الأحد، 12 يناير 2014

مقترح قانون معاداة الصفوية لعبد الحميد دشتي المشابه لمعاداة السامية

تتولى الهيئة تطبيق القوانين الصادرة بالموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان

دشتي يقترح قانوناً في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري


2014/01/16  

لا يجوز لأي موظف عام أن يمارس التمييز العنصري أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام القانون

عدم جواز استخدام أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الأشخاص



تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح قانون في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، جاء في نصه:

الباب الأول.. أحكام عامة

< مادة 1: لأعراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكويت: دولة الكويت.
الهيئة: الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.
الوحدة الوطنية: هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في كافة طوائفه في اطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد.
جرائم الوحدة الوطنية: هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
جرائم التمييز العنصري: هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
< مادة 2: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري) تحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال.
< المادة 3: يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي:
-1 رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
-2 وزير الداخلية عضوا.
-3 وزير العدل عضوا.
-4 ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس الأمة أعضاء.
-5 قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار أعضاء.
-6 النائب العام أو أقدم المحامين العامين عضوا.
-7 ستة شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء.
وتجتمع الهيئة مرة شهريا وكذلك اذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحدد المجلس بقرارات صادرة منه مكافآت رئيسه وأعضائه.
< مادة 4: تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:
-1 متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الانسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
-2 متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت.
-3 منع ومكافحة كافة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي الى التمييز العنصري، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها واحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها.
-4 ارساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه ان يؤدي الى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الالكترونية، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام.
-5 الايمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
-6 تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.
-7 تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الادارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق واحالتها الى النيابة العامة المختصة، الى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف.
-8 وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وارساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
-9 أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها.
< مادة 5: يجب على الهيئة ان تقوم بانشاء لجنة تسمى (لجنة تحقيق الهيئة) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية، وأحد القضاة، والنائب العام أو أقدم المحامين العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة.
ويجوز للهيئة ان تنشئ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها، ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن.
< مادة 6: عند تقديم بلاغ أو شكوى الى الهيئة بشأن احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم الهيئة باحالته الى لجنة تحقيق الهيئة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة.
< مادة 7: تتولى لجنة تحقيق الهيئة اجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو ادارية محال اليها من مجلس الهيئة، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود اثبات أو نفي. وترفع اللجنة بعد التحقيق بتقرير الى مجلس الهيئة يتضمن الرأي اما باحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة العامة المختصة أو حفظها. على ان يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالاحالة أو الحفظ.
< مادة 8: بعد ورود تقرير لجنة التحقيق الهيئة الى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل احالة البلاغ أو الشكوى الى النيابة العامة المختصة ان تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة الى تحقيق الصلح بين الطرفين الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلامها تقرير اللجنة. وفي حالة عدم تحقيق الصلح يقوم المجلس باحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية الى النيابة العامة المختصة.

الباب الثاني: أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصر:

< مادة 9: لا يجوز لأي فرد ان يستخدم أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية للاساءة بأي شكل بأحد مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو احدى طوائفه أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
< مادة 10: لا يجوز لأي فرد ان يستخدم أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية للاساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو ازدرائها.
< مادة 11: لا يجوز لأي فرد ان يستخدم أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية للاساءة بأي شكل للذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة أو معتقدات وشعائر الأديان الأخرى.
< مادة 12: لا يجوز لآي فرد ان يستخدم أي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية للاساءة أو المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض للحياة الشخصية لأي فرد داخل أو ازدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها.
ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالاساءة أو المساس أو الازدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
< مادة 13: لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أوالرمز أو الصور ما من شأنه ان يؤدي الى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان السماوية الثلاثة وطوائفها أو ان يحرض الغير أو السلطات الأخرى وأعضاؤها على اتخاذ اجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها.
< مادة 14: لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الاعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الالكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة والادارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم.
< مادة 15: لا يجوز لأي موظف عام ان يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات ادارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الادارية.
< مادة 16: لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم.
< مادة 17: لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الافراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها.

الباب الثالث: أحكام ختامية

< مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 9 الى 18 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار اذا ارتكبت المخافة لأحكام المواد من 9 الى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت، مع عزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة للممارسيها، وكل ذلك ما لم يرد اليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار مع مراعاة القوانين المنظمة لرفع الحصانة عن أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الاعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الاقتتال بين الأفراد أو الى وفاة أحدهم.
يسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني بكل وسيلة من الوسائل الاعلامية وسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الالكترونية.
< مادة 19: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
< مادة 20: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 الى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها الى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
< مادة 21: عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 الى 18، ويجب عليها مباشرة التحقيق فيها ويجوز لها عرض الشكوى أو البلاغ واسانيده على الهيئة للاستئناس برأيها ولا يكون رأي الهيئة ملزماً للنيابة.
< مادة 22: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.

http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=331253                                          

========
========== "الدشتيان" يستهدفان القبائل بقانون "عنصري" يقسم الكويتيين " أصلي ولفو"

20-01-2013 المحرر البرلماني 



العدساني لمقدمي القانون العنصري: الشهداء لم يسألوهم في الغزو عن "الأقدمية"


 تكريسا للصوت الواحد الذي أتوا على ظهره الى قاعة عبدالله السالم، وتأصيلا للنهج العنصري "كويتي أصيل وكويتي لفو" ، تقدم 5 أعضاء في مجلس الصوت الواحد ، هم: عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وناصر الشمري وحسين القلاف وصفاء الهاشم باقتراح بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، يقضي بموجبه بتقسيم الكويت الى خمس دوائر ولكل ناخب صوت واحد، مشترطين أن يكون من يترشح لعضوية المجلس كويتي بصفة أصلية وأن يكون من أب كويتي بصفة أصلية انحدر من آباء وأجداد استوطنوا الكويت قبل عام 1920.


إلا ان العضو ناصر الشمري بعدما اطلع على القانون وجد "العنصرية" تختبئ بين سطوره، فسارع وأعلن انسحابه ، وقال الشمري" أعلن انسحابي من (الاقتراح العنصري) المتعلق بالترشح للانتخابات ". 



واوضح الشمري" كنت ذاهبا لاجتماع لجنة الداخلية وصادفني النائب عبد الحميد دشتي وطلب مني التوقيع على اقتراح بتعديل بعض مواد قانون الانتخابات وقد قام المذكور بخداعي خلال نقاشنا للمواد شفهيا حيث أكد لي انه لايوجد أي نفس عنصري بالقانون.. لذا فإنني أعلن سحب توقيعي غدا من المقترح العنصري ولا استبعد بالاضافة للأسماء الواردة بالمقترح بأن تكون الوزيرة رولا دشتي وراءه حيث ان المستهدف من القانون هي القبائل". 


وتعليقا على الاقتراح بقانون العنصري قال عضو المجلس المبطل رياض العدساني 

 ان نوابا اقتراحوا أن يكون المرشح كويتيا من آباء استوطنوا الكويت قبل 1920، علماً أن شهداء الكويت بالغزو لم يسألهم الغزاة عن أقدميتهم. 

وبين العدساني ان ماليزيا وضعت مشروع 2020 لتكون ضمن الدول الخمس الأولى عالمياً بشتى مناحي الحياة، والمجلس الحالي ينوي العودة للقرن الماضي.


واختتم تصريحه باستذكار مساوئ المجلس الحالي: "المرشح كويتي وأجداده بالكويت قبل 1920، الغمز واللمز، وعدم رفع الحصانة بقضية التطاول على مسند الإمارة، وعلاج الكويتي قبل الوافد".


http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=51501

=========
========

النص الكامل لمقترح النائب عبد الحميد دشتي حول الوحدة الوطنية


الاحد, 2012/04/22 - 15:41


22-4-2012 - الخط الأحمر : قدم النائب عبدالحميد دشتي مقترحا بقانون يدعم الوحدة الوطنية ويحارب التمييز العنصري ،  متضمنا مذكرة ايضاحية . 


فيما يلي النص الكامل للمقترح : 


الباب الأول 

أحكام عامة 

مادة 1 : 

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الكويت : دولة الكويت 
الهيئة : الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري . 
الوحدة الوطنية : هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد . 
التمييز العنصري : أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة . 

جرائم الوحدة الوطنية : هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون . 

جرائم التمييز العنصري : هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون . 

مادة 2 : 

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت تسمى ( هيئة الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري ) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء . 
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال . 

مادة 3 : 

يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي : 
أ – رئيس مجلس الوزراء رئيسا . 
ب – وزير الداخلية عضوا . 
ج – وزير العدل عضوا . 
د – ثلاثة أعضاء منتخبين في مجلس الأمة أعضاء . 
و – قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشارأعضاء . 
ل – النائب العام أو أقدم المحامين العامين عضوا . 
س – ستة شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء وتجتمع الهيئة مرة شهرياً وكذلك إذا دعا رئيسها لاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويحدد المجلس بقرارات صادره منه مكافآت رئيسه وأعضائه 

مادة 4 : 

تتولى الهيئة الاختصاصات التالية : 
1 – متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة . 

2 – متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت . 


3- منع ومكافحة كافة التصرفات القوليه والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري ، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء ، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق 

من عدم تكرارها . 

4- إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال 

التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية ، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام .

5– الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها . 


6- تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري ، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها .


7– تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة ، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف . 


8 - وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .


9- أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها 


مادة 5 : 

يجب على الهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة تسمى ( لجنة تحقيق الهيئة ) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية ، وأحد القضاة ، والنائب العام أو أقدم المحامون العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة . 
ويجوز للهيئة أن تنشأ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن .

مادة 6 : 

عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، تقوم الهيئة بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة . 

مادة 7 : 

تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محال إليها من مجلس الهيئة ، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي . وترفع اللجنة بعد التحقيق بتقرير إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة 
البلاغ أو الشكوى للنيابة المختصة أو حفظها . على أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ . 

مادة 8 : 

بعد ورود تقرير لجنة تحقيق الهيئة إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين طرفي الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلامها تقرير اللجنة . وفي حالة عدم تحقق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة .

الباب الثاني : أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصري 



مادة 9 : 

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بأحد مكونات المجتمع 
الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو إزدراء أي فئة من فئات المجتمع . 

مادة 01 : 

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو إزدرائها .

مادة 11 : 

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وأله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة . 

مادة 21 : 

لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض للحياة الشخصية لأي فرد داخل أو إزدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها . 
ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالإساءة أو المساس أو الإزدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة . 

مادة 31 : لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أو الرموز أو الصور ما من شأنه أن يؤدي إلى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان 

السماوية الثلاثة وطوائفها أو أن يحرض الغير أو السلطات الأخرى وأعضائها على اتخاذ أي إجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها , ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة . 


مادة 41 : 

لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة 
والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم . 
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة . 


مادة 51 : 

لا يجوز لأي موظف عام أن يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداءه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين 
في الوظيفة سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات إدارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الإدارية . 

مادة 61 : 

يجب أن تكون المنافسة في شغل الوظائف العامة المدنية أو العسكرية أو أي وظائف أخرى في جميع مرافق الدولة وأجهزتها وإداراتها التابعة لها والهيئات والمؤسسات الملحقة أو المستقلة في داخل الكويت وخارجها بالأسلوب الرقمي من خلال عدم الكشف عن أسم المتقدم لشغل هذه الوظائف 
والاستعاضة عن ذلك برقم يمنح لكل متقدم في المنافسة على جميع تلك الوظائف وفي جميع إجراءاتها .

مادة 71 : 

لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء أكان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم . 


مادة 81 : 

لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا 
القانون تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها .

الباب الثالث : أحكام ختامية 


مادة 19 : 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة 
آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون . 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت ، مع عزله من الوظيفة العامة ، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة ، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها ، وكل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد 
الاعتبار . 
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الإعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة الإقتتال بين الأفراد أو إلى 
وفاة أحدهم . 
ويسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية ووسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية .

مادة 02 : 

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . 


مادة 12 : 

دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتستأنف أحكامها أمام محكمة 
الاستئناف . ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز . 
وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها إلى تقدير 
محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز .

مادة 22 : 

عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 إلى 18 ، فيجب على النيابة العامة قبل التحقيق فيها إحالتها إلى الهيئة لتباشر اختصاصها بشأن هذا البلاغ أو الشكوى وفقا لما قرره هذا القانون 


مادة 32 : 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون . 

*** 

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون 

لم يغب عن ذهن المشرع الدستوري أهمية الوحدة الوطنية وكأنه يستشرق مستقبل الكويت إذ قال في المذكرة التفسيرية للدستور بأن : ( ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد قام بمثابة العمود الفقري لهذا الدستور وهو الحفاظ على وحدة الوطن 

واستقراره ) . 

كما أن الرغبة التي انطلقت لدى الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح والمؤسسون من أعضاء المجلس التأسيسي في استكمال أسباب الحكم 

الديمقراطي للكويت أحيطت بقيد هام هو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، حيث سجلت تلك الرغبة والقيد عليها في صدر الدستور وديباجته بالقول : ( رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز ، وإيمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الإنسانية . وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص على صالح المجموع ، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ) . 

والوحدة الوطنية مفهوم يتألف من عنصري الوحدة والوطنية ، وأن اندماج هذين العنصرين يشكل هذا المفهوم ، فالوحدة تعني تجمع الأشياء المتفرقة 

في كل واحد مطرد ، أما مفهوم الوطنية فقد اختلف فيه الباحثون . فبحسب رأي البعض أن الوطنية هي انتماء الإنسان في دولة معينة يحمل جنسيتها ويدين بالولاء إليها ، على اعتبار أن الدولة ما هي سوى جماعة من الناس تستقر في إقليم محدد وتخضع لحكومة منظمة ، ويرى البعض الآخر من الباحثين أن الوحدة بمفهوم الفكر السياسي المعاصر هي اتحادا اختياريا بين المجموعات التي تدرك أن وحدتها تكسبها نموا زائداً وميزات اقتصادية وسياسية واجتماعية تعزز مكانتها العالمية . كما رأى آخرين أن مفهوم الوحدة الوطنية استمد من مفهوم كلمة الوطن الذي هو عامل دائم وأساسي للوحدة الوطنية . 

وعلى مر التاريخ اختلف تعريف الوحدة الوطنية نتيجة لاختلاف الثقافات والبيئات الداخلية لكل أمة تقطن على إقليم محدد ، فعلى سبيل المثال يرى جان جاك روسو أن الوحدة الوطنية هي قيام عقد اجتماعي بين الشعب والنظام السياسي القائم بحيث يتحد الشعب في وحدة قومية مصيرية وفي إطار من مسؤولية مشتركة موزعة بالتساوي بين هذا الشعب . أما الوحدة الوطنية عند إنجل فهي نوع من التكامل التفاعلي المستمد من علاقات التأثير والتأثر المتبادل بين الفرد والجماعة التي ينتمي إليها ، وبين الجماعات بعضها مع البعض الآخر ، والمستمد من كل ما من شأنه أن يزيد من تماسك الأفراد والجماعات ويدعم تضامنهم الداخلي . 

والدستور الكويتي أنهى الجدل التاريخي القائم في شأن مفهوم الوحدة الوطنية بالنسبة للمجتمع الكويتي دون غيره فعرفها بأنها روح الأسرة الواحدة التي تربط بينهم كافة إذ قال في مذكرته التفسيرية : ( فلقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون بروح الأسرة تربط بينهم كافة حكاماً ومحكومين ، ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الأصالة العربية ، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الأخرى من أوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم ) . وهذا المفهوم الخاص بالوحدة الوطنية الكويتية يأتي تطبيقا لقول الله تعالى في الآية 103 من سورة آل عمران إذ قال المولى عز وجل : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) . 

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية الكويتية هو التمييز العنصري الذي قد يمارس بعدة أشكال من بعض الناس أو غيرهم سواء بقصد أو دون قصد . 

والتمييز العنصري لم يعد هماً محليا فقط بل أصبح هما دوليا تصدت له عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية للحد منه والقضاء عليه وصادقت الكويت على العديد منها . 
فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر من العام 1948 أكد أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن عليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء . وأكد كذلك أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ، فضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص . 
وفي المقابل فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في السادس عشر من ديسمبر من العام 1966 أكد أن على 
الدولة ضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وأنه ليس للدولة أن تُخضع التمتع بالحقوق إلا للحدود المقررة في القانون ، وبمقدار ما يتوافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق شريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي . 
كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في السادس عشر من ديسمبر من العام 1966 قرر أن تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب . وأكد هذا 
العهد أنه لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية . 

وأكد العهد كذلك أنه لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة ، وأن لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، وأنه يحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف . وفي سبيل تطبيق مبدأ المساواة بين الناس جميعا فإن العهد المشار إليه قال أن الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته ، وأنه في هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعاله من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب . وحماية للمعتقدات والشعائر الدينية فإن العهد المشار إليه أكد بأنه لا يجوز في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره . 

وجاءت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادرة في الحادي والعشرين من ديسمبر من العام 1965 فألزمت الدول الأطراف فيها بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير سياسة القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس ، وأن تقوم تحقيقا لذلك بالتعهد بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات ، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة القومية والمحلية طبقا لهذا الالتزام . وأن تتعهد كل دولة بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة . وأن تتخذ كل دولة تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما . وأن تقوم كل دولة بجميع الوسائل المناسبة بما في ذلك سن التشريعات المقتضاه إذا تطلبتها الظروف بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو منظمة . وأن تتعهد كل دولة بأن تشجع عند الاقتضاء المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري . وأن تقوم كل دولة عند اقتضاء الظروف في ذلك باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها ، على قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ولا يجوز في أية حال أن يترتب على هذه التدابير كنتيجة لذلك إدامة أية حقوق متفاوتة أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها . 

ويتضح مما سبق أن الوحدة الوطنية ترتبط ارتباطا وثيقا بمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري وأنهما يتأثران ببعضهما البعض سلبا أو إيجابا ، مما يدفع نحو إعداد هذا الاقتراح بقانون لمواجهة كل ما يشكل إخلالا بالوحدة الوطنية الكويتية من ناحية ، ويؤدي إلى ظهور التمييز العنصري من ناحية أخرى . فجاء الباب الأول من هذا القانون بعنوان أحكام عامة ، حيث جاء في مادته الأولى بعدة تعريفات لازمة لتطبيقه ، من أهمها أنه يقصد بالهيئة المنشأة بموجب هذا القانون هي الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري . 


ونظرا لطبيعة المجتمع الكويتي بأنه أسرة واحدة فقد عرف القانون الوحدة الوطنية بأنها هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في إطار 

من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد . 

ثم عرف القانون المقصود بالتمييز العنصري فيظل تطبيق أحكامه بأنه أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة . 


وتحديدا لمقصود القانون في شأن جرائم الوحدة الوطنية فإنه عرفها بأنها هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون . 


كما عرف المقصود بجرائم التمييز العنصري بأنها هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من 

ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون . 

وبينت المادة الثانية من هذا القانون بأن هيئة الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري تكون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء . وأن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال . 


وأوضحت المادة الثالثة أن مجلس الهيئة يشكل من : 

أ – رئيس مجلس الوزراء رئيسا . 
ب – وزير الداخلية عضوا . 
ج – وزير العدل عضوا . 
د – ثلاثة أعضاء منتخبين في مجلس الأمة أعضاء . 
و – قاضيان من السلطة 
القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار أعضاء . 
> ل – النائب العام أو أقدم المحامين العامين عضوا . 
س – ستة شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء .
وأنه تجتمع الهيئة مرة كل شهر وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها . ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور 
أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويحدد المجلس بقرارات صادره منه مكافآت رئيسه وأعضائه . 

والسبب في إدخال ستة من الشخصيات البارزة من كافة شرائح ومكونات الشعب في عضوية الهيئة يعود إلى ما كشفت عنه التجارب العملية السيئة في التعرض لمكونات النسيج الكويتي ، فيكون إشراكهم فيها بمثابة المشاركة منهم في إطفاء ما قد يسببه المساس بالوحدة الوطنية من خلال التعرض لهذه المكونات ، فتزول كافة مشاعر الغضب من نفوس أفراد نسيج المجتمع من خلال بالاطمئنان إلى أنه يوجد من يمثلهم في مباشرةاختصاصات الهيئة في مواجهة المساس بالوحدة الوطنية أو تحقق أي صورة من صور التمييز العنصري لهم . 


ومن وجهة أخرى فإن إشراك جميع هؤلاء سيكون مفيدا نحو تحقيق المصالحة والعفو بين الأطراف الشاكية وتلطيف الأجواء لتعود الوحدة الوطنية متماسكة ومتآلفة من جديد ، فيطمأن الرأي العام بكافة أطيافه وفئاته . 


كما أن المجلس طُعم بجانب قانوني وقضائي من أجل التداول العلمي والأكاديمي بشأن القضايا الماسة بالوحدة الوطنية أو التي تؤدي إلى التمييز العنصري . 


وبينت المادة الرابعة من هذا القانون أن الهيئة تتولى عدة اختصاصات هي : 


1 – متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة . 


2 – متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت . 


3 - منع ومكافحة كافة التصرفات القوليه والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري ، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء ، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها . 


4- إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية ، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام .


5– الإيمان التام بالدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.


6- تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري ، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها .


7– تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة للتصرف . 


8- وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية .

ولمنح الهيئة اختصاصات أخرى قد تحتاجها من أجل تحقيق أهدافها فإن القانون قرر للهيئة أي اختصاصات أخرى يرى مجلسها القيام بها من أجل تحقيق أهدافها . 

وأوجبت المادة الخامسة من هذا القانون بأن تقوم الهيئة بإنشاء لجنة تسمى ( لجنة تحقيق الهيئة ) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية ، وأحد القضاة من الأعضاء في مجلس الهيئة ، والنائب العام أو أقدم المحامون العامين أحد أعضاء مجلس الهيئة . وهذه اللجنة تضم في عضويتها جانب قانوني وقضائي بحت لأن مهمتها هي التحقيق في البلاغات والشكاوى الجزائية أو الشكاوى الإدارية الخاصة بالوحدة الوطنية أو التمييز العنصري . 


كما أن هذه المادة أجازت للهيئة أن تنشأ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن . 

وبينت المادة السادسة من هذا القانون بأنه عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فإن الهيئة تقوم بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة المشار إليها في المادة الخامسة . 

وحددت المادة السابعة من هذا القانون اختصاصات لجنة تحقيق الهيئة بشأن البلاغات أو الشكاوى الجزائية أو الإدارية المحالة إليها من مجلس الهيئة بأن تقوم اللجنة بإجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محال إليها من مجلس الهيئة ، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو 

في حقه أو في حقهم والاستماع كذلك لأي شهود إثبات أو نفي . 

ثم ترفع اللجنة بعد الانتهاء من التحقيق تقريراً إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة البلاغ أوالشكوى للنيابة المختصة أو حفظها ، بشرط أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف لتتخذ الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ 

وبينت المادة الثامنة من هذا القانون الإجراءات التي يتبعها مجلس الهيئة بعد رفع لجنة تحقيق الهيئة تقريرها بشأن البلاغ أو الشكوى المحالة إليها ، بأنه يجب على مجلس الهيئة قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين طرفي الشكوى في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ استلامها تقرير اللجنة . وأنه في حالة عدم تحقق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة . 

وفي الباب الثاني من هذا القانون جاء فيها تعدادا لأشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصري في المواد من 9 إلى 18 . 

وهذا التعداد جاء من خلال النظر إلى ما طرأ في المجتمع الكويتي خلال السنوات الماضية من أحداث شكلت صور عديدة من الإساءات والطعن في بعض مكونات المجتمع الكويتي وعقائده وشعائره وعاداته وتقاليده سواء أكانت هذه الإساءات تشكل مساسا بالوحدة الوطنية أو تحقق التمييز 
العنصري . 
وأغلق هذا الباب جميع صور هذه الإساءات بأن لم يجعلها محصورة في صورة معينة بل تخضع لتقدير قاضي الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز ، كما أن هذا الباب أدخل الوسائل الإلكترونية التي أصبحت الظاهرة الأكبر في تنفيذ تلك الإساءات . 

وجاء الباب الثالث بأحكام ختامية ، فنص في المادة التاسعة عشر من هذا القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون . 


وأن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 18 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت . والتشديد هنا اعتمد على المعيار الشخصي لمرتكب الجريمة لكونه يملك سلطة تنفيذية أو سلطات قررتها لهذه القوانين المنظمة لعمله ، فيكون المجني عليه من الأشخاص أو الوحدة الوطنية أو التمييز العنصري هم الحلقة الأضعف الواجب حمايتهم . 


كما أن عقوبة الحبس المحكوم بها ضد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد من أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت تستوجب بالتبعية العزل من الوظيفة العامة ، والحرمان من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها ، والحرمان من الاشتراك في أي انتخاب لأعضاء المجالس والهيئات العامة ، والحرمان من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها إذا ارتكبوا ما من 

شأنه يحقق التمييز العنصري في مجال وظائفهم الحرة ، ولا يعود المحكوم عليه إلى طريقالرشاد إلا إذا رد إليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار الواردة في قانون الجزاء الكويتي 
ونظرا لخطورة التعرض والمساس بالوحدة الوطنية من خلال الإساءة لأحد مكونات المجتمع الكويتي أو التمييز بين الأفراد قاطبة فإن المادة التاسعة عشر قضت بأن العقوبة تكون الإعدام إذا ما تسبب عن الفعل المكون للجريمة الإقتتال بين الأفراد أو أدى إلى وفاة أحدهم وحتى لا تفلت الجهات الخاصة بوسائل الإعلام ووسائل الطباعة والنشر وكذلك الوسائل الإلكترونية فإن الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشر قررت بأن أحكام الفقرات الثلاث الخاصة بها تسري على الممثل القانوني لكل وسيلة من الوسائل الإعلامية ووسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الإلكترونية . 

وقررت المادة العشرون بأن النيابة العامة تختص دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، 

والاختصاص بالتحقيق والتصرف هنا يختلف عما قرر لمجلس الهيئة ولجنة تحقيق الهيئة . 
وبينت المادة الحادية والعشرون بأن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن أحكامها تستأنف أمام محكمة الاستئناف . وأنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز . 
وأخيرا فإنه تخضع جميع صور الوقائع المحققة لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 إلى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها إلى تقدير محكمة الموضوع وتحت رقابة محكمة التمييز . 

وحتى لا يكون هناك تضارب وتداخل بين اختصاص النيابة العامة واختصاص مجلس الهيئة في مواجهة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري فإن المادة الثانية والعشرون قررت أنه عند تلقي النيابة العامة لأي بلاغ أو شكوى جزائية متعلقة بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 إلى 18 ، فإنه يجب على النيابة العامة قبل التحقيق فيها إحالتها إلى الهيئة لتباشر اختصاصها بشأن هذا البلاغ أو الشكوى وفقا لما قرره هذا القانون، وغني عن البيان أنه بعد انتهاء الهيئة من ممارسة اختصاصاها على تلك البلاغات والشكاوى وعند عدم تحقيق الصلح بين أطراف 

البلاغ أو الشكوى فإن الهيئة ملزمة بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية للنيابة المختصة لتباشر إجراءاتها القانونية في التحقيق الجنائي والتصرف . 

وقرر المادة الثالثة والعشرون أنه يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .


http://www.alhasela.com/cms/print/6471


============

===========
دشتي يقترح إنشاء الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري والهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين
الخميس, 2012/12/20 - 22:35
نسخة للطباعةنسخة للطباعةارسل لصديقارسل لصديق
النائب عبدالحميد دشتي
تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي بثلاثة اقتراحات بقانونين الأول في شأن الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، والثاني في شأن الأحوال الشخصية والثالث بشأن إنشاء الهيئة العامة لتسوية مديونيات المواطنين، ونص الاقتراح الأول على الآتي:
الباب الأول:أحكام عامة
مادة 1: لأعراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الكويت: دولة الكويت.
الهيئة: الهيئة العامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري.
الوحدة الوطنية: هي التآلف والوحدة والتكامل بين أبناء الشعب الكويتي في إطار من التفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المبنية على أساس متين من الحقوق والحريات العامة والخاصة التي ترفض المساس بهذا التآلف وتلك الوحدة أو التمييز والتفرقة بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو الطائفة أو المعتقد.
التمييز العنصري: أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين الناس يقوم على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العرق أو النسب أو الطائفة أو المعتقد أو تعطيل أو عرقلة ممارسة الحقوق والحريات الأساسية أو اللصيقة بشخصية الإنسان أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الديني أو المعتقدي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة أو الخاصة.
جرائم الوحدة الوطنية: هي الجرائم التي تمس الوحدة الوطنية وتحقق النزاعات والتفرقة بين الشعب الكويتي والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
جرائم التمييز العنصري: هي الجرائم التي تشكل تفرقة وتمييزا بين الناس من ناحية وانتهاكا لحقوقهم وحرياتهم العامة من ناحية أخرى والعقوبات عليها الواردة في هذا القانون.
مادة 2: تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تحت مسمى (الهيئة العامة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري) تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة أو هيئة أو سلطة التدخل في شؤونها أو سير عملها بأي صورة كانت وبأي حال من الأحوال.
المادة 3: يشكل مجلس الهيئة بالشكل التالي:
1 - رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
2 - وزير الداخلية عضوا.
3 - وزير العدل عضوا.
4 - ثلاثة أعضاء منتخبين في مجلس الأمة أعضاء.
5 - قاضيان من السلطة القضائية لا تقل درجتهما عن مستشار أعضاء.
6 - النائب العام أو أقدم المحامين العامين عضوا.
7 - ست شخصيات بارزة يختارهم الديوان الأميري من كافة شرائح ومكونات الشعب أعضاء.
وتجتمع الهيئة مرة شهريا وكذلك إذا دعا رئيسها للاجتماع أو بطلب من نصف أعضائها، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحدد المجلس بقرارات صادرة منه مكافآت رئيسه وأعضائه.
مادة 4: تتولى الهيئة الاختصاصات التالية:
1 - متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة كافة أشكال التمييز العنصري ضد الإنسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
2 - متابعة وتطبيق أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت.
3 - منع ومكافحة كافة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية أو تؤدي إلى التمييز العنصري، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها.
4 - إرساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الإلكترونية، سواء أكانت تلك الوسائل تابعة للقطاع الخاص أو العام.
5 - الإيمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده وأحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
6 - تشجيع وتفعيل دور الأفراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري، وتوعية أفراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منها.
7 - تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الإدارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية أو تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الأولي فيها بكافة وسائل التحقيق وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، إلى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف.
8 - وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وإرساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة أشكال التمييز العنصري، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
9 - أي اختصاصات أخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من أجل تحقيق أهدافها.
مادة 5: يجب على الهيئة أن تقوم بإنشاء لجنة تسمى (لجنة تحقيق الهيئة) برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الداخلية، وأحد القضاة، والنائب العام أو أقدم المحامين العامين الأعضاء في مجلس الهيئة وأحد أعضاء مجلس الهيئة.
ويجوز للهيئة أن تنشئ أي لجان وأقسام أخرى لازمة لعملها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا في هذا الشأن.
مادة 6: عند تقديم بلاغ أو شكوى إلى الهيئة بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تقوم الهيئة بإحالته إلى لجنة تحقيق الهيئة الوارد ذكرها بالمادة الخامسة.
مادة 7: تتولى لجنة تحقيق الهيئة إجراء تحقيق أولي في أي بلاغ أو شكوى جزائية أو إدارية محالة إليها من مجلس الهيئة، ولها في ذلك الاستماع للمبلغ أو الشاكي والمشكو في حقه أو في حقهم والاستماع لأي شهود إثبات أو نفي. وترفع اللجنة بعد التحقيق تقريرا إلى مجلس الهيئة يتضمن الرأي إما بإحالة البلاغ أو الشكوى للنيابة العامة المختصة أو حفظها. على أن يكون التقرير مشفوعا بكافة أوراق التحقيق والمستندات المقدمة من جميع الأطراف ليتخذ مجلس الهيئة القرار بالإحالة أو الحفظ.
مادة 8: بعد ورود تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الهيئة يجب على المجلس قبل إحالة البلاغ أو الشكوى إلى النيابة العامة المختصة أن تسعى جاهدة وبكافة الوسائل المشروعة إلى تحقيق الصلح بين الطرفين في مدة لا تقل عن ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ تسلمها تقرير اللجنة. وفي حالة عدم تحقيق الصلح يقوم المجلس بإحالة البلاغ أو الشكوى الجزائية إلى النيابة العامة المختصة.
الباب الثاني: أشكال المساس بالوحدة الوطنية وصور التمييز العنصري:
مادة 9: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل بأحد مكونات المجتمع الكويتي أو أحد أفراده أو إحدى طوائفه أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.
مادة 10: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل أو التدخل في معتقدات الأفراد أو شعائرهم أو الحض على كراهيتها أو ازدرائها.
مادة 11: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة بأي شكل للذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو زوجاته أو آل بيته عليهم السلام أو الأديان السماوية الثلاثة.
مادة 12: لا يجوز لأي فرد أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية للإساءة أو المساس بكرامة الأشخاص أو التعرض للحياة الشخصية لأي فرد أو ازدراء أي حياة شخصية لفئة من فئات المجتمع أو مكوناتها.
ويسري هذا الحكم ولو قام الفرد بالإساءة أو المساس أو الازدراء أو الحض على الكراهية في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 13: لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية ممارسة أي صورة من صور التعبير القولية أو المكتوبة أو الرمز أو الصور ما من شأنه أن يؤدي إلى منع ممارسة الأفراد حرية ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وفقا للأديان السماوية الثلاثة وطوائفها أو أن يحرض الغير أو السلطات الأخرى وأعضاءها على اتخاذ إجراء لمنع ممارسة هذه الحريات أو التقليل منها.
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 14: لا يجوز لأي فرد أو لأي سلطة من السلطات أو أعضائها أو العاملين فيها أو لأي وسيلة من وسائل الإعلام أو الطباعة أو النشر أو الوسائل الإلكترونية الحض على ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أو الدفع به في أداء الدولة لكافة وظائفها بكافة أنواعها في كل مرافق الدولة والأجهزة والإدارات التابعة لها والهيئات والمؤسسات المستقلة أو الملحقة في داخل الكويت وخارجها بين جميع السكان في الكويت أو بعضهم.
ويسري هذا الحكم ولو وقعت الأفعال السابقة من أي فرد في أي مكان عام أو خاص دون استخدام الوسائل السابقة.
مادة 15: لا يجوز لأي موظف عام أن يمارس التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أدائه لوظيفته تجاه أي فرد من الأفراد أو تجاه أحد العاملين في الوظيفة سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات إدارية أو أي صورة أخرى من صور أداء الوظيفة الإدارية.
مادة 16: يجب أن تكون المنافسة في شغل الوظائف العامة المدينة أو العسكرية أو أي وظائف أخرى في جميع مرافق الدولة وأجهزتها وإدارتها التابعة لها والهيئات والمؤسسات الملحقة أو المستقلة في داخل الكويت وخارجها بالأسلوب الرقمي من خلال عدم الكشف عن اسم المتقدم لشغل هذه الوظائف والاستعاضة عن ذلك برقم يمنح لكل متقدم في المنافسة على جميع تلك الوظائف وفي جميع إجراءاتها.
مادة 17: لا يجوز لأي من الجهات التابعة للقطاع الخاص أو موظفيها ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون أثناء أداء وظائفهم تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه أحد العاملين في تلك الجهات سواء كان هذا التمييز قد اتخذ بصورة قرارات أو أي صورة أخرى من صور أداء وظائفهم.
مادة 18: لا يجوز لأي جمعية نفع عام أيا كان نشاطها أو جمعية تعاونية أو أي اتحادات عاملة في الكويت ممارسة التمييز العنصري وفقا لما عرفه هذا القانون تجاه أي فرد من الأفراد في الكويت أو تجاه الموظفين فيها أو تجاه الأعضاء المنتسبين لها أو تجاه الأعضاء العاملين فيها.
الباب الثالث: أحكام ختامية
مادة 19: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد 9 إلى 18 من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف دينار إذا ارتكبت المخالفة لأحكام المواد من 9 إلى 19 من أحد أعضاء السلطات الثلاث أو العاملين فيها أو من أحد أعضاء جمعيات النفع العام أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات العاملة في الكويت، مع عزله من الوظيفة العامة، وحرمانه من الترشيح لعضوية كل المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا بها وحرمانه من الاشتراك في اي انتخاب لاعضاء المجالس والهيئات العامة، وحرمانه من مزاولة المهنة الحرة بالنسبة لممارسيها، وكل ذلك ما لم يرد اليه اعتباره وفقا لقواعد رد الاعتبار.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد يعاقب عليها قانون آخر تكون العقوبة الاعدام فيما لو تسبب الفعل المكون للجريمة في الاقتتال بين الافراد او في وفاة احدهم.
يسري حكم الفقرات الثلاث السابقة على الممثل القانوني بكل وسيلة من الوسائل الاعلامية وسائل الطباعة والنشر وأي وسيلة من الوسائل الالكترونية.
مادة 20: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق الجنائي والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 21: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، ويجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
وتخضع جميع صور الوقائع المحققة لاحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 9 الى 18 من هذا القانون من حيث تحققها من عدمها الى تقدير محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التمييز.
مادة 22: عند تلقي النيابة العامة لاي بلاغ او شكوى جزائية متعلقة بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في المواد من 9 الى 18، يجب على النيابة العامة قبل التحقيق فيها احالتها الى الهيئة لتباشر اختصاصها بشأن هذا البلاغ او الشكوى وفقا لما قرره هذا القانون.
الأحوال الشخصية
ونصت مواد الاقتراح بقانون المرفق في شأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على الآتي:
مادة اولى: يستبدل بنص المادة (214) من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار النص الآتي: «تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت بإشارته المفهمة، ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم (...) لسنة 2012 بشأن استبدال المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية على الآتي:
٭ نصت المادة 214 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية المشار اليه: «تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة فاذا كان الموصى عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ولا تسمع عند الانكار في الحوادث المواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون دعوى الوصية، او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي الا اذا وجدت اوراق رسمية او عرفية مكتوبة بخطه عليها ختمه او امضاؤه او بصمته تدل على ما ذكر، او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصي عليها، ويجوز في حالة الضرورة اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين عدلين حضراها».
٭ ووفقا لما نصت عليه المادة 2 من الدستور بأن: «دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع».
٭ وأنه لما كانت المذكرة الايضاحية لقانون الاحوال الشخصية في الصفحة رقم 347 قالت بأن المطبق في دولة الكويت في الاحوال الشخصية ومنها الوصية هو احكام مذهب «الامام مالك» التي تقضى بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها.
٭ هذا ولما كان النص القائم للمادة 214 اشترط لسماع دعوى الوصية او الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في غير حالة الضرورة توافر احدى الحالات التالية:
- أن تكون الوصية او الرجوع عنها ثابتة بأوراق رسمية.
- أو ان تكون الوصية او الرجوع عنها مكتوبة مصدقا على توقيع الموصي عليها.
وفي حالة الضرورة يجوز اثبات الوصية اللفظية بشهادة شاهدين حضراها.
٭ هذا ولما كان ايضا ان مذهب الامام مالك احدى ركائز الشريعة الاسلامية والتي تعد المصدر الرئيسي للتشريع ـ حيث نص الدستور على ذلك ـ الامر الذي ان طبقنا احكامه ومنهاجه من اعتبارنا انما نجده على نحو من الصراحة والتحديد خاصة فيما تعلق بشأن الوصية، وهو جواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة وغيرها.
٭ لما كان ذلك وكان الشارع ومن خلال صياغته لنص المادة 214 احوال شخصية، انما قد نأي بنص المادة المشار اليها كلية عن حكم مذهب الامام مالك ـ وهو المطبق في الكويت ـ في شأن الوصية، الامر الذي اتى الشارع من خلاله بتكبيل طالب اثبات الوصية بتوافر احدى حالات ثلاث جاء مذهب الامام مالك منها براء، فضلا عن حالة رابعة وأن شابهت في ظاهرها حكم المذهب المالكي غير ان الشارع اتى على تقييدها بتوافر حالة ضرورة وللمحكمة سلطة جوازيه في الاقتناع بها من عدمه الامر الذي انكر من خلاله الشارع حكم المذهب المالكي وتناءي عنه عمدا.
٭ لذا واذ كان الثابت ان المطبق والمعمول به في الاحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص فيما تعلق بالوصية هي احكام مذهب الامام مالك والتي تقضي «وبحصر اللفظ» بجواز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية وغيرها فضلا عن ان المادة الثانية من الدستور وكما اسلفنا قضت بأن دين الدولة الاسلام وأن الشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع، الامر الذي لا يجوز من بعده لاي من السلطات ان تتعدى ذلك الى غيرها ما دام يوجد في الشريعة الاسلامية ما يسعفه في تقرير نص ما من قالب قانوني او تجوز على حرفية الضوابط المحددة لها، اذ ان صياغة الشارع لنص المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية ان هو الا صياغة افرغت حكم المذهب المالكي من مضمونة الى صياغة على نحو مغاير على الاطلاق، حيث ذهب المشرع بفكرة قانونية لنص المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية المشار اليه اعدم من خلالها حكم المذهب المالكي، مما يشكل عمله في ذلك مخالفة دستورية للمادة الثانية من الدستور، مما يكون معه على وجه الوجوب بأن يستبدل بنص المادة 214 من القانون المشار اليه النص التالي وهو:
تنعقد الوصية بالعبارة او الكتابة فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت باشارته المفهمة ويجوز اثبات الوصية بأي دليل شرعي كالبينة الشرعية او شهادة الشهود او غيرهما.


مديونيات المقترضين
أما الاقتراح بقانون الثالث بشأن انشاء الهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين فقد نصت مواده على ما يلي:
مادة 1: تنشأ بمرسوم هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين» ويشرف عليها وزير المالية.
مادة 2: تشكل الهيئة بذات مرسوم انشائها من رئيس وعدد ستة اعضاء وفقا للآتي:
أ – احد رجال قضاة محكمة التمييز ـ رئيسا.
ب – ممثل عن وزارة المالية ـ عضوا.
ج – ممثل عن البنك المركزي ـ عضوا.
د – ممثل عن غرفة التجارة والصناعة ـ عضوا.
ه – ممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضوا.
ل – ممثل عن الاتحاد العام لعمال الكويت ـ عضوا.
مادة 3: تختص الهيئة ببحث واصدار قرار او قرارات بشأن طلبات التسوية التي يتقدم بها المقترضون من المواطنين الافراد على ان يقتصر البحث على طلبات التسوية التي تتعلق بالقروض الممنوحة لمقدمي طلبات التسوية لغاية 31/12/2011 وما زالت مستمرة قبل او بعد التاريخ المنوه عنه.
وللهيئة في سبيل البحث ان تقوم بكل ما يلزم بشأن ذلك وأهمها ان تكشف عن دوافع الاقتراض وأسبابه وما اذا كان اللجوء اليه قد جاء لحاجة ملحة او لحاجات انسانية او معيشية او لحاجات متعلقة بأسرته او لحاجات علاجية او لاغراض البناء او السكن او اي حاجات اخرى تقدرها الهيئة بأنها تدخل في مجال الحاجات الملحة.
مادة 4: للهيئة الاستعانة في بحثها بكل ما تراه مناسبا لذلك الغرض من وزارات الدولة واداراتها وهيئاتها ومؤسساتها المستقلة او الملحقة او المؤسسات والهيئات الخاصة كالبنوك المحلية.
مادة 5: للهيئة بعد الانتهاء من البحث ان تقرر اما برفض طلب التسوية او تقرر بأن يقوم البنك المركزي على وجه الالزام باسقاط اصل الدين كاملا او المتبقي من اصل الدين مع الفوائد القانونية المترتبة بأنواعها على اصل الدين او المتبقي من اصل الدين او ان تقرر أن يقوم البنك المركزي فقط بإسقاط الفوائد القانونية بأنواعها المترتبة على أصل الدين أو المترتبة على ما تبقى من أصل الدين.
واذا قررت الهيئة إسقاط الفوائد القانونية بأنواعها مع بقاء الدين أيا كانت قيمته فانها تقرر كذلك على وجه الإلزام تعديل القسط الشهري لمقدم طلب التسوية المتعلق بأصل دين القرض أو المتبقي منه بما لا يجاوز استقطاع ربع الراتب الصافي على أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه النسبة تكون لجميع الديون أو الالتزامات التي يتحملها مقدم الطلب أيا كان مصدر تلك الديون أو هذه الالتزامات.
وفي كل الأحوال تصدر الهيئة قراراتها خلال ستين يوما من تاريخ تسلم طلب التسوية.
مادة 6: في حالة أن مقدم الطلب ليس ملتحقا بوظيفة فان الهيئة تقرر مع ما تقضي به المادة السابقة أن تؤجل الأقساط لمدة سنة دون أن يترتب عليها فوائد من أي نوع وتنطبق هذه الحالة عند انهاء خدمة مقدم طلب التسوية لأي سبب كان.ويجوز للهيئة مد هذه الفترة الزمنية الخاصة بتأجيل القسط لسنة أخرى واحدة عند تقديم طلب جديد يسمى طلب تأجيل قسط قبل انتهاء فترة السنة بشهر واحد ودون أن يترتب على التأجيل في كلتا الحالتين أي فوائد.
مادة 7: تصدر قرارات الهيئة بشأن طلبات التسوية بتوقيع رئيس الهيئة وتكون لها صفة الإلزام في مواجهة طرفي القرض الدائن والمدين وكذلك الجهات المتصلة به.
مادة 8: يمثل الهيئة رئيسها أمام جميع درجات التقاضي ووزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة وكذلك أمام جهات القطاع الخاص.
مادة 9: يجوز للدائن وللمدين طالب التسوية الطعن في قرار أو قرارات الهيئة أمام محكمة الاستئناف دائرة مدني كلي خلال عشرين يوما من تاريخ اعلان قرارها أو قراراتها طبقا للوسائل الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائيا لا يجوز الطعن فيه أمام محكمة التمييز.
مادة 10: توقف جميع الاجراءات القضائية والقانونية المتخذة من قبل الدائن في حق المدين طالب التسوية فور تقديم طلب التسوية وحتى يتم البت في الطلب خلال المدة التي قررتها المادة الخامسة من هذا القانون، ويمتد هذا الوقف حتى صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف اذا ما قدم لها طعنا في قرار أو قرارات الهيئة.
وفي كل الأحوال يمنح طالب التسوية والطرف الآخر الدائن شهادة بالقرار أو القرارات الصادرة بشأن طلب التسوية دون رسوم.
مادة 11: ستقطع الأموال اللازمة للهيئة ولتسوية الطلبات المقدمة للهيئة من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 12: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مرسوم الوحدة الوطنية الحكومي شابه كثير من المثالب
أعلن النائب د.عبدالحميد دشتي عزمه التقدم في الجلسة المقبلة بطلب لتشكيل لجنة تحقيق فيما يثار عن تجاوزات في مشروع جسر جابر.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين في مجلس الامة انه تقدم حتى الآن باقتراح بقانون للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز لان مرسوم الضرورة الذي اتى من الحكومة واقرته اللجنة التشريعية فيه الكثير من المثالب ولذلك اعترضت عليه في اللجنة، مؤكدا ان اي مرسوم ضرورة يتم رفضه داخل المجلس يوجد بديل له.
وذكر انه تقدم بمقترح بتعديل المادة 214 من قانون الاحوال الشخصية لانها جاءت مفرغة من المذهب المالكي وهذا مخالف للدستور ولذلك يجب ان تعدل المادة حتى يتم اثبات الوصية والحقوق المتعلقة بهذا الامر ولكي تتماشى هذه المادة مع الدستور بحيث تتساير المادة مع المذهب المالكي. واشار الى ان قضية القروض قضية مهمة وتشغل بال المجتمع الكويتي ولذلك نجد هذا الاهتمام من النواب لرفع العبء عن الكثير من المواطنين، وهذا الامر يحتاج الى ان يحسم سلبا او ايجابا، واعضاء مجلسنا وعدوا الناس بأن يتصدوا لهذا الموضوع، ولذلك رفضت تصريحات وزير المالية واعتبرتها استفزازية.وبين ان وجهة نظر الوزير الشمالي ليس بالضرورة ان تكون تمثل وجهة نظر الحكومة، وهذا الموضوع من اولوياتنا ولذلك تقدمت بمقترح انشاء الهيئة العامة لتسوية القروض.
http://www.alhasela.com/cms/node/9113

==============

===============

هدفها مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري تجاه المواطنين



عبدالحميد دشتي: مواد «هيئة الوحدة الوطنية» كفيلة بإرساء دعائم أواصر اللحمة الوطنية



2012/04/23  



شدد النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان على الكويت في حاجة ماسة للملمة الشمل وتوحيد النسيج الاجتماعي لكافة اطياف المجتمع الكويتي، منوها الى ان الاقتراح الذي سبق ان تقدمت به الى مجلس الامة اول من امس لانشاء هيئة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري كفيل بارساء دعائم وثوابت لتقوية اواصر اللحمة الوطنية بين ابناء الكويت قاطبة.

وقال دشتي في تصريح صحافي: حرصت في هذا الاقتراح الذي تضمن 23 مادة ان تنشأ الهيئة تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة، وان تؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة دون تدخل من اي جهة او فرد في سير عملها.
واضاف دشتي: من يطلع على نصوص مواد الاقتراح فسيدرك من الوهلة الاولى مدى مساحة الحرية الممنوحة للمواطن مقابل شروط لا يمكن تجاوزها بأي حال من الاحوال لارتباطها بمسألة الانتماء لتراب هذا الوطن، وذلك يتضح جليا في نص المادة الرابعة والتي طالبت فيها بمكافحة كافة اشكال التمييز العنصري ضد الانسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
وتابع دشتي ان كل متابع للساحة السياسية الكويتية في الآونة الاخيرة يدرك تماما ان بعض وسائل الاعلام لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الفتن بين ابناء الكويت، لذا حرصت ان يتضمن هذا الاقتراح اكثر من مادة لتحديد الآلية التي يمكن ان تسير وتنظيم عملية استخدام وسائل الاعلام المختلفة.
وزاد ان الاقتراح تضمن مواد عديدة منها يتعلق بكيفية شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية وجميع الوظائف الاخرى في جميع مرافق الدولة، ومواد اخرى تمنع جمعيات النفع العام والاتحادات العاملة من ممارسة التمييز العنصري تجاه اي مواطن كويتي.
واشار الى من اهم الدواعي التي جعلتني اتقدم بهذا الاقتراح حرصي على تكريس وتعزيز دعائم الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه ان يؤدي الى مكافحة كافة اشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الاعلامية والايمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده ومواده.
ولخص دشتي الاختصاصات التي يمكن ان تتولى الهيئة الاشراف عليها في النقاط التالية:
-1 متابعة وتطبيق كافة القوانين والمراسيم الصادرة بالموافقة على كافة الاتفاقيات الخاصة بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبمكافحة كافة اشكال التمييز العنصري ضد الانسان وضد ممارسة كافة حقوقه وحرياته العامة والخاصة.
-2 متابعة وتطبيق احكام هذا القانون المتعلقة بحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كافة اشكال التمييز العنصري التي ترتكب في الكويت.
-3 منع ومكافحة كافة التصرفات القولية والفعلية التي تصدر من الغير وبأي وسيلة من وسائل التعبير وتكون ماسة بالوحدة الوطنية او تؤدي الى التمييز العنصري، ودرء مخاطر تلك التصرفات وآثارها وملاحقة مرتكبيها واحالتهم للقضاء، والعمل على اتخاذ كل ما من شأنه منع وقوعها والاستيثاق من عدم تكرارها.
-4 ارساء وتعزيز وتكريس الوحدة الوطنية ودولة الدستور والمؤسسات والقانون ومبدأ المواطنة وكل ما من شأنه ان يؤدي الى مكافحة كافة اشكال التمييز العنصري في الدولة باستخدام كافة الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والمطبوعة والوسائل الالكترونية، سواء اكانت تلك الوسائل تابعة للقاطع الخاص او العام.
-5 الايمان التام بدستور الدولة وتفعيل كافة بنوده واحكامه لضمان عدم الخروج عنها.
-6 تشجيع وتفعيل دور الافراد ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في مكافحة جرائم الوحدة الوطنية وجرائم التمييز العنصري، وتوعية افراد المجتمع بمخاطرها وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل واساليب الوقاية منها.
-7 تلقي التقارير والبلاغات الجزائية والشكاوى الادارية في كل واقعة ترتكب ضد الوحدة الوطنية او تشكل تمييزا عنصريا والتحقيق الاولي فيها بكافة وسائل التحقيق واحالتها الى النيابة العامة المختصة، الى جانب ما تملكه النيابة العامة للتصرف.
-8 وضع استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز وارساء الوحدة الوطنية ومكافحة كافة اشكال التمييز العنصري، واعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لهما، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
-9 اي اختصاصات اخرى يرى مجلس الهيئة القيام بها من اجل تحقيق اهدافها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق