يقول فيصل مولوي رحمه الله "إذا اعتدى العدو على المدنيين من المسلمين، فإنه يجوز لنا المعاملة بالمثل وضرب المدنيين من الأعداء".
=======
لا يفهم فتوى الشيخ ابن عثيمين مثل من شاهد صور مجزرة الحولة يوم أمس ويرى الأطفال كيف تم ذبحهم بالسكاكين وقطعت أوصالهم
=========
القرضاوي:
"الأصل أنه يحرم قتل المدنيين ،وقتل النساء والأطفال، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات :
الأولى :أن يشارك كل الأعداء في الحرب ،فينتفي عنهم صفة المدنية .
الثانية :أن يقوم المدنيون بأعمال يساعدون بها العسكريين، فيكون ما يقومون به عملا عسكريا.
الثالثة :أن يتترس ويحتمي الأعداء بالمدنيين والنساء والأطفال ، ولا وصول للمجاهدين إلى العسكريين إلا من خلال قتل المدنيين.
الرابعة :أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين ، فتكون المعاملة بالمثل".
============
الدكتور أحمد نوفل أستاذ الشريعة بالأردن يقول :
أما المدنيون المقيمون في فلسطين فهم غاصبون يحتلون ديارا غير ديارهم وأرضا غير أرضهم وقد أخرجوا أصحابهم منها، فالصائل الغاصب يُقتل، ومعلوم أن نساء اليهود يخدمن في الجيش، أما الأطفال فلا يُقصدون بالقتل ولا يجوز تقصّدهم، فإن قُتلوا عن غير قصد لم يلحق بالمجاهدين إثم.انتهى
ولا تكون الفتوى الا خاصة باهلنا في فلسطين ولا تعم سائر البلاد والله اعلم
وهذا رابط الفتوى المنقولة من الاخ محمد امين منسوبة لمجموعة من المفتين وتبين انها خاصة باليهود المغتصبين لارضنا في فلسطين
http://www.onislam.net/arabic/ask-th...017-37-04.html
===============
وانقل هنا كلام الشيخ طاهر بن عاشور في تفسيره ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين .
استئناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد عن السورة عن أحكام أموال بني النضير وإشارة الآية إلى ما حدث في حصار بني النضير وذلك أنهم قبل أن يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصرهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم وكانت الحوائط تسمى البويرة ء ( بضم الباء الموحدة وفتح الواو ء وهي تصغير بؤر بهمزة مضمومة بعد الباء فخففت واوا ) عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل النضير قيل بأمر من النبيء ء صلى الله عليه وسلم ء وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيره عليهم . فقيل كان ذلك ليوسعوا مكانا لمعسكرهم ، وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم ، وأمسك بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا . وقد ذكر أن النخلات التي قطعت ست نخلات أو نخلتان . فقالت اليهود : يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ، وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض فأنزل الله هذه الآية .
والمعنى : أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدو إلى الاستسلام وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي [ ص: 76 ] المسلمين ، وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء الله عليهم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم الله تخيير المسلمين . والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال ، فجعل الله القطع والإبقاء كليهما بإذنه ، أي مرضيا عنده ، فأطلق الإذن على الرضى على سبيل الكناية ، أو أطلق إذن الله على إذن رسوله ء صلى الله عليه وسلم ء إن ثبت أن النبيء ء صلى الله عليه وسلم ء أذن بذلك ابتداء ، ثم أمر بالكف عنه .
وكلام الأئمة غير واضح في إذن النبيء ء صلى الله عليه وسلم ء فيه ابتداء وأظهر أقوالهم قول مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين ، وأن الآية نزلت بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل من قطعه من الإثم . وفي ذلك قال حسان بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش :
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير وهان على سراة بني لؤي
حريق بالبويرة مستطير
يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني لؤي بن غالب بن فهر ، وفهر هو قريش أي لم ينقذوا أحلافهم لهوانهم عليهم .
وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ مشرك :
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير
يريد أن التحريق وقع بنواحي مدينتكم فلا يضير إلا أرضكم ولا يضير أرضنا ، فقوله : أدام الله ذلك من صنيع ، تهكم .
ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدو وتخريبها وقطع ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك . وإتلاف بعض المال لإنقاذ باقيه مصلحة وقوله ( من لينة ) بيان لما في قوله ( ما قطعتم )
======================
كلام الشيخ في شرح الزاد واضح في أنه لا يجوز قتلهم.. حيث قال رحمه الله:
قال في الروض: «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة:
الأول: الإسلام.
الثاني: الجزية.
الثالث: فإن أبوا فالقتال.
هكذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبعث البعوث على هذا الأساس.
وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها.
وقال: «ولو قُتِلَ بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال.
ولعله تراجع عن فتواه الصوتية، أو كانت في ظرف لم يستحضر فيه المسألة وما إذا كانت محل اتفاق بين العلماء أو لا...الخ والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق