ـ باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض ـ ( 1/242 ـ 243 ) ـ حديث رقم ( 135 ) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/323 0 حديث رقم ( 9017 ) 0
¨ وابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب الهى عن إتيان الحائض ـ (1/209 ) 0 حديث رقم ( 639 ) 0
¨ والإمام أحمد ـ في سنده ـ سند أبي هريرة ـ ( 2/408 ، 476 )0
¨ والبخاري ـ في التاريخ الكبير ـ في ترجمة حكيم الأثرم ـ ( 3/16 ـ 17 ) 0
¨ وابن الجارود ـ في المنتقى ـ كتاب الطهارة ـ باب الحيض ـ ( ص 74 ) 0 حديث رقم ( 107 ) 0
¨ وابن عدى ـ في الكامل ـ في ترجمة حكيم الأثرم ـ ( 2/220 ) 0
¨ وأخرجه البيهقي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/318 ) 0
¨ والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ت كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/45 ) 0
¨ وفي مشكل الآثـار ـ باب بيـان مشكل ماروى في السـبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم [ 00الآية ـ ( 15/429 ) ـ حديث رقم ( 6130 ) 0
¨ كلهم من طريق حماد بن سلمة ، عن حكيم الأثرم 0 عن أبي تميمـة ، عن أبي هريرة 0
¨ وإسناده صحيح ، فإن أبا تميمة هو طريق بن مخالد ، وهو ثقة ، وحكيم الأثرم 0 قال عنه البزار " لايحتج به " 0 وما انفرد به فليس بشيء 0
¨ وقال عنه ابن أبي شـيبة ، عن ابن المديني نفسه ، وكذا قال الآجري ، عن أبي داود 0 وقال النسائي " ليس به بأس " 0 وذكره ابن حبان في الثقات 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000

¨ والحديث له طريق آخر :

¨ أخرجه الطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/44 ) 0
¨ من طريق إسـماعيل بن عياش ، عن سهيل ، عنالحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة به 0
¨ وإسماعيل بن عياش معروف ، ضعفه في الحجازيين ، وهذا منه لأن سـهيل بن أبي صالح مدني 0
¨ وله طريق ثالـث :
¨ أخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أبي هريرة ـ ( 2/429 ) 0من طريق يحيى بن سعيد عن عوف ، قال : ثنا خلاس ، عن أبي هريرة ، والحسن عن النبي r به 0
¨ والحاكم ـ في مستدركه ـ كتاب الإيمان ـ باب التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه ـ ( 1/8 ) 0
¨ من طريق الحارث بن أبي أسامة ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا عوف ، عن خلاس ، وحسن عن أبي هريرة 0 فذكره وليس فيه " حائض " 0
¨ والحديـث بمجمـوع طرقـه صحيـح 0


¨ الحديث الرابـع : روايـة ابن عبـاس 0

عن ابن عباس قال : " جاء عمر إلى رسـول الله r فقال : يارسول الله : هلكت 0 قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة 0 قال : فلم يردّ عليه رسول الله r شيئاً 0 قال : فأنزلت على رسول الله r هذه الآية : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم [ (1) 0 أقبل وأدبر واتـق الدبـر والحيضة 0

¨ أخرجه الترمـذي ـ في سننه ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة ـ ( 5/216 ) ـ حديث رقم ( 2980 ) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب تأويل قول الله جل ثناؤه ] نساؤكم حرث لكم 000[ ـ ( 5/314 ) ـ حديث رقم ( 8977 )0
¨ والإمام أحمد في مسنده ـ مسند ابن عباس ـ ( 1/297 ) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/490 ـ 491 ) ـ حديث رقم ( 4350 ) 0
¨ والطبراني ـ في الكبير ـ ( 12/9 ) ـ حديث رقم ( 12317 ) 0
¨ وأبو يعلى ـ في مسنده ـ مسند عبدالله بن عباس ـ ( 5/121 ) ـ حديث رقم (2736 ) 0
¨ والواحدي ـ في أسباب النزول ـ ( ص 53 ) 0
¨ والبغوي ـ في تفسيره ـ ( 1/198 ) 0
¨ والبيهقي ـ في سننه الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/198 ) 0
عن طريق يعقوب القمـي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به0
وإسناده حسن ، يعقوب وشيخه صدوقان 0
قال أبو عيسى الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " 0
صححـه ابن حبان وابن حجر انظر " الفتح " ( 8/191 ) 0
(1) سـورة البقـرة : الآيـة رقم 223 0

¨ الحديـث الخامـس : رواية عبدالله بن مسعود 0

عن عبدالله بن مسعود 0 قال : قال رسول الله r : " لا تأتـوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن " (1) 0

(1) أخرجه ابن عـدى ـ في الكامل ـ في ترجمة زيد بن رفيع ـ ( 3/1062 )0
من طريق محمد بن حمزة ، عن زيد بن رفيع ، عن أبي عبيـدة به 0
وإسـناده واه 0 قاله ابن حجر في " التلخيـص " ( 3/181 ) 0
وقال ابن كثير : " محمد بن حمـزة ، وهو الجـزري وشـيخه فيهما مقال " ( التفسير 1/271 ) 0
وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود بلفظ آخر مرفوعاً ، لكنها معلولة بالمخالفة ، على أن سندها ضعيف ـ كما سيأتي في الآثار ـ 0


¨ الحديث السـادس : رواية خزيمـة بن ثابت 0

عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي r أن الله لايستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0

¨ أخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمـة بن ثابت في إتيـان النساء في أعجازهن ـ ( 5/316 ) ـ حديث رقم ( 8982 ) 0
¨ والإمام أحمد في مسنده ـ مسند خزيمة بن ثابت ـ ( 5/213 ) 0
¨ والحميـدي ـ في مسنده ـ مسند خزيمة بن ثابت ـ (1/207 ) ـ حديث رقم (436)0
¨ وابن الجارود ـ في المنتقى ـ ( ص 297 ) ـ حديث رقم ( 728 )0
¨ والطبراني ـ في الكبير ـ في باب عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه ـ ( 4/84 ) ـ حديث رقم ( 3716 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ( 3/43 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/197 ) 0
من طريق سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة 0
¨ قال الشافعي رحمه الله : " غلط سفيان في حديث ابن الهادي ” البيهقي (7/197 )0
¨ وقال البخاري في التاريخ ـ ( 8/32 ) عند ذكر الإسناد " وهو وهم " 0
وقال البيهقي: وله متابعـة 0
وأخرجه الشافعي ـ ( 2/29 ) ـ حديث رقم (1619) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله ابن على بن السائب ـ ( 5/318 ، 331 ) ـ حديث رقم ( 8992 ـ 8994 ) 0 الناقلين لخبر خزيمة ابن ثابت في إتيان النساء في اعجازهن ـ ( 5/316 ـ 318 ) ـ حديث رقم ( 8983 ـ 8991 )0
¨ وابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 1/619 ) ـ حديث رقم ( 1924 ) 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0

¨ والإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند خزيمة بن ثابت ـ ( 5/214 ـ 215 ) 0
¨ والدارمي ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في اعجازهن ـ ( 2/121 ) 0 حديث رقم ( 2213 ) 0
¨ والطبراني ـ في الكبير ـ باب هرمي بن عبدالله الحظمي ، عن خزيمة بن ثابت ـ ( 4/88 ـ 90 ) 0 حديث رقم ( 3733 ـ 3743 ) 0
¨ والأوسط ـ ( 1/392 ) ـ حديث رقم ( 981 ) 0
¨ وابن حبان ـ في صحيحه ـ ( الإحسان ) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في اعجازهن ـ ( 9/512 ـ 513 ) ـ حديث رقم ( 4198 ) 0
وفي ( 9/513 ـ 514 ) ـ حديث رقم ( 4200 ) 0
¨ والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/44 ) 0
¨ والبيهـقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/197 ـ 198 ) 0
كلهم من طريق هرمي بن عبدالله ، عن خزيمـة به 0
¨ قال الحافظ في التقريب ( 2/316 ـ 317 ) " مستور " 0
وقال في التلخيـص ( 3/180 ) " لايعرف حاله " 0
¨ وأخرجه الشافعي ـ ( 2/29 ) ـ حديث رقم (1619 ) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن على بن السائب ـ ( 5/318 ـ 319 ) ـ حديث رقم ( 8992 ـ 8994 ) 0
¨ والطبراني في الكبير ـ باب عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت ـ (4/90 ) ـ حديث رقم ( 3744 ) 0
¨ وفي الأوسط ـ باب من اسمه محمد بن علي الصائغ ـ (6/337 ) ـ حديث رقم (6353)0


00000000000000000000000000000000000000000000000000 000

¨ والطحاوي ـ في مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروي في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 00 [ الآية ـ ( 15/430 ـ 431 ) ـ حديث رقم ( 6132 ) 0
¨ وفي شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن(3/43 ـ 44 )
¨ والبيهقي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ (7/196) ـ والبغوي ـ في تفسيره معالم التـنزيل ـ ( 1/199 ) 0
من طريق محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبدالله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت 0
¨ قال الشافعي رحمه الله : " عمي ثقة ، وعبدالله بن علي ثقة ، وأخبرني محمد ، عن الأنصاري المـحدث بها أنه أثنى عليه خيراً ، وخزيمة ممن لا يشك عالم ثقة ، فلست أرخص فيه بل أنهي عنه "، انظر سنن البيهقي الكبرى ( 7/196 ) 0
¨ وقال الحافـظ في التقريب ( 2/65 ) مقبول من الثالثة ، ووهم عن زعم أن له صحبة " 0
¨ وقال في التلخيص ( 3/179 ) وفي هذا الإسـناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال " 0
وله متابعـة 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن علي بن السائب ـ ( 5/319 ) ـ حديث رقم ( 8995 ) 0
¨ والإمام أحمد ـ في مسنده ت مسند خزيمة بن ثابت ـ ( 5/213 ) 0
من طريق عبدالرجمن ، نا سـفيان ، عن عبد الله بن شداد الأعرج ، عن رجل ، عن خزيمة بن ثابت به 0
والحديث بمجمـوع طرقه صحيـح 0


¨ الحديـث السـابع : روايـة على بن طلق 0 

عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي r فقال : يارسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله r إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق " 0

¨ أخرجه الترمذي ـ في سننه ـ كتاب الرضاع ـ باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/468 ) ـ حديث رقم ( 1164 )0
¨ والنسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيـان النسـاء في أدبارهن ـ (5/324 ـ 325 ) ـ حديث رقم (9024 ـ 9026)0
¨ وابن حبان ـ في صحيحه ـ ( الإحسان ) ـ كتاب النكاح ـ باب ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه ـ ( 9/514 ) حديث رقم ( 4199 ) 0
¨ وفي باب ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير وضع الحرث ـ ( 9/515 ) ـ حديث رقم ( 4201 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 7/198 ) 0 من طريق عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي به 0
¨ وأخرجـه أبو داود ـ في سـننه ـ كتاب الطهارة ـ باب من يحدث في الصلاة ـ (1/53) ـ حديث رقم ( 205 ) 0 بنفس الإسناد ، واقتصر في المتن على ذكر الوضوء 0
وتابع عيسى بن حطان ، عبد الملك بن سلم 0
¨ رواه الترمذي ـ في سننه ـ كتاب الرضاع ـ باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/469 ) ـ حديث رقم ( 1166 ) 0
¨ والنسائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 5/324 ) ـ حديث رقم ( 9023 ) 0
من طريق عبدالملك بن مسلم عن أبيه عن علي 0
¨ وأخرجـه عبدالرزاق في مصنفه ـ باب تقبيل الرأس واليد وغيرذلك ـ (11/441 ـ 442 ) حديث رقم ( 20950 ) 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000

من طريق عاصم عن مسلم بن سلام ، عن عيسى بن حطان ، عن علي بن طلق ، وهو خطأ لعلة في الناسخ 0
¨ وقال الترمذي : حديث علي بن طلق حديث حسن ، وسـمعت محمداً يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي r غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث من حديث علي بن طلق السحيمي 000 " 0

¨ الحديث الثامن : رواية عمر بن الخطـاب 0

عن عمر بن الخطاب t عن النبي r قال : " إن الله لا يستحي من الحق : لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0

¨ أخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عمر بن الخطاب فيه ـ (5/321 ـ 322 ) 0 حديث رقم ( 9008 ) 0
¨ والبزار في مسنده ( البحر الزخار ) ـ باب ومما روي ابن الهاد عن عمر بن الخطاب t ( 1/474 ) ـ حديث رقم ( 339 ) 0

وقال البزار ـ وهذا الحديث لانعلمه يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد 0

¨ وأخرجه النسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ وباب ذكر حديث عمر بن الخطاب فيه ـ ( 5/322 ) ـ حديث رقم ( 9009 ) 0
من طريق زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن عبدالله بن الهاد 0
¨ قال الدارقطني في العلل ( 2/166 ـ 167 ) 0 وسـئل عن حديث عبدالله بن شداد بن الهاد ، عن عمر ، عن النبي r : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0
فقال : هو حديث يرويه زمعة بن صالح ، واختلف عنه 0 فرواه عثمان بن اليمان ، عن زمعة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عبدالله بن شداد ، عن عمر 0
¨ ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني ، عن زمعة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وعن عمرو عن طاووس ، عن عبدالله بن يزيد بن الهاد 0
ووهم في نسب ابن الهاد ، والأول أصح 0
¨ ورواه وكيع عن زمعة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وعن عمرو بن دينار ، عن عبدالله بن فلان ، عن عمر 0
ولم يذكر طاووساً في حديث عمرو بن دينار 0
وقول عثمان بن اليمان أصحها ، والله أعلم 0
¨ وقال الهيثمي (4/298 ـ 299 ) رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير 0
¨ والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة 0


¨ الحديـث التاسـع : رواية عبدالله بن عمرو بن العاص 0

عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي r قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : " هى اللوطية الصغرى " ذ0 صحيح موقوفاً ، معل مرفوعاً 0

¨ أخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن علي بن السائب ـ ( 5/319 ) ـ حديث رقم ( 8996 ) 0
من طريق عبدالله بن الهيثم بن عثمان نا يحي بن كثير أبو غسان ، نا زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شـعيب ، عن أبيه ، عن جده به 0
وقال النسـائي : زائدة لا أدري ما هو ، هو مجهول ، ووجدت في موضع آخر ، عاصم الأحول 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عبدالله بن عمرو فيه ـ ( 5/320 ) ـ حديث رقم ( 8997 ) 0
¨ والإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند عبدالله بن عمر ـ ( 2/182 ـ 210 ) 0
¨ والبيهـقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ( 7/198 )0 من طريق همام ، عن قتادة ، عن عمرو بن شـعيب عنه به 0
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/289 ) " رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح "0
وروى عن عبدالله بن عمرو موقوفاً 0
¨ أخرجه ابن أبي شـيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهـة ـ ( 3/363 ) ـ حديث رقم (4) 0
من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبدالله بن عمرو موقوفاً0
¨ وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ ( 11/443 ) ـ حديث رقم ( 20956 ) 0
¨ والبيهـقي في شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ ( 4/356 ) ـ حديث رقم ( 5381 ) 0
من طريق معمر ، عن قتـادة أن عبدالله بن عمرو قال : فذكره 0
¨ وقد ذكرها البخاري في " الصغير " ( 1/273 ) ، وقال " والمرفوع لا يصح " 0

00000000000000000000000000000000000000000000000000 000

= وقال ابن كثير في " تفسيره " ( 1/273 ) : " وقد روى هذا الحديث يحيى بن سـعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة 000 فذكره ، ثم قال : " وهذا أصح " 0
وقال ابن حجر في " التلخيص " ( 3/181 ) : " وأخرجه النسائي وأعله ، والمحفوظ ، عن عبدالله بن عمرو من قوله " 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عبدالله بن عمرو فيه ـ ( 5/320) ـ حديث رقم ( 8998 ، 8999 ) 0
من طريق حميد الأعرج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبدالله بن عمرو موقوفاً 0
وعزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1/270 ) إلى عبد بن حميد بنفس الإسناد 0
¨ لكن وقع عند الحافظ ابن كثير في الإسناد عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو وهو خطأ 0
¨ والإسـناد رجاله ثقـات ، لكنه منقطع ، فعمـرو بن شـعيب لم يسمع من عبدالله بن عمرو t 0
¨ وأخرجه النسائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عبدالله بن عمرو فيه ـ ( 5/320 ) ـ حديث رقم (9000 ) 0
من طريق زكريا بن يحيى ناشيبان ، نا أبو هلاك عن مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب من قوله مقطوعاً 0


¨ الحديث العاشـر 0 

عن أبي بن كعب قال : قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب السـاعة ، فمنها : نكاح الرجل امرأته ، أو أمته في دبرها ، وذلك مما حرم الله ورسوله ، ويمقت الله عليه ورسوله ، ومنها : نكاح الرجل الرجل ، وذلك مما حرم الله ورسوله ، ويـمقت الله عليه ورسوله ، ومنها نكاح المرأة المرأة ، وذلك مما حرم الله ورسوله ، ويمقت الله عليه ورسوله ، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا ، حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً 0
قال : زر 0 فقلت لأبي : وما التوبة النصـوح ؟
قال : سـألت عن ذلك رسول الله r فقال :
" هو الندم على الذنب حين يفرط منك ، فتستغفر الله عز وجل بندامتك عند الحافز ، ثم لا تعود إليه أبداً " 0

¨ أخرجه الحسن بن عرفه ـ في جزئه ـ ( ص 64 ـ 65 ) ـ حديث رقم (42)0
من طريق الوليد بن بكير أبو خباب ، عن عبدالله بن محمد العدوي ، عن أبي سنان البصري ، عن أبي قلابة ، عن زر بن حبيش ، عنه به 0
وعبدالله بن محمد العدوي متروك 0 رماه وكيع بالوضع 0 التقريب (1/448)0
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3/181 ) 0 " إسناده ضعيف جداً " 0

¨ الحديـث الحادي عشـر : رواية عقبـة بن عامر 0 

عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله r : " لعن الله الذين يأتون النساء في محاشـهن " 0

¨ أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ( 1/401 )0
وأخرجه الطبرانـي ـ في الأوسط ـ باب من اسمه أحمد ـ في أحمد بن محمد بن نافع ـ
( 2/310 ـ 311 ) ـ حديث رقم ( 1952 ) 0
¨ والعقيلي ـ في الضعفاء ـ ( 3/84 ) 0
¨ وابن عدى ـ في الكامل ـ في ترجمة عبدالله بن لهيعة ـ ( 4/1466 ) 0
من طريق عبدالرحمن بن الفضل ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة به 0
قال الهيثمي ( 4/299 ) " رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الصمـد بن الفضل 0
وثقه الذهبي وقال له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله " 0
وهذا الإسناد من منكرات عبدالصمد هذا 0
قال أبو حاتم في " علل ابنه " ( 1/410 ) : " هذا حديث منكر بهذا الإسناد ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره " 0
قال الطبراني ( 2/311 ) " لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب ، تفرد به عبدالصمـد بن الفضل " 0
وقال العقيلي : " لا يتابع على حديثه ـ أى : عبدالصمد ـ ولايعرف إلا به " 0
وكذلك ابن لهيعة : اختلط بعد احتراق كتبه فأتى بما لم يتابع عليه 0
وكأن ابن عدى بقوله : " وهذا الحديث يرويه ابن لهيعة بهذا الإسناد 00 " يشير إلى هذه العلة ، وأعله ابن حجر في " التلخيص " 0 (3/181 ) بابن لهيعة ، والله أعلم 0


¨ الحديـث الثاني عشـر : روايـة أبي سـعيد الخـدري 0 

عن أبي سـعيد الخدري قال : أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله r فقالوا : أبعر فلان إمرأته فأنزل الله تعالى : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم [ 0
وفي لفظ : " أن رجلاً أصاب إمرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : ثفرها ، فأنزل الله الآية الأصح0

¨ أخرجه أبو يعلى ـ في مسنده ـ مسند أبي سعيد الخدري ـ ( 2/354 ـ 355 ) ـ حديث رقم (1103)0
¨ والطحاوي في ـ مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي فيه قوله تعالى : ] نساؤكم حرث لكم 000 الآية [ ـ ( 15/410 ـ 416 ) ـ حديث رقم (6118)0
¨ وفي شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/40)0
من طريق ـ عبدالله بن نافع ،عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به 0
قال الهيثمي ـ في مجمع الزوائد ( 6/322 ) " رواه أبو يعلى ، عن شـيخه الحارث بن سريج القفال ، وهو ضعيف كذاب " 0
قلت : تابعه يعقوب بن حميد بن كاسب عند الطحاوي ، ولا يبلغ الضعف في الحارث إلى درجة الكذب 0
¨ ورواه أيضاً أسـامة بن أحمد التجيبي كما في التلخيص ( 3/185 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن هشام بن سعد ، ولفظه : " كنا نأتي النساء في أدبارهن ، ويسمى ذلك الإثفار فأنزل الله الآية 0
فهذه متابعة لابن نافع ، ويحيى : صدوق ، ربما أخطأ 0
¨ ورواه الطبري في تفسيره ـ ( 2/408 ) ـ حديث رقم ( 4337 ) 0
من طريق يونس قال : أخبرني ابن نافع عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار مرسلاً 0
وروى أسامة بن أحمد التجيبي كما في التلخيص ( 3/185 ) من طريق معن بن عيسى عن هشام ، ولم يسم أبا سـعيد 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

¨ والرواية المرسلة أرجح ، لثقة معن ويونس ، والظاهر أن الاختلاف من هشام نفسه ، فهو متكلم جداً في حفظه ، وله من مثل هذا نظائر 00 والله أعلم 0


¨ الحديث الثالث عشـر : حديث أبي هريرة t 0 

قال : قال رسول الله r : " لاينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها " 0

¨ أخرجه ابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 1/619 ) ـ حديث رقم ( 1923 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/44)0
¨ والطحاوي ـ في مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم 000[ 0
(15/429 ـ 430 ) ـ حديث رقم ( 6133 ) 0
من طريق عبدالعزيز بن المختار 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/322 ) ـ حديث رقم ( 9012 ) 0
من طريق يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ (5/322 ـ 323) ـ حديث رقم (9013) 0
من طريق وهيب 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/323 ) ـ حديث رقم ( 9014 )0
¨ وعبدالـرزاق في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/442) حديث رقم (20952) 0
¨ والبغـوي في شرح السنة ـ كتاب النكاح ـ باب العزل والإتيان في غير المآتي ( 9/107 ) ـ حديث رقم ( 2297 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ (7/198)0
من طريق معمر 0
¨ وكلهم من طريق سـهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة به 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0

¨ وأخرج النساء ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريـرة في ذلك ـ ( 5/322 ) ـ حديث رقم ( 9011 )0
من طريق الليث ، عن ابن الهاد ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة به 0
¨ وأخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أبي هريرة ـ ( 2/444 ، 479 ) 0
¨ وأبو داود ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب في جامع النكاح ـ ( 2/249 ) ـ حديث رقم ( 2162 ) 0
¨ والنسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/323 ) ـ حديث رقم ( 9015 ) 0
¨ والدارمي ـ في سـننه ـ 0
من طريق سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله r : " ملعـون من أتى امرأته في دبرها " 0
قال البوصيري في الزوائد " إسناده صحيح ، لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات " 0
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3/180 ) " وأخرجه البـزار ، وقال الحارث بن مخلد ليس بمشهور ، وقال ابن القطان : لايعرف حاله " 0
¨ وأخرجه الطبراني ـ في الأوسط ـ باب من إسمه عبدالرحمن ـ في عبدالرحمن بن الحسين ـ ( 5/167 ) حديث رقم ( 4754 ) 0
¨ وأبو يعلـى ـ في مسنده ـ مسند أبي هريـرة ـ ( 11/349 ) ـ حديث رقم ( 6462 ) 0
¨ والبغوي ـ في معالم التنـزيل ـ ( 1/199 ) 0
من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن مسلم بن خالد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة 0 قال : قال رسول الله r : "ملعون من أتى النساء في أدبارهن " 0
قال الطبراني ( 5/167 ) " لم يرو هذا الحديث ، عن العلاء إلا مسلم بن خالد ولا عن مسلم إلا ابن أبي زائدة 0 تفرد به سهل بن عثمان " 0
قال الحافظ في التلخيص ( 3/181 ) : " ومسلم فيه ضعف ، وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفاً " 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

¨ وروى الطبراني ـ في الأوسط ـ باب من اسـمه مورع ـ ( 9/161 ـ 162 ) ـ حديث رقم ( 9179 ) 0
من طريق عمر بن يزيد ، عن عبدالوارث ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة 0 قال : قال رسول الله r : " من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر " 0
قال الطبراني ( 9/162 ) : " لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا عبدالوارث " 0 تفرد به عمر بن يزيد 0
¨ وأخرج النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ـ ( 5/323 ـ 324 ) ـ حديث رقم ( 9018 ـ 920 )0 من طرق عن عبدالرحمن ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة موقوفاً 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ـ ( 5/324 ) ـ حديث رقم ( 9021 ) 0
من طريق منصور بن مزاحم ، نا أبو سعيد المؤدب ، عن علي بن بذيمـة ، عن مجاهد به موقوفاً 0
والموقوف أصح 0


¨ الحديـث الرابع عشر : حديث ابن عباس 0 

قال : قال رسـول الله ً : " لاينظـر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر " 0

¨ أخرجه الترمذي ـ في سننه ـ كتاب الرضاع ـ باب ماجاء في كراهة إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/469 ) حديث رقم ( 1165 ) 0
¨ والنسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه ـ ( 5/320 ) ـ حديث رقم ( 9001 ) 0
¨ وابن أبي شـيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء أدبارهن وماجاء فيه من الكراهة ـ ( 3/363 ) ـ حديث رقم (2) 0
¨ وابن الجارود ـ في المنتقى ـ ( ص 297 ) ـ حديث رقم ( 729 ) 0
¨ وابن حبـان ـ في صحيحه ـ ( الإحسان ) ـ كتاب النكاح ـ باب ذكر الزجر عن إتيان المـرء في غير موضع الحرث ـ ( 9/517 ـ 518 ) ـ حديث رقم ( 4203 و 4204 ) 0
¨ وأبو يعـلى ـ في مسنده ـ مسند عبدالله بن عباس ـ ( 4/266 ) ـ حديث رقم (2378 ) 0
¨ وابن حزم في ـ المحلى ـ ( 10/99 ـ100 ) 0
من طريق أبي خالد الأحـمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن محزمة بن سـليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس به 0
قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " 0
وخالف أبا خالد الأحمر وكيع بن الجراح 0
¨ فرواه النسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه ، واختلاف ألفاظ الناقلين عليه ـ ( 5/320 ـ 321 ) ـ حديث رقم ( 9002 ) 0
من طريق وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة ، أو إمرأة في دبرها "0
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3/181 ) " الموقوف أصح من المرفوع " 0
وأبو خالد الأحمر هوسليمان بن حبان قال فيه الحافظ في التقريب " صدوق يخطيء" 0
ووكيع بن الجراح ثبت ثقة حجة لايقوى أبو خالد على مخالفته 0

¨ الحديث الخامس عشـر :

عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله r : " محاش النساء حرام " 0

¨ أخرجه الحارث في ـ مسنده ـ ( بغية الحارث ) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان المرأة في دبرها ـ ( 1/548 ) ـ حديث رقم ( 493 ) 0
من طريق الخليل بن زكريا ، ثنا عمرو بن عبيـد ، ثنا الحسن بن أبي الحسن عنه به 0
وفيه عمرو بن عبيد ، وهو المعتزلي المشهور ، كان داعية إلى بدعة ، اتهمه جماعة ، مع أنه كان عابداً ، التقريب ( 2/74 ) 0
والخليل بن زكريا هو الشـيباني متروك ( التقريب 1/228 ) 0


¨ الحديـث السادس عشـر :

عن الحسن بن أبي الحسن عن سـمرة بن جندب 0 قال : نهى رسول الله r أن تؤتى النساء في أعجازهـن 0 قال الحسن بن أبـي الحسن : وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر ؟ 0

¨ أخرجه الحارث في ـ مسنده ـ ( بغيـة الباحث ) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان المرأة في دبرها ـ ( 1/548 ) ـ حديث رقم ( 494 ) 0
من طريق الخليل بن زكريا ، ثنا عمرو بن عبيـد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه به 0
والكلام على إسـناده كسـابقه 0

المبحـث الثانـي
الآثـار ودراسـتها

¨ الأثـر الأول : 

عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال : " وهل يفعل ذلك إلا كافر ؟ " 0

¨ أخرجه عبدالرزاق في ـ مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/443) 0
¨ أخرجه الإمام أحمد في ـ مسنده ـ مسند عبدالله بن عمرو ـ ( 2/210 )0
¨ وابن أبي شـيبة غي ـ مصنفه ـ (3/363 ) ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ حديث رقم (5) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/407 ) ـ حديث رقم ( 4335 ) 0
¨ والبيهـقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيـان النسـاء في أدبارهن ( 7/199 ) 0
¨ من طريق قتادة ، حدثني عقبة بن وساج عنه 0
وإسناده صحيح 0
¨ وأخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/443 ) حديث رقم ( 20957 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في شـعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب التعفف عنها ـ ( 4/355 ) حديث رقم ( 5379 ) 0
من طريق معمر ، عن قتـادة ، عن أبي الدرداء بمثلـه 0


¨ الأثـر الثانـي :

عن ابن عباس أنه سـئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها ، فقال : هذا يسائلني عن الكفر 0

¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ ( 4/442 ) ـ حديث رقم ( 20953 ) 0
¨ والنسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه ( 5/321 ) ـ حديث رقم ( 9004 ) 0
¨ والبيهقـي في ـ شـعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ ( 4/355 ) ـ حديث رقم ( 5378 ) 0
من طريق معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : سـئل ابن عباس 0
وعزاه ابن كثير في تفسيره ( 1/270 ) إلى عبد بن حميـد ، وصحح إسـناده وقال الحافظ في التلخيص ( 3/181 ) : " إسـناده قوي " 0



¨ الأثر الثالـث :

عن ابن مسعود قال : " محاش النساء عليكم حرام " 0

¨ أخرجه ابن أبي شـيبة ـ في المصنف ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/363 ) ـ حديث رقم(6) 0
¨ والدارمـي 0
¨ والهيثم بن خلف ـ في ذم اللـواط ـ حديث رقم ( 103 ، 105 ) 0
¨ 9 والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/46 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيـان النساء في أدبارهـن ـ ( 7/199 ) 0
من طريق أبي القعقـاع ، عن ابن مسعود به 0
رواه عنه جماعة منهم : ابن علية ، والثـوري ، وشـعبة ، كلهم عن أبي عبدالله الشـقري ، عن أبي القعقاع به 0
وأبو القعقاع اسمه : عبدالله بن خالد ، فيه جهالـة 0
وقد تابعه معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ، لكن سنده منقطع ، معن لم يدرك جده ، أخرجه الهيثـم رقم ( 115 ) 0
والحديث روى مرفوعاً ، أخرجه الأثرم في ـ سـننه ـ كما في ـ تفسير ابن كثير ـ ( 1/271 ) والدولابي في ـ الكنى ـ ( 2/85 ) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن القعقاع عن أبي القعقاع به مرفوعاً ، والموقوف أصح ، قاله ابن كثير 0



¨ الأثـر الرابـع :

عن أبي هريرة قال : " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر " (1) 0

(1) راجع حديث رقم (13) 0


¨ الأثـر الخامس :

عن الزهري قال : سـألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبدالرحمن عن ذلك فكرهاه ، ونـهياني عنه 0

¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ ( 11/443 ) حديث ( 20956 ) 0
¨ والخرائطي ـ في المساوئ ـ حديث رقم ( 459 ، 472 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في شـعب الإيمـان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ ( 4/356 ) ـ حديث رقم ( 5382 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شـرح معاني الآثـار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/45 ) 0
من طرق عن الزهري به 0
ورواه عن الزهري معمر ، والليـث ، بن سـعد ، ويونس بن بكير 0


¨ الأثـر السـادس :

عن عطاء ، عن عمرو بن قتادة قال : سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن 0 قال : ذلك كفر وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهن ثم أتى الرجال الرجال " 0

¨ أخرجـه الخرائطـي في ـ المساويء ـ ( رقم 469 ) من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو به ، وسنده صالح ، لا بأس به ، محمد بن مسلم صدوق ، في حفظه لين 0

¨ الأثـر السـابع :

عن مجاهد قال : " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ، ثم تلا : ] ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلـوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [ ، تعزلوهن في المحيض الفرج ، ثم تلا : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم [ 0 قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج 0

¨ أخرجه الدارمي ( رقم 1115 ) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد به 0
وهذا سند صحيح 0


الفصـل الثاني
الدراسـة الفقهيـة
¨ اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قوليـن :
¨ ذهب جمهور الفقهاء (1) إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها .
وهناك روايات نسب فيها إلى بعض العلماء التهوين من المنع فمن ذلك ما :
روي ذلك عن ابن عمر من الصحابة ، ونافع من التابعين ، و رواية عن مالك (2) 0 وعن الشافعي بالحل 0 وقول عند الشيعة الإمامية ، وقول عند الإباضية 0

¨ أدلـة جمهـور العلمـاء على التحريم :

من القرآن الكريم : قول الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0
قال ابن القيم في تفسير الآية : " وقد دلت الآية على تحريم الوطء في الدبر من وجهين :
أحدهمـا : أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد من الحشِّ ـ الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحـرث هو المراد من قوله :] مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [ 0 قال : ] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [0 وإتيانها في قبلها من دبرها مستفادُُ من الآية أيضاً ، لأنه قال : ] أَنَّى شِـئْتُمْ [ ، أي من أي ماشئتم من أمام أو من خلف (3) 0
وقال القرطبي في تفسيره : ] أَنَّى شِـئْتُمْ [ معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى : أيِّ وجه شئتم مقبلةً مدبرةً 0 و ] أَنَّى [ تجـيء
(1) بدائع الصنائع : 2/331 ، شرح منح الجليل : 2/5 ، شرح الزرقاني : 3/163 ، المدخل لابن الحاج : 2/196 ، المجموع : 16/416 ، المغني : 7/22 ، منار السـبيل : 2/217 ، كشاف القناع : 5/210 0
(2) ذكر القرطبي أنَّ رواية مالك حكيت في كتاب له يسمى ( كتاب السير ) ، ثم قال : " وحُذَّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك عن مالك ، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد إن شاء الله " 0
(3) زاد المعـاد : 4/240 0
سؤالاً واختباراً عن أمر له جهات ، فهو أعم في اللغة من " كيف " ومن " أين " ومن " متى " ، هذا هو الاستعمال العربي في " أنَّى " (1) 0
قال الشنقيطي في أضواء البيان : قوله ‎] فأتوا [ أمر بالإتيان بمعنى الجماع ] حرثكم [ يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث ، يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر ، كما لا يخفى0 لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري(2) 0
ومما يؤيد هذا التفسير ماجاء في سبب نزول هذه الآية عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها ، كان الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ (3)0 وفي لفظ الزهري عند مسلم " إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجببية ، غير أن ذلك في صمام واحد " (4) 0
ومن السنة فقد استدل جمهور العلماء بأحاديث الباب التي تنص على إباحة الحال والهيئات كلها ،إذا كان الوطء في موضع الحرث وحرمة إتيان المرأة في الدبر (5)0
¨ دليـل المعقـول : واسـتدل الجمهور على الحرمة بدليل المعقـول ، فقالوا : إذا كان الله حَرَّمَ الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض كالحيض والنفاس ، فما الظنُّ بالحُشِّ الذي هو محل الأذى اللازم ، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان (6) 0
وقد قال أصحاب أبي حنيفـة (7) : أنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ،
(1) تفسير القرطبـي : 1/901 0
(2) أضواء البيـان ، لمحمد الأمين الشـنقيطي : 1/143 0
(3) سـبق تخريجه في أحاديث الباب 0
(4) هذه الزيادة انفرد بها الزهري عن باقي الرواة ، وهى زيادة ثقة مقبولـة 0
(5) أحكام القرآن ، لابن العربي : 1/174 ، تفسير أبي السعود : 1/223 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/91 0 ( انظر الدراسة الحديثية )0
(6) ابن القيم في الزاد ( 4/240 ) ، ونقل كثيبر من العلماء هذا المعقول فاكتفينا بالزاد لتوسعه بدليل المعقول، وأصل هذا المعقول قوله تعالى : ] ويَسْئَلُونَكَ عَنْ المَحِيض [ 0
(7) بدائع الصنائع ( 2/1331 ) ، وانظر اختلاف الفقهاء للطبري ( ص : 124 ) .
ولأن القذر والأذى في موضع النجو (1) أكثر من دم الحيض ، فكان أشـنع (2) 0
وللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يُفَوِّت حقها ، ولا يقضي وطرَها ، ولا يُحَصِّل مقصودها 0
وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يُخْلَقْ له ، وإنما الذي هُيء له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً 0
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصيَّة في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطءُ في الدبر لايُعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي (3) 0
قال الإمام القرطبي : " ولأن الحكمة من خلق الأزواج بث النسل ، فغير موضع النسل لايناله ملك النكاح وهذا هو الحق " (4) 0
¨ ومن الأدلة العقلية ، ماذكره الإمام القرافـي بقوله :
" 000 وظاهر الآية يقتضي التحـريم ، خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [0 والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، كقوله r " تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " و " ذكاة الجنين ذكاة أمه " فلا يحصل تحريم بغير تكبير ، ولا تحليل بغير سلام ، ولا ذكاة الجنين بغير ذكاة أمه ، ولا النسل في غير حالة الحرث الذي هو الفعل المفضي إلى النسل 0
ولأن الشرع إنما حرم اللواط والاستمناء لكي لا يستغنى بهما عن الوطء الموجب للنسل الموجب لبقاء النوع والمكاثرة لرسول الله r بأمته ، وهذا المعنى قائم ها هنا ، فيحرم لاندراجه في قوله تعالى : ] ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الخَبَائِثَ [ وتلطخ الإنسان بالعذرة من الدبر مِنْ أخبث الخبائث ، ولا يميل إلى ذلك في الذكور والإناث إلا النفوس الخبيثة ، خسيسة الطبع بهيمية الأخلاق ، والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك (5)0
(1) النجـو : ما يخرج من البطن من ريح وغائـط 0
(2) بدائـع الصنائـع : 2/1331 0
(3) نقلاً عن الزاد لابن القيم باختصار : 4/240 0
(4) تفسير القرطبي : 3/91 ، روح المعاني للألوسـي : 2/124 0
(5) الذخيـرة : 4/417 ـ 418 0
وقال الإمام القرطبي ، نقلاً عن ابن عبدالبر : إن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئـها أنه عيب تُرَّد به 000 لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح ، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع الوطء ، ولو كان موضعاً للوطء ما رُدّت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج (1) 0
¨ ومن المعقول أيضاً ما ذكره ابن الحاج في المدخل(2) بقوله :
1) إن من مقاصد النكاح النسل لقول النبي r ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) (3) ، والنسل من غير وطء في القبل لا يكون ، فلا يأتي من الوطء في الدبر 0
2) ومن المعلوم أن القذر يكون في الدبر بشكل أكبر وأشد من الحيض الذي يأتي في فترات في القبل ، وهي أيام يسيرة من الشهر غالباً ، ومع هذا حرم الجماع في مدته مع أن نجاسته عارضة ، فمن باب أولى أن يحرم الوطء في الدبر لأجل النجاسة المستمرة التي تخرج منه ، فهو موضوع لا تفارقه النجاسة 0
3) وإذا أبيح للرجل الوطء في الدبر ، فإن في هذا قضاء لشهوته هو وحرمان المرأة من حقها في الاستمتاع ، وفي هذا ضرر بها من وجهين :
* تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئاً من حقها في الاستمتاع ، وفي هذا ضرر بها ، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة 0

¨ الوجـه الثاني : إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه في شيء0
¨ ومن أدلـة الجمهـور الاسـتصحاب :

قال الطبري : " 000إن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام ، ثم

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي : 3/94 0
(2) المدخل لابن الحاج : 2/199 .
(3) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب ( الاتيان في الدبر حرام ) : 3/180 0
اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه ، فما اجتمع منها على التحليل فحلال ، وما اختلف فيه منها فحرام ، والإتيان في الدبر مختلف فيه ، فهو على التحريم المجمع عليه 000 " (1) 0
¨ كما استدل الجمهور بالقياس :
قال الإمام الماوردي : " ومن طريق القياس أنه إتيان ، فوجب أن يكون محرماً كاللواط ، ولأنه أذى معتاد ، فوجب أن يحرم الإصابة فيه كالحيض ، ولا يدخل عليه وطء المتسحاضة ، لأنه نادر (2) 0
¨ وقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريمه :
فقد قال الماوردي ، بعد أن ذكر الآثار عن النبي r ـ قال رحمه الله : " ولأنه إجمـاع الصحابة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء 000 " (3) .
وقال الإمام العيني 0 قال رحمه الله : " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر 000 " (4) 0
¨ وذهب الزيديـة إلى القول بالتحريـم :
جاء في كتاب البحر الزخار (5) مسألة الوطء في الدبر : ويحرم الوطء في الدبر لقوله r : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " ونحوه 0
وجاء في موضع آخر من الكتاب نفسه (6) في باب المعاشرة : وعليها تمكينه من الاستمتاع بأي أعضائها لقوله r : " إذا دعا أحدكم امرأته 000 " 0 فأما الوطء

(1) اختلاف الفقهاء للطبـري : ص 124 0
(2) الحـاوي الكبير ، شرح مختصر المزنـي لأبي الحسن الماوردي الشافعي : 3/319 0
(3) البنايـة في شـرح الهدايـة للعينـي : 6/255 0
(4) الحـاوي الكبير : 9/319 0
(5) البحـر الزخـار : 4/81 0
(6) البحـر الزخـار : 4/117 0
المحرم كفي الدبر أو في الحيض أو الملأ ، فلا لقوله r : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " 0


¨ أقوال أهل العلم في إتيـان النساء في الدبـر :
قال الشافعي : " الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم لدلالة الكتاب والسنة " (1) 0
وجاء في مغني المحتاج (2) : " أما وطء زوجته أو أمته في دبرها ، فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل ، فإن لم يتكرر فلا تعزير " 0
وجاء في معونة أولي النهى ، شرح المنتهى (3): " 000 أو وطء في دبر فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 000 فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما ويعزر عالم بتحريمه " 0
وجاء في كشاف القناع ، عن متن الإقناع (4) : وللزوج الإستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ، إذا كان الإستمتاع ( في القبل ولو ) كان الإستماع في القبل ( من جهة عجيزتها ) لقوله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [ 0 والتحريم مختص بالدبر دون سواه 0
وجاء في الذخيرة (5)، الفصل الأول : فيما يباح من الزوجة : " وفي الجواهر : عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر 000 وظاهر الآية يقتضي التحريم ، خلاف مايتوهمه المعنى لقوله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [ 0
وجاء في المغني (6) : " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم ، منهم : علي وعبدالله أبو الدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأبو هريرة وابن عباس ، وبه قال سـعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة ، والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر 000 " 0

(1) اختلاف الفقهـاء ، للطبـري : ص 124 0
(2) 4/144 0
(3) معونة أولي النهـى ، شرح المنتهى ( منتهى الإرادات ) لابن النجار : 7/376 0
(4) كشـاف القنـاع 0
(5) الذخيـرة : 4/418 0
(6) المغـني : 7/23 0
وجاء في الاستذكار (1) :"اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات ، والإماء ،
وهو عندنا غير جائز ـ والحمد لله ـ بموضع الأذى ـ كالحيض من النساء ـ وبالله توفيقنا (2) 0
¨ وجاء في روضة الطالبين (3) : " وفيه مسائل :
أحدها : له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج ، ففيه خلاف سبق في حكم النظر ، وإلا الإتيان في الدبر ، فإنه حرام ، ويجوز التلذذ بما بين الإليتين والإيلاج في القبل من جهة الدبر 0
وقد نقل أهل العلم عن الأئمة : تحريم إتيان المرأة في الدبر،منهم الإمام الطحاوي0 فقد نقله عن الإمام أبي حنيفة وصاحباه أبي يوسف ومحمد بن الحسن تحريم ذلك0
ومما قاله يعني ـ الطحاوي(4)ـ :" فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله r بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ، ثم جاء عن الصحابة ، وعن تابعيهم ما يوافق ذلك ، وجب القول به ، وترك ما يخالفه " 0
¨ ونقل ابن كثير(4) عن الإمام أحمد تحريمه ذلك في تفسيره 0
وأما الإمامان : مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ فقد نقلت عنهما روايتان ، وسيأتي بيان ذلك في مبحث خاص إن شاء الله 0
وقال ابن حزم(5) : " وما روينا إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر t باختلاف عنه ، وعن نافع باختلاف عنه ، وعن مالك باختلاف عنه " 0
وقد جاء التحريم عن أبي هريرة وعلي وأبي الدرداء وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وطاوس ومجاهد 0
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان والثوري وغيرهم (6) 0
(1) الاستذكار ، لابن عبدالبـر : 24/84 0
(2) 7/204 0
(3) شـرح معاني الآثار للطحـاوي : 3/46 0
(4) تفسير ابن كثير :
(5) المحلـى : 11/288 0
(6) المغني : 7/23 ، القرطبي : 3/91 ، نيل الأوطـار : 6/225 0
قال البغوي في ( شرح السنة ) (1) : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء 000 أما الإتيان في الدبر فحرام ، فمن فعله جاهلاً بتحريمه نُهِىَ عنه ، فإن عاد عُزِّرَ 000 " 0
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن رجل ينكح زوجته في دبرها ، أحلال هو أم حرام ؟ 0
فأجاب ـ رحمه الله ـ وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، بل هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي r أنه قال : " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0 وقد قال الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ ، والحرث هو موضع الولد ، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع (2) 0
وقال ابن القيم (3) : " وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها ، فقد غلط عليه 0
وقال الإمام الذهبي ـ رحمه الله (4) ـ : وقد جاءت رواية أخرى عنه ـ أى عن نافع عن ابن عمر ـ بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة ، فلو صح لما كان صريحاً ، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل ، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يُطَالِعَهُ عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك "0
وممن قال بالتحريم كذلك ، الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح (5) 0
وممن حرمها وعدها من الكبائر ، الإمام الذهبي (6) ، وابن حجر الهيثمي في الزواجر (7) ، وكذلك الإمام الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (8) ، كذلك
(1) 9/106 0
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسـلام: 32/266 ـ 267 0
(3) الـزاد : ( 4/240 ) 0
(4) سـير أعلام النبـلاء : 5/100 0
(5) فتح البـاري : 8/191 0
(6) ص 221 0
(7) 2/30 0
(8) ص 162 0
الإمام الصنعاني في سبل السلام (1) 0
وكذلك العلامة المحدث ولي الله الدهلوي في " حجة الله البالغة " (2) 0
ومن المفسرين ـ ابن كثير في تفسيره للآية ، وكذلك ابن الجوزي في ( زاد المسـير ) (2) 0
ومن المحدثين : العلامة السعدي (3) ، وغيرهم كثير 0
وعلى ذلك انعقد الإجماع كما نقله الإمام العيني ، فقال ـ رحمه الله ـ : " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديـم ، فقد انقطع ، وكل من روي عنه إباحته ، فقد روي عنه إنكاره 00" (4)0


(1) 3/291 ـ 292 0
(2) 2/134 0
(3) 1/252 0
(4) 1/134 0
(5) البناية في شـرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني : 6/255 0

¨ أدلـة المبيحيـن :
قال تعالى : ] أَتَأْتُونَ الْذُكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ وتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ منْ
أَزْوَاجِكُمْ [ 0
وقال تعالى : ] هُنَّ لِبَاسُُ لَكُمْ وأَنْتُمُ لِبَاسُُ لَهُنَّ [ (1) 0 فدل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (2)0
اسـتدل من ذهب إلى إباحته : بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رجلاً أتى امرأة في دبرها ، فوجد في ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ (3) 0
وقوله تعالى : ] حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 أي أين شـئتم 0 فصار المعنى : فأتوا حرثكم في أيُ مكان شئتم 0
وقد أخرج البخاري عن ابن عون ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر t إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا 0 قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : ] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 قال : يأتيها في 000 ولم يذكر بعده شـيئاً 0



(1) سـورة البقـرة : الآيـة رقم 187 0
(2) الحاوي الكبير ، شرح مختصر المزنـي للماوردي : 9/317 ـ 318 0
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله النسائي ، وقاله
(3) قال القرطبي : ومِمَنْ نسب إليه هذا القول : سعد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرطي وعبد الملك بن الماجشـون 000 : 1/901 0

¨ وممن ذهب إلى الجواز مع الكراهـة :
الشيعة الإمامية (1) ، جاء في كتاب الروضة البهية ، الفصل الأول في مقدمات النكاح ( والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين ، وظاهر آية الحرث ، وفي رواية سدير عن الصادق : يحرم لأنه روى عن النبي r أنه قال : " محاش النساء على أمتي حرام " ، وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعقوب الدالة على الجواز صراحة " 0
وجاء في شرح الإسلام في مسائل الحلال والحرام (2) : ( الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب ، وهي خمس : الأولى : الوطء في الدبر فيه روايتان :
إحداهما : الجـواز : وهى المشهورة بين الصحاب ، لكن على كراهية شديدة )
وجاء في الفقه الإباضي (3) فيما يحرّم المرأة أو يبينها :
" وغيوب حشفة في دبر ورخص بعض أن لا تحرم كما في الديوان ، وكتاب الألواح وغيرها ولو تعمد ذلك مراراً ورخص فيه أبو يحيى الفرسطائي وليس على من يتعمد ذلك منهما شيء ، ولا تحرم إن لم يتعمدا ، وقيل تحرم وصححه بعض 0 ثم قال الظاهر عندي أنها حلال ولغيره ، ولكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء 0
وقد رد هذا الفريق على الأحاديث بأنها معلولة ، لايصح منها شيء 0
قال البزار : لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح 0
قبلهما البخاري (4) 0


(1) الروضـة البهيـة في شرح اللمعـة الدمشـقية : 5/1 0
(2) 2/214 0
(3) شـرح النيـل والشـفاء : /6 0
(4) نقـلاً من تلخيص الحبيـر لابن حجـر : 3/180 0


¨ أدلـة المعقـول :
¨ علـة من قال بالجـواز : أن إجماع الكل أن النكاح قد أحل للزوج ما كان حراماً ، وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر (2) 0
وقالوا : ولأنه لو استثناه ( أي الوطء في الدبر ) من عقد النكاح فسد ، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي ، فدل على أنه مقصود بالاستمتاع ،ولأنه أحد الفرجين ، فجاز إتيانه كالقبل ، ولأنه ما ساوى في كمال المهر ، وتحريم المصاهرة ووجود الحد ساواه في الإباحة (3) 0
¨ ومن الأدلـة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي : في حوار مع الإمام محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام 0
قال الشافعي : " سألني محمد بن الحسن ، فقلت له : إن كنت تريد المكابرة ، وتصحيح الروايات ، وإن لم تصح ، فأنت أعلم ، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك 0قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته 0 قال : يقول الله تعالى :] فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [0 وقال : ] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [0
والحرث لايكون إلا في الفرج 0 قلت : أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم : قلت : فما تقول : لو وطئها بين ساقيها 0 أو في أعطافها ، أو تحت إبطها ، أو أخذت ذكره بيدها ، أفي ذلك حرث ؟ قال : لا 0 قلت : أفيحرم ذلك ؟ قال : لا 0 قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن الله قال : ] والَّذِينً هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظـُونً [ الآيـة 0 قال : فقلت له : إن هذا مما يحتجون به للجواز ، إن الله أثنى على من حفظ فرجـه من غير زوجته ، وما ملكت يمينه ، فقلت : أنت تتحفظ من

(1) اختلاف الفقهـاء للطبـري : ص 124 0
(2) الحـاوي الكبير ، شرح مختصر المزني : 9/308 0

زوجته وما ملكت يمينه (1) 0 وهذا لا يعني قول الشافعي بالجواز ، بل يقول بالتحريم كما أسلفنا 0
كما استدل هذا الفريق بما روي عن ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك مما نسب إلى سعيد بن المسيب ، ومحمد بن كعب القرظي ، وعبدالملك بن الماجشـون (2) 0
¨ رد الجمهور على أدلة المبيحيـن :
أما قوله تعالى : ] أَنَّى شِـئْتُمْ [ بمعنى من أين شـئتم 0
] وأَنَّى [ تجـيء سـؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهات ، فهو أعم في اللغـة من ( كيف ) ومن ( أين ) ومن ( متى ) 0 هذا هو الاستعمال العربي في ( أنى ) (3)0
ويؤيد هذا ، ما أخرجه الشيخان ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه في سبب النـزول ، عن جابر قال : إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها كان ولده أحول ، فأنزل الله : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 أي كيف شـئتم من قيام وقعود واضطجاع ، أو من ورائها في فرجها 0

(1) التلخيص الجبير لابن حجر : 182/3 ، سيأتي التفصيل في حقيقة مذهب الشافعي فيما بعد إن شاء الله ، وكلام الأئمة على هذا الجواز 0
(2) بل زعم الإمام ابن العربي أن ابن شـعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب ( جماع النسوان وأحكام القرآن ) قلت : كلام ابن العربي فيه مبالغة شديدة ، إذ لم ترو إباحته إلا عن فئة قليلة من الصحابة ، وبعضهم مختلف في روايتها عنهم كما قال أهل العلم 0
فائـدة : أشار ابن العربي في أحكام القرآن إلى الخلاف ، دون أن يحقق المسألة أو يرجح أحدهما على الآخر ، وكأنه رحمه الله يميل إلى القول القديم لمالك رحمه الله 0
قال ابن حجر في التلخيص : وفي كلام ابن العربي والمازري ما يوميء إلى جواز ذلك أيضاً 0
(3) قاله الإمام القرطبـي : 1/901 0

ثم كيف تفسرون ( أنى ) بأن معناها ( أين ) فصار المعنى : فأتوا حرثكم أيِّ مكان شئتم ، فحدث التناقض بين أولها وآخرها ، حيث سمى المرأة حرثاً ومكانا لإزراع النسل ، وأباح إتيانها في مكان ليس محلاً للزرع (1) 0
¨ أما الرد على الشـبهة الثانية : بين كلمتي ( من ) و ( في ) في حديث ابن عمر : " أن رجلاً أتى امرأته في دبرها " 0
قال ابن القيم رحمه الله : " ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف ، والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبُر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر ، فأشبه على السامع " من " بـ " في " ولم يظن بينهما فرقاً 0
فهذا الذي أباحـه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه " (2) 0
أما قولـه : ] أَتَأْتُونَ الْذُكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ وتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ [ (3) . فمعناه : أتأتون المحظـور من الذكران ، وتذرون المباح من فروج النساء 0
وقوله : ] هُنَّ لِبَاسُُ لَكُمْ000 [ ففيه تأويلان :
أحدهمـا : أن اللباس السكن 0 كقوله تعالى : ] وهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْلَّيْلَ لِبَاساً [ (4) 0
والثانـي : أن بعضهم يستر بعضاً كاللباس ، وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم 0
وأما فساد العقد باستثنائه وسراية الطلاق به ، فقد يفسد العقد باستثناء كل عضو لا يصح الاستمتاع به من فؤادها ، وكبدها ، ويسري منه الطلاق إلى جميع بدنها ولا يدل على إباحة الاستمتاع به ، فكذلك الدبر 0
(1) هذا حلال وهذا حرام ، لعبد القادر أحمد عطـا : ص 243 0
(2) زاد المعـاد ، لابن القيـم : 4/240 0
(3) الشعراء [ 165 – 166 ] .
(4) الفرقان [ 47 ] .

وأما استدلالهم بما يتعلق به من كمال المهر ، وتحريم المصاهرة ، فغير صحيح ، لأن ذلك يختص بمباح الوطء دون محظور ، ألا تراه يتعلق بالوطء في الحيض ، والإحرام والصيام ، وإن كان محظوراً ، فكذلك في هذا (1)0
أما فيما يتعلق بدليل المعقول الذي أورده الإمام الشافعي في الحوار الذي جرى بينه وبين الإمام محمد بن الحسن ، فهو غير مسلم به ، إذ المقصود من الآية الوطء في الفرج وليس الاستمتاع ، والوطء بين الساقين أو الفخذين ، أو تحت الإبط لايعد وطءاً في الفرج ، إنما هو استمتاع ، ففرق بينهما 0 ثم لو كان الوطء في الدبر مباحاً لأرشد به النبي r الرجال عندما تكون الزوجة حائضاً كبديل مشروع للقبل 00 والله أعلم0
كما أنه 00 لا دليل لما ذهب إليه الإمامية على خلاف في مذهبهم من جواز الوطء في الدبر ، بل هو مخالف للأدلة الشرعية والعقلية 0
وكذا ماذهب إليه بعض الإباضيـة من القول بالكراهة وعدم التحريم 0
¨ هل أفتى إمام دار الهجرة بالجواز ، وكذلك الإمام الشافعي ، وما صحة رواية ابن عمـر ؟ :
يستند من يرى إباحة وطء المرأة في دبرها أو على الأقل من يرى أن المسألة خلافية بين أهل العلم يسوغ فيها الاجتهاد إلى أقوال مَنْ نُقِلَ عنهم الجواز وعلى رأسهم من الصحابة ابن عمر ومن العلماء الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله جميعاً 0
¨ أما جواب مانقل عن ابن عمر فالآتـي :
عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر : " أمسك علي المصحف يانافع ، فقرأ حتى أتى على هذه الآية : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [0 فقال : تدري يانافع فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قال : قلتُ : لا 0 قال : فقال : لي في رجل من الأنصـار أصاب امرأتـه في دبرها 0 فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [ الآيـة 0 قال نافع : فقُلت لابن عمر : من دبرها في قبلها قال : لا ، إلا في دبرها " 0

(1) الحـاوي الكبير ، شرح مختصر المزنـي للماوردي : 9/320 0
وله طرق عن ابن عمر ومتابعة الرواة لنافع فيها (1) 0
قال الحافظ بن حجر في " الفتح " ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أو يرويها عنه زيد بن أسلم !! (2) 0
ورواها الإمام الطبري في " التفسير " بإسناد صحيح عنه (3) 0
أخرجها إسحاق بن راهويه في " التفسير " كما في " الدر المنثور " ـ 0 فالأثر ثابت وصحيح 0
غير أنه وردت رواية عن ابن عمر t تنص على القول بتحريم إتيان الدبر ، وقد صح عنه t أنه أنكر ذلك فيما روى النسائي من رواية الحارث بن يعقوب عن سـعيد بن يسار قال : قلتُ لابن عمر إنا نشتري الجواري فيحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟ قال : إتيانـهن في أدبارهن 0 فقال ابن عمر : أو يفعل هذا مسلم " ؟ 0
أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (5) بإسناد حسن ، والدارمي في " السنن " (6) بإسناد حسن 0
قال الإمام الذهـبي في " السير " : " وقد جاءت رواية أخرى عنه ـ أي عن نافع ، عن ابن عمر ـ بتحريم أدبار النساء (7) 0
¨ كلام أهل العلم في التوفيق بين القوليـن :
ذهب بعض الفقهاء إلى أن ما ذهب إليه ابن عمر ، إنما هو وهم في فهم الآية من أنها تدل على الإباحـة 0

(1) التلخيـص الحبيـر لابن حجر : 185/3 ـ 4 0
(2) فتـح البـاري : 8/190 0
(3) تفسير الطبـري : 2/394 0
(4) 2/635 0
(5) 3/40 0
(6) 1/260 0
(7) 5/100 0

وإلى هذا ذهب ابن عباس t فقد روى أبو داود عن طريق محمد بن إسـحاق عن ابن صالح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصـار ـ وهم أهل وثن ـ مع هذا الحي من يهود ، وهم أهل الكتاب ـ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم 0 وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ ، وذلك أستر ماتكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً مبكراً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ، ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة ، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك 0 فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى سرى أمرهما ، فبلغ ذلك رسول الله ً، فأنزل الله عز وجل : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد (1) 0
¨ وذهب بعض العلماء إلى القول بوهم النقلة عن ابن عمر نفى الوهم عنه :
قال ابن القيم (2) : روى النسائي عن أبي النضر ، أنه قال لنافع : قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر : أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن ، قال نافع : لقد كذبوا عليَّ ، ولكن سأخبرك ، كيف كان الأمر ؟ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً ، وأنا عنده ، حتى بلغ : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 قال: يانافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ماكنا نريد من نسائنا ، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه 0 وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبـهن ، فأنزل الله عز وجل : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0
(1) أخرجه الطبرانـي في " الكبير " : رقم 11097 ، والحاكم في " المستدرك " : 2/1950وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وصحح إسناده إسناده العلامة أحمد شـاكر في " عمدة التفسير " : 2/191 0
(2) تهذيب السـنن ـ (3/790) بحاشـية معالم السنن ـ للإمام ابن القيم ، تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي 0
فهذا هو الثابت عن ابن عمر ، ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك 0 انتهى 00
ثم قال : " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ، وهو الذي رواه عنه نافع 0 وأخطأ من أخطأ على نافع ، فتوهم أن الدبر محل الوطء لا طريق إلى وطء الفرج 0 فكذبهم نافع 0 وكذلك مسألة الجواري 0 إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن ، فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر ، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر ، وقال ( أو يفعل هذا مسلم ) ؟ ! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه " 0
ثم يقول ـ رحمه الله ـ : " والذي يبين هذا ويزيده وضوحاً : أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي r بجواز الوطء في قبلها من دبرها ، حتى بين له r بياناً شافياً 000 فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقاً إلى موضوع الوطء ، أو هو مأتى 0 واشتبه على من اشتبه عليه معنى " من " بمعنى " في " فوقع الوهم (1)0
¨ فالخلاصــة :
أن حديث ابن عمر الذي يحتمل الإباحـة ، ثابت وصحيح ، غير أن متنه معارض ، فيقدم قول ابن عمر بالتحريم الذي لا يقبل أي احتمال 0
ولهذا قال الحافـظ ابن كثير " 000 وهذا نص منه ـ أي ابن عمر ـ بتحريم ذلك ، فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل ، فهو مردود إلى هذا الحكم " (2) 0 والله تعالى أعلم 0
فقد روى الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه أباحه ، وروى الثعلبي في تفسيره من طريق المزنـي ، قال : كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك ، فجاءت هذه المسألة ، فقام رجل فقال : يا أبا محمد ارو لنا مارويت ، فامتنع أن يروي لهم ذلك 0 وقال : أحدكم يصحب العالم ، فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه مايمنعه من أقبح مايروى عنه ، وأبى أن يروي ذلك 0

(1) تهذيب السـنن ـ بحاشية معالم السـنن ـ لابن القيـم : 3/790 0
(2) وهذا الذي أيده الإمام الشنقيطي رحمه الله في " الأضواء " : 1/124 ـ 128 0

¨ أما إمام دار الهجـرة مالك ـ رحمه الله ـ فله قـولان :
¨ روي عنه القـول بالإباحة ، من رواية عطاف بن موسى ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه أنه حكى عن مالك إباحة ذلك 0
وروي عن مالك أنه قال : ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك أنه حلال0 وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك 0
قال ابن العربي في " أحكام القرآن " : " 000 وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب ( جماع النسوان وأحكام القرآن ) وأسند جوازه إلىزمرة كريمة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك روايات كثيرة " 0
وعزى هذا القول عنه إلىكتاب " السر " له (1) 0
وفي مختصر ابن الحاجب عن ابن وهب عن مالك إنكار ذلك ، وتكذيب من نقله عنه 0
قال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك ، وبادر إلى تكذيب الناقـل فقال : كذبوا عَليَّ ، كذبوا علي ، ثم قال : ألستم قوماً عرباً ، ألم يقل الله تعالى : : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [0 وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟ ! (2) 0
وعن عبدالرحمن بن القاسم أن شرطي المدينة دخل على مالك بن أنس رحمه الله تعالى فسأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى امرأته في دبرها ، فقال مالك : " أرى أن توجعه ضرباً فإن عاد إلى ذلك ففرق بينهما " (3) 0

(1) أنكر الإمام القرطبي أن يكون له كتاب اسمه " السر " ، وأثبته ابن حجر في التلخيص ، قال : قلت : وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك ، وهو يشـتمل على نوادر من المسـائل ، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء ، ولأجل هذا سمي كتاب السر 0
(2) تفسير القرطبـي : 1/903 0
(3) المدخل لابن الحاج : 2/196 ـ 197 0

وأما مارواه أبو بكر بن زياد النيسابوري قال : " حدثني اسماعيل بن حصن ، حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس : ماتقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال : ما أنتم إلا قوم عرب ، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدو الفرْج ، قلتُ : يا أبا عبدالله إنهم يقولـون إنك تقول ذلك ؟ قال : يكذبون عَليَّ ، يكذبون عليَّ " (1) 0
لكن الحافظ ابن حجر قال : " لكن الذي روى عن ابن وهب غير موثوق به ( يقصد التكذيب ) والصواب ماحكاه الخليلي ( يقصد به القول بالرجوع ) " (2) 0
وقال الحافـظ في الفتح (3) : " وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية ، فلعل مالكاً رجع عن قوله الأول ، أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر ، فلم يعمل به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قادته " 0
والذي يترجح القول بالرجـوع عن ذلك إلى القول بالتحريـم (4) 000 والله أعلم 0
أما الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : فحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : " لم يصح عن رسـول الله r في تحريمه ولا في تحليله شـيء ، والقياس أنه حلال " (5) 0

(1) ابن كثير في تفسـيره : 1/272 0
(2) مانقل عن الإمام مالك بتكذيب من نسب اليه إباحة وطء المرأة في الدبر غير ثابت ، بل الصحيح أنه كان يقول بالحل غير أنه رجع عنه 0
(3) 8/190 0
فائـدة : روى عن الأوزاعي : يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمس ، ومن قول أهل العراق خمس ، من أقوال أهل الحجاز : إستماع الملاهي ، والمتعة ، وإتيان النساء في أدبارهن ، والصرف ، والجمع بين الصلاتين بغير عذر ، ومن أقوال أهل العراق : شرب النبيذ ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشـيء أربعة أمثاله ، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار ، والفرار من الزحف ، والأكل بعد الفجر في رمضان 0
(4) المدخـل لابن الحاج : 2/198 0
(5) أخرجها الحاكم في " مناقب الشافعي " ، وابن أبي حاتم في " مناقب الشافعي " ، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " : 5/335 0

قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما في الحديث ، فالمشهور أنه حرَّمها (1) 0
وكذلك قال الربيع عن الشافعي ، وأنه قد نص الشافعي على تحريمه في ستة من كتبه 0
قال أبو نصر الصباغ : " كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو ، لقد كذب ـ يعني ابن عبدالحكم ـ على الشافعي في ذلك ، لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه " (2) 0
قال ابن حجـر : " وتكذيب الربيع لمحمد لا معنى له ، لأنه لم ينفرد بذلك ، فقد تابعه عبدالرحمن بن عبدالله أخوه عن الشـافعي 000 " وإن كان كذلك فهو قول قديم ، وقد رجع عنه الشافعي ، كما قال الربيع ، وهذا أولى من إطلاق الربيع تكذيب محمد ابن عبدالله بن عبدالحكم ، فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته " (3) 0
وأما قصة المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن في تقرير الإباحة 0 قال ابن حجر : " ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختاره ، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه ، وذلك غير مستنكر في المناظرة 00 والله أعلم " (4) 0
وجماع كل هذا ما قاله الإمام ابن القيم : فلعل الشافعي ـ رحمه الله ـ توقف فيه أولاً ، ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه ، وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها ، يذب بها عن أهل المدينة جدلاً ، ثم يقول والقياس حله ، ويقول ليس فيه عن رسول الله r في التحريم والتحليل حديث ثابت ، على طريق الجدل ، بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو قد رجع عنه ، لما تبين له صريح التحريم 0 والله أعلم 00

(1) التلخيـص : 3/182 0
(2) ابن كثيـر : 1/346 0
(3) التلخيـص : 2/182 0
(4) نفس المصـدر 0

( ثم قال رحمه الله ) والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم ، واحتج بحديث خزيمـة ، ووثق رواته كما ذكرنا (1) 0
¨ الضـرب الثالث : ما اختلف فيه بين أهل العلم (2) :
¨ الفيئـة في الإيلاء فيها وجهـان :
أ ) أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0
III)
2 ـ العدة من الوطء في الدبر ، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة ، كوجوبها بالوطء في القبل ، وإن كان بسببه ، ففي وجوب العدة فيها وجهان :
أ ) تجب كوجوبها في النكاح 0
ب ) لا تجـب .

3 ـ لحوق النسب من الوطء في الدبر ، وإن كان في عقد نكاح لحق ، وإن كان في شبهة ، ففي لحوق النسب به وجهان :
أ ) إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاً 0
II) إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب (3) 0






(1) تهذيب مختصر سنن أبي داود ، ومعالم السنن لابن القيم : 3/80 0
(2) القصـد من الخلاف بين أصحاب الشـافعي t 0
(3) الحـاوي الكبيـر ، وهو شرح مختصر المزنـي لأبي الحسن الماوردي البصري ، بتصرف واختصار شـديد 0
v جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر (1) :
قسم علماء الفقه الأحكام المتعلقة بالوطء إلى ثلاثة أضـرب :
الضرب الأول : ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر 0
الضرب الثاني : يستوي فيه الوطء في القبل ، والوطء في الدبر 0
الضرب الثالث : ما هو مختلفُّ فيه بين أهل العلم 0
v الضرب الأول : ما يختص بالوطء في القبل لا يثبت بالوطء في الدبر :
1. الإحصان لا يثبت بالوطء إلا في القبل ، ولا يثبت بالوطء في الدبر 0
2. إحلالها للزوج المطلق ثلاثاً لا يكون إلا بالوطء في القبل 0
3. سـقوك حكم العنة ، لا يكون إلا بالوطء في القبل 0
v الضرب الثاني : يستوي فيه الوطء في القبل ، والوطء في الدبر ، وهى سبعة أحكام :
1. وجوب الغسل بالإيلاج عليهما 0
2. وجوب حد الزنا في القبل والدبر جميعاً 0
3. كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوب بالوطء في القبل 0
4. وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل 0
5. تحريم المصاهرة ، ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل 0
v الضرب الثالث : ما اختلف فيه بين أهل العلم (2) :
v الفيئـة في الإيلاء فيها وجهان :
أ ) أن لاتكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0


(1) فساد العبادات في الحج ، والصيام والاعتكاف 0
(2) وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيـام 0
(3) القصـد من الخلاف بين أصحاب الشافعي t 0
الفصل الثالـث
الدراسـة الطبيـة

إتيان الزوجة في دبرها لا تختلف صورتها عن اللواط ، فالوجه المشترك بينهما هو الإتيان في الدبر ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر اللوطية الصغـري 0
ولهذا قال ابن القيم : " إن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يُخْلقْ له ، وإنما الذي هيء له الفرج 00 " 0
ثم ذكر من الناحية الطبيـة : "000فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعـين على اجتـذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن بمخالفته للأمر الطبيعي " (1)0
وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين د. محمد عبد الحميد شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية – كلية التربية بجامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب – دراسة نسيجية مقارنة بين المهبل والشرج أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطاً كلياً بالوظيفة المنوط له القيام بها فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشرج والوسط الحامضي يختلف عن وسط قناة الشرج ، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التي تسبب الانقباضات في قناة الشرج ، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في الشرج ، بمعنى أن المهبل مهيأ تماماً لأداء وظيفته وهي استقبال عضو الجماع وكممر للولادة . بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج فضلات الطعام على هيئة براز وسبحان الله كيف يستخدم ممر مهيأ لخروج الفضلات على هيئة براز كبديل لمكان آخر مهيأ لخروج خلق جديد . (2)
(1) زاد المعـاد : ( 4/258 ) 0
(2) أبحاث المؤتمر العالمي الخامس عن الطب الإسلامي ، ( ص : 499 ) ، الكويت ، الطب الإسلامي .
إن المهبل كمستقبل لعضو الجماع به ما يؤهله للمحافظ على هذا العضو فسيولوجياً وما يسهل عملية الإيلاج ويجعل للجماع كل أهدافه السامية التي تنتهي بتكوين خلق جديد بإذن الله تعالى .
يقول الدكتور محمد علي البـار : " 000 وبما أن المصابين بالشـذوذ الجنسي ( اللواط ) يقدرون في الولايات المتحدة بـ 18 مليوناً حسب آخر الإحصائيات ، فإن عدداً كبيراً منهم يعاني من الأمراض الجنسية ، وكذلك ينتشر بينهم الهربس بصورة تبلغ عدة أضعاف ماهي عليه عند الزناة ، كما أن سرطان الشرج وقناة الشرج يحدث لدى هؤلاء الشـاذين بصورة كبيرة بالمقارنة مع غيرهم عند الزناة 0 كما أن هذه الأمراض
الوبيلة تكثر في أفواه وحلوق وبلاعيم الشاذين جنسياً لانتشار هذه الممارسات الشاذة بينهم ، وذلك بالإضافة إلى إصابة القناة الشرجية والجهاز الهضمي " 0
ويقول الدكتور : محمد عبد الحميد شاهين ومن أشهر الأمراض التي انتشرت في الأمراض الأخيرة مرض الأيدز ، ولقد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أحد أسبابه العلاقات الجنسية غير السوية ( اللواط ) بالإضافة إلى ذلك فقد يتسبب الإتيان في الدبر في تمزق وهتك أنسجتها وارتخاء عضلاتها وسقوط بعض أجزائها مع فقدان السيطرة على المواد البرازية وعدم الاستطاعة في التحكم فيها ( لتهك وضعف العضلة العاصرة المتحكمة في البراز ) وقد ثبت أيضاً أن اللواط يؤثر في الأعصاب والمخ وارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه وانتقال عدوى الأمراض الخبيثة . وقد أثبت الطب أن اللواط والسحاق كلاهما مناف لفسيولوجيا الجماع بين الزوج والزوجة وفوق هذا وذاك فإن طريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية لديهما وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي . (1)
ويقول الدكتور البـار فيما يخص التهاب قناة الشـرجية (2) :
" إن التهاب الشرج والقناة الشرجية نتيجة السيلان أمر شائع وغير نادر الحدوث في الغرب خاصة ، وذلك بعد انتشار الشذوذ الجنسي ، ويشكو المريض من آلام أثناء التبرز وتعنية وحكة في الشرج ، مع وجود إفرازات صديدية ، وحتى في الحالات التي لا يشكو فيها المريض أيَّ أعراض ، فإن القناة الشرجية يوضح التهاباً وإفرازات صديدية 0
هنا نقص الميكروبات في الجهاز التناسـلي 0 فإن الأطباء المتخصصين يحثون زملاءهم وطلبتهم على البحث عنها في القناة الشرجية والفم والبلعوم 0
(1) العلاقات الجنسية بين الإسلام والطب ، دراسة نسيجية (ص :499) المؤتمر العالمي الخامس عن الطب الإسلامي.
(2) الأمراض الجنسـية : ص 210 0

¨ من الأمراض التي تصيب اللوطي " مرض هربس الجنسي " (1) :
هو مرض حاد جداً ، يتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة ، ويسببه فيروس هربس مومنس ( HERPES HOMINS ) ، ينتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي إلى الأعضاء الجنسية أو الفم عند الشاذين ، وتبدأ أعراضه عند الرجال بالشعور بالحكة ، فتتهيج المنطقة ، وتظهر البثور والتقرحات على مقدمة القضيب ، والقضيب نفسه وعلى منطقة الشرج عند أهل قوم لوط 0

¨ من الأمراض كذلك : تآكل الأعضـاء الجنسية المعديـة :
يسبب هذا المرض فيروس يسمى فيروس بابيلوما ( ( PAPILLOMA VIEVS
وينتقل من الأعضاء الجنسية في المصاب إلى السليم بواسطة الاتصال الجنسي ، ويظهر أثر العدوى بعد مدة تتراوح بين ( 1 ـ 9 ) أشهر 0
وعلامات هذا المرض وجود ثآليل حمراء تغطي منطقة الأعضاء الجنسية في المصاب ، فهي تظهر على مقدمة القضيب وعلى الجلدة المغطية لها وعلى القضيب نفسه 0
ونسبة وجودها عند غير المختونين أكثر من المختونين ، كما تظهر هذه الثآليل عند الشاذين الذين يستخدم معهم عمل قوم لوط على الشرج والمنطقة المحيطة به 0

¨ يقول الدكتور محمـد حلمـي وهـدان (2) :
" إن الذين يمارسون اللواط ، تأتي لهم أمراض عديدة ، وعندهم أمراض ناتجة عن نقص المناعة الذي يحدث من مرض الإيدز 0



(1) نقلاً عن التبيان فيما يحتاج إليه الزوجان : للدكتور جاسـم مهلهل الياسـين : ص : 40 0
(2) الندوة التي أقيمت في الكويـت في 6 ديسـمبر 1993م 0


¨ ومن الأمراض المنتشرة في الشاذين جنسياً ( اللوطييـن ) :
¨ يقول الدكتور البـار : " تنتشر الأمراض الجنسية في الشاذين بصورة مرعبة حقاً ، يكادون ينفردون ببعض الأمراض ، وأشهرها وأكثرها إثارة ( الإيدز ) أو ( مرض فقدان المناعة المكتسبة ) 000 وخطورة هذا المرض أنه مميت في خلال عامين أو ثلاثة منذ ظهور الأعراض ، وسببه نقص شديد في وسائل الدفاع الممثلة بصورة خاصة في الخلايا اللمفاوية من نوع ( T4 ) التي تقل في الدم 0
ومن أخطر الآثار المترتبة على وطء المرأة في دبرها ما ذكره الدكتور النسيمي في كتابه ( الطب النبوي والعلم الحديث ) (1) : ( أن ذلك يؤدي لتوسعة الشرج وارتخاء المعّرة الشرجية ، وقد يصاب بسلس غائطي ، أي يخرج البراز بشكل لا إرادي ، وقد يُصاب بالانعكاس النفسي ) لانعكاس الوطء من الوضع الطبيعي إلى الشذوذ 0
ويقول الدكتور البار (2) : " وفي الحالات التي يتم فيه الجماع عن طريق الشرج ( في الذكور والإناث ) فإنه القناة الشرجية تلتهب التهاباً شديداً مع وجود إفرازات قيحية دموية يصحبها نزيف في بعض الأحيان وقد تتحول هذه الالتهابات المزمنة إلى سرطان ويكون غشاء القناة الشرجية محتقناً متقرحاً مليئاً بالبثور الصديدية الدموية وتظهر الخراريج كما تحدث نواسير بين المستقيم والمهبل أو القناة الشرجية والمهبل .
وبعد فلقد سد الإسلام كل المنافذ التي تجعل الرجل ينحرف جنسياً حفاظاً على صحته ونسله ولذا حرم وطء المرأة في دبرها وقد جاء النهي صراحة في السنة النبوية علاوةً على الأمراض التي تصيب الرجل والمرأة على حد سواء ، فالتوازن الذي أوجده الله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كل جهاز والملاءمة بين الوظيفة والتركيب ليس عشوائياً إنما كل عضو له تركيب نسيجي معين مرتبط بوظيفة معينة ، فما بالنا أبعد ما نكون عن فهم هذا التوازن في جسم الإنسان خاصة في عصرنا الحالي ، إلا أن إنسان العصر كسر هذا التوازن وخالف الفطرة التي فطرنا الله عليها وغير وظيفة الأعضاء ، فالخروج على الفطرة السوية يعود بالشر الوبيل على الفرد والمجتمع ، وحتى لو نجح العلماء في إيجاد علاج للأمراض الجنسية المعاصرة فلن يغير هذا العلاج من شئ في القواعد الأساسية لديننا الحنيف وسيظل الخروج عنها خروجاً عن الفطرة الإنسانية السوية .

(1) الطب النبوي والعلم الحديث : د0 محمد ناظم النسـيمي : 2/123 0
(2) الأمراض الجنسية ، د. محمد البار ( ص : 371 ) .
الخاتمـة
الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ووفقنا لانجاز هذا البحث الذي تبين لي من خلاله أن القول بتحريم إتيان المرأة في الدبر هو القول الراجح 0
وأن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح ، وهذه أهم النتائج المستخلصة منه :
1) ثبوت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، والبعض منها فيه التصريح بذلك ، كحديث أم سـلمة ، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ 0
2) ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين 0
3) القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم 0
4) جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه ، بل نقل الماوردي إجماع الصحابة على ذلك ، وهو ثابت ـ كما فصلناه ـ عن أبي الدرداء وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ 0
5) انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في " البنايـة " 0
6) القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله ، حيث أثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سبباً في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة 0
7) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر t غير صريحة ، بل الثابت خلافها ، وهو ما نصّ عليه بعض المحققين كالذهبي وابن القيم وابن كثير 0
8) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه ، وشدد في ذلك 0
9) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة ، على أنه ـ مع ثبوته ـ قول قديم له رجع عنه ، وذهب ابن القيم إلى مذهب أن الشافعي الأول : التوقف ، ثم قال بالتحريم ، وهذا الأظهر 0
10) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين ـ كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان ـ وهم ، بل الصواب خلافه ، فالقائلون بالإباحة طائفة قلة قليلة ، وفي كلام بعضهم نوع احتمال 0
11) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقاً للشيعة الإمامية لايصح ، بل الصحيح في المذهب الكراهة 0

























1 ـ القـرآن الكريـم :
v مصـادر التفسـير :
1 0 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للعلامة أبي الفضل شـهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي المتوفي سنة 1270 هـ ، إدارة الطباعة المنيرية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة 1405 هـ / 1985م 0
2 0 أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفي سنة 370 هـ ، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ، طبع بمطابع الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنـان 0
3 0 زاد المسير في علم التفسير ، للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي ، ولد سنة 508 هـ ، وتوفي سنة 596 هـ ، رحمه الله تعالى ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1384هـ ـ 1964م0

v مصادر الحديث وعلومه :

11 البحالاالبحرالزخـار ، المعروف بمسند البزار للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البـزار ، 292 هـ 0 تحقيق د0 محفوظ الرحمن زين الله ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ومكتب العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى 1988م 0
2 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للإمام الحافظ نور الدين على بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي 807 هـ 0 تحقيق دراسة د0 حسين أحمد صالح الباكري ، طبعة مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ، الطبعة الأولى 0
3 تاريخ بغـداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي ـ 463 هـ 0 دار الكتب العلميـة ـ بيروت ـ 0
4 معالم التـنـزيل ـ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ـ 516 هـ 0 إعداد وتحقيق خالد عبدالرحمن مروان سدار ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان 0
5 تقريب التهذيب ـ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ 852 هـ 0 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيـف ـ دار المعرفة ـ بيروت 0
6 التلخيص الحبيـر ـ للإمام شـهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ـ 852 هـ 0 تعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني ـ دار المعرفة ـ بيروت 0
7 جامع البيـان في تأويل القرآن ـ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ـ 310 هـ 0 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان 0
8 الجامع الصحيح ـ وهو سنن الترمذي ـ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ـ 297 هـ 0 تحقيق أحمد محمد شـاكر ـ دار إحياء التراث 0
9 سنن أبي داود ـ للإمام الحافظ المصنف أبي داود سـليمان بن الأشـعث السجستاني الأزدي ـ 275 هـ 0 دار الكتب العلمية ـ بيروت 0
10 السنن الكبرى ـ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 303 هـ 0 تحقيق دكتور عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 0
11 السنن الكبرى ـ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ المعرفة ـ بيروت ـ لبنـان 458هـ 0
سـنن ابن ماجه ـ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ـ 275 هـ 0 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 0
12 شـرح السنة ـ للإمام المحدث الفقيه الحسيني بن مسعود البغوي ـ 516 هـ 0 تحقيق شـعيب الأرناؤوط ـ المكتب الإسـلامي 0
13 شـرح مشكل الآثار ـ لأبي جعفر أحمد ـ محمد بن سـلامة الحطاوي ـ 321 هـ 0 تحقيق شـعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى 1415 هـ ـ 1994م 0
14 شرح معاني الآثار ـ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ـ 321 هـ 0 تحقيق محمد النجار ـ دار الكتب العلمية 0
15 شـعب الإيمان ـ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 458 هـ 0 تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 0
16 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ـ 739 ـ ـ تحقيق شعيب الأرنؤوط 0 الطبعة الثالثة ـ 1418 هـ ـ 1997م ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 0
17 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ـ 261 هـ 0 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 0
18 العلل الواردة في الأحاديث النبويـة ، للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ـ 385 هـ 0
19 الكامل في ضعيف الرجال ـ للإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدى الجرجاني ـ 365 هـ 0 دار الفكر ـ للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثانية 0
20 كشف الإسناد عن زوائد البزار على الكتب الستة ـ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ مؤسسـة الرسـالة 0
21 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ 0 دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة ـ 1402 هـ ـ 1982م 0
22 مساويء الأخلاق للخرائطي ـ دار المعرفة ـ بيروت 0
23 المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ـ 211 هـ 0 تحقيق ـ حبيب الرحمن الأعظمي ـ المكتب الإسلامي 0
24 المعجم الأوسط ـ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ 360 هـ 0 تحقيق أيمن صالح شـعبان ، سيد أحمد إسماعيل ـ دار الحديث ـ القاهرة 0
25 المعجم الكبير ـ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ 360 هـ 0 حققه حمدي عبدالمجيد السلفي ـ الطبعة الثانية 0
26 المنتقى ـ للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري 0 تخريج مسعد بن عبدالحميد بن محمد السعدني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 0
27 موارد الظمـآن إلى زوائد ابن حبان ـ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ 0 تحقيق حسين سليم أسد الدار وعبده على الكوشـك ـ دار الثقافة العربية 0
28 النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، الناشر : المكتبة الإسلامية 0








فهرس الموضـوعات
الموضــوع الصفحـة
v المقدمـة 1
v الفصل الأول : ( الدراسـة الحديثيـة ) 2
v الأحاديث المرفوعـة
v رواية جابر بن عبدالله 2
v رواية أم سـلمة 4
v رواية أبي هريـرة 6
v رواية ابن عباس 8
v رواية عبدالله بن مسعود 9
v رواية خزيمة بن ثابت 10
v رواية علي بن طلـق 13
v رواية عمر بن الخطاب 15
v رواية عبدالله بن عمرو بن العاص 16
v رواية أبىّ بن كعب 18
v رواية عقبة بن عامر 19
v رواية أبي سـعيد الخدري 20
v رواية أخرى لأبي هريرة 22
v رواية أخرى لابن عباس 25
v رواية عمران بن حصين 26
v رواية سمرة بن جندب 27
v ( المبحـث الثانـي ):
v الآثار ودراستها 28
v أثر أبي الدرداء 28
v أثر ابن عباس 29
v أثر ابن مسعود 30
v أثر أبي هريرة 31
v أثر ابن سلمة بن عبدالرحمن وابن المسيب 32
v أثر عطاء بن أبي رباح 33
v أثر مجاهد 34
v ( الفصـل الثانـي ) :
v الدراسة الفقهيـة 35
v قول الجمهور وأدلتهم 35
v من الكتاب العزيز 35
v من السنة النبويـة 36
v من المعقول 36
v دليل الاستصحاب 39
v دليل القيــاس 39
v دليل الاجمـاع 39
v أقوال أهل العلم في ذلك 41
v قول المبيحين وأدلتهم 45
v من قال بالجواز مع الكراهة 46
v الشيعة الإماميـة 46
v أدلتهم من المعقول 47
v جواب الجمهور على المبيحين 48
v الجواب عما نقل عن ابن عمر من القول بالاباحة 50
v الجواب عما نقل عن الإمام مالك من القول بالاباحة 54
v الجواب عن قصة المناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن في الإباحة 56
v جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر 58
v ( الفصـل الثالـث ) :
v الدراسة الطبيّـة 63
v نظرة الطب الحديث للإتيان في الدبر 63
v الخاتمـة 67
v الفهـارس 69




جامعة الكويت
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم التفسير والحديث


وطء المـــرأة
في الموضـع الممنـوع منه شرعـاً
دراســة حديثيــة فقهيـــة طبيــة

&&&

للدكتور
طــــارق بن محمــد الطـــــواري
المدرس بقسم التفسير والحديث
كليـة الشـريعة والدراسات الإســـلامية
جامعة الكويت
&&&

1420 هـ ـ 1999م
نشر البحث في مجلة كلية الشريعة عدد شوال 1422

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خير نبي بعث إلى خير أمة ، وعلى آله وصحبه أولي الفضائل الجمة الذين أخذوا بالكتاب والحكمة ، والتزموا الشريعة بأكملها وأقاموا الملة ، وبعد :
فإنَّ مما يجب أن يعلم أن شريعة الله تعالى فيها تحقيق لمصالح العباد ، وهى كلُّها رحمة وحكمة وعدل ، ليس شيء فيها خارج عن ذلك ، بل كل تشريع فيها يحقق للمكلف النفع والمصلحة في دينه ودنياه 0
وهذه المصالح المترتبة على التشريع ، فيها : المصالح الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وهى المعروفة عند الأصوليين بـ " مقاصد الشريعة " ، وهي خمسة :
1. حفظ الدين 0
2. وحفظ النفس 0
3. وحفظ العقل 0
4. وحفظ المال 0
5. وحفظ العرض 0
وهي : الأغراض التي لأجلها شرع الله الشرائع وأنزل الأحكام ورتب الثواب والعقاب 0
ومما شُرِعَ لحفظ النفس : الزواج ، وذلك لبقاء النوع وتكثيره ، وعدم الوقوع في الفواحش كالزنا واللواط ومقدماتها ، وقد جاء مقصد "حفظ العرض " مكملاً لذلك بوقايته من أسباب الفجور والرذيلـة 0
ومن المسائل التي لها تعلقُّ بهذين المقصدين ، مسألة " إتيان المرأة في دبرها "، فهي من جهة كونها مما يتفرع على عقد النكــاح ، تندرج في المقصد الأول الذي


جاءت الشريعة بتحقيقه ، ومن جهة كونها انتهاك للعرض والشرف ـ على القول بتحريمه ، وهو الصواب ـ كما سيأتي بيانه ـ تندرج في المقصد الثاني الذي جاءت الشريعة بحمايته 0
ولما رأيتُ هذه المسألة قد كثر فيها الخلاف قديماً وحديثاً ، ولم أجد من أفردها بالبحث والتصنيف قمت بدراستها وتحقيق القول فيها 0
وقد سميت هذه الدراسة بـ ( وطء المرأة في الموضع المكروه ـ دراسة حديثية فقهية طبيـة ) 0
وأسميته بالموضع المكروه تأدباً في احترام ذات المرأة وإكرامها وهو مكروه طبعاً ، إذ تنفر عنه الطبائع السليمة 0
ومكروه شرعاً كراهية تحريم 0
فجاء هذا القيد ليخرج الوطء في الموضع المألوف والمشروع ورغبت في استقراء ودراسة الأحاديث والأثار وأقوال الفقهاء والأطباء في هذه المسألة إبراء للذمة وخدمة للأمة خاصة بعد الانفتاح على العالم الخارجي ونقل كثير من الشذوذ حياً عبر الفضاء إلى أبناء المسلمين 0
مما تحتم بيانه والجواب عليه والتحذير منه 0









خطـة البحـث
وقد كانت دراستي على النحو التالي :
قسمت الدراسة إلى ثلاثـة فصول :

v الفصل الأول : الدراسـة الحديثيـة وفيه مبحثان :
فقد جمعت فيه ـ مستقرئاً ـ الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة التي جاءت في الباب ، مع النقد الحديثي لها ، مستأنساً بأقوال العلماء عليها0
المبحث الأول : الأحاديث المرفوعة ودراستها 0
المبحث الثاني : الآثار الموقوفة والمقطوعة ودراستها 0

v الفصل الثاني : الدراسة الفقهيـة :
ذكرت فيه أدلة الفقهاء من المنقول والمعقول ، مبتدأ بأدلة المحرمين لها ـ وهم جمهور الفقهاء ـ ثم أدلة المبيحين ، مع حكاية أقوالهم في ذلك ومناقشتها 0
وقد أضفت إليها حكاية مذاهب غير أهل السنة من الشيعة الإمامية والزيدية والإباضية ، مع سياق أدلتهم في المسألة 0
ثم فرغت ـ بعد تفنيد أدلة المبيحين لها ـ إلى بيان الراجح فيها 0
ثم شرعت في تحقيق ما نسب إلى ابن عمر t والإمامين مالك والشافعي رحمهما الله تعالى من إباحة ذلك 0

v الفصل الثالث : الدراسـة الطبيـة :
ذكرت فيه الآثار المترتبة على هذا الفعل القبيح من الأضرار والأمراض التي نص عليها الطبُّ ، سـيما الطب الحديث منه 0



v وختمتها بخاتمة :
بينت فيها نتائج البحث التي توصلت إليها 0
والله الموفق لما فيه خير الدنيـا والآخـرة 0

الباحـث
دكتور / طارق محمـد الطـواري
المدرس بقسم التفسـير والحديـث
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الكويـت
1420 هـ / 1999م













الفصل الأول
الدراسـة الحديثيـة
المبحث الأول
الأحاديث المرفوعة ودراسـتها
v الحديث الأول : رواية جابر بن عبدالله 0
عن جابر بن عبدالله : " أن يهود كانت تقول إذا أُتيت المرأة من دبرها في قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول 0 قال : فنـزلت : ] نسائكم حـرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شـئتم [ (1) 0

¨ أخرجه البخاري ـ في صحيحه ـ كتاب التفسير ـ باب نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم ـ ( 8/37 ) ـ حديث رقم ( 4528 ) 0
¨ ومسلم ـ في صحيحه ـ كتاب النكاح ـ باب جواز جماعه امرأته في قبلها ، من قدامها ومن ورائها ، من غير تعرض للدبر ـ ( 2/1058 ـ 1059 ) ـ حديث رقم ( 1435 )0
¨ وأبو داود ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب في جامع النكاح ـ (2/249 ) ـ حديث رقم ( 2163 ) 0
¨ والترمذي ـ في سننه ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة ـ (5/215) ـ حديث رقم (2978) 0 وقال " حسن صحيح " 0
¨ والنسـائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب اتيان المرأة مجباة ـ (5/313) حديث رقم ( 8973) 0
¨ وابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ( 1/620 ) ـ حديث رقم ( 1925 ) 0
¨ والدارمي ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن ـ ( 2/122 ) ـ حديث رقم (2214 ) 0
(1) سـورة البقـرة : الآيـة رقم 223 0



00000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000

¨ وابن أبي شـيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب في قوله تعالى: ] نسـاؤكم حرث لكم [ ـ ( 3/347 ) ـ حديث رقم (1) 0
¨ وابن الجعد ـ في مسنده ـ ما أسنده شعبة عن محمد بن المنكدر ـ ( 2/708) ـ حديث رقم (1739 ، 1740 ) 0
¨ والبغـوي في ـ شرح السـنة ـ كتاب النكاح ـ باب العزل والاتيـان في غير المآتى ـ ( 9/105) ـ حديث رقم ( 2296 ) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/409 ) حديث رقم ( 4343 ، 4349 ) 0
¨ والبغوي ـ في تفسيره ( معالم التنـزيل ) ـ ( 1/198 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ( 3/40 ـ 41 ) 0
¨ وفي مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم فأتـوا 00 [ الآية ـ ( 15/416 ـ 420 ) ـ حديث رقم 6119 ( 1619 ـ 6126 ) 0 من طرق عن ابن المنكدر عن جابر به 0
وقد رواه عن ابن المنكدر جماعة : " الزهري والسفيانان وشعبة ومالك وأيوب وأبو حازم وأبو عوانة " 0
وفي لفظ الزهـري عند مسلم : " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد "0
وقد أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (3/41) وابن أبي حاتم في " تفسيره " من طريق ابن جريح أن ابن المنكدر حدثه عن جابر فذكره ، وفيه : فقال رسول الله r : "مقبلة مدبرة ماكان في الفرج " 0 وإسناده صحيح 0
تنبيـه : السند في كتاب " إتحاف النبلاء " هكذا : " ابن جرير أن محمد بن المنكدر "0 والصواب ما ذكرنا " ابن جريح " 0




¨ الحديث الثانـي : رواية أم سـلمة 0
عن أم سـلمة ، قالت : " كانت الأنصار لا تجبي وكانت المهاجرون تجبي فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها فأبت الأنصارية فأتت أم سلمة فذكرت ذلك لها ، فلما أن جاء النبي r استحيت الأنصارية وخرجت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي r فقال : " ادعوهـا لي فدعيت له ، فقال لها : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنَّى شئتم [ سماما واحداً ، والسمام السبيل الواحد " 0

¨ أخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أم سلمة ـ ( 6/305 ) 0
¨ والدارمي ـ في سننه ـ كتاب الوضوء ـ باب إتيان النساء في أدبارهن 0
¨ والطبري في تفسيره ـ ( 2/409 ) ـ حديث رقم ( 4348 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/42 ـ 43 ) 0
¨ وفي مشكل الآثـار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم 00 [ الآية ـ (15/428) ـ حديث رقم (6129) ـ من طريق وهيب بن خالد0
¨ وأخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أم سلمة ـ (6/318 ـ 3219 )0
¨ والترمذي ـ في سننه ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة ـ (5/215) ـ حديث رقم (2979 )0
¨ وابن أبي شيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب في قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم [ ـ ( 3/348 ) ـ حديث رقم (8) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ (2/409 ) ـ حديث رقم ( 4345 ـ 4347 )0
¨ وأبو يعلى ـ في مسنده ـ مسند أم سلمة ـ (12/407) ـ حديث رقم(6972)
¨ والبيـهقي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/195 ) ـ
أيضاً : مختصراً عند بعضهم ومطولاً ـ من طريق سـفيان ـ الثوري 0

00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

¨ وأخرجه البيهقي أيضاً ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/195 ) 0 من طريق روح بن القاسم 0
¨ وأخرجه الطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/409 ) ـ حديث رقم ( 4344 ) 0 من طريق عبدالرحيم بن سـفيان 0
وكلهم عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن ابن سـابط عن حفصة عن أم سـلمة به 0
¨ وأخرجه الإمام أحمد ـ في سـنده ـ مسند أم سلمة ـ ( 6/310 ) 0
¨ وعبدالرزاق في مصنـفه ـ باب إتيـان المـرأة في دبرها ـ ( 11/442 ) ـ حديث رقم ( 20959 ) 0
من طريق معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة قالت لما قدم المهاجرون المدينة 000 الحديث 0
¨ وعند الدارمي وغيره : قال ابن سابط : " سألت حفصة بنت عبدالرحمن هو ابن أبي بكر قلت لها إني أريد أن أسألك عن شيء ، وأنا أستحي أن أسألك عنه 0 قالت : سل ياابن أخي عما بدا لك 0 قال أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن فقالت حدثتني أم سلمة به : فذكره 0
¨ وهذا إسناد حسن 0 وقال الترمذي : " حديث حسن ، وابن خثيم هو ـ عبدالله بن عثمان بن خثيم ـ وابن سابط هو ـ عبدالرحمن بن عبدالله بن سابط الجمحي المكي ـ وحفصة ـ هى بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ويُرى في سـمام واحد " 0








¨ الحديـث الثالـث :
عن أبي هريرة t عن النبي r : " ومن أتى إمرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمد r " 0

¨ أخرجه أبو داود ـ في سـننه ـ كتاب الطب ـ باب في الكاهن ـ ( 4/15 ) ـ حديث رقم ( 3904 ) 0
¨ والترمـذي ـ في سـننه ـ كتاب الطهـارة ـ باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض ـ ( 1/242 ـ 243 ) ـ حديث رقم ( 135 ) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/323 0 حديث رقم ( 9017 ) 0
¨ وابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب الطهارة ـ باب الهى عن إتيان الحائض ـ (1/209 ) 0 حديث رقم ( 639 ) 0
¨ والإمام أحمد ـ في سنده ـ سند أبي هريرة ـ ( 2/408 ، 476 )0
¨ والبخاري ـ في التاريخ الكبير ـ في ترجمة حكيم الأثرم ـ ( 3/16 ـ 17 ) 0
¨ وابن الجارود ـ في المنتقى ـ كتاب الطهارة ـ باب الحيض ـ ( ص 74 ) 0 حديث رقم ( 107 ) 0
¨ وابن عدى ـ في الكامل ـ في ترجمة حكيم الأثرم ـ ( 2/220 ) 0
¨ وأخرجه البيهقي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/318 ) 0
¨ والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ت كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/45 ) 0
¨ وفي مشكل الآثـار ـ باب بيـان مشكل ماروى في السـبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم [ 00الآية ـ ( 15/429 ) ـ حديث رقم ( 6130 ) 0
¨ كلهم من طريق حماد بن سلمة ، عن حكيم الأثرم 0 عن أبي تميمـة ، عن أبي هريرة 0
¨ وإسناده صحيح ، فإن أبا تميمة هو طريق بن مخالد ، وهو ثقة ، وحكيم الأثرم 0 قال عنه البزار " لايحتج به " 0 وما انفرد به فليس بشيء 0
¨ وقال عنه ابن أبي شـيبة ، عن ابن المديني نفسه ، وكذا قال الآجري ، عن أبي داود 0 وقال النسائي " ليس به بأس " 0 وذكره ابن حبان في الثقات 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000

¨ والحديث له طريق آخر :
¨ أخرجه الطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/44 ) 0
¨ من طريق إسـماعيل بن عياش ، عن سهيل ، عنالحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة به 0
¨ وإسماعيل بن عياش معروف ، ضعفه في الحجازيين ، وهذا منه لأن سـهيل بن أبي صالح مدني 0
¨ وله طريق ثالـث :
¨ أخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أبي هريرة ـ ( 2/429 ) 0من طريق يحيى بن سعيد عن عوف ، قال : ثنا خلاس ، عن أبي هريرة ، والحسن عن النبي r به 0
¨ والحاكم ـ في مستدركه ـ كتاب الإيمان ـ باب التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه ـ ( 1/8 ) 0
¨ من طريق الحارث بن أبي أسامة ، ثنا روح بن عبادة ، ثنا عوف ، عن خلاس ، وحسن عن أبي هريرة 0 فذكره وليس فيه " حائض " 0
¨ والحديـث بمجمـوع طرقـه صحيـح 0











¨ الحديث الرابـع : روايـة ابن عبـاس 0
عن ابن عباس قال : " جاء عمر إلى رسـول الله r فقال : يارسول الله : هلكت 0 قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي الليلة 0 قال : فلم يردّ عليه رسول الله r شيئاً 0 قال : فأنزلت على رسول الله r هذه الآية : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم [ (1) 0 أقبل وأدبر واتـق الدبـر والحيضة 0

¨ أخرجه الترمـذي ـ في سننه ـ كتاب تفسير القرآن ـ باب ومن سورة البقرة ـ ( 5/216 ) ـ حديث رقم ( 2980 ) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب تأويل قول الله جل ثناؤه ] نساؤكم حرث لكم 000[ ـ ( 5/314 ) ـ حديث رقم ( 8977 )0
¨ والإمام أحمد في مسنده ـ مسند ابن عباس ـ ( 1/297 ) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/490 ـ 491 ) ـ حديث رقم ( 4350 ) 0
¨ والطبراني ـ في الكبير ـ ( 12/9 ) ـ حديث رقم ( 12317 ) 0
¨ وأبو يعلى ـ في مسنده ـ مسند عبدالله بن عباس ـ ( 5/121 ) ـ حديث رقم (2736 ) 0
¨ والواحدي ـ في أسباب النزول ـ ( ص 53 ) 0
¨ والبغوي ـ في تفسيره ـ ( 1/198 ) 0
¨ والبيهقي ـ في سننه الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/198 ) 0
عن طريق يعقوب القمـي ، عن جعفر بن أبي المغيرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس به0
وإسناده حسن ، يعقوب وشيخه صدوقان 0
قال أبو عيسى الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " 0
صححـه ابن حبان وابن حجر انظر " الفتح " ( 8/191 ) 0
(1) سـورة البقـرة : الآيـة رقم 223 0

¨ الحديـث الخامـس : رواية عبدالله بن مسعود 0
عن عبدالله بن مسعود 0 قال : قال رسول الله r : " لا تأتـوا النساء في أعجازهن ولا أدبارهن " (1) 0

(1) أخرجه ابن عـدى ـ في الكامل ـ في ترجمة زيد بن رفيع ـ ( 3/1062 )0
من طريق محمد بن حمزة ، عن زيد بن رفيع ، عن أبي عبيـدة به 0
وإسـناده واه 0 قاله ابن حجر في " التلخيـص " ( 3/181 ) 0
وقال ابن كثير : " محمد بن حمـزة ، وهو الجـزري وشـيخه فيهما مقال " ( التفسير 1/271 ) 0
وللحديث طريق أخرى عن ابن مسعود بلفظ آخر مرفوعاً ، لكنها معلولة بالمخالفة ، على أن سندها ضعيف ـ كما سيأتي في الآثار ـ 0


¨ الحديث السـادس : رواية خزيمـة بن ثابت 0
عن خزيمة بن ثابت ، عن النبي r أن الله لايستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0

¨ أخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر خزيمـة بن ثابت في إتيـان النساء في أعجازهن ـ ( 5/316 ) ـ حديث رقم ( 8982 ) 0
¨ والإمام أحمد في مسنده ـ مسند خزيمة بن ثابت ـ ( 5/213 ) 0
¨ والحميـدي ـ في مسنده ـ مسند خزيمة بن ثابت ـ (1/207 ) ـ حديث رقم (436)0
¨ وابن الجارود ـ في المنتقى ـ ( ص 297 ) ـ حديث رقم ( 728 )0
¨ والطبراني ـ في الكبير ـ في باب عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه ـ ( 4/84 ) ـ حديث رقم ( 3716 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ( 3/43 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/197 ) 0
من طريق سفيان بن عيينة ، عن يزيد بن الهاد ، عن عمارة بن خزيمة 0
¨ قال الشافعي رحمه الله : " غلط سفيان في حديث ابن الهادي ” البيهقي (7/197 )0
¨ وقال البخاري في التاريخ ـ ( 8/32 ) عند ذكر الإسناد " وهو وهم " 0
وقال البيهقي: وله متابعـة 0
وأخرجه الشافعي ـ ( 2/29 ) ـ حديث رقم (1619) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله ابن على بن السائب ـ ( 5/318 ، 331 ) ـ حديث رقم ( 8992 ـ 8994 ) 0 الناقلين لخبر خزيمة ابن ثابت في إتيان النساء في اعجازهن ـ ( 5/316 ـ 318 ) ـ حديث رقم ( 8983 ـ 8991 )0
¨ وابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 1/619 ) ـ حديث رقم ( 1924 ) 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0

¨ والإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند خزيمة بن ثابت ـ ( 5/214 ـ 215 ) 0
¨ والدارمي ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في اعجازهن ـ ( 2/121 ) 0 حديث رقم ( 2213 ) 0
¨ والطبراني ـ في الكبير ـ باب هرمي بن عبدالله الحظمي ، عن خزيمة بن ثابت ـ ( 4/88 ـ 90 ) 0 حديث رقم ( 3733 ـ 3743 ) 0
¨ والأوسط ـ ( 1/392 ) ـ حديث رقم ( 981 ) 0
¨ وابن حبان ـ في صحيحه ـ ( الإحسان ) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في اعجازهن ـ ( 9/512 ـ 513 ) ـ حديث رقم ( 4198 ) 0
وفي ( 9/513 ـ 514 ) ـ حديث رقم ( 4200 ) 0
¨ والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/44 ) 0
¨ والبيهـقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 7/197 ـ 198 ) 0
كلهم من طريق هرمي بن عبدالله ، عن خزيمـة به 0
¨ قال الحافظ في التقريب ( 2/316 ـ 317 ) " مستور " 0
وقال في التلخيـص ( 3/180 ) " لايعرف حاله " 0
¨ وأخرجه الشافعي ـ ( 2/29 ) ـ حديث رقم (1619 ) 0
¨ والنسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن على بن السائب ـ ( 5/318 ـ 319 ) ـ حديث رقم ( 8992 ـ 8994 ) 0
¨ والطبراني في الكبير ـ باب عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت ـ (4/90 ) ـ حديث رقم ( 3744 ) 0
¨ وفي الأوسط ـ باب من اسمه محمد بن علي الصائغ ـ (6/337 ) ـ حديث رقم (6353)0


00000000000000000000000000000000000000000000000000 000

¨ والطحاوي ـ في مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروي في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 00 [ الآية ـ ( 15/430 ـ 431 ) ـ حديث رقم ( 6132 ) 0
¨ وفي شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن(3/43 ـ 44 )
¨ والبيهقي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ (7/196) ـ والبغوي ـ في تفسيره معالم التـنزيل ـ ( 1/199 ) 0
من طريق محمد بن علي بن شافع ، أخبرني عبدالله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح ، عن خزيمة بن ثابت 0
¨ قال الشافعي رحمه الله : " عمي ثقة ، وعبدالله بن علي ثقة ، وأخبرني محمد ، عن الأنصاري المـحدث بها أنه أثنى عليه خيراً ، وخزيمة ممن لا يشك عالم ثقة ، فلست أرخص فيه بل أنهي عنه "، انظر سنن البيهقي الكبرى ( 7/196 ) 0
¨ وقال الحافـظ في التقريب ( 2/65 ) مقبول من الثالثة ، ووهم عن زعم أن له صحبة " 0
¨ وقال في التلخيص ( 3/179 ) وفي هذا الإسـناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال " 0
وله متابعـة 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن علي بن السائب ـ ( 5/319 ) ـ حديث رقم ( 8995 ) 0
¨ والإمام أحمد ـ في مسنده ت مسند خزيمة بن ثابت ـ ( 5/213 ) 0
من طريق عبدالرجمن ، نا سـفيان ، عن عبد الله بن شداد الأعرج ، عن رجل ، عن خزيمة بن ثابت به 0
والحديث بمجمـوع طرقه صحيـح 0


¨ الحديـث السـابع : روايـة على بن طلق 0
عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي r فقال : يارسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله r إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق " 0

¨ أخرجه الترمذي ـ في سننه ـ كتاب الرضاع ـ باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/468 ) ـ حديث رقم ( 1164 )0
¨ والنسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيـان النسـاء في أدبارهن ـ (5/324 ـ 325 ) ـ حديث رقم (9024 ـ 9026)0
¨ وابن حبان ـ في صحيحه ـ ( الإحسان ) ـ كتاب النكاح ـ باب ذكر خبر ثان يصرح بصحة ماذكرناه ـ ( 9/514 ) حديث رقم ( 4199 ) 0
¨ وفي باب ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير وضع الحرث ـ ( 9/515 ) ـ حديث رقم ( 4201 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 7/198 ) 0 من طريق عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي به 0
¨ وأخرجـه أبو داود ـ في سـننه ـ كتاب الطهارة ـ باب من يحدث في الصلاة ـ (1/53) ـ حديث رقم ( 205 ) 0 بنفس الإسناد ، واقتصر في المتن على ذكر الوضوء 0
وتابع عيسى بن حطان ، عبد الملك بن سلم 0
¨ رواه الترمذي ـ في سننه ـ كتاب الرضاع ـ باب ماجاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/469 ) ـ حديث رقم ( 1166 ) 0
¨ والنسائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث علي بن طلق في إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 5/324 ) ـ حديث رقم ( 9023 ) 0
من طريق عبدالملك بن مسلم عن أبيه عن علي 0
¨ وأخرجـه عبدالرزاق في مصنفه ـ باب تقبيل الرأس واليد وغيرذلك ـ (11/441 ـ 442 ) حديث رقم ( 20950 ) 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000

من طريق عاصم عن مسلم بن سلام ، عن عيسى بن حطان ، عن علي بن طلق ، وهو خطأ لعلة في الناسخ 0
¨ وقال الترمذي : حديث علي بن طلق حديث حسن ، وسـمعت محمداً يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي r غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث من حديث علي بن طلق السحيمي 000 " 0


¨ الحديث الثامن : رواية عمر بن الخطـاب 0
عن عمر بن الخطاب t عن النبي r قال : " إن الله لا يستحي من الحق : لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0

¨ أخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عمر بن الخطاب فيه ـ (5/321 ـ 322 ) 0 حديث رقم ( 9008 ) 0
¨ والبزار في مسنده ( البحر الزخار ) ـ باب ومما روي ابن الهاد عن عمر بن الخطاب t ( 1/474 ) ـ حديث رقم ( 339 ) 0
وقال البزار ـ وهذا الحديث لانعلمه يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في السنن الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ وباب ذكر حديث عمر بن الخطاب فيه ـ ( 5/322 ) ـ حديث رقم ( 9009 ) 0
من طريق زمعة بن صالح ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن عبدالله بن الهاد 0
¨ قال الدارقطني في العلل ( 2/166 ـ 167 ) 0 وسـئل عن حديث عبدالله بن شداد بن الهاد ، عن عمر ، عن النبي r : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0
فقال : هو حديث يرويه زمعة بن صالح ، واختلف عنه 0 فرواه عثمان بن اليمان ، عن زمعة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عبدالله بن شداد ، عن عمر 0
¨ ورواه يزيد بن أبي حكيم العدني ، عن زمعة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وعن عمرو عن طاووس ، عن عبدالله بن يزيد بن الهاد 0
ووهم في نسب ابن الهاد ، والأول أصح 0
¨ ورواه وكيع عن زمعة ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، وعن عمرو بن دينار ، عن عبدالله بن فلان ، عن عمر 0
ولم يذكر طاووساً في حديث عمرو بن دينار 0
وقول عثمان بن اليمان أصحها ، والله أعلم 0
¨ وقال الهيثمي (4/298 ـ 299 ) رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير 0
¨ والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة 0


¨ الحديـث التاسـع : رواية عبدالله بن عمرو بن العاص 0
عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي r قال في الذي يأتي امرأته في دبرها : " هى اللوطية الصغرى " ذ0 صحيح موقوفاً ، معل مرفوعاً 0

¨ أخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر الاختلاف على عبدالله بن علي بن السائب ـ ( 5/319 ) ـ حديث رقم ( 8996 ) 0
من طريق عبدالله بن الهيثم بن عثمان نا يحي بن كثير أبو غسان ، نا زائدة بن أبي الرقاد الصيرفي ، عن عامر الأحول ، عن عمرو بن شـعيب ، عن أبيه ، عن جده به 0
وقال النسـائي : زائدة لا أدري ما هو ، هو مجهول ، ووجدت في موضع آخر ، عاصم الأحول 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عبدالله بن عمرو فيه ـ ( 5/320 ) ـ حديث رقم ( 8997 ) 0
¨ والإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند عبدالله بن عمر ـ ( 2/182 ـ 210 ) 0
¨ والبيهـقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ( 7/198 )0 من طريق همام ، عن قتادة ، عن عمرو بن شـعيب عنه به 0
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4/289 ) " رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح "0
وروى عن عبدالله بن عمرو موقوفاً 0
¨ أخرجه ابن أبي شـيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهـة ـ ( 3/363 ) ـ حديث رقم (4) 0
من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن أبي أيوب ، عن عبدالله بن عمرو موقوفاً0
¨ وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ ( 11/443 ) ـ حديث رقم ( 20956 ) 0
¨ والبيهـقي في شعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ ( 4/356 ) ـ حديث رقم ( 5381 ) 0
من طريق معمر ، عن قتـادة أن عبدالله بن عمرو قال : فذكره 0
¨ وقد ذكرها البخاري في " الصغير " ( 1/273 ) ، وقال " والمرفوع لا يصح " 0

00000000000000000000000000000000000000000000000000 000

= وقال ابن كثير في " تفسيره " ( 1/273 ) : " وقد روى هذا الحديث يحيى بن سـعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة 000 فذكره ، ثم قال : " وهذا أصح " 0
وقال ابن حجر في " التلخيص " ( 3/181 ) : " وأخرجه النسائي وأعله ، والمحفوظ ، عن عبدالله بن عمرو من قوله " 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عبدالله بن عمرو فيه ـ ( 5/320) ـ حديث رقم ( 8998 ، 8999 ) 0
من طريق حميد الأعرج ، عن عمرو بن شعيب ، عن عبدالله بن عمرو موقوفاً 0
وعزاه الحافظ ابن كثير في تفسيره ( 1/270 ) إلى عبد بن حميد بنفس الإسناد 0
¨ لكن وقع عند الحافظ ابن كثير في الإسناد عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمرو وهو خطأ 0
¨ والإسـناد رجاله ثقـات ، لكنه منقطع ، فعمـرو بن شـعيب لم يسمع من عبدالله بن عمرو t 0
¨ وأخرجه النسائي في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث عبدالله بن عمرو فيه ـ ( 5/320 ) ـ حديث رقم (9000 ) 0
من طريق زكريا بن يحيى ناشيبان ، نا أبو هلاك عن مطر الوراق ، عن عمرو بن شعيب من قوله مقطوعاً 0



¨ الحديث العاشـر 0
عن أبي بن كعب قال : قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب السـاعة ، فمنها : نكاح الرجل امرأته ، أو أمته في دبرها ، وذلك مما حرم الله ورسوله ، ويمقت الله عليه ورسوله ، ومنها : نكاح الرجل الرجل ، وذلك مما حرم الله ورسوله ، ويـمقت الله عليه ورسوله ، ومنها نكاح المرأة المرأة ، وذلك مما حرم الله ورسوله ، ويمقت الله عليه ورسوله ، وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا ، حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحاً 0
قال : زر 0 فقلت لأبي : وما التوبة النصـوح ؟
قال : سـألت عن ذلك رسول الله r فقال :
" هو الندم على الذنب حين يفرط منك ، فتستغفر الله عز وجل بندامتك عند الحافز ، ثم لا تعود إليه أبداً " 0

¨ أخرجه الحسن بن عرفه ـ في جزئه ـ ( ص 64 ـ 65 ) ـ حديث رقم (42)0
من طريق الوليد بن بكير أبو خباب ، عن عبدالله بن محمد العدوي ، عن أبي سنان البصري ، عن أبي قلابة ، عن زر بن حبيش ، عنه به 0
وعبدالله بن محمد العدوي متروك 0 رماه وكيع بالوضع 0 التقريب (1/448)0
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3/181 ) 0 " إسناده ضعيف جداً " 0


¨ الحديـث الحادي عشـر : رواية عقبـة بن عامر 0
عن عقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله r : " لعن الله الذين يأتون النساء في محاشـهن " 0

¨ أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ( 1/401 )0
وأخرجه الطبرانـي ـ في الأوسط ـ باب من اسمه أحمد ـ في أحمد بن محمد بن نافع ـ
( 2/310 ـ 311 ) ـ حديث رقم ( 1952 ) 0
¨ والعقيلي ـ في الضعفاء ـ ( 3/84 ) 0
¨ وابن عدى ـ في الكامل ـ في ترجمة عبدالله بن لهيعة ـ ( 4/1466 ) 0
من طريق عبدالرحمن بن الفضل ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة به 0
قال الهيثمي ( 4/299 ) " رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عبد الصمـد بن الفضل 0
وثقه الذهبي وقال له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله " 0
وهذا الإسناد من منكرات عبدالصمد هذا 0
قال أبو حاتم في " علل ابنه " ( 1/410 ) : " هذا حديث منكر بهذا الإسناد ما أعلم رواه عن ابن وهب غيره " 0
قال الطبراني ( 2/311 ) " لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب ، تفرد به عبدالصمـد بن الفضل " 0
وقال العقيلي : " لا يتابع على حديثه ـ أى : عبدالصمد ـ ولايعرف إلا به " 0
وكذلك ابن لهيعة : اختلط بعد احتراق كتبه فأتى بما لم يتابع عليه 0
وكأن ابن عدى بقوله : " وهذا الحديث يرويه ابن لهيعة بهذا الإسناد 00 " يشير إلى هذه العلة ، وأعله ابن حجر في " التلخيص " 0 (3/181 ) بابن لهيعة ، والله أعلم 0


¨ الحديـث الثاني عشـر : روايـة أبي سـعيد الخـدري 0
عن أبي سـعيد الخدري قال : أبعر رجل امرأته على عهد رسول الله r فقالوا : أبعر فلان إمرأته فأنزل الله تعالى : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم [ 0
وفي لفظ : " أن رجلاً أصاب إمرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه ، وقالوا : ثفرها ، فأنزل الله الآية الأصح0

¨ أخرجه أبو يعلى ـ في مسنده ـ مسند أبي سعيد الخدري ـ ( 2/354 ـ 355 ) ـ حديث رقم (1103)0
¨ والطحاوي في ـ مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي فيه قوله تعالى : ] نساؤكم حرث لكم 000 الآية [ ـ ( 15/410 ـ 416 ) ـ حديث رقم (6118)0
¨ وفي شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/40)0
من طريق ـ عبدالله بن نافع ،عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به 0
قال الهيثمي ـ في مجمع الزوائد ( 6/322 ) " رواه أبو يعلى ، عن شـيخه الحارث بن سريج القفال ، وهو ضعيف كذاب " 0
قلت : تابعه يعقوب بن حميد بن كاسب عند الطحاوي ، ولا يبلغ الضعف في الحارث إلى درجة الكذب 0
¨ ورواه أيضاً أسـامة بن أحمد التجيبي كما في التلخيص ( 3/185 ) من طريق يحيى بن أيوب ، عن هشام بن سعد ، ولفظه : " كنا نأتي النساء في أدبارهن ، ويسمى ذلك الإثفار فأنزل الله الآية 0
فهذه متابعة لابن نافع ، ويحيى : صدوق ، ربما أخطأ 0
¨ ورواه الطبري في تفسيره ـ ( 2/408 ) ـ حديث رقم ( 4337 ) 0
من طريق يونس قال : أخبرني ابن نافع عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار مرسلاً 0
وروى أسامة بن أحمد التجيبي كما في التلخيص ( 3/185 ) من طريق معن بن عيسى عن هشام ، ولم يسم أبا سـعيد 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

¨ والرواية المرسلة أرجح ، لثقة معن ويونس ، والظاهر أن الاختلاف من هشام نفسه ، فهو متكلم جداً في حفظه ، وله من مثل هذا نظائر 00 والله أعلم 0


¨ الحديث الثالث عشـر : حديث أبي هريرة t 0
قال : قال رسول الله r : " لاينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها " 0

¨ أخرجه ابن ماجه ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 1/619 ) ـ حديث رقم ( 1923 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ (3/44)0
¨ والطحاوي ـ في مشكل الآثار ـ باب بيان مشكل ماروى في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى ] نساؤكم 000[ 0
(15/429 ـ 430 ) ـ حديث رقم ( 6133 ) 0
من طريق عبدالعزيز بن المختار 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/322 ) ـ حديث رقم ( 9012 ) 0
من طريق يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ (5/322 ـ 323) ـ حديث رقم (9013) 0
من طريق وهيب 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/323 ) ـ حديث رقم ( 9014 )0
¨ وعبدالـرزاق في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/442) حديث رقم (20952) 0
¨ والبغـوي في شرح السنة ـ كتاب النكاح ـ باب العزل والإتيان في غير المآتي ( 9/107 ) ـ حديث رقم ( 2297 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيان النساء في أدبارهن ـ (7/198)0
من طريق معمر 0
¨ وكلهم من طريق سـهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة به 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 0

¨ وأخرج النساء ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريـرة في ذلك ـ ( 5/322 ) ـ حديث رقم ( 9011 )0
من طريق الليث ، عن ابن الهاد ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة به 0
¨ وأخرجه الإمام أحمد ـ في مسنده ـ مسند أبي هريرة ـ ( 2/444 ، 479 ) 0
¨ وأبو داود ـ في سننه ـ كتاب النكاح ـ باب في جامع النكاح ـ ( 2/249 ) ـ حديث رقم ( 2162 ) 0
¨ والنسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك ـ ( 5/323 ) ـ حديث رقم ( 9015 ) 0
¨ والدارمي ـ في سـننه ـ 0
من طريق سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله r : " ملعـون من أتى امرأته في دبرها " 0
قال البوصيري في الزوائد " إسناده صحيح ، لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات " 0
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3/180 ) " وأخرجه البـزار ، وقال الحارث بن مخلد ليس بمشهور ، وقال ابن القطان : لايعرف حاله " 0
¨ وأخرجه الطبراني ـ في الأوسط ـ باب من إسمه عبدالرحمن ـ في عبدالرحمن بن الحسين ـ ( 5/167 ) حديث رقم ( 4754 ) 0
¨ وأبو يعلـى ـ في مسنده ـ مسند أبي هريـرة ـ ( 11/349 ) ـ حديث رقم ( 6462 ) 0
¨ والبغوي ـ في معالم التنـزيل ـ ( 1/199 ) 0
من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن مسلم بن خالد ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أبي هريرة 0 قال : قال رسول الله r : "ملعون من أتى النساء في أدبارهن " 0
قال الطبراني ( 5/167 ) " لم يرو هذا الحديث ، عن العلاء إلا مسلم بن خالد ولا عن مسلم إلا ابن أبي زائدة 0 تفرد به سهل بن عثمان " 0
قال الحافظ في التلخيص ( 3/181 ) : " ومسلم فيه ضعف ، وقد رواه يزيد بن أبي حكيم عنه موقوفاً " 0
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

¨ وروى الطبراني ـ في الأوسط ـ باب من اسـمه مورع ـ ( 9/161 ـ 162 ) ـ حديث رقم ( 9179 ) 0
من طريق عمر بن يزيد ، عن عبدالوارث ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة 0 قال : قال رسول الله r : " من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر " 0
قال الطبراني ( 9/162 ) : " لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا عبدالوارث " 0 تفرد به عمر بن يزيد 0
¨ وأخرج النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ـ ( 5/323 ـ 324 ) ـ حديث رقم ( 9018 ـ 920 )0 من طرق عن عبدالرحمن ، عن سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة موقوفاً 0
¨ وأخرجه النسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر إختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة ـ ( 5/324 ) ـ حديث رقم ( 9021 ) 0
من طريق منصور بن مزاحم ، نا أبو سعيد المؤدب ، عن علي بن بذيمـة ، عن مجاهد به موقوفاً 0
والموقوف أصح 0


¨ الحديـث الرابع عشر : حديث ابن عباس 0
قال : قال رسـول الله ً : " لاينظـر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر " 0

¨ أخرجه الترمذي ـ في سننه ـ كتاب الرضاع ـ باب ماجاء في كراهة إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/469 ) حديث رقم ( 1165 ) 0
¨ والنسائي ـ في الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه ـ ( 5/320 ) ـ حديث رقم ( 9001 ) 0
¨ وابن أبي شـيبة ـ في مصنفه ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء أدبارهن وماجاء فيه من الكراهة ـ ( 3/363 ) ـ حديث رقم (2) 0
¨ وابن الجارود ـ في المنتقى ـ ( ص 297 ) ـ حديث رقم ( 729 ) 0
¨ وابن حبـان ـ في صحيحه ـ ( الإحسان ) ـ كتاب النكاح ـ باب ذكر الزجر عن إتيان المـرء في غير موضع الحرث ـ ( 9/517 ـ 518 ) ـ حديث رقم ( 4203 و 4204 ) 0
¨ وأبو يعـلى ـ في مسنده ـ مسند عبدالله بن عباس ـ ( 4/266 ) ـ حديث رقم (2378 ) 0
¨ وابن حزم في ـ المحلى ـ ( 10/99 ـ100 ) 0
من طريق أبي خالد الأحـمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن محزمة بن سـليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس به 0
قال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب " 0
وخالف أبا خالد الأحمر وكيع بن الجراح 0
¨ فرواه النسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه ، واختلاف ألفاظ الناقلين عليه ـ ( 5/320 ـ 321 ) ـ حديث رقم ( 9002 ) 0
من طريق وكيع ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس قال : " لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة ، أو إمرأة في دبرها "0
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص ( 3/181 ) " الموقوف أصح من المرفوع " 0
وأبو خالد الأحمر هوسليمان بن حبان قال فيه الحافظ في التقريب " صدوق يخطيء" 0
ووكيع بن الجراح ثبت ثقة حجة لايقوى أبو خالد على مخالفته 0
¨ الحديث الخامس عشـر :
عن عمران بن الحصين قال : قال رسول الله r : " محاش النساء حرام " 0

¨ أخرجه الحارث في ـ مسنده ـ ( بغية الحارث ) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان المرأة في دبرها ـ ( 1/548 ) ـ حديث رقم ( 493 ) 0
من طريق الخليل بن زكريا ، ثنا عمرو بن عبيـد ، ثنا الحسن بن أبي الحسن عنه به 0
وفيه عمرو بن عبيد ، وهو المعتزلي المشهور ، كان داعية إلى بدعة ، اتهمه جماعة ، مع أنه كان عابداً ، التقريب ( 2/74 ) 0
والخليل بن زكريا هو الشـيباني متروك ( التقريب 1/228 ) 0


¨ الحديـث السادس عشـر :
عن الحسن بن أبي الحسن عن سـمرة بن جندب 0 قال : نهى رسول الله r أن تؤتى النساء في أعجازهـن 0 قال الحسن بن أبـي الحسن : وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر ؟ 0

¨ أخرجه الحارث في ـ مسنده ـ ( بغيـة الباحث ) ـ كتاب النكاح ـ باب النهى عن إتيان المرأة في دبرها ـ ( 1/548 ) ـ حديث رقم ( 494 ) 0
من طريق الخليل بن زكريا ، ثنا عمرو بن عبيـد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه به 0
والكلام على إسـناده كسـابقه 0




المبحـث الثانـي
الآثـار ودراسـتها
¨ الأثـر الأول :
عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال : " وهل يفعل ذلك إلا كافر ؟ " 0

¨ أخرجه عبدالرزاق في ـ مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/443) 0
¨ أخرجه الإمام أحمد في ـ مسنده ـ مسند عبدالله بن عمرو ـ ( 2/210 )0
¨ وابن أبي شـيبة غي ـ مصنفه ـ (3/363 ) ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ حديث رقم (5) 0
¨ والطبري ـ في تفسيره ـ ( 2/407 ) ـ حديث رقم ( 4335 ) 0
¨ والبيهـقي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيـان النسـاء في أدبارهن ( 7/199 ) 0
¨ من طريق قتادة ، حدثني عقبة بن وساج عنه 0
وإسناده صحيح 0
¨ وأخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ (11/443 ) حديث رقم ( 20957 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في شـعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب التعفف عنها ـ ( 4/355 ) حديث رقم ( 5379 ) 0
من طريق معمر ، عن قتـادة ، عن أبي الدرداء بمثلـه 0




¨ الأثـر الثانـي :
عن ابن عباس أنه سـئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها ، فقال : هذا يسائلني عن الكفر 0

¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ ( 4/442 ) ـ حديث رقم ( 20953 ) 0
¨ والنسائي في ـ الكبرى ـ كتاب عشرة النساء ـ باب ذكر حديث ابن عباس فيه واختلاف ألفاظ الناقلين عليه ( 5/321 ) ـ حديث رقم ( 9004 ) 0
¨ والبيهقـي في ـ شـعب الإيمان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ ( 4/355 ) ـ حديث رقم ( 5378 ) 0
من طريق معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : سـئل ابن عباس 0
وعزاه ابن كثير في تفسيره ( 1/270 ) إلى عبد بن حميـد ، وصحح إسـناده وقال الحافظ في التلخيص ( 3/181 ) : " إسـناده قوي " 0



¨ الأثر الثالـث :
عن ابن مسعود قال : " محاش النساء عليكم حرام " 0

¨ أخرجه ابن أبي شـيبة ـ في المصنف ـ كتاب النكاح ـ باب ماجاء في إتيان النساء في أدبارهن ـ ( 3/363 ) ـ حديث رقم(6) 0
¨ والدارمـي 0
¨ والهيثم بن خلف ـ في ذم اللـواط ـ حديث رقم ( 103 ، 105 ) 0
¨ 9 والطحاوي ـ في شرح معاني الآثار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/46 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في الكبرى ـ كتاب النكاح ـ باب إتيـان النساء في أدبارهـن ـ ( 7/199 ) 0
من طريق أبي القعقـاع ، عن ابن مسعود به 0
رواه عنه جماعة منهم : ابن علية ، والثـوري ، وشـعبة ، كلهم عن أبي عبدالله الشـقري ، عن أبي القعقاع به 0
وأبو القعقاع اسمه : عبدالله بن خالد ، فيه جهالـة 0
وقد تابعه معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود ، لكن سنده منقطع ، معن لم يدرك جده ، أخرجه الهيثـم رقم ( 115 ) 0
والحديث روى مرفوعاً ، أخرجه الأثرم في ـ سـننه ـ كما في ـ تفسير ابن كثير ـ ( 1/271 ) والدولابي في ـ الكنى ـ ( 2/85 ) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن القعقاع عن أبي القعقاع به مرفوعاً ، والموقوف أصح ، قاله ابن كثير 0


¨ الأثـر الرابـع :
عن أبي هريرة قال : " من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر " (1) 0

(1) راجع حديث رقم (13) 0



¨ الأثـر الخامس :
عن الزهري قال : سـألت ابن المسيب وأبا سلمة بن عبدالرحمن عن ذلك فكرهاه ، ونـهياني عنه 0

¨ أخرجه عبدالرزاق ـ في مصنفه ـ باب إتيان المرأة في دبرها ـ ( 11/443 ) حديث ( 20956 ) 0
¨ والخرائطي ـ في المساوئ ـ حديث رقم ( 459 ، 472 ) 0
¨ والبيهقـي ـ في شـعب الإيمـان ـ باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها ـ ( 4/356 ) ـ حديث رقم ( 5382 ) 0
¨ والطحـاوي ـ في شـرح معاني الآثـار ـ كتاب النكاح ـ باب وطء النساء في أدبارهن ـ ( 3/45 ) 0
من طرق عن الزهري به 0
ورواه عن الزهري معمر ، والليـث ، بن سـعد ، ويونس بن بكير 0

¨ الأثـر السـادس :
عن عطاء ، عن عمرو بن قتادة قال : سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن 0 قال : ذلك كفر وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهن ثم أتى الرجال الرجال " 0

¨ أخرجـه الخرائطـي في ـ المساويء ـ ( رقم 469 ) من طريق محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو به ، وسنده صالح ، لا بأس به ، محمد بن مسلم صدوق ، في حفظه لين 0



¨ الأثـر السـابع :
عن مجاهد قال : " من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ، ثم تلا : ] ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلـوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله [ ، تعزلوهن في المحيض الفرج ، ثم تلا : ] نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شـئتم [ 0 قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج 0

¨ أخرجه الدارمي ( رقم 1115 ) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد به 0
وهذا سند صحيح 0

الفصـل الثاني
الدراسـة الفقهيـة
¨ اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قوليـن :
¨ ذهب جمهور الفقهاء (1) إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها .
وهناك روايات نسب فيها إلى بعض العلماء التهوين من المنع فمن ذلك ما :
روي ذلك عن ابن عمر من الصحابة ، ونافع من التابعين ، و رواية عن مالك (2) 0 وعن الشافعي بالحل 0 وقول عند الشيعة الإمامية ، وقول عند الإباضية 0
¨ أدلـة جمهـور العلمـاء على التحريم :
من القرآن الكريم : قول الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0
قال ابن القيم في تفسير الآية : " وقد دلت الآية على تحريم الوطء في الدبر من وجهين :
أحدهمـا : أنه أباح إتيانها في الحرث ، وهو موضع الولد من الحشِّ ـ الذي هو موضع الأذى ، وموضع الحـرث هو المراد من قوله :] مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [ 0 قال : ] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [0 وإتيانها في قبلها من دبرها مستفادُُ من الآية أيضاً ، لأنه قال : ] أَنَّى شِـئْتُمْ [ ، أي من أي ماشئتم من أمام أو من خلف (3) 0
وقال القرطبي في تفسيره : ] أَنَّى شِـئْتُمْ [ معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين وأئمة الفتوى : أيِّ وجه شئتم مقبلةً مدبرةً 0 و ] أَنَّى [ تجـيء
(1) بدائع الصنائع : 2/331 ، شرح منح الجليل : 2/5 ، شرح الزرقاني : 3/163 ، المدخل لابن الحاج : 2/196 ، المجموع : 16/416 ، المغني : 7/22 ، منار السـبيل : 2/217 ، كشاف القناع : 5/210 0
(2) ذكر القرطبي أنَّ رواية مالك حكيت في كتاب له يسمى ( كتاب السير ) ، ثم قال : " وحُذَّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك عن مالك ، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد إن شاء الله " 0
(3) زاد المعـاد : 4/240 0
سؤالاً واختباراً عن أمر له جهات ، فهو أعم في اللغة من " كيف " ومن " أين " ومن " متى " ، هذا هو الاستعمال العربي في " أنَّى " (1) 0
قال الشنقيطي في أضواء البيان : قوله ‎] فأتوا [ أمر بالإتيان بمعنى الجماع ] حرثكم [ يبين أن الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث ، يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر ، كما لا يخفى0 لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري(2) 0
ومما يؤيد هذا التفسير ماجاء في سبب نزول هذه الآية عن جابر ، قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها ، كان الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ (3)0 وفي لفظ الزهري عند مسلم " إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجببية ، غير أن ذلك في صمام واحد " (4) 0
ومن السنة فقد استدل جمهور العلماء بأحاديث الباب التي تنص على إباحة الحال والهيئات كلها ،إذا كان الوطء في موضع الحرث وحرمة إتيان المرأة في الدبر (5)0
¨ دليـل المعقـول : واسـتدل الجمهور على الحرمة بدليل المعقـول ، فقالوا : إذا كان الله حَرَّمَ الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض كالحيض والنفاس ، فما الظنُّ بالحُشِّ الذي هو محل الأذى اللازم ، مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان (6) 0
وقد قال أصحاب أبي حنيفـة (7) : أنه عندنا ولائط الذكر سواء في الحكم ،
(1) تفسير القرطبـي : 1/901 0
(2) أضواء البيـان ، لمحمد الأمين الشـنقيطي : 1/143 0
(3) سـبق تخريجه في أحاديث الباب 0
(4) هذه الزيادة انفرد بها الزهري عن باقي الرواة ، وهى زيادة ثقة مقبولـة 0
(5) أحكام القرآن ، لابن العربي : 1/174 ، تفسير أبي السعود : 1/223 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/91 0 ( انظر الدراسة الحديثية )0
(6) ابن القيم في الزاد ( 4/240 ) ، ونقل كثيبر من العلماء هذا المعقول فاكتفينا بالزاد لتوسعه بدليل المعقول، وأصل هذا المعقول قوله تعالى : ] ويَسْئَلُونَكَ عَنْ المَحِيض [ 0
(7) بدائع الصنائع ( 2/1331 ) ، وانظر اختلاف الفقهاء للطبري ( ص : 124 ) .
ولأن القذر والأذى في موضع النجو (1) أكثر من دم الحيض ، فكان أشـنع (2) 0
وللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يُفَوِّت حقها ، ولا يقضي وطرَها ، ولا يُحَصِّل مقصودها 0
وأيضا : فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يُخْلَقْ له ، وإنما الذي هُيء له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً 0
وأيضاً : فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم ، لأن للفرج خاصيَّة في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطءُ في الدبر لايُعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي (3) 0
قال الإمام القرطبي : " ولأن الحكمة من خلق الأزواج بث النسل ، فغير موضع النسل لايناله ملك النكاح وهذا هو الحق " (4) 0
¨ ومن الأدلة العقلية ، ماذكره الإمام القرافـي بقوله :
" 000 وظاهر الآية يقتضي التحـريم ، خلاف ما يتوهمه المعنى لقوله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [0 والمبتدأ يجب انحصاره في الخبر ، كقوله r " تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " و " ذكاة الجنين ذكاة أمه " فلا يحصل تحريم بغير تكبير ، ولا تحليل بغير سلام ، ولا ذكاة الجنين بغير ذكاة أمه ، ولا النسل في غير حالة الحرث الذي هو الفعل المفضي إلى النسل 0
ولأن الشرع إنما حرم اللواط والاستمناء لكي لا يستغنى بهما عن الوطء الموجب للنسل الموجب لبقاء النوع والمكاثرة لرسول الله r بأمته ، وهذا المعنى قائم ها هنا ، فيحرم لاندراجه في قوله تعالى : ] ويُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الخَبَائِثَ [ وتلطخ الإنسان بالعذرة من الدبر مِنْ أخبث الخبائث ، ولا يميل إلى ذلك في الذكور والإناث إلا النفوس الخبيثة ، خسيسة الطبع بهيمية الأخلاق ، والنفوس الشريفة بمعزل عن ذلك (5)0
(1) النجـو : ما يخرج من البطن من ريح وغائـط 0
(2) بدائـع الصنائـع : 2/1331 0
(3) نقلاً عن الزاد لابن القيم باختصار : 4/240 0
(4) تفسير القرطبي : 3/91 ، روح المعاني للألوسـي : 2/124 0
(5) الذخيـرة : 4/417 ـ 418 0
وقال الإمام القرطبي ، نقلاً عن ابن عبدالبر : إن العلماء لم يختلفوا في الرتقاء التي لا يوصل إلى وطئـها أنه عيب تُرَّد به 000 لأن المسيس هو المبتغى بالنكاح ، وفي إجماعهم على هذا دليل على أن الدبر ليس بموضع الوطء ، ولو كان موضعاً للوطء ما رُدّت من لا يوصل إلى وطئها في الفرج (1) 0
¨ ومن المعقول أيضاً ما ذكره ابن الحاج في المدخل(2) بقوله :
1) إن من مقاصد النكاح النسل لقول النبي r ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ) (3) ، والنسل من غير وطء في القبل لا يكون ، فلا يأتي من الوطء في الدبر 0
2) ومن المعلوم أن القذر يكون في الدبر بشكل أكبر وأشد من الحيض الذي يأتي في فترات في القبل ، وهي أيام يسيرة من الشهر غالباً ، ومع هذا حرم الجماع في مدته مع أن نجاسته عارضة ، فمن باب أولى أن يحرم الوطء في الدبر لأجل النجاسة المستمرة التي تخرج منه ، فهو موضوع لا تفارقه النجاسة 0
3) وإذا أبيح للرجل الوطء في الدبر ، فإن في هذا قضاء لشهوته هو وحرمان المرأة من حقها في الاستمتاع ، وفي هذا ضرر بها من وجهين :
* تحريك باعث الشهوة فيها من غير أن تنال شيئاً من حقها في الاستمتاع ، وفي هذا ضرر بها ، إذ قد يدفعها هذا إلى ارتكاب الفاحشة 0
¨ الوجـه الثاني : إن وطء المرأة في دبرها يضر بها في صحتها مع عدم منفعتها منه في شيء0

¨ ومن أدلـة الجمهـور الاسـتصحاب :

قال الطبري : " 000إن الكل مجمعون قبل النكاح أن كل شيء معها حرام ، ثم

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبـي : 3/94 0
(2) المدخل لابن الحاج : 2/199 .
(3) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح ، باب ( الاتيان في الدبر حرام ) : 3/180 0
اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح ولن ينتقل المحرم بإجماع إلى تحليل إلا بما يجب التسليم له من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل مجمع عليه ، فما اجتمع منها على التحليل فحلال ، وما اختلف فيه منها فحرام ، والإتيان في الدبر مختلف فيه ، فهو على التحريم المجمع عليه 000 " (1) 0
¨ كما استدل الجمهور بالقياس :
قال الإمام الماوردي : " ومن طريق القياس أنه إتيان ، فوجب أن يكون محرماً كاللواط ، ولأنه أذى معتاد ، فوجب أن يحرم الإصابة فيه كالحيض ، ولا يدخل عليه وطء المتسحاضة ، لأنه نادر (2) 0
¨ وقد نقل أهل العلم الإجماع على تحريمه :
فقد قال الماوردي ، بعد أن ذكر الآثار عن النبي r ـ قال رحمه الله : " ولأنه إجمـاع الصحابة ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وأبي الدرداء 000 " (3) .
وقال الإمام العيني 0 قال رحمه الله : " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر 000 " (4) 0
¨ وذهب الزيديـة إلى القول بالتحريـم :
جاء في كتاب البحر الزخار (5) مسألة الوطء في الدبر : ويحرم الوطء في الدبر لقوله r : " لا تأتوا النساء في أدبارهن " ونحوه 0
وجاء في موضع آخر من الكتاب نفسه (6) في باب المعاشرة : وعليها تمكينه من الاستمتاع بأي أعضائها لقوله r : " إذا دعا أحدكم امرأته 000 " 0 فأما الوطء

(1) اختلاف الفقهاء للطبـري : ص 124 0
(2) الحـاوي الكبير ، شرح مختصر المزنـي لأبي الحسن الماوردي الشافعي : 3/319 0
(3) البنايـة في شـرح الهدايـة للعينـي : 6/255 0
(4) الحـاوي الكبير : 9/319 0
(5) البحـر الزخـار : 4/81 0
(6) البحـر الزخـار : 4/117 0
المحرم كفي الدبر أو في الحيض أو الملأ ، فلا لقوله r : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " 0

¨ أقوال أهل العلم في إتيـان النساء في الدبـر :

قال الشافعي : " الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محرم لدلالة الكتاب والسنة " (1) 0
وجاء في مغني المحتاج (2) : " أما وطء زوجته أو أمته في دبرها ، فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل ، فإن لم يتكرر فلا تعزير " 0
وجاء في معونة أولي النهى ، شرح المنتهى (3): " 000 أو وطء في دبر فيحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم 000 فإن تطاوعا على الوطء في الدبر فرق بينهما ويعزر عالم بتحريمه " 0
وجاء في كشاف القناع ، عن متن الإقناع (4) : وللزوج الإستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ، إذا كان الإستمتاع ( في القبل ولو ) كان الإستماع في القبل ( من جهة عجيزتها ) لقوله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [ 0 والتحريم مختص بالدبر دون سواه 0
وجاء في الذخيرة (5)، الفصل الأول : فيما يباح من الزوجة : " وفي الجواهر : عقد النكاح يبيح كل استمتاع إلا الوطء في الدبر 000 وظاهر الآية يقتضي التحريم ، خلاف مايتوهمه المعنى لقوله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ 000 [ 0
وجاء في المغني (6) : " ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم ، منهم : علي وعبدالله أبو الدرداء وابن عباس وعبدالله بن عمرو وأبو هريرة وابن عباس ، وبه قال سـعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن ومجاهد وعكرمة ، والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر 000 " 0

(1) اختلاف الفقهـاء ، للطبـري : ص 124 0

(2) 4/144 0
(3) معونة أولي النهـى ، شرح المنتهى ( منتهى الإرادات ) لابن النجار : 7/376 0
(4) كشـاف القنـاع 0
(5) الذخيـرة : 4/418 0
(6) المغـني : 7/23 0
وجاء في الاستذكار (1) :"اللواط كالزنى من أجاز وطء الدبر من الزوجات ، والإماء ،
وهو عندنا غير جائز ـ والحمد لله ـ بموضع الأذى ـ كالحيض من النساء ـ وبالله توفيقنا (2) 0
¨ وجاء في روضة الطالبين (3) : " وفيه مسائل :
أحدها : له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج ، ففيه خلاف سبق في حكم النظر ، وإلا الإتيان في الدبر ، فإنه حرام ، ويجوز التلذذ بما بين الإليتين والإيلاج في القبل من جهة الدبر 0
وقد نقل أهل العلم عن الأئمة : تحريم إتيان المرأة في الدبر،منهم الإمام الطحاوي0 فقد نقله عن الإمام أبي حنيفة وصاحباه أبي يوسف ومحمد بن الحسن تحريم ذلك0
ومما قاله يعني ـ الطحاوي(4)ـ :" فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله r بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ، ثم جاء عن الصحابة ، وعن تابعيهم ما يوافق ذلك ، وجب القول به ، وترك ما يخالفه " 0
¨ ونقل ابن كثير(4) عن الإمام أحمد تحريمه ذلك في تفسيره 0
وأما الإمامان : مالك والشافعي ـ رحمهما الله ـ فقد نقلت عنهما روايتان ، وسيأتي بيان ذلك في مبحث خاص إن شاء الله 0
وقال ابن حزم(5) : " وما روينا إباحة ذلك عن أحد إلا عن ابن عمر t باختلاف عنه ، وعن نافع باختلاف عنه ، وعن مالك باختلاف عنه " 0
وقد جاء التحريم عن أبي هريرة وعلي وأبي الدرداء وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف وطاوس ومجاهد 0
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان والثوري وغيرهم (6) 0
(1) الاستذكار ، لابن عبدالبـر : 24/84 0
(2) 7/204 0
(3) شـرح معاني الآثار للطحـاوي : 3/46 0
(4) تفسير ابن كثير :
(5) المحلـى : 11/288 0
(6) المغني : 7/23 ، القرطبي : 3/91 ، نيل الأوطـار : 6/225 0
قال البغوي في ( شرح السنة ) (1) : اتفق أهل العلم على أنه يجوز للرجل إتيان زوجته في قبلها من جانب دبرها ، وعلى أي صفة شاء 000 أما الإتيان في الدبر فحرام ، فمن فعله جاهلاً بتحريمه نُهِىَ عنه ، فإن عاد عُزِّرَ 000 " 0
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ عن رجل ينكح زوجته في دبرها ، أحلال هو أم حرام ؟ 0
فأجاب ـ رحمه الله ـ وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جماهير السلف والخلف ، بل هو اللوطية الصغرى ، وقد ثبت عن النبي r أنه قال : " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن " 0 وقد قال الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ ، والحرث هو موضع الولد ، فإن الحرث هو محل الغرس والزرع (2) 0
وقال ابن القيم (3) : " وأما الدبر : فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء ، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها ، فقد غلط عليه 0
وقال الإمام الذهبي ـ رحمه الله (4) ـ : وقد جاءت رواية أخرى عنه ـ أى عن نافع عن ابن عمر ـ بتحريم أدبار النساء وما جاء عنه بالرخصة ، فلو صح لما كان صريحاً ، بل يحتمل أنه أراد بدبرها من ورائها في القبل ، وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يُطَالِعَهُ عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك "0
وممن قال بالتحريم كذلك ، الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح (5) 0
وممن حرمها وعدها من الكبائر ، الإمام الذهبي (6) ، وابن حجر الهيثمي في الزواجر (7) ، وكذلك الإمام الشوكاني في الدراري المضية شرح الدرر البهية (8) ، كذلك
(1) 9/106 0
(2) مجموع فتاوى شيخ الإسـلام: 32/266 ـ 267 0
(3) الـزاد : ( 4/240 ) 0
(4) سـير أعلام النبـلاء : 5/100 0
(5) فتح البـاري : 8/191 0
(6) ص 221 0
(7) 2/30 0
(8) ص 162 0
الإمام الصنعاني في سبل السلام (1) 0
وكذلك العلامة المحدث ولي الله الدهلوي في " حجة الله البالغة " (2) 0
ومن المفسرين ـ ابن كثير في تفسيره للآية ، وكذلك ابن الجوزي في ( زاد المسـير ) (2) 0
ومن المحدثين : العلامة السعدي (3) ، وغيرهم كثير 0
وعلى ذلك انعقد الإجماع كما نقله الإمام العيني ، فقال ـ رحمه الله ـ : " وقد انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر وإن كان فيه خلاف قديـم ، فقد انقطع ، وكل من روي عنه إباحته ، فقد روي عنه إنكاره 00" (4)0


(1) 3/291 ـ 292 0
(2) 2/134 0
(3) 1/252 0
(4) 1/134 0
(5) البناية في شـرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني : 6/255 0

¨ أدلـة المبيحيـن :

قال تعالى : ] أَتَأْتُونَ الْذُكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ وتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ منْ
أَزْوَاجِكُمْ [ 0
وقال تعالى : ] هُنَّ لِبَاسُُ لَكُمْ وأَنْتُمُ لِبَاسُُ لَهُنَّ [ (1) 0 فدل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (2)0
اسـتدل من ذهب إلى إباحته : بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رجلاً أتى امرأة في دبرها ، فوجد في ذلك وجداً شديداً ، فأنزل الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ (3) 0
وقوله تعالى : ] حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 أي أين شـئتم 0 فصار المعنى : فأتوا حرثكم في أيُ مكان شئتم 0
وقد أخرج البخاري عن ابن عون ، عن نافع ، قال : كان ابن عمر t إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه ، فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال : أتدري فيم نزلت ؟ قلت : لا 0 قال : أنزلت في كذا وكذا ، ثم مضى ، ثم أتبعه بحديث أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : ] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 قال : يأتيها في 000 ولم يذكر بعده شـيئاً 0


(1) سـورة البقـرة : الآيـة رقم 187 0
(2) الحاوي الكبير ، شرح مختصر المزنـي للماوردي : 9/317 ـ 318 0
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله النسائي ، وقاله
(3) قال القرطبي : ومِمَنْ نسب إليه هذا القول : سعد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرطي وعبد الملك بن الماجشـون 000 : 1/901 0

¨ وممن ذهب إلى الجواز مع الكراهـة :
الشيعة الإمامية (1) ، جاء في كتاب الروضة البهية ، الفصل الأول في مقدمات النكاح ( والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين ، وظاهر آية الحرث ، وفي رواية سدير عن الصادق : يحرم لأنه روى عن النبي r أنه قال : " محاش النساء على أمتي حرام " ، وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعقوب الدالة على الجواز صراحة " 0
وجاء في شرح الإسلام في مسائل الحلال والحرام (2) : ( الثاني في مسائل تتعلق في هذا الباب ، وهي خمس : الأولى : الوطء في الدبر فيه روايتان :
إحداهما : الجـواز : وهى المشهورة بين الصحاب ، لكن على كراهية شديدة )
وجاء في الفقه الإباضي (3) فيما يحرّم المرأة أو يبينها :
" وغيوب حشفة في دبر ورخص بعض أن لا تحرم كما في الديوان ، وكتاب الألواح وغيرها ولو تعمد ذلك مراراً ورخص فيه أبو يحيى الفرسطائي وليس على من يتعمد ذلك منهما شيء ، ولا تحرم إن لم يتعمدا ، وقيل تحرم وصححه بعض 0 ثم قال الظاهر عندي أنها حلال ولغيره ، ولكن يجتنب الدبر ويجامعها حيث شاء 0
وقد رد هذا الفريق على الأحاديث بأنها معلولة ، لايصح منها شيء 0
قال البزار : لا أعلم في الباب حديثاً صحيحاً لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه ، فغير صحيح 0
قبلهما البخاري (4) 0


(1) الروضـة البهيـة في شرح اللمعـة الدمشـقية : 5/1 0
(2) 2/214 0
(3) شـرح النيـل والشـفاء : /6 0
(4) نقـلاً من تلخيص الحبيـر لابن حجـر : 3/180 0


¨ أدلـة المعقـول :

¨ علـة من قال بالجـواز : أن إجماع الكل أن النكاح قد أحل للزوج ما كان حراماً ، وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن القبل بأولى في التحليل من الدبر (2) 0
وقالوا : ولأنه لو استثناه ( أي الوطء في الدبر ) من عقد النكاح فسد ، ولو أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي ، فدل على أنه مقصود بالاستمتاع ،ولأنه أحد الفرجين ، فجاز إتيانه كالقبل ، ولأنه ما ساوى في كمال المهر ، وتحريم المصاهرة ووجود الحد ساواه في الإباحة (3) 0
¨ ومن الأدلـة الطريفة التي رويت عن الإمام الشافعي : في حوار مع الإمام محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً في إباحة وطء المرأة في دبرها ما رأينا نقله لما فيه من قوة الدليل ورجحان عقلية هذا الإمام 0
قال الشافعي : " سألني محمد بن الحسن ، فقلت له : إن كنت تريد المكابرة ، وتصحيح الروايات ، وإن لم تصح ، فأنت أعلم ، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك 0قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شيء حرمته 0 قال : يقول الله تعالى :] فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ الله [0 وقال : ] فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [0
والحرث لايكون إلا في الفرج 0 قلت : أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم : قلت : فما تقول : لو وطئها بين ساقيها 0 أو في أعطافها ، أو تحت إبطها ، أو أخذت ذكره بيدها ، أفي ذلك حرث ؟ قال : لا 0 قلت : أفيحرم ذلك ؟ قال : لا 0 قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ؟ قال : فإن الله قال : ] والَّذِينً هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظـُونً [ الآيـة 0 قال : فقلت له : إن هذا مما يحتجون به للجواز ، إن الله أثنى على من حفظ فرجـه من غير زوجته ، وما ملكت يمينه ، فقلت : أنت تتحفظ من

(1) اختلاف الفقهـاء للطبـري : ص 124 0
(2) الحـاوي الكبير ، شرح مختصر المزني : 9/308 0

زوجته وما ملكت يمينه (1) 0 وهذا لا يعني قول الشافعي بالجواز ، بل يقول بالتحريم كما أسلفنا 0
كما استدل هذا الفريق بما روي عن ابن عمر ، وزيد بن أسلم ، ونافع ، ومالك مما نسب إلى سعيد بن المسيب ، ومحمد بن كعب القرظي ، وعبدالملك بن الماجشـون (2) 0
¨ رد الجمهور على أدلة المبيحيـن :
أما قوله تعالى : ] أَنَّى شِـئْتُمْ [ بمعنى من أين شـئتم 0
] وأَنَّى [ تجـيء سـؤالاً وإخباراً عن أمرٍ له جهات ، فهو أعم في اللغـة من ( كيف ) ومن ( أين ) ومن ( متى ) 0 هذا هو الاستعمال العربي في ( أنى ) (3)0
ويؤيد هذا ، ما أخرجه الشيخان ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه في سبب النـزول ، عن جابر قال : إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها كان ولده أحول ، فأنزل الله : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 أي كيف شـئتم من قيام وقعود واضطجاع ، أو من ورائها في فرجها 0

(1) التلخيص الجبير لابن حجر : 182/3 ، سيأتي التفصيل في حقيقة مذهب الشافعي فيما بعد إن شاء الله ، وكلام الأئمة على هذا الجواز 0
(2) بل زعم الإمام ابن العربي أن ابن شـعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب ( جماع النسوان وأحكام القرآن ) قلت : كلام ابن العربي فيه مبالغة شديدة ، إذ لم ترو إباحته إلا عن فئة قليلة من الصحابة ، وبعضهم مختلف في روايتها عنهم كما قال أهل العلم 0
فائـدة : أشار ابن العربي في أحكام القرآن إلى الخلاف ، دون أن يحقق المسألة أو يرجح أحدهما على الآخر ، وكأنه رحمه الله يميل إلى القول القديم لمالك رحمه الله 0
قال ابن حجر في التلخيص : وفي كلام ابن العربي والمازري ما يوميء إلى جواز ذلك أيضاً 0
(3) قاله الإمام القرطبـي : 1/901 0

ثم كيف تفسرون ( أنى ) بأن معناها ( أين ) فصار المعنى : فأتوا حرثكم أيِّ مكان شئتم ، فحدث التناقض بين أولها وآخرها ، حيث سمى المرأة حرثاً ومكانا لإزراع النسل ، وأباح إتيانها في مكان ليس محلاً للزرع (1) 0
¨ أما الرد على الشـبهة الثانية : بين كلمتي ( من ) و ( في ) في حديث ابن عمر : " أن رجلاً أتى امرأته في دبرها " 0
قال ابن القيم رحمه الله : " ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف ، والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدُّبُر طريقاً إلى الوطء في الفرج ، فيطأ من الدبر لا في الدبر ، فأشبه على السامع " من " بـ " في " ولم يظن بينهما فرقاً 0
فهذا الذي أباحـه السلف والأئمة ، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه " (2) 0
أما قولـه : ] أَتَأْتُونَ الْذُكْرَانَ مِنَ العَالَمِينَ وتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ [ (3) . فمعناه : أتأتون المحظـور من الذكران ، وتذرون المباح من فروج النساء 0
وقوله : ] هُنَّ لِبَاسُُ لَكُمْ000 [ ففيه تأويلان :
أحدهمـا : أن اللباس السكن 0 كقوله تعالى : ] وهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْلَّيْلَ لِبَاساً [ (4) 0
والثانـي : أن بعضهم يستر بعضاً كاللباس ، وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم 0
وأما فساد العقد باستثنائه وسراية الطلاق به ، فقد يفسد العقد باستثناء كل عضو لا يصح الاستمتاع به من فؤادها ، وكبدها ، ويسري منه الطلاق إلى جميع بدنها ولا يدل على إباحة الاستمتاع به ، فكذلك الدبر 0
(1) هذا حلال وهذا حرام ، لعبد القادر أحمد عطـا : ص 243 0
(2) زاد المعـاد ، لابن القيـم : 4/240 0
(3) الشعراء [ 165 – 166 ] .
(4) الفرقان [ 47 ] .

وأما استدلالهم بما يتعلق به من كمال المهر ، وتحريم المصاهرة ، فغير صحيح ، لأن ذلك يختص بمباح الوطء دون محظور ، ألا تراه يتعلق بالوطء في الحيض ، والإحرام والصيام ، وإن كان محظوراً ، فكذلك في هذا (1)0
أما فيما يتعلق بدليل المعقول الذي أورده الإمام الشافعي في الحوار الذي جرى بينه وبين الإمام محمد بن الحسن ، فهو غير مسلم به ، إذ المقصود من الآية الوطء في الفرج وليس الاستمتاع ، والوطء بين الساقين أو الفخذين ، أو تحت الإبط لايعد وطءاً في الفرج ، إنما هو استمتاع ، ففرق بينهما 0 ثم لو كان الوطء في الدبر مباحاً لأرشد به النبي r الرجال عندما تكون الزوجة حائضاً كبديل مشروع للقبل 00 والله أعلم0
كما أنه 00 لا دليل لما ذهب إليه الإمامية على خلاف في مذهبهم من جواز الوطء في الدبر ، بل هو مخالف للأدلة الشرعية والعقلية 0
وكذا ماذهب إليه بعض الإباضيـة من القول بالكراهة وعدم التحريم 0
¨ هل أفتى إمام دار الهجرة بالجواز ، وكذلك الإمام الشافعي ، وما صحة رواية ابن عمـر ؟ :
يستند من يرى إباحة وطء المرأة في دبرها أو على الأقل من يرى أن المسألة خلافية بين أهل العلم يسوغ فيها الاجتهاد إلى أقوال مَنْ نُقِلَ عنهم الجواز وعلى رأسهم من الصحابة ابن عمر ومن العلماء الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله جميعاً 0
¨ أما جواب مانقل عن ابن عمر فالآتـي :
عن عبيد الله بن عمر بن حفص عن نافع ، قال : قال لي ابن عمر : " أمسك علي المصحف يانافع ، فقرأ حتى أتى على هذه الآية : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [0 فقال : تدري يانافع فيمن أنزلت هذه الآية ؟ قال : قلتُ : لا 0 قال : فقال : لي في رجل من الأنصـار أصاب امرأتـه في دبرها 0 فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله تعالى : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [ الآيـة 0 قال نافع : فقُلت لابن عمر : من دبرها في قبلها قال : لا ، إلا في دبرها " 0

(1) الحـاوي الكبير ، شرح مختصر المزنـي للماوردي : 9/320 0
وله طرق عن ابن عمر ومتابعة الرواة لنافع فيها (1) 0
قال الحافظ بن حجر في " الفتح " ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أو يرويها عنه زيد بن أسلم !! (2) 0
ورواها الإمام الطبري في " التفسير " بإسناد صحيح عنه (3) 0
أخرجها إسحاق بن راهويه في " التفسير " كما في " الدر المنثور " ـ 0 فالأثر ثابت وصحيح 0
غير أنه وردت رواية عن ابن عمر t تنص على القول بتحريم إتيان الدبر ، وقد صح عنه t أنه أنكر ذلك فيما روى النسائي من رواية الحارث بن يعقوب عن سـعيد بن يسار قال : قلتُ لابن عمر إنا نشتري الجواري فيحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟ قال : إتيانـهن في أدبارهن 0 فقال ابن عمر : أو يفعل هذا مسلم " ؟ 0
أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " (5) بإسناد حسن ، والدارمي في " السنن " (6) بإسناد حسن 0
قال الإمام الذهـبي في " السير " : " وقد جاءت رواية أخرى عنه ـ أي عن نافع ، عن ابن عمر ـ بتحريم أدبار النساء (7) 0
¨ كلام أهل العلم في التوفيق بين القوليـن :
ذهب بعض الفقهاء إلى أن ما ذهب إليه ابن عمر ، إنما هو وهم في فهم الآية من أنها تدل على الإباحـة 0

(1) التلخيـص الحبيـر لابن حجر : 185/3 ـ 4 0
(2) فتـح البـاري : 8/190 0
(3) تفسير الطبـري : 2/394 0
(4) 2/635 0
(5) 3/40 0
(6) 1/260 0
(7) 5/100 0

وإلى هذا ذهب ابن عباس t فقد روى أبو داود عن طريق محمد بن إسـحاق عن ابن صالح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : " إن ابن عمر والله يغفر له أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصـار ـ وهم أهل وثن ـ مع هذا الحي من يهود ، وهم أهل الكتاب ـ وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم ، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم 0 وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ ، وذلك أستر ماتكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم ، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً مبكراً ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ، ومستلقيات ، فلما قدم المهاجرون المدينة ، تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك 0 فأنكرته عليه وقالت : إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى سرى أمرهما ، فبلغ ذلك رسول الله ً، فأنزل الله عز وجل : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد (1) 0
¨ وذهب بعض العلماء إلى القول بوهم النقلة عن ابن عمر نفى الوهم عنه :
قال ابن القيم (2) : روى النسائي عن أبي النضر ، أنه قال لنافع : قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر : أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن ، قال نافع : لقد كذبوا عليَّ ، ولكن سأخبرك ، كيف كان الأمر ؟ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً ، وأنا عنده ، حتى بلغ : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0 قال: يانافع ، هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟ إنا كنا معشر قريش نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ماكنا نريد من نسائنا ، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه 0 وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبـهن ، فأنزل الله عز وجل : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِـئْتُمْ [ 0
(1) أخرجه الطبرانـي في " الكبير " : رقم 11097 ، والحاكم في " المستدرك " : 2/1950وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، وصحح إسناده إسناده العلامة أحمد شـاكر في " عمدة التفسير " : 2/191 0
(2) تهذيب السـنن ـ (3/790) بحاشـية معالم السنن ـ للإمام ابن القيم ، تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي 0
فهذا هو الثابت عن ابن عمر ، ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك 0 انتهى 00
ثم قال : " فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر ، وهو الذي رواه عنه نافع 0 وأخطأ من أخطأ على نافع ، فتوهم أن الدبر محل الوطء لا طريق إلى وطء الفرج 0 فكذبهم نافع 0 وكذلك مسألة الجواري 0 إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن ، فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر ، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطئهن في الدبر ، وقال ( أو يفعل هذا مسلم ) ؟ ! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه " 0
ثم يقول ـ رحمه الله ـ : " والذي يبين هذا ويزيده وضوحاً : أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي r بجواز الوطء في قبلها من دبرها ، حتى بين له r بياناً شافياً 000 فوقع الاشتباه في كون الدبر طريقاً إلى موضوع الوطء ، أو هو مأتى 0 واشتبه على من اشتبه عليه معنى " من " بمعنى " في " فوقع الوهم (1)0
¨ فالخلاصــة :
أن حديث ابن عمر الذي يحتمل الإباحـة ، ثابت وصحيح ، غير أن متنه معارض ، فيقدم قول ابن عمر بالتحريم الذي لا يقبل أي احتمال 0
ولهذا قال الحافـظ ابن كثير " 000 وهذا نص منه ـ أي ابن عمر ـ بتحريم ذلك ، فكل ماورد عنه مما يحتمل ويحتمل ، فهو مردود إلى هذا الحكم " (2) 0 والله تعالى أعلم 0
فقد روى الطبري عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه أباحه ، وروى الثعلبي في تفسيره من طريق المزنـي ، قال : كنت عند ابن وهب وهو يقرأ علينا رواية مالك ، فجاءت هذه المسألة ، فقام رجل فقال : يا أبا محمد ارو لنا مارويت ، فامتنع أن يروي لهم ذلك 0 وقال : أحدكم يصحب العالم ، فإذا تعلم منه لم يوجب له من حقه مايمنعه من أقبح مايروى عنه ، وأبى أن يروي ذلك 0

(1) تهذيب السـنن ـ بحاشية معالم السـنن ـ لابن القيـم : 3/790 0
(2) وهذا الذي أيده الإمام الشنقيطي رحمه الله في " الأضواء " : 1/124 ـ 128 0

¨ أما إمام دار الهجـرة مالك ـ رحمه الله ـ فله قـولان :
¨ روي عنه القـول بالإباحة ، من رواية عطاف بن موسى ، عن عبدالله بن الحسن ، عن أبيه أنه حكى عن مالك إباحة ذلك 0
وروي عن مالك أنه قال : ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك أنه حلال0 وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك 0
قال ابن العربي في " أحكام القرآن " : " 000 وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب ( جماع النسوان وأحكام القرآن ) وأسند جوازه إلىزمرة كريمة من الصحابة والتابعين ، وإلى مالك روايات كثيرة " 0
وعزى هذا القول عنه إلىكتاب " السر " له (1) 0
وفي مختصر ابن الحاجب عن ابن وهب عن مالك إنكار ذلك ، وتكذيب من نقله عنه 0
قال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك ، وبادر إلى تكذيب الناقـل فقال : كذبوا عَليَّ ، كذبوا علي ، ثم قال : ألستم قوماً عرباً ، ألم يقل الله تعالى : : ] نِسَاؤُكُمْ حَرْثُُ لَكُمْ [0 وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟ ! (2) 0
وعن عبدالرحمن بن القاسم أن شرطي المدينة دخل على مالك بن أنس رحمه الله تعالى فسأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى امرأته في دبرها ، فقال مالك : " أرى أن توجعه ضرباً فإن عاد إلى ذلك ففرق بينهما " (3) 0

(1) أنكر الإمام القرطبي أن يكون له كتاب اسمه " السر " ، وأثبته ابن حجر في التلخيص ، قال : قلت : وكتاب السر وقفت عليه في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبدالرحمن بن القاسم عن مالك ، وهو يشـتمل على نوادر من المسـائل ، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء ، ولأجل هذا سمي كتاب السر 0
(2) تفسير القرطبـي : 1/903 0
(3) المدخل لابن الحاج : 2/196 ـ 197 0

وأما مارواه أبو بكر بن زياد النيسابوري قال : " حدثني اسماعيل بن حصن ، حدثني إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس : ماتقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال : ما أنتم إلا قوم عرب ، هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدو الفرْج ، قلتُ : يا أبا عبدالله إنهم يقولـون إنك تقول ذلك ؟ قال : يكذبون عَليَّ ، يكذبون عليَّ " (1) 0
لكن الحافظ ابن حجر قال : " لكن الذي روى عن ابن وهب غير موثوق به ( يقصد التكذيب ) والصواب ماحكاه الخليلي ( يقصد به القول بالرجوع ) " (2) 0
وقال الحافـظ في الفتح (3) : " وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية ، فلعل مالكاً رجع عن قوله الأول ، أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث ابن عمر ، فلم يعمل به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قادته " 0
والذي يترجح القول بالرجـوع عن ذلك إلى القول بالتحريـم (4) 000 والله أعلم 0
أما الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ : فحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : " لم يصح عن رسـول الله r في تحريمه ولا في تحليله شـيء ، والقياس أنه حلال " (5) 0

(1) ابن كثير في تفسـيره : 1/272 0
(2) مانقل عن الإمام مالك بتكذيب من نسب اليه إباحة وطء المرأة في الدبر غير ثابت ، بل الصحيح أنه كان يقول بالحل غير أنه رجع عنه 0
(3) 8/190 0
فائـدة : روى عن الأوزاعي : يجتنب أو يترك من قول أهل الحجاز خمس ، ومن قول أهل العراق خمس ، من أقوال أهل الحجاز : إستماع الملاهي ، والمتعة ، وإتيان النساء في أدبارهن ، والصرف ، والجمع بين الصلاتين بغير عذر ، ومن أقوال أهل العراق : شرب النبيذ ، وتأخير العصر حتى يكون ظل الشـيء أربعة أمثاله ، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار ، والفرار من الزحف ، والأكل بعد الفجر في رمضان 0
(4) المدخـل لابن الحاج : 2/198 0
(5) أخرجها الحاكم في " مناقب الشافعي " ، وابن أبي حاتم في " مناقب الشافعي " ، والبيهقي في " معرفة السنن والآثار " : 5/335 0

قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، فأما في الحديث ، فالمشهور أنه حرَّمها (1) 0
وكذلك قال الربيع عن الشافعي ، وأنه قد نص الشافعي على تحريمه في ستة من كتبه 0
قال أبو نصر الصباغ : " كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هو ، لقد كذب ـ يعني ابن عبدالحكم ـ على الشافعي في ذلك ، لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه " (2) 0
قال ابن حجـر : " وتكذيب الربيع لمحمد لا معنى له ، لأنه لم ينفرد بذلك ، فقد تابعه عبدالرحمن بن عبدالله أخوه عن الشـافعي 000 " وإن كان كذلك فهو قول قديم ، وقد رجع عنه الشافعي ، كما قال الربيع ، وهذا أولى من إطلاق الربيع تكذيب محمد ابن عبدالله بن عبدالحكم ، فإنه لا خلاف في ثقته وأمانته " (3) 0
وأما قصة المناظرة التي جرت بينه وبين محمد بن الحسن في تقرير الإباحة 0 قال ابن حجر : " ولا شك أن العالم في المناظرة يتقذر القول وهو لا يختاره ، فيذكر أدلته إلى أن ينقطع خصمه ، وذلك غير مستنكر في المناظرة 00 والله أعلم " (4) 0
وجماع كل هذا ما قاله الإمام ابن القيم : فلعل الشافعي ـ رحمه الله ـ توقف فيه أولاً ، ثم لما تبين له التحريم وثبوت الحديث فيه رجع إليه ، وهو أولى بجلالته ومنصبه وإمامته من أن يناظر على مسألة يعتقد بطلانها ، يذب بها عن أهل المدينة جدلاً ، ثم يقول والقياس حله ، ويقول ليس فيه عن رسول الله r في التحريم والتحليل حديث ثابت ، على طريق الجدل ، بل إن كان ابن عبد الحكم حفظ ذلك عن الشافعي فهو قد رجع عنه ، لما تبين له صريح التحريم 0 والله أعلم 00

(1) التلخيـص : 3/182 0
(2) ابن كثيـر : 1/346 0
(3) التلخيـص : 2/182 0
(4) نفس المصـدر 0

( ثم قال رحمه الله ) والشافعي رحمه الله قد صرح في كتبه المصرية بالتحريم ، واحتج بحديث خزيمـة ، ووثق رواته كما ذكرنا (1) 0
¨ الضـرب الثالث : ما اختلف فيه بين أهل العلم (2) :
¨ الفيئـة في الإيلاء فيها وجهـان :
أ ) أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0
III)
2 ـ العدة من الوطء في الدبر ، فإن كان في عقد النكاح وجبت به العدة ، كوجوبها بالوطء في القبل ، وإن كان بسببه ، ففي وجوب العدة فيها وجهان :
أ ) تجب كوجوبها في النكاح 0
ب ) لا تجـب .

3 ـ لحوق النسب من الوطء في الدبر ، وإن كان في عقد نكاح لحق ، وإن كان في شبهة ، ففي لحوق النسب به وجهان :
أ ) إن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاً 0
II) إن قيل لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب (3) 0


(1) تهذيب مختصر سنن أبي داود ، ومعالم السنن لابن القيم : 3/80 0
(2) القصـد من الخلاف بين أصحاب الشـافعي t 0
(3) الحـاوي الكبيـر ، وهو شرح مختصر المزنـي لأبي الحسن الماوردي البصري ، بتصرف واختصار شـديد 0
v جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر (1) :
قسم علماء الفقه الأحكام المتعلقة بالوطء إلى ثلاثة أضـرب :
الضرب الأول : ما يختص بالوطء في القبل ولا يثبت بالوطء في الدبر 0
الضرب الثاني : يستوي فيه الوطء في القبل ، والوطء في الدبر 0
الضرب الثالث : ما هو مختلفُّ فيه بين أهل العلم 0
v الضرب الأول : ما يختص بالوطء في القبل لا يثبت بالوطء في الدبر :
1. الإحصان لا يثبت بالوطء إلا في القبل ، ولا يثبت بالوطء في الدبر 0
2. إحلالها للزوج المطلق ثلاثاً لا يكون إلا بالوطء في القبل 0
3. سـقوك حكم العنة ، لا يكون إلا بالوطء في القبل 0
v الضرب الثاني : يستوي فيه الوطء في القبل ، والوطء في الدبر ، وهى سبعة أحكام :
1. وجوب الغسل بالإيلاج عليهما 0
2. وجوب حد الزنا في القبل والدبر جميعاً 0
3. كمال المهر ووجوبه بالشبهة كوجوب بالوطء في القبل 0
4. وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل 0
5. تحريم المصاهرة ، ويثبت به كثبوته بالوطء في القبل 0
v الضرب الثالث : ما اختلف فيه بين أهل العلم (2) :
v الفيئـة في الإيلاء فيها وجهان :
أ ) أن لاتكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 0
II) أنها تكون بالوطء في الدبر 0


(1) فساد العبادات في الحج ، والصيام والاعتكاف 0
(2) وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيـام 0
(3) القصـد من الخلاف بين أصحاب الشافعي t 0
الفصل الثالـث
الدراسـة الطبيـة

إتيان الزوجة في دبرها لا تختلف صورتها عن اللواط ، فالوجه المشترك بينهما هو الإتيان في الدبر ، سواء كان ذكراً أم أنثى ، ولذلك جاء في الأثر أن غشيان الزوجة في الدبر اللوطية الصغـري 0
ولهذا قال ابن القيم : " إن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يُخْلقْ له ، وإنما الذي هيء له الفرج 00 " 0
ثم ذكر من الناحية الطبيـة : "000فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعـين على اجتـذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن بمخالفته للأمر الطبيعي " (1)0
وقد أثبت الطب الحديث صحة ما ذهب إليه ابن القيم حيث بين د. محمد عبد الحميد شاهين أستاذ الفقاريات وعلم الأجنة المساعد بقسم العلوم البيولوجية – كلية التربية بجامعة عين شمس في بحثه حول العلاقة الجنسية بين الإسلام والطب – دراسة نسيجية مقارنة بين المهبل والشرج أن التركيب لكل من المهبل وقناة الشرج مرتبط ارتباطاً كلياً بالوظيفة المنوط له القيام بها فبطانة المهبل تختلف عن بطانة الشرج والوسط الحامضي يختلف عن وسط قناة الشرج ، والعضلات التي تساهم في حركة المهبل تختلف عن تلك التي تسبب الانقباضات في قناة الشرج ، والألياف المرنة الكثيرة التي تسبب في مرونة المهبل لا توجد في الشرج ، بمعنى أن المهبل مهيأ تماماً لأداء وظيفته وهي استقبال عضو الجماع وكممر للولادة . بينما وظيفة الشرج الرئيسية هي المساهمة مع المستقيم في إخراج فضلات الطعام على هيئة براز وسبحان الله كيف يستخدم ممر مهيأ لخروج الفضلات على هيئة براز كبديل لمكان آخر مهيأ لخروج خلق جديد . (2)
(1) زاد المعـاد : ( 4/258 ) 0
(2) أبحاث المؤتمر العالمي الخامس عن الطب الإسلامي ، ( ص : 499 ) ، الكويت ، الطب الإسلامي .
إن المهبل كمستقبل لعضو الجماع به ما يؤهله للمحافظ على هذا العضو فسيولوجياً وما يسهل عملية الإيلاج ويجعل للجماع كل أهدافه السامية التي تنتهي بتكوين خلق جديد بإذن الله تعالى .
يقول الدكتور محمد علي البـار : " 000 وبما أن المصابين بالشـذوذ الجنسي ( اللواط ) يقدرون في الولايات المتحدة بـ 18 مليوناً حسب آخر الإحصائيات ، فإن عدداً كبيراً منهم يعاني من الأمراض الجنسية ، وكذلك ينتشر بينهم الهربس بصورة تبلغ عدة أضعاف ماهي عليه عند الزناة ، كما أن سرطان الشرج وقناة الشرج يحدث لدى هؤلاء الشـاذين بصورة كبيرة بالمقارنة مع غيرهم عند الزناة 0 كما أن هذه الأمراض
الوبيلة تكثر في أفواه وحلوق وبلاعيم الشاذين جنسياً لانتشار هذه الممارسات الشاذة بينهم ، وذلك بالإضافة إلى إصابة القناة الشرجية والجهاز الهضمي " 0
ويقول الدكتور : محمد عبد الحميد شاهين ومن أشهر الأمراض التي انتشرت في الأمراض الأخيرة مرض الأيدز ، ولقد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أحد أسبابه العلاقات الجنسية غير السوية ( اللواط ) بالإضافة إلى ذلك فقد يتسبب الإتيان في الدبر في تمزق وهتك أنسجتها وارتخاء عضلاتها وسقوط بعض أجزائها مع فقدان السيطرة على المواد البرازية وعدم الاستطاعة في التحكم فيها ( لتهك وضعف العضلة العاصرة المتحكمة في البراز ) وقد ثبت أيضاً أن اللواط يؤثر في الأعصاب والمخ وارتخاء عضلات المستقيم وتمزقه وانتقال عدوى الأمراض الخبيثة . وقد أثبت الطب أن اللواط والسحاق كلاهما مناف لفسيولوجيا الجماع بين الزوج والزوجة وفوق هذا وذاك فإن طريقة غير كافية لإشباع العاطفة الجنسية لديهما وذلك لأنها بعيدة الأصل عن الملامسة الطبيعية ولا تقوم بإرضاء المجموع العصبي . (1)
ويقول الدكتور البـار فيما يخص التهاب قناة الشـرجية (2) :
" إن التهاب الشرج والقناة الشرجية نتيجة السيلان أمر شائع وغير نادر الحدوث في الغرب خاصة ، وذلك بعد انتشار الشذوذ الجنسي ، ويشكو المريض من آلام أثناء التبرز وتعنية وحكة في الشرج ، مع وجود إفرازات صديدية ، وحتى في الحالات التي لا يشكو فيها المريض أيَّ أعراض ، فإن القناة الشرجية يوضح التهاباً وإفرازات صديدية 0
هنا نقص الميكروبات في الجهاز التناسـلي 0 فإن الأطباء المتخصصين يحثون زملاءهم وطلبتهم على البحث عنها في القناة الشرجية والفم والبلعوم 0
(1) العلاقات الجنسية بين الإسلام والطب ، دراسة نسيجية (ص :499) المؤتمر العالمي الخامس عن الطب الإسلامي.
(2) الأمراض الجنسـية : ص 210 0

¨ من الأمراض التي تصيب اللوطي " مرض هربس الجنسي " (1) :
هو مرض حاد جداً ، يتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون تكبر وتتكاثر بسرعة ، ويسببه فيروس هربس مومنس ( HERPES HOMINS ) ، ينتقل هذا المرض بالاتصال الجنسي إلى الأعضاء الجنسية أو الفم عند الشاذين ، وتبدأ أعراضه عند الرجال بالشعور بالحكة ، فتتهيج المنطقة ، وتظهر البثور والتقرحات على مقدمة القضيب ، والقضيب نفسه وعلى منطقة الشرج عند أهل قوم لوط 0

¨ من الأمراض كذلك : تآكل الأعضـاء الجنسية المعديـة :
يسبب هذا المرض فيروس يسمى فيروس بابيلوما ( ( PAPILLOMA VIEVS
وينتقل من الأعضاء الجنسية في المصاب إلى السليم بواسطة الاتصال الجنسي ، ويظهر أثر العدوى بعد مدة تتراوح بين ( 1 ـ 9 ) أشهر 0
وعلامات هذا المرض وجود ثآليل حمراء تغطي منطقة الأعضاء الجنسية في المصاب ، فهي تظهر على مقدمة القضيب وعلى الجلدة المغطية لها وعلى القضيب نفسه 0
ونسبة وجودها عند غير المختونين أكثر من المختونين ، كما تظهر هذه الثآليل عند الشاذين الذين يستخدم معهم عمل قوم لوط على الشرج والمنطقة المحيطة به 0

¨ يقول الدكتور محمـد حلمـي وهـدان (2) :
" إن الذين يمارسون اللواط ، تأتي لهم أمراض عديدة ، وعندهم أمراض ناتجة عن نقص المناعة الذي يحدث من مرض الإيدز 0



(1) نقلاً عن التبيان فيما يحتاج إليه الزوجان : للدكتور جاسـم مهلهل الياسـين : ص : 40 0
(2) الندوة التي أقيمت في الكويـت في 6 ديسـمبر 1993م 0


¨ ومن الأمراض المنتشرة في الشاذين جنسياً ( اللوطييـن ) :
¨ يقول الدكتور البـار : " تنتشر الأمراض الجنسية في الشاذين بصورة مرعبة حقاً ، يكادون ينفردون ببعض الأمراض ، وأشهرها وأكثرها إثارة ( الإيدز ) أو ( مرض فقدان المناعة المكتسبة ) 000 وخطورة هذا المرض أنه مميت في خلال عامين أو ثلاثة منذ ظهور الأعراض ، وسببه نقص شديد في وسائل الدفاع الممثلة بصورة خاصة في الخلايا اللمفاوية من نوع ( T4 ) التي تقل في الدم 0
ومن أخطر الآثار المترتبة على وطء المرأة في دبرها ما ذكره الدكتور النسيمي في كتابه ( الطب النبوي والعلم الحديث ) (1) : ( أن ذلك يؤدي لتوسعة الشرج وارتخاء المعّرة الشرجية ، وقد يصاب بسلس غائطي ، أي يخرج البراز بشكل لا إرادي ، وقد يُصاب بالانعكاس النفسي ) لانعكاس الوطء من الوضع الطبيعي إلى الشذوذ 0
ويقول الدكتور البار (2) : " وفي الحالات التي يتم فيه الجماع عن طريق الشرج ( في الذكور والإناث ) فإنه القناة الشرجية تلتهب التهاباً شديداً مع وجود إفرازات قيحية دموية يصحبها نزيف في بعض الأحيان وقد تتحول هذه الالتهابات المزمنة إلى سرطان ويكون غشاء القناة الشرجية محتقناً متقرحاً مليئاً بالبثور الصديدية الدموية وتظهر الخراريج كما تحدث نواسير بين المستقيم والمهبل أو القناة الشرجية والمهبل .
وبعد فلقد سد الإسلام كل المنافذ التي تجعل الرجل ينحرف جنسياً حفاظاً على صحته ونسله ولذا حرم وطء المرأة في دبرها وقد جاء النهي صراحة في السنة النبوية علاوةً على الأمراض التي تصيب الرجل والمرأة على حد سواء ، فالتوازن الذي أوجده الله تعالى في جسم الإنسان بين الأجهزة المختلفة ووظيفة كل جهاز والملاءمة بين الوظيفة والتركيب ليس عشوائياً إنما كل عضو له تركيب نسيجي معين مرتبط بوظيفة معينة ، فما بالنا أبعد ما نكون عن فهم هذا التوازن في جسم الإنسان خاصة في عصرنا الحالي ، إلا أن إنسان العصر كسر هذا التوازن وخالف الفطرة التي فطرنا الله عليها وغير وظيفة الأعضاء ، فالخروج على الفطرة السوية يعود بالشر الوبيل على الفرد والمجتمع ، وحتى لو نجح العلماء في إيجاد علاج للأمراض الجنسية المعاصرة فلن يغير هذا العلاج من شئ في القواعد الأساسية لديننا الحنيف وسيظل الخروج عنها خروجاً عن الفطرة الإنسانية السوية .

(1) الطب النبوي والعلم الحديث : د0 محمد ناظم النسـيمي : 2/123 0
(2) الأمراض الجنسية ، د. محمد البار ( ص : 371 ) .
الخاتمـة
الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ووفقنا لانجاز هذا البحث الذي تبين لي من خلاله أن القول بتحريم إتيان المرأة في الدبر هو القول الراجح 0
وأن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح ، وهذه أهم النتائج المستخلصة منه :
1) ثبوت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، والبعض منها فيه التصريح بذلك ، كحديث أم سـلمة ، وابن عباس ـ رضي الله عنهم ـ 0
2) ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين 0
3) القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم 0
4) جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه ، بل نقل الماوردي إجماع الصحابة على ذلك ، وهو ثابت ـ كما فصلناه ـ عن أبي الدرداء وعبدالله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود ـ رضي الله عنهم ـ 0
5) انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في " البنايـة " 0
6) القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله ، حيث أثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سبباً في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة 0
7) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر t غير صريحة ، بل الثابت خلافها ، وهو ما نصّ عليه بعض المحققين كالذهبي وابن القيم وابن كثير 0
8) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه ، وشدد في ذلك 0
9) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة ، على أنه ـ مع ثبوته ـ قول قديم له رجع عنه ، وذهب ابن القيم إلى مذهب أن الشافعي الأول : التوقف ، ثم قال بالتحريم ، وهذا الأظهر 0
10) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين ـ كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان ـ وهم ، بل الصواب خلافه ، فالقائلون بالإباحة طائفة قلة قليلة ، وفي كلام بعضهم نوع احتمال 0
11) أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقاً للشيعة الإمامية لايصح ، بل الصحيح في المذهب الكراهة 0


1 ـ القـرآن الكريـم :
v مصـادر التفسـير :
1 0 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، للعلامة أبي الفضل شـهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي المتوفي سنة 1270 هـ ، إدارة الطباعة المنيرية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الرابعة 1405 هـ / 1985م 0
2 0 أحكام القرآن ، لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفي سنة 370 هـ ، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ، طبع بمطابع الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنـان 0
3 0 زاد المسير في علم التفسير ، للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي ، ولد سنة 508 هـ ، وتوفي سنة 596 هـ ، رحمه الله تعالى ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 1384هـ ـ 1964م0

v مصادر الحديث وعلومه :

11 البحالاالبحرالزخـار ، المعروف بمسند البزار للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق العتكي البـزار ، 292 هـ 0 تحقيق د0 محفوظ الرحمن زين الله ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ومكتب العلوم والحكم ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى 1988م 0
2 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للإمام الحافظ نور الدين على بن سليمان بن أبي بكر الهيثمي 807 هـ 0 تحقيق دراسة د0 حسين أحمد صالح الباكري ، طبعة مركز خدمة السنة والسيرة النبوية ، الطبعة الأولى 0
3 تاريخ بغـداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغـدادي ـ 463 هـ 0 دار الكتب العلميـة ـ بيروت ـ 0
4 معالم التـنـزيل ـ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ـ 516 هـ 0 إعداد وتحقيق خالد عبدالرحمن مروان سدار ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان 0
5 تقريب التهذيب ـ للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ـ 852 هـ 0 تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيـف ـ دار المعرفة ـ بيروت 0
6 التلخيص الحبيـر ـ للإمام شـهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني ـ 852 هـ 0 تعليق السيد عبدالله هاشم اليماني المدني ـ دار المعرفة ـ بيروت 0
7 جامع البيـان في تأويل القرآن ـ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ـ 310 هـ 0 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان 0
8 الجامع الصحيح ـ وهو سنن الترمذي ـ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ـ 297 هـ 0 تحقيق أحمد محمد شـاكر ـ دار إحياء التراث 0
9 سنن أبي داود ـ للإمام الحافظ المصنف أبي داود سـليمان بن الأشـعث السجستاني الأزدي ـ 275 هـ 0 دار الكتب العلمية ـ بيروت 0
10 السنن الكبرى ـ للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي 303 هـ 0 تحقيق دكتور عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 0
11 السنن الكبرى ـ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ـ المعرفة ـ بيروت ـ لبنـان 458هـ 0
سـنن ابن ماجه ـ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ـ 275 هـ 0 تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 0
12 شـرح السنة ـ للإمام المحدث الفقيه الحسيني بن مسعود البغوي ـ 516 هـ 0 تحقيق شـعيب الأرناؤوط ـ المكتب الإسـلامي 0
13 شـرح مشكل الآثار ـ لأبي جعفر أحمد ـ محمد بن سـلامة الحطاوي ـ 321 هـ 0 تحقيق شـعيب الأرناؤوط ـ مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الأولى 1415 هـ ـ 1994م 0
14 شرح معاني الآثار ـ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ـ 321 هـ 0 تحقيق محمد النجار ـ دار الكتب العلمية 0
15 شـعب الإيمان ـ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 458 هـ 0 تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 0
16 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ـ للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ـ 739 ـ ـ تحقيق شعيب الأرنؤوط 0 الطبعة الثالثة ـ 1418 هـ ـ 1997م ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت 0
17 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ـ 261 هـ 0 دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 0
18 العلل الواردة في الأحاديث النبويـة ، للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني ـ 385 هـ 0
19 الكامل في ضعيف الرجال ـ للإمام الحافظ أبي أحمد عبدالله بن عدى الجرجاني ـ 365 هـ 0 دار الفكر ـ للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثانية 0
20 كشف الإسناد عن زوائد البزار على الكتب الستة ـ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ـ مؤسسـة الرسـالة 0
21 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ 0 دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة ـ 1402 هـ ـ 1982م 0
22 مساويء الأخلاق للخرائطي ـ دار المعرفة ـ بيروت 0
23 المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ـ 211 هـ 0 تحقيق ـ حبيب الرحمن الأعظمي ـ المكتب الإسلامي 0
24 المعجم الأوسط ـ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ 360 هـ 0 تحقيق أيمن صالح شـعبان ، سيد أحمد إسماعيل ـ دار الحديث ـ القاهرة 0
25 المعجم الكبير ـ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ـ 360 هـ 0 حققه حمدي عبدالمجيد السلفي ـ الطبعة الثانية 0
26 المنتقى ـ للإمام الحافظ الحجة أبي محمد عبدالله بن علي بن الجارود النيسابوري 0 تخريج مسعد بن عبدالحميد بن محمد السعدني ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان 0
27 موارد الظمـآن إلى زوائد ابن حبان ـ للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ـ 807 هـ 0 تحقيق حسين سليم أسد الدار وعبده على الكوشـك ـ دار الثقافة العربية 0
28 النهاية في غريب الحديث والأثر : للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، الناشر : المكتبة الإسلامية 0


فهرس الموضـوعات
الموضــوع الصفحـة
v المقدمـة 1
v الفصل الأول : ( الدراسـة الحديثيـة ) 2
v الأحاديث المرفوعـة
v رواية جابر بن عبدالله 2
v رواية أم سـلمة 4
v رواية أبي هريـرة 6
v رواية ابن عباس 8
v رواية عبدالله بن مسعود 9
v رواية خزيمة بن ثابت 10
v رواية علي بن طلـق 13
v رواية عمر بن الخطاب 15
v رواية عبدالله بن عمرو بن العاص 16
v رواية أبىّ بن كعب 18
v رواية عقبة بن عامر 19
v رواية أبي سـعيد الخدري 20
v رواية أخرى لأبي هريرة 22
v رواية أخرى لابن عباس 25
v رواية عمران بن حصين 26
v رواية سمرة بن جندب 27
v ( المبحـث الثانـي ):
v الآثار ودراستها 28
v أثر أبي الدرداء 28
v أثر ابن عباس 29
v أثر ابن مسعود 30
v أثر أبي هريرة 31
v أثر ابن سلمة بن عبدالرحمن وابن المسيب 32
v أثر عطاء بن أبي رباح 33
v أثر مجاهد 34
v ( الفصـل الثانـي ) :
v الدراسة الفقهيـة 35
v قول الجمهور وأدلتهم 35
v من الكتاب العزيز 35
v من السنة النبويـة 36
v من المعقول 36
v دليل الاستصحاب 39
v دليل القيــاس 39
v دليل الاجمـاع 39
v أقوال أهل العلم في ذلك 41
v قول المبيحين وأدلتهم 45
v من قال بالجواز مع الكراهة 46
v الشيعة الإماميـة 46
v أدلتهم من المعقول 47
v جواب الجمهور على المبيحين 48
v الجواب عما نقل عن ابن عمر من القول بالاباحة 50
v الجواب عما نقل عن الإمام مالك من القول بالاباحة 54
v الجواب عن قصة المناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن في الإباحة 56
v جملة الأحكام التي تتعلق بالوطء في الدبر 58
v ( الفصـل الثالـث ) :
v الدراسة الطبيّـة 63
v نظرة الطب الحديث للإتيان في الدبر 63
v الخاتمـة 67
v الفهـارس 69

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق