الاثنين، 5 يناير 2015

شبهة درء عمر الحد عن المرآة التى اصابها الجوع المضطر و الاعرابي

 المستأجرة للزنى ، أو للخدمة والمخدمة ؟ 

ص: 196 ] قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج ني محمد بن الحارث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ، ثم أصابني ؟ فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر - ثم تركها . 

وبه - إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام ؟ فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر ، فكبر وقال : مهر مهر مهر - ودرأ عنها الحد ؟ 

المحلي ابن حزم 


المسالة ليس اباحة انما قاعدة فقهية الحد يدرء بالشبهات 
المرأة اجهدها الجوع وكانت في حال المضطر 
 اليس يقول الشيعة ان عمر حرم المتعة 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق