السبت، 18 أكتوبر 2014

كتب الرافضة تبيح الزواج دون إذن ولي وعلي رضي الله عنهُ يردُ زواج المتعة

كتب الرافضة تبيح الزواج دون إذن ولي وعلي رضي الله عنهُ يردُ زواج المتعة


الحمد لله رب العالمين

كثيراً ما روى الرافضة في كتبهم أنه يجوز للبكر أن تتمتع دون إذن وليها , وهذا نكاحُ المتعة وفق مبادئ دين الرافضة فنراهم يقولون بالمتعة وهنا ينسف المعصوم هذا المعتقد عن بكرة أبيه فالمعصوم الأن يخبر ببطلان المتعة والتي لا تكون بمقتضى موافقة ولي الأمر أو إذن الولي , فإن الرافضة يروون في كتبهم أنه يجوز للبكر أن تتمتع دون إذن زوجها وإنظروا وفقكم الله إلي هذا التناقض العجيب في الأقوال والحكم لكم إخواني , فقد ضل الرافضة كثيراً وأضلوا وهنا المعصوم يهدم المعتقد فوق رؤسهم والله الموفق وإليكم الأن الأقوال بأن للبكر الجواز بالتمتع دون إذن وليها .... 

رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10
قال أبو عبد الله - عليه السلام - :لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . قلتُ : وهنا إخبار من أبو عبد الله المعصوم في دين الرافضة في أنه لا بأس بأن تتزوج المرأة دون إذن وليها وأعني بذلك البكر فهل يوافق علي رضي الله عنه أبو عبد الله وهما معصومان فيما يقول وإليكم بطلان دين المتعة من كلام معصومهم..

لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .

الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451
ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له . 

المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا .

جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .


الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 
عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن ) .

قلتُ : سبحان الله جُعل التمتعُ للأبكار للإستعفاف .. 

من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .

قلتُ : وأكتفي بهذه الأقوال لأبين للأحبة أن الرافضة في كتبهم يقولون بجواز التمتع للأبكار دون إذن الولي , وهذا كما تعلمون وفقكم الله تعالى للخير هو من النكاح عند الرافضة ( نكاح المتعة ) , وهو عند أهل السنة حفظهم الله تعالى حرامٌ وزناً والعياذ بالله لأنه لا يستوفي الشروط الكاملة , وهنا في هذه الروايات يقولون أنه للبكر يحقُ لها أن تتمتع دون إذن وليها وهذا القول على لسان المعصوم أبي عبد الله ولكن سترون الآن أن علياً رضي الله عنهُ يبطل هذا الكلام إبطالاً تاماً فإلي من ستنصتون ... 

الأن ما رواهُ علي في كتب الرافضة حول هذا الأمر ...

4888/1- البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ; وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب. أنا أحمد بن عبد الحميد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كميل، عن معاوية بن سويد ـ يعني ابن مقرن ـ، عن أبيه، عن علي(رضي الله عنه)قالأيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، لا نكاح إلاّ باذن ولي(1).

قلتُ : ومن هو وليُ الرافضية إن أرادت زواج المتعة ... 

4889/2- وعنه: وأخبرنا أبوبكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر، ثنا أبوبكر النيسابوري، ثنا أحمد بن منصور، ثنا يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي (رضي الله عنه) قال:لا نكاح إلاّ باذن ولي، فمن نكح أو أنكح بغير اذن ولي فنكاحه باطل(2).

4890/3 ـ... اسماعيل بن ابراهيم، قال: حدثنا يحيى الهادي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه القاسم، عن ابي بكر بن ابي أويس، عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن ابيه، عن جده،عن علي بن ابي طالب (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله):لا نكاح إلاّ بولي وشاهدين . أعيان الشيعة 6:81.

قلتُ : الأن علي رضي الله عنهُ يقول أنهُ لا نكاح إلا بولي وشاهدان , وكذلك في ما صح عنهُ في كتب أهل السنة والجماعة أن النكاح دون إذن الولي باطل فهل علي رضي الله عنهُ كذب يا رافضة .... 

مـسند الإمام علي (عليه السلام)

(الجزء الخامس)

تأليف
السيد حسن القبانچي

تحقيق
الشيخ طاهر السلامي

كتبهُ : 
تقي الدين السني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق