الرد على شبهة الرافضة والنصارى حول إرضاع المرأة للرجل الكبير
بسم الله الرحمن الرحيم
طعونات الشيعة الإثنا عشرية في أحاديث أهل السنة لا تنتهي. لكننا أمام حديث كثر الكلام فيه وتهويله حتى كثرت التشنيع به على أهل السنة. وهو عن سالم الذي كان ولداً صغيراً نشأ عند آل أبي حذيفة كإبن لهم. لكن عندما كبر الولد بدأت المشكلة تحدث، إذ صار حذيفة يغار من دخول سالم على بيته وفيه زوجه سهلة. فهذا سبب سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن سالم مضطر للدخول عليهم لأنه يعيش معهم.
نص الحديث:
أخرج مسلم في صحيحه (2\1076) عن عائشة قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: «يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه». فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «أرضعيه». قالت: «وكيف أُرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير؟». فتبسّم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «قد عَلِمْتُ أنه رجُلٌ كبير».... فأرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
موضع الشبهة:
يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟
الجواب:
نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها –كما تصنع بالطفل– فلا. لأن ذلك لا يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا». وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.
فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.
وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول اللّه (ص) لسهلة بنت سهيل». وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\458): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.
وبهذا تزول الشبهة. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
=============
رد الشيخ دمشقية على شبهة رضاع الكبير
إليك يا مقداد ما قاله أهل العلم في صفة رضاع الكبير
قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي ثم أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
فإن أبيتم لأتيناكم بما رواه ابن سعد في طبقاته عن عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط ألإناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
والآن أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
بل أيها أعظم رضاع كبير أم تحرش جنسي ورضاع للرضيع كما أفتى به شيخكم الخميني.
ماذا عند الرضيعة المسكينة حتى بفتي الخميني برضاع ثديها والاستمتاع الجنسي بها؟
النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
أونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. فهلا أتيتمونا بالنص الواضح أن الرضاع كان عن طريق مس الثدي أم أنتم مفلسون؟
هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
أعيد سؤالا لا أعتقد أنكم تجيبون عنه: ماذا عن رضاع الصغير للخميني؟؟؟
وهل نبني على هذا جواز تعدد الرضيعات بأربع أم أنكم سوف تمتنعون عن ذلك حتى لا ترهق أسعار الحفائض كواهلكم؟
==============================
"جاء في صحيح ابن حبان (10/27) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قوله تعالى في حق أولاد التبني (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) « كنا نرى سالما ولدا» (رواه البخاري وانظر الاصابة3/15) وفي رواية « بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال» وفي رواية « عقل ما يعقل الرجال» (رواه مسلم) أي أنه كان حدثا وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم.
قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي ثم أحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أإناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
النبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
أونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.
هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
ماذا عن رضاع الصغير للخميني، بالطبع الخميني لم يكن يتكلم عن رضاع الطفلة الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا. وهذا من عجائب الشيعة الذين ينظرون بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصابون فجأة بعمى في أبصارهم عند مطالبتهم بالنظر في كتبهم وكلام مراجعهم الملقبين بآيات الله. يقول الخميني « وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
قليلا من الإنصاف. هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم عمي في شأن كتبكم؟ "أهـ
================
قبل الرد على هذه الشبهة
يجب ان نعلم انه إذا تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله ، فيؤخذ بقوله عن فعله ، حيث أن الفعل قد يكون من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ، أما قوله فهو عام للأمة
وهذه ردود بعض اهل العلم
يقول الشيخ الدمشقيه حفظه الله (بتصرف يسير)
يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم
أرضعيه تحرمي عليه.
أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟ يقصد معتقد اعارة الفرج عند الشيعة
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه اذا لم الاعتراض
النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمهم؟
أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وانما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة.
انتهى كلامه
..........
دل الحديث على أن رضاع الكبير يؤثر في نشر المحرمية كرضاع الصغير، وهو قول عائشة –رضي الله عنها- وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد، وأطال ابن حزم الكلام في نصرته، ومن أظهر أدلتهم ما أخرجه مسلم (1453) وغيره من قصة سالم مولى أبي حذيفة وقد كان تبناه وعده ولداً له، فلما نزل القرآن بتحريم التبني شق ذلك على أبي حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل، فجاءت إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- كما روى مسلم (1453) وغيره- فقالت: إن سالماً قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النبي –صلى الله عليه وسلم-:"أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة" فرجعت فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
وقد ذهب جماهير الأمة من السلف والخلف إلى أن الرضاع المحرم ما كان في وأصل الخلاف في قصة سالم وإرضاع سهلة بنت سهيل له
فجمهور أهل العلم قالوا: هي قضية عين لا تعارض الأحاديث الصريحة الدالة على أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر بحيث يؤثر في إنشاز العظم وإنبات اللحم مما يصير به الرضيع كجزء من المرضعة، ومن ثمَّ حملوا تلك الواقعة على الخصوص
واستندوا في ذلك إلى فهم زوجات النبي –صلى الله عليه وسلم- عدا عائشة –رضي الله عنها-، فقد روى مسلم (1454) وغيره من حديث أم سلمة –رضي الله عنها- قالت:"أبا سائر أزواج النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا"، وأما الذين ذهبوا إلى القول بجواز رضاع الكبير وأنه مؤثر، فقد استدلوا بظاهر قصة سالم وعدم وجود ما يخصصها
وقد سلك شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة أخرى في التوفيق بين الأدلة، فقال: إن حديث سهلة –رضي الله عنها- رخصة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، وهو مسلك قد أشار إلى قريب منه ابن المواز من المالكية، والله أعلم.[/align]
اذا ما هي المشكلة ؟
ما هي المشكله اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص سالم بهذه المسألة!
وقد فهمها البعض انها ليست خصوصيه؟
اين المشكله؟
وقبل ان يثير الشيعه شبهة تلو الاخرى فليرجعوا ان مستنقع الفسق وهو دين الشيعة واليك بعضها
دعوى للفجور في عقيدة الرافضه (ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر). المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 .... هل هذا دين؟
من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 ).. ماشاء الله هل هذا دين؟
انتهاك للأعراض في عقيدة الشيعة جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا. المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 ..أوليست هذه دعوى لأنتهاك الاعراض؟
جواز اغتصاب الأطفال البنات في دين الرافضه (جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 .... اتقوا الله يا شيعة العالم فاذا كان لا شهود ولا ولي ومازالت طفله فضلا على ان التمتع حرام اوليس هذا اغتصاب للأطفال البنات؟
عقيدة اللواطه في النساء عند الشيعة الاستبصار،ج3،ص243. //عن عبدالله بن أبي يعفور قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة (في) دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت
رواية اخرى في اللواطه بالنساء في عقيدة الشيعة الاستبصار،ج3،ص243.//عن موسى بن عبدالملك عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام: "هؤلاء بناتي هن أطهر لكم" فقد علم أنهم لا يريدون الفرج
رواية ثالثه عند الشيعة (الاستبصار،ج3،ص243.).. صفوان يقول: قلت للرضا عليه السلام: أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له
يكفي هذا
========================
أرضعيه تحرمي عليه
يشنع الروافض بهذا الحديث على أهل السنة، وعلى كل حال فإن رضاع الكبير مشروع عند القوم حتى إرضاع الذكور للذكور والذين لا يخرج منهم الحليب عادة.
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته» (وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي20/403 الاستبصار للطوسي3/201 تهذيب الأحكام للطوسي7/321 بلغة الفقيه السيد محمد بحرالعلوم3/125.
وهناك روايات في الرضاع وردت في كتب الشيعة. ومنها عن التهذيب في الموثق : « عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته».
فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمراهما:
«أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها».
وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره.
أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده.
وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هو ما رواه الكليني:
ألم تزعموا بأن أبا طالب كان يرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟
ألم تزعموا بأن النبي كان يعطي أصبعه للحسين فيمصه الحسين ويخرج منه حليب مشبع يكفيه يومه كله؟؟؟
إقرأوا هذه الروايات إن شئتم:
- عن أبي عبد الله قال » لم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من أنثى. كان يؤتى به النبي فيضع إبهامه في فيه. فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث« (الكافي 1/386 كتاب الحجة. باب مولد الحسين بن علي).
- عن أبي عبد الله قال » لما ولد النبي مكث أياما ليس له لبن. فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه. فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها« (الكافي 1/373 كتاب الحجة. باب مولد النبي ووفاته).
- عن أبي الحسن أن النبي كان يؤتى به الحسين فيلقمه لسانه فيمصه فيجتزئ به. ولم يرتضع من أنثى« (الكافي 1/387 باب مولد الحسين).
جاء في صحيح ابن حبان (10/27) أن امرأة أبي حذيفة قالت عندما نزل قولـه تعالى في حق أولاد التبني (أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) « كنا نرى سالما ولدا» (رواه البخاري وانظر الاصابة3/15) وفي رواية « بلغ ما بلغ الرجال وعلم ما علم الرجال» وفي رواية « عقل ما يعقل الرجال» (رواه مسلم) أي أنه كان حدثا وإن ورد في مسلم أن لحيته نبتت فهذا يقع لصغار وحتى قبل بلوغهم أو عند بداية بلوغهم.
قال أبو عمر « صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي لأحد من العلماء، وهذا ما رجحه القاضي والنووي» (شرح الزرقاني3/316).
فإن قيل إنه ورد أنه رجل كبير نقول هذا وصف نسبي بالنسبة لما يعرف عن الرضاع بأنه عادة لا يكون إلا للصغير.
فإن أبيتم روينا لكم ما رواه ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال كانت سهلة تحلب في مسعط أو إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رخصة من رسول الله لسهلة» (الطبقات الكبرى8/271 الإصابة لابن حجر7/716).
والنبي هو الذي قال: أرضعيه تحرمي عليه.
ثم إن النص لم يصرح بأن الارضاع كان بملامسة الثدي.
سياق الحديث متعلق بالحرج من الدخول على بيت أبي حذيفة فكيف يرضى بالرضاع المباشر بزعمكم؟
أونسي هؤلاء أن النبي حرم المصافحة؟ فكيف يجيز لمس الثدي بينما يحرم لمس اليد لليد؟
ثم إن جاءتكم الغيرة فجأة على ملامسة الثدي فأينها عن ما رويتموه في كتبكم عن معصوميكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى (يقبّل!) بين ثديي ابنته الشابة فاطمة، وأنه لا ينام حتى يفعل ذلك، وحتى يضع (وجهه) بين ثدييها.
بل أين غيرتكم عندما قال شيخكم التبريزي: إنه صلى الله عليه وسلم « كان يمس وجهه لما بين ثديي فاطمة كل يوم وليلة (يشمها ويلتذ من استشمامها)»! (وقد تقدمت هذه النقول)!
ثم أيهما أعظم: رضاعة أم إعارة فرج لبضعة أيام أو ساعات؟
عودا على بدء، فإن الحجة لا تقوم على الخصم بما فهمه خصمه وإنما تقوم بنص صريح يكون هو الحجة. ولكنهم شهوانيون لا يخطر على ذهنهم إلا ما يدغدغ غرائزهم الحيوانية.
هل الطفل الذي يشرب الحليب من غير رضعه من الثدي مباشرة يثبت له حكم الرضاعة أم لا؟
ماذا عن رضاع الصغير للخميني، بالطبع الخميني لم يكن يتكلم عن رضاع الطفلة الصغيرة ولكن مفاخذتها وضمها وتقبيلها جنسيا. وهذا من عجائب الشيعة الذين ينظرون بدقة بالغة في نصوصنا ثم يصابون فجأة بعمى في أبصارهم عند مطالبتهم بالنظر في كتبهم وكلام مراجعهم الملقبين بآيات الله.
يقول الخميني «وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة» (تحرير الوسيلة2/216).
قليلا من الإنصاف. هل أنتم مبصرون لكتب مخالفيكم عمي في شأن كتبكم؟
===============
الرضاع في الشرع واللغة
كِتَابُ الرَّضَاعِ
قوله: «الرضاع» الرضاع لغة: مص الثدي لاستخراج اللبن منه.
أما في الشرع فهو أعم من هذا، فهو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب، أو عن طريق الإناء العادي، المهم هو وصول اللبن إلى الطفل بأي وسيلة، وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي؛ لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، ولكن أحياناً يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي، فالإيمان ـ مثلاً ـ في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق، والقول، والعمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق