نقل المخالف شبهة واراد ان يدلس فيها اليكم الشبهة والرد
الجواب
أولا : عند الشافعي في إحدى قوليه ان في اللواط تعزير وليس حد الزنى ، وبينا ان التعزير عند من أسقط الحد لا يخرج عن فعل الصحابة إما بقتل أو بحرق أو برمي من شاهق
ثانيا : ما لم ينقله الرافضي هو ما جاء بعد النص المنقول بسطر واحد (( قلت وقد أسقط النووي في الروضة حكاية هذا القول بالكلية )) طبقات الشافعية الكبرى ج4/ص45 ، و السبب هو ان هذا القول غير مضاف إلى قائل معين ، فهو من الشذوذ بمكان
ثالثا : ننقل نصا من كتاب في الفقه الشافعي يبين حكم هذه المسألة عندهم (( من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم )) كفاية الأخيار ج1/ص477 ، (( ولو لاط بعبده فهو كاللواط بأجنبي )) روضة الطالبين ج10/ص91
الجواب
أولا : هذا قول في المذهب وليس قول للمذهب ، و إستدلالهم كان مبناه على إستكراه العبد على الفعل (( وكذا لو استكرهه سيده على الفاحشة بأن لاط به مكرها لأنه من المثلة )) مطالب أولي النهى ج4/ص699، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( ولو مثل بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل وأن التمثيل يوجب العتق )) الفتاوى الكبرى ج4/ص526، (( عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امراته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها )) الاستذكار ج7/ص528 ، فأصحاب القول دفعوا الحد بشبهة ملك اليمين أولا و عاقبوا الفاعل ماديا بعتق المملوك بإعتبار الإستكراه مثلة ، وكذلك ذكر احد علماء الرافضة ان هذا القول هو لبعض العامة ( السنة النواصب الوهابية ) (( ولو لاط بعبده حدا مع الايقاب ( أو جلدا ) بدونه ، خلافا لبعض العامة ، فنفي الحد بوطء المملوك ، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين )) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 378 - 379
ثانيا : في المذهب أقوال لم يذكرها الرافضي لأنها جاءت على غير مبتغاه ، ننقل طرفا منها (( ولو وطىء فاعل ومفعول به كزان فمن كان كل منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة ومملوكه إذا لاط به كأجنبي لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له )) شرح منتهى الإرادات ج3/ص346 ، (( ومملوكه إذا لاط به كأجنبي)) كشف المخدرات ج2/ص749
طالع الرابط ادناه
أهل السنة الوهابية والجنس هل من رد!
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=55441
|
الجواب
أولا : عند الشافعي في إحدى قوليه ان في اللواط تعزير وليس حد الزنى ، وبينا ان التعزير عند من أسقط الحد لا يخرج عن فعل الصحابة إما بقتل أو بحرق أو برمي من شاهق
ثانيا : ما لم ينقله الرافضي هو ما جاء بعد النص المنقول بسطر واحد (( قلت وقد أسقط النووي في الروضة حكاية هذا القول بالكلية )) طبقات الشافعية الكبرى ج4/ص45 ، و السبب هو ان هذا القول غير مضاف إلى قائل معين ، فهو من الشذوذ بمكان
ثالثا : ننقل نصا من كتاب في الفقه الشافعي يبين حكم هذه المسألة عندهم (( من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمي ذلك فاحشة في قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وقال تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن الدبر لا يباح بحال والله أعلم )) كفاية الأخيار ج1/ص477 ، (( ولو لاط بعبده فهو كاللواط بأجنبي )) روضة الطالبين ج10/ص91
|
الجواب
أولا : هذا قول في المذهب وليس قول للمذهب ، و إستدلالهم كان مبناه على إستكراه العبد على الفعل (( وكذا لو استكرهه سيده على الفاحشة بأن لاط به مكرها لأنه من المثلة )) مطالب أولي النهى ج4/ص699، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (( ولو مثل بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده كما دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل وأن التمثيل يوجب العتق )) الفتاوى الكبرى ج4/ص526، (( عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وطىء جارية امراته ان كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها وان كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها )) الاستذكار ج7/ص528 ، فأصحاب القول دفعوا الحد بشبهة ملك اليمين أولا و عاقبوا الفاعل ماديا بعتق المملوك بإعتبار الإستكراه مثلة ، وكذلك ذكر احد علماء الرافضة ان هذا القول هو لبعض العامة ( السنة النواصب الوهابية ) (( ولو لاط بعبده حدا مع الايقاب ( أو جلدا ) بدونه ، خلافا لبعض العامة ، فنفي الحد بوطء المملوك ، لشبهة عموم تحليل ملك اليمين )) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 41 - ص 378 - 379
ثانيا : في المذهب أقوال لم يذكرها الرافضي لأنها جاءت على غير مبتغاه ، ننقل طرفا منها (( ولو وطىء فاعل ومفعول به كزان فمن كان كل منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر يجلد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع أشبه فرج المرأة ومملوكه إذا لاط به كأجنبي لأن الذكر ليس محل الوطء فلا يؤثر ملكه له )) شرح منتهى الإرادات ج3/ص346 ، (( ومملوكه إذا لاط به كأجنبي)) كشف المخدرات ج2/ص749
طالع الرابط ادناه
أهل السنة الوهابية والجنس هل من رد!
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=55441
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق