الاثنين، 5 يناير 2015

هل الإمام مالك - رحمه الله - يرى بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

هل الإمام مالك - رحمه الله - يرى بجواز إتيان المرأة في دبرها ؟

و لو كان ذلك كذلك ، فهل هذا قول معتبر في المذهب ؟


هذا لا يصح عنه رحمه الله

اما مذهب المالكية 
قد قال خليل في مختصره
"وحل لهما حتي نظر الفرج كالملك و تمتع بغير دبر " انتهي

منح الجليل شرح مختصر خليل

و ) حل لهما ( تمتع بغير ) وطء ( دبر ) فيجوز التمتع بظاهره . البرزلي بعد ذكره تحريم الوطء في الدبر وأما التمتع بظاهره فقد فاوضت فيه بعض أصحابنا لا شيوخنا لعدم الجسارة عليهم في مثل هذا ، فأجاب بإباحته ولم يبد له وجها ، ووجهه أنه كسائر جسدها وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه ، والأمر عندي فيه اشتباه فإن تركه فهو خير له وإلا فلا حرج لعسر الاحتراز منه واعتمده الحط واللقاني وظاهره كابن فرحون ولو باستمناء انتهي 


قال الحطاب في شرحه علي مختصر خليل

"
وعند ( وتمتع بغير دبر ) 


"وأما الوطء في الدبر المشهور ما ذكره المصنف أنه لا يجوز والقول بالجواز منسوب لمالك في كتاب السر وموجود له في اختصار المبسوط قاله ابن عبد السلام قال : قال مالك : إنه أحل من شرب الماء البارد ، أما كتاب السر فمنكر قال ابن فرحون وقفت عليه ، فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم خصوصا عثمان رضي الله تعالى عنه ومن الحط على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قلة الدين مع إجماع أهل العلم على فضلهم خصوصا أشهب ما لا أستبيح ذكره وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر وهو جزء لطيف نحو ثلاثين ورقة انتهى . انتهي

هذا ما نقل عن المالكية

ولكن ننتظر اجابة المالكية
لكن يظهر انه لا يجوز عند المالكية


اما الإمام مالك رحمه الله
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ونسائكم حرث لكم


"وَإِنْ كَانَ قَدْ نُسِبَ هَذَا الْقَوْل إِلَى طَائِفَة مِنْ فُقَهَاء الْمَدِينَة وَغَيْرهمْ وَعَزَاهُ بَعْضهمْ إِلَى الْإِمَام مَالِك فِي كِتَاب السِّرّ وَأَكْثَر النَّاس يُنْكِر أَنْ يَصِحّ ذَلِكَ عَنْ الْإِمَام مَالِك رَحِمَهُ اللَّه " انتهي

==============
الحمد لله..
هذه المسألة من المسائل الخلافية المستشنعة عند كثير من الناس،لكن فقهاءنا رحمهم الله تعالى قد حكوا فيها الخلاف و رووا فيها الآثار عن الصحابة و التابعين،لأنها و إن كانت مستشنعة عند كثير من الناس فهي مسألة فقهية لا أقل و لا أكثر، فلا يشنع فيها على المخالف أو يحط من قدره لقوله بالجواز...
أما هذه المسألة فحكمها عند سيدنا و إمامنا مالك بن أنس-رضي الله عنه-:
فقد ذكر ابن العربي المالكي-رحمه الله- أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)، وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً."الجامع لأحكام القرآن 3/93.
وقال المازري اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود يعني كما في حديث الباب الآتي قال والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف".إهـ"فتح الباري:8/191".
وقد أسند بعض العلماء أسانيد في إباحة الإمام مالك لوطء الدبر.
لكن المحقيقين من علماء المذهب لم يصححوا تلك المرويات عن الإمام مالك و لا قالوا بها، و القول المشهور في المذهب و هو المعول عليه عندنا هو حرمة إتيان النساء في أدبارهن و هذا هو المعتمد و عليه جل الأصحاب.
ملاحظة:ثبت أن الإمام مالك روى عن ابن عمر أنه كان يجيز ذلك،أخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي .
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال لنافع .
فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟.
قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر .
فقال ابن عمر: أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ؟.
فقال مالك: أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع .
قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح .إهـ
ولكن هذا لا يعني أن الإمام مالكا كان يرى صحة مذهب ابن عمر،فرغم كثرة موافقة إمامنا مالك لابن عمر إلا أنه خالفه في عدة مسائل..
و الله تعالى أعلم و نسبة العلم إليه أحكم.

============

ربما كان سبب طرح الأخ للموضوع قول أبي بكر الجصاص : " المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتب الشرعية." [أحكام القرآن : جـ 2 : ص 40]

فما رأي الإخوة في قول الجصاص ؟


قال أبو الوليد ابن رشد في (البيان والتحصيل ج18/ص460)
بعد أن نقل كلام العتبي في (العتبية) عن الإمام مالك وإباحته ذلك:وقد اختلف في ذلك قول مالك، فروي أنه قيل له: حمل عنك أنك تبيح ذلك. فقال: كذب علي من قاله، أما تسمع الله تبارك وتعالى يقول: {نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم} هل يكون الحرث إلا في موضع الزرع، لا يكون الوطء إلا في موضع الولد.قال ابن رشد: وهذا القول اصح في النظر



بالنسبة لكتاب السر فهو كتاب نسب إلى الإمام مالك من رواية ابن القاسم ، قال الحافظ ابن حجر معرفا بهذا الكتاب :" وقفت على كتاب السر في كراسة لطيفة من رواية الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك وهو يشتمل على نوادر من المسائل، وفيها كثير مما يتعلق بالخلفاء. ولأجل هذا سمي كتاب السر" تلخيص الحبير 3/183 

و للمزيد حول صحة نسبة هذا الكتاب للإمام مالك ينظر هذا الرابط 

نسبة كتاب السر إلى الإمام مالك - المجلس العلمي

=================
إخوتي الكرام: كتاب السر تكلم عنه سيدي خليل في التوضيح فأجاد، واطلع على ما فيه فأجاب، فقال:

(وكتاب السر ينسب لمالك أنه كتبه إلى هارون الرشيد؛ رخص له فيه أشياء. عبد الوهاب: وكان أبو بكر الأبهري وغيره ينكره، ويقول: كان مالك أتقى الناس لله أن يسامح بدينه أحدًا أو يراعيه. 
ثم قال الشيخ خليل: وقد نظرت في هذا الكتاب فوجدته ينقض بعضه بعضًا، ولو سمع مالك من يتكلم بما فيه لأوجعه ضربًا. وقد سئل ابن القاسم عنه فقال: لا يعرف لمالك كتاب سر. اهـ من التوضيح بتصرف يسير.

أما الرواية بجواز إتيان الدبر، فقد كفانا إياها الشيخ خليل في توضيحه أيضًا بكلام شاف واف، فقال: (ويحل كل استمتاع إلا الإتيان في الدبر، ونسب تحليله إلى مالك في كتاب السر، وهو مجهول.
وعن ابن وهب: سألت مالكا عنه، وقلت: إنهم حكوا أنك تراه. فقال: معاذ الله. وتلا: { نساؤكم حرث لكم } وقال: لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع. 

ولما خرجه النسائي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استحيوا من الله حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن". 
ولما خرجه أيضًا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر».
ولما خرجه أبو داود عن أبي هريرة أيضًا، عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ملعون من أتى المرأة في دبرها». 
فإن قيل: قوله تعالى: { أنى شئتم } يقتضي إباحته؛ لأن المعنى حيث شئتم. 
قيل: هذا غير صحيح لما رواه مسلم وغيره عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } قال جابر: إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد. اهـ

ثم نقل عن ابن عبد السلام قوله: ولمالك في اختصار المبسوط جوازه، وقال: هو أحل من شرب الماء البارد. وحكي عن ابن عمر مثله). اهـ

ولعل ما قاله عن كتاب السر يجاب بمثله، ولا ينبئك مثل خبير، فقد أجاب مالك رحمه الله عن ذلك لابن وهب، كما قرأتم.
والله أعلى وأعلم.


الموضوع الأصلي: http://feqhweb.com/vb/t4755.html#ixzz3Nvu62HOg


==================

وذكر القرطبي أيضا ما نصه : " وقال مالك لابن وهب ، وعلي بن زياد ، لما أخبراه أن ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك ، فنفر من ذلك وبادر إلى تكذيب الناقل ، فقال : كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ ، كذبوا عليّ . ثم قال : ألستم قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى : (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) ، وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟" 

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/01/blog-post_68.html


================


السؤال
الرجاء الإفادة عن مباشرة الزوجة في الدبر خصوصاً وإن هناك من يعتمد على حديث ابن عمر والخدري في التحليل فما رأي هذا وذاك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأ ما حكم إتيان المرأة في الدبر، فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 4340.
وما ينسب إلى ابن عمر وغيره من السلف من القول بجواز ذلك، فليس صحيحاً، ولا يثبت عنهم، بل الثابت عنهم تحريمه. 
وقد أجاد الإٍمام ابن القيم في الرد على هذه الشبهة، فقال في شرحه لسنن أبي داود: وهذا الذي فسر به ابن عباس يعني: فسر قوله تعالى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) [البقرة:223] أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد (الفرج)، فسر به ابن عمر. وإنما وهموا لم يهم هو، فروى النسائي عن أبي النصر أنه قال لنافع: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارهن، قال نافع: لقد كذبوا علي، ولكن سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده، حتى بلغ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟ إنا كنا معشر قريش نجيىء النساء، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهم مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله عز وجل: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فهذا هو الثابت عن ابن عمر ولم يفهم عنه من نقل عنه غير ذلك. 
ويدل عليه أيضاً ما روى النسائي عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري، فنحمض لهن، قال: وما التحميض؟ قال: نأتيهن في أدبارهن، قال: أف، أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لي مالك: فأشهد على ربيعة أنه يحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر عنه؟ فقال: لا بأس به، فقد صح عن ابن عمر أنه فسر الآية بالإتيان في الفرج من ناحية الدبر، وهو الذي رواه عنه نافع، وأخطأ من أخطأ على نافع فتوهم أن الدبر محل للوطء لا طريق إلى وطء الفرج، فكذبهم نافع، وكذلك مسألة الجواري، إن كان قد حفظ عن ابن عمر أنه رخص في الإحماض لهن، فإنما مراده إتيانهن من طريق الدبر، فإنه قد صرح في الرواية الأخرى بالإنكار على من وطأهن في الدبر، وقال: أو يفعل هذا مسلم؟! فهذا يبين تصادق الروايات وتوافقها عنه. 
فإن قيل: فما تصنعون بما رواه النسائي من حديث سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر: أن رجلاً أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله عز وجل: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قيل: هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة (من) بلفظة (في) وإنما هو أتى امرأة من دبرها، ولعل هذه هي قصة عمر بن الخطاب بعينها، لما حول رحله، ووجد من ذلك وجداً شديداً، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هلكت، وقد تقدمت، أويكون بعض الرواة ظن أن ذلك هو الوطء في الدبر، فرواه بالمعنى الذي ظنه، مع أن هشام بن سعد قد خالف سليمان في هذا، فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
والذي يبين هذا ويزيده وضوحاً: أن هذا الغلط قد عرض مثله لبعض الصحابة حين أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوطء في قبلها من دبرها، حتى يبين له صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً شافياً، قال الشافعي: أخبرني عمي قال: أخبرني عبد الله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح أو عن عمرو بن فلان ابن حيحة قال الشافعي: أنا شككت عن خزيمة بن ثابت: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال، فلما ولى الرجال دعاه، أو أمر به فدعي، فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها؟ فنعم، أم من دبرها في دبرها؟ فلا، إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. قال الشافعي: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمد وهو عمه محمد بن علي عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيراً، وخزيمة من لا يشك عالم في ثقته، والأنصاري الذي أشار إليه: هو عمر بن أحيحة فوقع الاشتباه كون الدبر طريقاً إلى الوطء، أو معنى من بمعنى في فوقع الوهم. ا.هـ
وقال في الطب النبوي: ومن هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة، فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع من نفى، أو لم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأئمة، فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 
والله أعلم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق