الأحد، 19 أكتوبر 2014

الجواب على قول ابن حزم الارضاع من الثدي



 مسألة : وأما صفة الرضاع المحرم ، فإنما هو : ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط 


فإن قالوا : قسنا ذلك على الرضاع والإرضاع ؟ 

قلنا : القياس كله باطل 

كتاب المحلى ابن حزم 

========
الجواب 
 يجب علينا ان نعرف مع هو مذهب ابن حزم هو المذخب الظاهري 
وان ابن حزم ينكر القياس 

ابن حزم لا يقول بالقياس وينكره



المذهب الظاهري

حقيقة هذا المذهب:
يقوم هذا المذهب على أن المصدر الفقهي هو ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، فلا رأي ولا إعمال للعقل في حكم من أحكام الشرع. فليس في هذا المذهب قياس، ولا استحسان، ولا ذرائع، ولا مصالح مرسلة.

==============

الرضاع بالشرع اعم من الرضاع باللغة 

كِتَابُ الرَّضَاعِ

قوله: «الرضاع» الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن منه.
أما في الشرع فهو أعم من هذا، فهو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي، المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة، وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، ولكن أحياناً يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، فالإيمان ـ مثلاً ـ في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق، والقول، والعمل.

الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثالث عشر 


============

بحوث في : رضـاع الـكـبـير / موسى الغنامي


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/10/blog-post_175.html

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق