الرد على شبعة زواج المحارم
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2015/04/blog-post_31.html
=====
الانصاف المرادي الصلاة خلف الخنثى
فائدة:
لو صلى رَجُلٌ خَلْفَ من يَعْلَمُهُ خُنْثَى ثُمَّ بَانَ بَعْدَ الصَّلَاةِ رَجُلًا لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ وَفِيهِ وَجْهٌ لَا يُعِيدُ إذَا عَلِمَهُ خُنْثَى أو جَهِلَ إشْكَالَهُ.
=========
الحنابلة
وقال البهوتي من الحنابلة في دقائق أولي النهي وهو يعدد شروط صحة الخطبة: وأن يصح أن يؤم فيها أي الجمعة فلا تصح خطبة من لا تجب عليه بنفسه كعبد ومسافر.اهـ ومثلهما المرأة لأن الجمعة لا تجب عليها باتفاق. وقال في كشاف القناع عن متن الإقناع: (وَلا تَصِحُّ إمَامَةُ امْرَأَةٍ) بِرِجَالٍ لِمَا رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا {لا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلا} وَلأَنَّهَا لا تُؤَذّنُ لِلرّجَالِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَؤُمَّهُمْ كَالْمَجْنُونِ، وَلا بِخَنَاثَى لاحْتِمَالِ كَوْنِهِمْ رِجَالا (وَلا) إمَامَةُ (خُنْثَى مُشْكِلٍ بِرِجَالٍ) لاحْتِمَالِ كَوْنِهِ امْرَأَةً.اهـ
====
- وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ( وشرطه) أي الإمام،..( تحقق ذكورة) فلا تصح خلف امرأة ولا خنثى مشكل ولو اقتدى بهما مثلهما.اهـ
=======
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
» كتاب الحدود
» باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
» وطئ امرأة أجنبية في دبرها
قوله ( وفي أجنبية في غير قبل ولواطة ) أي لا يجب الحد في مسألتين أيضا : الأولى لو وطئ امرأة أجنبية في دبرها ، فإنه لا يحد الثانية لو لاط بصبي في دبره ، فإنه لا يحد ولا شك أن وطء الأجنبية في دبرها لواطة أيضا وهذا عند أبي حنيفة وقالا هو كالزنا فيحد رجما إن كان محصنا أو جلدا إن كان غير محصن ; لأنه في معنى الزنا ; لأنه قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما لقصد [ ص: 18 ] سفح الماء وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار ، والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار ونحو ذلك ولا هو في معنى الزنا ; لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب ولذا هو أندر وقوعا لانعدام الداعي في أحد الوجهين ، والداعي إلى الزنا من الجانبين وما ورد في الحديث من الأمر بقتل الفاعل ، والمفعول به فمحمول على السياسة أو على المستحل قال الزيلعي لو رأى الإمام مصلحة في قتل من اعتاده جاز له قتله ا هـ .
واعلم أنهم يذكرون في حكم السياسة أن الإمام يفعلها ولم يقولوا القاضي فظاهره أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة ولا العمل بها . قيد بعدم الحد ; لأن التعزير واجب قالوا يوجع ضربا .
==========
وإنما لم يوجب الحد أبو حنيفة فيها لعدم الدليل عليه لا لخفتها ، وإنما عدم الوجوب فيها للتغليظ على الفاعل ; لأن الحد مطهر
فلا يجب الحدّ عنده على من أتى امرأةً أجنبيّةً في دبرها، ولكنّه يعزّر
==============
مذهب أبي حنيفة
قال الزبيدي(الجوهرة النيرة)( وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوهِ أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُعَزَّرُ ) وَيُودَعُ فِي السَّجْنِ .وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ كَالزِّنَا وَعَلَيْهِ الْحَدُّ هَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ كَانَ فِعْلُهُ فِي زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ وَإِنْ فَعَلَهُ فِي أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ فِي رَجُلٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى زِنًا وَيُعَزَّرُ لِأَنَّهُ أَتَى مُنْكَرًا وَقِيلَ الْخِلَافُ فِي الْغُلَامِ أَمَّا إذَا أَتَى أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا يُحَدُّ إجْمَاعًا ، وَلَوْ فَعَلَهُ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ لَا يُحَدُّ بِلَا خِلَافٍ وَيُعَزَّرُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى ،...ثُمَّ عَلَى قَوْلِهِمَا إذَا أَتَى أَجْنَبِيَّةً فِي دُبُرِهَا أَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ جَمِيعًا إنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رَجْمًا وَإِنْ لَمْ يَكُونَا مُحْصَنَيْنِ جُلِدَا لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزِّنَا.انتهى
==========
الرد على شبهة الاكرنبح والاستمناء في بدائع الفوائد
الاكرنبج الشيعي الشيرازي
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=165853
===============
جواب شبهة ابوحنيفة لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.
أ !
الجواب
أولا : ان العبارات المنسوبة لأبي حنيفة هي بتعبير إبن حزم ، فكتب الفقه الحنفي خالية –بحسب تتبعنا – من هذا القول بحروفه ، وعليه فلا يصح ان ننسبها كما جاءت في المحلى لأبي حنيفة
ثانيا : كما أسلفنا ، فالرافضي أخرج الفقرات من سياقها والنص في المحلى هو كالآتي
قال أبو محمد حدثنا حمام نا ابن مُفَرِّجٍ نا ابن الأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عبد الرزاق نا ابن جُرَيْجٍ ني محمد بن الحرث بن سُفْيَانَ عن أبي سَلَمَةَ ابن سُفْيَانَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقالت يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْبَلْت أَسُوقُ غَنَمًا لي فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَحَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ حَفَنَ لي حَفْنَةً من تَمْرٍ ثُمَّ أَصَابَنِي فقال عُمَرُ ما قُلْت فَأَعَادَتْ فقال عُمَرُ بن الْخَطَّابِ وَيُشِيرُ بيده مهر مهر ثُمَّ تَرَكَهَا وَبِهِ إلَى عبد الرَّزَّاقِ عن سُفْيَانَ بن عُيَيْنَةَ عن الْوَلِيدِ بن عبد اللَّهِ وهو ابن جُمَيْعٍ عن أبي الطُّفَيْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَصَابَهَا الْجُوعُ فَأَتَتْ رَاعِيًا فَسَأَلَتْهُ الطَّعَامَ فَأَبَى عليها حتى تُعْطِيَهُ نَفْسَهَا قالت فَحَثَى لي ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ من تَمْرٍ وَذَكَرَتْ أنها كانت جَهِدَتْ من الْجُوعِ فَأَخْبَرَتْ عُمَرَ فَكَبَّرَ وقال مَهْرٌ مَهْرٌ مَهْرٌ وَدَرَأَ عنها الْحَدَّ قال أبو محمد رحمه الله قد ذَهَبَ إلَى هذا أبو حَنِيفَةَ ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّ
وهذا كما هو واضح قول مردود عند الجمهور ، ونسأل الرافضي عندها من هم الوهابية ؟ الذين ردوا القول وعارضوه أم أبي حنيفة ؟
ثالثا : هذا القول مبني على حادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار ، على ان إستدلاله مردود عند الجمهور
========================
اقتباس:
1 ـ النظر ولمس الرضيعة
قال السرخسي في المبسوط ( 10 : 155 ) : ( هذا فيما إذا كانت في حدّ الشهوة ، فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها ومن مسّها ، لأنّه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر
والمسّ معنى خوف الفتنة ).
2 ـ نكاح الرضيعة
قال السرخسي في المبسوط ( 15 : 109 ) : ( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي ٌنعقاد العقد ، كما لو تزوّج رضيعة صحّ النكاح ).
- وقال إبن قدامة في المغني ( 9 : 159 ) : ( فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها , وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات
عنه ، قال : تستبرأ وإن كانت في المهد , وروي عنه أنّه قال : إن كانت صغيرة بأيّ شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة ، وقال في رواية أُخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض وإلا بثلاثة أشهر
إن كانت ممّن توطأ وتحبل , فظاهر هذا أنّه لا يجب إستبراؤها ولا تحرم مباشرتها ).
مما ورد يبين انه لا يجوز الدخول بالقاصرة عن سن البلوغ ، أمّا التزويج فهو شيء غير الدخول ، فلو سألتك مثلاً في أيّ سن يحقّ تزويج الطفلة؟. الجواب أمّا التزويج فيجوز منذ ولادة الطفلة وأمّا الدخول بها فلا يجوز إلاّ بعد البلوغ. فاذا سالت : إذا تزوّجت من طفلة صغيرة فما هو حدّ العلاقة بها؟.الجواب كُلّ شيء إلاّ الدخول.
فهذا نص صريح بجواز الزواج من رضيعة وحلية تعلق الاستمتاع بالمنفعة إذ لا معنى لعروض المنفعة على العين المعقود عليها غير الانتفاع بشكل من الأشكال .
هذه الفتوى بصدد بيان لواحق الزواج بالزوجة الصغيرة وهل يجوز وطؤها أم لا ، فالجواب لا يجوز قبل إكمال التسع كما هو واضح .. هناك سؤال ثاني يسأل إذن يجوز الاستمتاعات غير الوطء ،
الجواب نعم .
ثانيا : بيان حد الصغر ، أجاب بأن لا حد للصغيرة في الزواج حتى الرضيعة .
ثالثا : لو عبث بها لما دون الإفضاء - وهو اتحاد الموضعين - هل عليه حد أو غرامة ؟!. الجواب : لا حد عليه ولا غرامة .. ولكن عليه إثم شرعي .
رابعا: أراد أن يؤكد بأن هذه الأحكام النكاح بالنسية لمن دون البلوغ
وهذا ما تبينه هذه الفتوى
فتوى عبد الله الفقيه بجواز التمتع بالصغيرة
3 - مركز الفتوى بإشراف د / عبد الله الفقيه فتوى رقم : ( 23672 ).
بعنوان : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة ، تاريخ الفتوى : ( 6 شعبان 1423 ).
السؤال : أهلي زوّجوني من الصغر صغيرة وقد حذّروني من الإقتراب منها ، ما هو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.
الفتوى : ( الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمّا بعد : فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها ، لأنّه بذلك يضرّها ، وقد قال النبيّ ( لا
ضرر ولا ضرار ) ، رواه أحمد وصحّحه الألباني ، ( وله أن يباشرها، ويضمّها ويقبّلها، وينزل بين فخذيها ... ).
====
لكن ماذا عن
الخميني يبيح التمتع بالبنت الرضيعة :
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ص241 مسالة رقم 12 ( وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ) !
انتهى قوله ....
وما هي الحقيقة ؟؟!
يجب أن ننقل كامل النص ثم نعلق :
تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216 وهي على النحو التالي :
مسألة 12 – لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .
كذب مكشوف . كيف تقول ليست في المتعة ؟! الزواج المنقطع عندكم هو المتعة . , , وفتوى الخميني تبيح التمتع بالرضيعة اي زواج المتعة
================
4 ـ وطئ الميتة والأخت من الرضاع
في الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ( 10 : 185 ) : ( وإن وطئ ميتة أو ملك أُمّه أو أخته من الرضاع فوطئها فهل يحدّ أويعزّر ؟ ، على وجهين ، إذا وطئ ميتة فعليه الحدّ في أحد الوجهين وهو قول الأوزاعي ، لأنّه وطئ في فرج آدميّة أشبه وطئ الحيّة ، ولأنّه أعظم ذنباً وأكثر إثماً ، لأنّه أنضمّ إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ، الثاني : لا حدّ عليه وهو قول الحسن ، قال أبو بكر : وبهذا أقول ، لأنّ الوطئ في الميتة كلا وطئ ، لأنّه عوض مستهلك , ولأنّها لا يشتهي مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع شرع الزاجر عنها.
وأما إذا ملك أمّه أو أخته من الرضاع فوطئها ، فذكر القاضي عن أصحابنا أنّ عليه الحدّ ، لأنّه فرج لا يستباح بحال , فوجب الحدّ بالوطئ فيه كفرج الغلام , وقال بعض أصحابنا : لا حدّ فيه , وهو قول أصحاب الرأي والشافعي ، لأنّه وطئ في فرج مملوك لـه يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه ، فلم يجب الحدّ عليه كالوطئ في الجارية المشتركة .
الجواب
أولا : لم يبين الرافضي محل إستنكاره هنا ، فقد أجبنا عن وطء المحرمات بملك اليمين ( انظر النص الخامس أولا )
ثانيا : تكملة النص السابق تركها الرافضي عمدا ، ونحن ننقلها بتمامها ((فأما إن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها فعليه الحد لا نعلم فيه خلافا لأن الملك لا يثبت فيها فلم توجد الشبهة )) الشرح الكبير ج10 ص 180
ثالثا : ملك الأخوة من الرضاع قد اجازه عدد من الفقهاء وكذلك بعض علماء الرافضة ((لو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأصح ، وقيل لا ينعتقن ، فلو وطأ إحداهن فعل حراما ، ويثبت لهن حكم الاستيلاد)) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 34 - ص 373
رابعا : هنا نكته لطيفة في قول المصنف (( قال أبو بكر : وبهذا أقول لأن الوطء في الميتة كلا وطء لأنه عوض مستهلك ولأنها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة الى شرع الزاجر عنها )) ، قال ابن القيم (( وشبهة من أسقط فيه الحد : أن فحش هذا مركوز في طباع الأمم فاكتفي فيه بالوازع الطبعي كما اكتفي بذلك في أكل الرجيع وشرب البول والدم ورتب الحد على شرب الخمر لكونه مما تدعو إليه النفوس والجمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس الخبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك فالحد فيه أولى من الحد في الزنا ولذلك وجب الحد على من وطىء أمه وابنته وخالته وجدته وإن كان في النفوس وازع وزاجر طبعي عن ذلك بل حد هذا القتل بكل حال بكرا كان أو محصنا في أصح الأقوال وهو مذهب أحمد وغيره )) إغاثة اللهفان [ جزء 2 - صفحة 145 ] ، ومعنى هذا ان وطء الميتة امر غير معهود ولا معروف وتنفر النفس البشرية الطبيعية عنه ولهذا يسقط الحد فيه وتتحول العقوبة لشيء آخر غير عقوبة الزنى المعروفة من رجم او جلد إلى عقوبة القتل ، و القتل ليس حدا للزنا ، ولهذا يقال " لا حد عليه "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق