الخميس، 19 نوفمبر 2015

جواب هل أجاز الشيخ ابن عثيمين للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم


2


هل أجاز الشيخ ابن عثيمين للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب؟


فؤاد أبو الغيث

نُسب إلى الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين -رحمه الله- أنه أجاز للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، وكل مَنْ نسب ذلك إلى الشيخ، وأحال على مصدره؛ أحال على مقاطع صوتية مختصرة؛ حُذِفَ ما قبلها وما بعدها؛ فلا تطمئن النفس إلى نسبة ذلك إلى الشيخ بها؛ لاحتمال أن يكون فيما لم يُذكر من كلام الشيخ بيان أو تقييد لما ذُكِر، وقد وُجد بالبحث أن كلام الشيخ الذي قيل: إنه أجاز فيه للمسلمين قتل نساء الكفار وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب، إذا قتل الكفار نساء المسلمين وأطفالهم (غير المقاتلين) في الحرب= في شرحه لكتاب الجهاد من بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر (ت852هـ) -رحمه الله- حيث قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في (1:13:49) وما بعدها إلى (1:22:09) من هذه النسخة الصوتية الموجودة في اليوتيوب:
ما نصه (مختصرًا منه ما لا علاقة له بالمسألة): (قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.
ففي هذا الحديث، دليل على فوائد:
الأول: أنه يجب إنكار المنكر حتى وإن كان فاعله جاهلاً بالحكم...
الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في حال الحرب.
فإن قيل: لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟
الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان، ولو فاتت علينا المالية؛ لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء، وإهانتهم؛ ولعموم قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرَّق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة.
فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا؛ فهل نهتك أعراض نسائهم؟
لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟
لأن هذا محرم بنوعه، ولا يمكن أن نفعله؛ لأنه ليس محرماً؛ لاحترام حق الغير، ولكنه محرم بالنوع، فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم.
ولكن إذا حصلت القسمة، ووقعت المرأة منهم سبياً؛ صارت ملك يمين؛ يطؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً، ولا شيء فيه.
وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟
الجواب: نعم؛ لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصرنا الحاضر الآن؛ ففي النساء من تقود الطائرة، وترمي بالمدفع والصاروخ وغير ذلك؛ فإنها تقتل؛ لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق.
[سائل1: ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما مثل المشركون بقتلى المسلمين؛ فأراد أن يمثل بهم فنهي عن ذلك؟]
الشيخ: لا أعلم هذا، أنا أعلم ما جاء في حديث بريدة: أنه كان إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية نهاه عن التمثيل.
[السائل1: قلتَ إذا قتلوا نساءنا وذرارينا؛ فإننا نقتل نساءهم وذراريهم؛ ما الفرق بين التمثيل والقتل؟]
الشيخ: وقلنا بالتمثيل؛ إذا مثلوا بقتلانا مثلنا بقتلاهم.
[سائل (اسمه أحمد): إذا قتلوا نساءنا وذرارينا؛ فلنا أن نقتل نساءهم وذراريهم؛ لكن الرجال هم الذين قتلوا النساء، ونساؤهم لا ذنب لهم؛ فكيف يؤخذوا بجريرتهم؟]
الشيخ: هذا لأجل المصلحة العامة في هؤلاء المقاتلين؛ لأننا لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا؛ صار هذا ذلاً أمامهم.
[سائل3: ما المعتبر في قتل النساء والصبيان؛ هل هو الوجود في أرض المعركة..؟]
الشيخ: حتى في أثناء المعركة؛ ما دامت لم تقاتل فلا تقتل.
[سائل (اسمه يوسف): ما يقال بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل النساء والصبيان من أجل العدل وعدم الظلم يعني بالإضافة إلى المالية؟! ولذا إذا قلنا: بالعدل وعدم الظلم؛ فإننا لا نقول: بالمعاملة بالمثل؛ لأن الله تعالى يقول: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا)]
الشيخ: (مَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ).
[يوسف: هنا كيف يكون فيه عدل؟].
الشيخ: أين العدل؟
[يوسف: العدل مع النساء والصبيان].
الشيخ: أبدًا ما يرتبط بالعدل؛ هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل، ليس العدل أن نقول: إذا قتلوا نساءنا؛ ما نقتل نساءكم؛ لأن هذا -لاحظ- أن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً ..
 [سائل (اسمه آدم): ... قال: "فيصيبون من نسائهم وذراريهم" ألا يكون ذلك من غير قصد؟]
الشيخ: إيه نعم، من غير قصد؛ الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والصبيان؛ لهذا الحديث؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر قتل المرأة). انتهى.
وكلام الشيخ محمول على: أن لنا أن نقتل نساء الكفار وأطفالهم؛ لو فعلوا ذلك بنا؛ بأن قتلوا صبياننا ونساءنا؛ إذا كان نساؤهم وأطفالهم معهم غير منفصلين عنهم؛ فيُقتلون تبعًا للمقاتلين لا قصدًا؛ لما يلي:
1-            أنه قرر في شرح هذا الكتاب نفسه قبل هذا الحديث، وفي شرح كتاب الجهاد من صحيح مسلم (6/ 49)، وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 23): أنه إنما يُقْتل من يقاتل، وأنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ومن لا يقاتل قصدًا أو تعمدًا.
2-            أنه ليس في كلام الشيخ أنهم يقتلون قصدًا، وإن كانوا منفصلين عن المقاتلين.
3-            إن قيل: إن قتلَ غير المقاتلين من نساء الكفار وصبيانهم في الحرب تبعًا لا قصدًا= جائزٌ، وإنْ لم يقتلوا نساءنا وأطفالنا!!
يجاب بأن حمل كلام الشيخ على هذا المحمل فيه فائدتان:
الأولى: أن بعض أهل العلم أطلق منع قتل نساء الكفار وصبيانهم في الحرب، بقاء على الأصل المتفق عليه، وهو "أن القتال لمن يقاتل"، ولم ير الانتقال عنه بأي حال من الأحوال؛ فيكون ردًا على هذا القول.
الثانية: بيان حال من الأحوال التي يجوز فيها قتل نساء الحربيين وصبيانهم تبعًا لا استقلالاً؛ فإن قتل نساء الحربيين وصبيانهم لا يجوز، وإن كانوا مختلطين بالمقاتلين إلا في أحوال مستثناة؛ يجوز فيها قتلهم مع المقاتلين تبعًا لا قصدًا؛ منها هذه الحال، وهي: أن يكون الكفار المحاربون قد قتلوا صبيان المسلمين ونساءهم...             

هذا الجواب عما نسب إلى الشيخ ابن عثيمين من إجازة قتل نساء الكفار وأطفالهم في الحرب؛ إذا قتلوا نساء المسلمين وأطفالهم، والله أعلم.
يقول فيصل مولوي رحمه الله "إذا اعتدى العدو على المدنيين من المسلمين، فإنه يجوز لنا المعاملة بالمثل وضرب المدنيين من الأعداء".
=======
لا يفهم فتوى الشيخ ابن عثيمين مثل من شاهد صور مجزرة الحولة يوم أمس ويرى الأطفال كيف تم ذبحهم بالسكاكين وقطعت أوصالهم
=========
القرضاوي:
"الأصل أنه يحرم قتل المدنيين ،وقتل النساء والأطفال، ولكن يستثنى من ذلك بعض الحالات :
الأولى :أن يشارك كل الأعداء في الحرب ،فينتفي عنهم صفة المدنية .
الثانية :أن يقوم المدنيون بأعمال يساعدون بها العسكريين، فيكون ما يقومون به عملا عسكريا.
الثالثة :أن يتترس ويحتمي الأعداء بالمدنيين والنساء والأطفال ، ولا وصول للمجاهدين إلى العسكريين إلا من خلال قتل المدنيين.
الرابعة :أن يقتل الأعداء المدنيين من المسلمين ، فتكون المعاملة بالمثل".


============
الدكتور أحمد نوفل أستاذ الشريعة بالأردن يقول :
أما المدنيون المقيمون في فلسطين فهم غاصبون يحتلون ديارا غير ديارهم وأرضا غير أرضهم وقد أخرجوا أصحابهم منها، فالصائل الغاصب يُقتل، ومعلوم أن نساء اليهود يخدمن في الجيش، أما الأطفال فلا يُقصدون بالقتل ولا يجوز تقصّدهم، فإن قُتلوا عن غير قصد لم يلحق بالمجاهدين إثم.انتهى
ولا تكون الفتوى الا خاصة باهلنا في فلسطين ولا تعم سائر البلاد والله اعلم
وهذا رابط الفتوى المنقولة من الاخ محمد امين منسوبة لمجموعة من المفتين وتبين انها خاصة باليهود المغتصبين لارضنا في فلسطين


http://www.onislam.net/arabic/ask-th...017-37-04.html


===============
وانقل هنا كلام الشيخ طاهر بن عاشور في تفسيره ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين .
استئناف ابتدائي أفضى به إلى المقصد عن السورة عن أحكام أموال بني النضير وإشارة الآية إلى ما حدث في حصار بني النضير وذلك أنهم قبل أن يستسلموا اعتصموا بحصونهم فحاصرهم المسلمون وكانت حوائطهم خارج قريتهم وكانت الحوائط تسمى البويرة ء ( بضم الباء الموحدة وفتح الواو ء وهي تصغير بؤر بهمزة مضمومة بعد الباء فخففت واوا ) عمد بعض المسلمين إلى قطع بعض نخيل النضير قيل بأمر من النبيء ء صلى الله عليه وسلم ء وقيل بدون أمره ولكنه لم يغيره عليهم . فقيل كان ذلك ليوسعوا مكانا لمعسكرهم ، وقيل لتخويف بني النضير ونكايتهم ، وأمسك بعض الجيش عن قطع النخيل وقالوا : لا تقطعوا مما أفاء الله علينا . وقد ذكر أن النخلات التي قطعت ست نخلات أو نخلتان . فقالت اليهود : يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر ، وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض فأنزل الله هذه الآية .
والمعنى : أن ما قطعوا من النخل أريد به مصلحة إلجاء العدو إلى الاستسلام وإلقاء الرعب في قلوبهم وإذلالهم بأن يروا أكرم أموالهم عرضة للإتلاف بأيدي [ ص: 76 ] المسلمين ، وأن ما أبقي لم يقطع في بقائه مصلحة لأنه آيل إلى المسلمين فيما أفاء الله عليهم فكان في كلا القطع والإبقاء مصلحة فتعارض المصلحتان فكان حكم الله تخيير المسلمين . والتصرف في وجوه المصالح يكون تابعا لاختلاف الأحوال ، فجعل الله القطع والإبقاء كليهما بإذنه ، أي مرضيا عنده ، فأطلق الإذن على الرضى على سبيل الكناية ، أو أطلق إذن الله على إذن رسوله ء صلى الله عليه وسلم ء إن ثبت أن النبيء ء صلى الله عليه وسلم ء أذن بذلك ابتداء ، ثم أمر بالكف عنه .
وكلام الأئمة غير واضح في إذن النبيء ء صلى الله عليه وسلم ء فيه ابتداء وأظهر أقوالهم قول مجاهد : إن القطع والامتناع منه كان اختلافا بين المسلمين ، وأن الآية نزلت بتصديق من نهى عن قطعه ، وتحليل من قطعه من الإثم . وفي ذلك قال حسان بن ثابت يتورك على المشركين بمكة إذ غلب المسلمون بني النضير أحلافهم ويتورك على بني النضير إذ لم ينصرهم أحلافهم المشركون من قريش :
تفاقد معشر نصروا قريشا وليس لهم ببلدتهم نصير وهان على سراة بني لؤي
حريق بالبويرة مستطير
يريد سراة أهل مكة وكلهم من بني لؤي بن غالب بن فهر ، وفهر هو قريش أي لم ينقذوا أحلافهم لهوانهم عليهم .
وأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يومئذ مشرك :
أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير
يريد أن التحريق وقع بنواحي مدينتكم فلا يضير إلا أرضكم ولا يضير أرضنا ، فقوله : أدام الله ذلك من صنيع ، تهكم .
ومن هذه الآية أخذ المحققون من الفقهاء أن تحريق دار العدو وتخريبها وقطع ثمارها جائز إذا دعت إليه المصلحة المتعينة وهو قول مالك . وإتلاف بعض المال لإنقاذ باقيه مصلحة وقوله ( من لينة ) بيان لما في قوله ( ما قطعتم )

======================

كلام الشيخ في شرح الزاد واضح في أنه لا يجوز قتلهم.. حيث قال رحمه الله:
قال في الروض: «ويجوز تبييت الكفار» أي: مباغتتهم بالليل، ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم، فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم، ويدعوهم إلى أمور ثلاثة:
الأول: الإسلام.
الثاني: الجزية.
الثالث: فإن أبوا فالقتال.
هكذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يبعث البعوث على هذا الأساس.

وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندنا، وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة، وفيها حبال قوية، ثم يُجعل الحجر بحجم الرأس أو نحوه في شيء مقبب، ثم يأتي رجال أقوياء يشدونه ثم يطلقونه، وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداً، فكانوا يستعملونه في الحروب، فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق، وفي الوقت الحاضر لا يوجد منجنيق، لكن يوجد ما يقوم مقامه كالطائرات والمدافع والصواريخ وغيرها.
وقال: «ولو قُتِلَ بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا رميناهم بالمنجنيق فإنه سوفَ يُتلف من مرّ عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل، وامرأة وصبي، لكن هذا لم يكن قصداً، وإذا لم يكن قصداً فلا بأس، أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل، لكن يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقد رمى الرسول صلّى الله عليه وسلّم: أهل الطائف بالمنجنيق، فالسنة جاءت به، والقتال قد يحتاج إليه.
وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء سبعة أجناسٍ لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة
:
الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير، فإن بعض كبار الشيوخ ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك، فإن عنده من الرأي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل.
الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم يقتلن.
الثالث: إذا حرَّضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم بأن افعلوا كذا، اضربوا كذا إلى آخره، فإنهم يقتلون؛ لأن لهم تأثيراً في القتال.

ولعله تراجع عن فتواه الصوتية، أو كانت في ظرف لم يستحضر فيه المسألة وما إذا كانت محل اتفاق بين العلماء أو لا...الخ والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق