الجمعة، 19 سبتمبر 2014

رجوع ابن عباس عن القول في المتعة /

تحريم ابن عباس المتعة 

 صح رجوعه عنها كما في النصوص الآتية :

روى أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه " تحريم نكاح المتعة " تحقيق الشيخ : حماد الأنصاري - رحمه الله - ص203 ،روى بسنده إلى أبي الجوزاء : أن ابن عباس جمعهم قبل موته بأربعين يوماً ، ثم قال : إني كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم وإن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأوا تقويمي ، وإني رأيت رأياً ، وقد رجعت عن ذلك الرأي ".


وقد ذكر الرازي في تفسيره ( 5/155) الأقوال عن ابن عباس فقال : 


الرواية الثالثة : أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله : { فَمَا استمتعتم بِهِ مِنْهُنَّ } قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : { يأيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [ الطلاق : 1 ] وروي أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب اليك من قولي في المتعة والصرف 


وفي تفسير النيسابوري ( 2/475) : 


وفي رواية أخرى عنه أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق لكني قلت : إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير لم ، ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : اللهم إني أتوب إليك من قولي في الصرف والمتعة .
وممن نقل هذا الرجوع عن ابن عباس من المفسرين : 
ابن عادل في تفسير اللباب ،
الزمخشري الكشاف ، 
أبو السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،
محمد الشربيني الخطيب في تفسيره السراج المنير ،والله أعلم .


=======

أخرج أبو عوانة في صحيحه، من طريق يونس: قال ابن شهاب: سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس أنه، قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا». والربيع قد أدرك ابن عباس، فالإسناد صحيح.

=============================

قال الألوسي في روح المعاني ( 4/15) : 

فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءاً على ما رواه الترمذي والبيهقي والطبراني عنه أنه قال : «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيمفتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت الآية { إِلاَّ على أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم } [ المؤمنون : 6 ] فكل فرج سواهما فهو حرام ، ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا الوجه فرجع إليه وحكاه ، وحكي عنه أيضاً أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفار ، فقد روي عن ابن جبير أنه قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقال فيها الشعراء قال : وما قالوا؟ قلت : قالوا :
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال : سبحان اللها ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ولا تحل إلا للمضطر "
قال الترمذي (4/430) بعد إيراده لحديث علي في النهي عن المتعة : 
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَلِىٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَىْءٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى الْمُتْعَةِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.
قال الشيخ الألباني : صحيح .

وفي مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ( 20/ 361)

" وقد تعقب الإمام الخطابي في معالم السنن تلك النظرة من ابن عباس ، فإنه قال بعد الرواية التي ساقها ابن القيم من طريقه : " فهذا يبين لك أنه إنما سلك فيه مذهب القياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وهو قياس غير صحيح ؛ لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس ، وبعدمه يكون التلف . وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ، ومصابرتها ممكنة وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج ، فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر " انتهى كلام الخطابي ، وقد نقله عنه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار وتلقاه بالقبول . 
وممن لم ترقه هذه النظرة من ابن عباس أبو بكر الجصاص ، قال في أحكام القرآن ج / 148 : " روي عنه أي عن ابن عباس أنه جعلها - متعة النساء - بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم ، وأنها لا تحل إلا لمضطر ، وهذا محال ؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد في المتعة ؛ وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف ، بترك الجماع وفقده ، وإذا لم تحل في حال الرفاهية ، والضرورة لا تقع إليها ، فقد ثبت خطرها واستحال قول القائل أنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم فهذا قول متناقض مستحيل وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس ، وهما من رواتها ؛ لأنه كان - رحمه الله - أفقه من أن يخفى عليه مثله ، فالصحيح إذا ما روي عنه من خطرها وتحريمها ، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها " انتهى كلام أبي بكر الجصاص ، فلما ذكره هو والخطابي والحازمي يقتصر بعض أهل العلم على القول بالتحريم لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه والعلم عند الله تعالى. .
أما رجوع ابن عباس عن إباحته متعة النساء فقد ذكره كثير من أهل العلم منهم من يلي :
1 - الترمذي قال في جامعه في باب تحريم نكاح المتعة ج 5 ص 49 بعد أن ذكر أن العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم على تحريم نكاح المتعة ، قال : " وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ، ثم رجع عن قوله حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها " .

2 - أبو بكر الجصاص قال في أحكام القرآن ج 2 ص 148 ، 149 : " روي عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله في الصرف . وقوله في المتعة ، ثم قال : حدثنا جعفر بن محمد قال : حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى : سورة النساء الآية 24 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال : نسختها سورة الطلاق الآية 1 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال : وهذا يدل على رجوعه عن القول بالمتعة . واستمر الجصاص إلى أن قال : فالذي حصل من أقاويل ابن عباس القول بإباحة المتعة في بعض الروايات من غير تقييد لها بضرورة ، ولا غيرها .

والثاني : أنها كالميتة تحل للضرورة ، والثالث : أنها محرمة . وقد قدمنا ذكر سنده وقوله أيضا : أنها منسوخة . ومما يدل على رجوعه عن إباحتها ما روى عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم حدثه أن رجلا سأل ابن عباس فقال : كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها ، فقال : ذلك السفاح . وقال الجصاص أيضا : كان الذي شهر عنه إباحة المتعة من الصحابة عبد الله بن عباس واختلفت الروايات عنه في ذلك .فروي عنه

إباحتها بتأويل الآية سورة النساء الآية 24 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وقد قدمنا أنه لا دلالة في الآية على إباحتها بل دلالات الآية ظاهرة في حظرها وتحريمها ، من الوجوه التي ذكرنا ، ثم روي عنه أنه جعلها بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم ، وأنها لا تحل إلا لمضطر ، وهذا محال ؛ لأن الضرورة المبيحة للمحرمات لا توجد في المتعة ، وذلك لأن الضرورة المبيحة للميتة والدم هي التي يخاف معها تلف النفس إن لم يأكل ، وقد علمنا أن الإنسان لا يخاف على نفسه ولا على شيء من أعضائه التلف ، بترك الجماع وفقده ، وإذا لم تحل في حال الرفاهية ، والضرورة لا ترقى إليها ، فقد ثبت حظرها واستحال قول القائل : إنها تحل عند الضرورة كالميتة والدم ، فهذا قول متناقض مستحيل . وأخلق بأن تكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها ؛ لأنه كان - رحمه الله - أفقه من أن يخفى عليه مثله . فالصحيح إذا ما روي عنه من حظرها وتحريمها ، وحكاية من حكى عنه الرجوع عنها " . ا هـ .


3 - الباجي قال في المنتقى شرح الموطأ ج 3 ص 334 في كلامه على نكاح المتعة : قد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلك ، ولعل عبد الله بن عباس إنما رجع لقول علي له . والله أعلم .

4 -أبو بكر بن العربي نقل القرطبي في الجامع لأحكامالقرآن ج 5 ص 132 أنه قال : " قد كان ابن عباس يقول بجوازها - أي متعة النساء - ثم ثبت رجوعه عنه فانعقد الإجماع على تحريمها " .

5 - الحازمي قال في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 141 : " أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته - أي نكاح المتعة - للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار والجدة . ثم توقف عنه وأمسك عن الفتوى به ويوشك أن يكون سبب رجوعه قول علي له رضي الله عنه " .


6 - البغوي قال في شرح السنة ج 9 ص 100 : " روي عن ابن عباس شيء ، جواز نكاح المتعة مطلقا ، وقيل عنه بجوازها عند الضرورة ، والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها ، واتفق على تحريمها سائر فقهاء الأمصار " .

7 - شيخ الإسلام ابن تيمية في ج 2 من منهاج السنة ص 156 قال في إباحة ابن عباس المتعة وأكل لحوم الحمر : " روي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه النهي عنها " ا هـ .

لكن رغم هذا كله نرى من أئمة العلم ، من لا يثبت رجوع ابن عباس عن إباحته لها ، فقد قال الحافظ ابن كثير في الجزء الرابع من البداية والنهاية بعد إيراده في غزوة خيبر من طريق مسند الإمام أحمد بن حنبل حديث سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : صحيح البخاري النكاح (4825),صحيح مسلم النكاح (1407),سنن الترمذي النكاح (1121),سنن ابن ماجه النكاح (1961),مسند أحمد بن حنبل (1/79),سنن الدارمي النكاح (2197). إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . قال ج 4 ص 194 : " ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر والمتعة ، أما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حمولتهم ، وأما المتعة فإنه كان يبيحها عند الضرورة في الأسفار ، وحمل النهي عن ذلك في حال الرفاهية والوجدان ، وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم ، ولم يزل ذلك مشهورا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج " .

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 173 : " أما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها - أي متعة النساء - وروي عنه أنه رجع عن ذلك ، قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة ، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنده أصح " ا هـ .

قال أبو عوانة في مسنده (3/23) بعد ذكره لقصة فتوى ابن عباس وكيف طار الركبان بها شعرا ، قال : قال يونس : قال ابن شهاب : وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس ، أنه قال : ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذا الفتيا . "

قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته) وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه والعلم عند الله تعالى.


========

وقد روي عن ابن عباس كذلك رجوعه عن فتواه قبل وفاته. قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (3\158): وروينا في كتاب "الغرر من الأخبار" لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوَكِيع، نا علي بن مسلم (بن سعيد الطوسي، ثقة)، نا أبو داود الطيالسي (ثقة)، نا حويل أبو عبد الله (حميد بن مهران، ثقة)، عن داود بن أبي هند (ثقة متقن)، عن سعيد بن جبير (ثبت فقيه)، قال: قلت لابن عباس: «ما تقول في المتعة؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر». قال: «وما قال الشاعر؟». قلت: قال:
قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ + يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ؟
هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ + تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟
قال: «وقد قال فيها الشاعر؟». قلت: «نعم». قال: «فكرهها أو نهى عنها». وقال ابن حجر: وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا»، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضاً. انتهى. والقصة ليس فيها حديث مرفوع حتى نجدها في كتب السنة الستة، إنما هي من الأخبار المتفرقة.
وجاء في مصنف عبد الرزاق (7\502 #14039): عن معمر عن الزهري قال: «ازدادت العلماء لها مقتاً حين قال الشاعر: "يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس..."». وقد رويت الأبيات بلفظ مشابه: «أقول للركب إذ طال الثواء بنا * يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس. في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك حتى مرجع الناس». (هذا شاهد على ما سبق)
قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3\96): «ومما يدل على رجوعه عن إباحتها، ما روى عبد الله بن وهب (ثقة ثبت فقيه) قال: أخبرني عمرو بن الحارث (ثقة فقيه) أن بكير بن الأشج (أبو يوسف المدني، ثقة ثبت فقيه) حدثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم (أحسبه ثقة) حدثه أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: "كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب، فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها". فقال: "ذلك السفاح". فهذا أيضا يدل على رجوعه».


-------
المشاركة الأصلية بواسطة عبدالكريم الشهري مشاهدة المشاركة
الشيخ محمد لم جزمت بان حويلا هو حميد؟
حويل تصحيف عن حميد، أبو عبد الله لقبه، وهو معروف بالرواية عن داود بن أبي هند ويروي عنه أبو داود.

المشاركة الأصلية بواسطة عبدالكريم الشهري مشاهدة المشاركة
والخبر يروى عن المنهال عن سعيد بغير هذا اللفظ
من غير طريق الحجاج والحسن بن عمارة؟ وهل المنهال مثل داود بن أبي هند؟

المشاركة الأصلية بواسطة عبدالكريم الشهري مشاهدة المشاركة
واما اطلاقك القول بان مرسل الزهري يشهد لخبر ابن عباس ففيه نظر
لم ذاك وفقك الله؟ أليس الزهري فقيه قد روى عن كبار أصحاب ابن عباس؟

========

جاء  في صحيح مسلم عن محمد بن الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . 

وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .


======

روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله : ( فما استمتعتم به منهن ) قال : صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ]


 وروي أيضا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف ، 
وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء .

 وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ، فالشيعة يروون عنه إباحة المتعة ، وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي ، 

وروى محمد بن علي المشهور بمحمد ابن الحنفية : أن عليا - رضي الله عنه - مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة ، فقال أمير المؤمنين : إنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية ، فهذا ما يتعلق بالروايات ،

 واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : 

الأول : أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون : 5 ، 6 ] ، وهذه المرأة لا شك أنها ليست مملوكة ، وليست أيضا زوجة ، ويدل عليه وجوه : 

أحدها : لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) [ النساء : 12 ] وبالاتفاق لا توارث بينهما . 

وثانيها : ولثبت النسب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : " الولد للفراش " ، وبالاتفاق لا يثبت . 

وثالثها : ولوجبت العدة عليها ، لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [ البقرة : 234 ] واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . 

الحجة الثانية : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد ، فالحال ههنا لا يخلو [ ص: 42 ]

 إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا ، أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة ، أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك ، والأول هو المطلوب ، والثاني يوجب تكفير عمر وتكفير الصحابة ؛ لأن من علم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بإباحة المتعة ، ثم قال : إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر بالله ، ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا ، كان كافرا أيضا ، وهذا يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : ( كنتم خير أمة ) [ آل عمران : 110 ] . 

========

رجوع ابن عباس عن القول بالمتعة


رجوع ابن عباس نكاح المتعة

أخرج أبو عوانة في صحيحه، من طريق يونس: قال ابن شهاب: سمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس أنه، قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا». والربيع قد أدرك ابن عباس، فالإسناد صحيح.

أخرجه أبو عوانة في صحيحه 


قال أبو عوانة: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ، ثنا عمي ، ح وحدثنا محمد بن يحيى ، ثنا هارون بن معروف ، وأبو سعيد الجعفي ، قالا : أنبا ابن وهب ، ح وحدثنا محمد بن عوف ، ثنا أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب...

وهذا غاية في الصحة.

عبد الله بن عباس وسبرة بن معبد كلاهما مدنيان. الأول توفي سنة 70هـ وعمره 72 سنة. والثاني توفي في خلافة معاوية أي قبل سنة 60، وهو أقدم من ابن عباس لأنه كان شاباً في عام الفتح (في الصحيح: "و كنت أَشَبُّ منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها ، و إذا نظرت إلي أعجبتها ، ثم قالت أنت و رداؤك يكفيني"). والربيع قد روى عن أبيه وعن عمرو بن مرة والذي توفي في خلافة معاوية. فلا ينكر عليه أن يحدث عن ابن عباس، وقد حدّث عمن هم أقدم وفاة منه.

والله أعلم.

===========

فائدة:

قال عياض: وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض ، وأما ابن عباس فروي عنه أنه رجع عن ذلك ، ولا عبرة بما يراه الشيعة الإمامية بعد ما نقل عن علي بن أبي طالب قولة:
لا أو تي بمستمتعين إلا رجمتهما . وقال لعبد الله بن عباس لما بلغه أنه يفتي بجوازها: إنك امرؤ تائه ، لقد نسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد حكي عن جمهور الصحابة نسخها .


قال البخاري:

بَاب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا.

4723 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

4724 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.

4725 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا
كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا
وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

=============

روايات تحريم المتعة والرد على الشبهات و تحريم المتعة من كتب الشيعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق