الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

روايات تحريم المتعة والرد على الشبهات و تحريم المتعة من كتب الشيعة



شبهات المتعة

سانقل روايات


تحريم المتعة
روايات تحريم ابن عباس
شبهة تحريم سيدنا عمر رضي الله عنه المتعة
الرد على شبهة اسماء ترخيص المتعة
من كتب الشيعة حرمت المتعة
==========

روايات
تحريم المتعة

المتعة محرمة : ما روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية ، وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال : غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : " يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " ، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " متعة النساء حرام " ، وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدي في البسيط ،

========

علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ." رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=87195

======


رجوع ابن عباس عن القول في المتعة /

http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/09/blog-post_30.html

رجوع ابن جريج عن القول بالمتعة و ابن عباس

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=167885

===========

لم يحرم سيدنا عمر رضي الله عنه المتعة

المتعة حرَّمها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عام فتح خيبر ... فلماذا تفتري على عمر ... عمر يقيم الحد على من يكذِّب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يبقي المتعة التي حرَّمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم .
مشكلة الشيعة لا يعرفون مناسك الحج الثلاثة


الأول الإفراد بالحج يحج بدون أن يؤدي العمرة.
والثاني القارن العمرة بالحج فيواصل إداء العمرة بالحج من غير أن يتحلل من إحرامه فاالأول والثاني من نسك الحج لا يتمتع الزوج بزوجته حتى ينتهي من الحج والنسك.
أمَّا الثالث نسك التمتع وهو اداء العمرة تمَّ التحلل فَيَحِلُّ للحاج التمتع ويجامع زوجته حتى يأتي يوم التروية فيحرم من مكان إقامته لأداء الحج ويبقى على إحرامة حتى ينتهي من مناسك الحج من رمي جمرة العقبة والحلق وأداء طواف الإفاضة فيحِلُّ له التمتع بزوجته فهذا يسمى الحج متمتعاً.


وأمَّا المتعة التي يفعلها الشيعة فلا فرق بينها وبين الزنا فكلاهما محرم إلى يوم القيامة. فحرمهما الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وليس عمر أيها المفترون الكذب على عمر... فقد عصيتم الله فكيف تعجزون عن الكذب على عمر رضي الله عنه ..


=========

أخرج ابن ماجه في سننه (1\631): حدثنا محمد بن خلف العسقلاني (جيد) ثنا الفريابي (محمد بن يوسف، ثقة) عن أبان بن أبي حازم (جيد) عن أبي بكر بن حفص (ثقة) عن ابن عمر قال: لما وُلِّيَ عمر بن الخطاب، خَطَب الناسَ فقال: «إن رسول الله  أَذِنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمَها. والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». وهذا حديث قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير (3\154): إسناده صحيح. وهو كما قال.


================

الصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب، هو ما رواه مالك في الموطأ (2\542): عن ابن شهاب (الزهري، ثبت) عن عروة بن الزبير (ثبت): أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: «إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه». فخرج عمر بن الخطاب فَزِعَاً يجُرّ رِداءَهُ، فقال: «هذه المتعة! ولو كنت تقدمت فيها لرجمت». 

وكذلك روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3\551): حدثنا عبد الله بن إدريس (ثقة فقيه) عن يحيى بن سعيد (الأنصاري، ثقة ثبت) عن نافع (ثقة ثبت) عن ابن عمر قال: «قال عمر: "لو تَقَدَّمْتُ فيها لَرَجَمْتُ". يعني المُتعة». يقصد: لو أني بيّنتُ لهم التحريم من قبل، لرجمت الذي فعل المتعة.

وزعم بعض الشيعة أن عمر  قد منع متعة النساء منعاً إدارياً (!) أي لأنه كرهها كما كره متعة الحج، وليس لأنه يرى تحريمها. وهذا هو الكذب الوقح الصريح {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ}. فكيف يقسم عمر –وهو الصادق البار– على رجم الذي يفعلها إن كان منعه لها لمجرد كراهية؟! بل هو أعلن بصراحة أن سبب رجمه من يفعلها هو أن رسول الله  قد حرّمها تحريماً دائماً إلى يوم القيامة.

وروى ابن أبي شيبة (3\551): حدثنا مروان بن معاوية (ثقة) عن العلاء بن المسيِّب (ثقة) عن أبيه (ثقة) قال: قال عمر: «لو أُتِيتُ بِرَجُلٍ تمتّعَ بامرأةٍ لرجَمتُهُ إن كان أَحصَنَ. فإن لم يكن أحصن ضربتُه».

قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3\102): «وقال (عمر) في خبر آخر: "لو تقدمت فيها لرجمت". فلم ينكر هذا القول عليه منكر، لا سيما في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد رسول الله . فلا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها، فاتفقوا معه على حظرها. وحاشاهم من ذلك، لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي  عياناً. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي . ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام. لأن من علم إباحة النبي  للمتعة، ثم قال: "هي محظورة" من غير نسخ لها، فهو خارج من الملة. فإذا لم يجز ذلك، علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة، ولذلك لم ينكروه. ولو كان ما قال عمر منكراً، ولم يكن النسخ عندهم ثابتاً، لما جاز أن يقروه على ترك النكير عليه. وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة. إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي  إلا من طريق النسخ».


===========

شبهة ان السيدة اسماء بنت ابوبكر رضي الله عنها تزوجت متعة الزبير
وان ابنها عبدالله بن الزبير كان من زواج متعة

ولنسف تلك الكذبة

اسماء رضي الله عنها هاجرت الى المدينة وهي حامل به وأنه ولد في السنة الأولى للهجرة غافلا عن ان المتعة انما احلت في غزوة خيبر فكيف تمتع أمه وأبوه قبل أن تكون المتعة


========

الرد على شبهة اسماء ترخيص المتعة

وأخرج مسلم في صحيحه 1 ص 354 عن مسلم القري قال : سألت إبن عباس عن متعة الحج فرخص فيها وكان إبن الزبير ينهى عنها فقال : هذه ام إبن الزبير تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها. قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
المناقشة تدور عن متعة الحج وليس عن نكاح المتعة

=====

روح بن عبادة عن شعبة به بلفظ ( متعة الحج ) وفيه قصة حيث قال مسلم القري : (سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ، فقالت : قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) [مسلم 2/909 وأحمد 6/348 والطبراني في الكبير 24/77 وأبي نعيم في مستخرجه 3/341 ]

وبهذا يتبين أن المحفوظ والراجح من لفظ الحديث هو متعة الحج لا متعة النساء



نفي تمتع السيدة اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها


http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/09/blog-post_26.html
==========

من كتب الشيعة حرمت المتعة

عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة « الفروع من الكافي » 2 / 48 ، « وسائل الشيعة » 14/450 .
تحريم المتعة في كتب المجوس

سيدنا علي رضي الله عنه يقول ان المتعة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم

[ 26387 ] 32 ـ محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة . وسائل الشيعة

والامام الصادق رضي الله عنه

[ 26424 ] 5 ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي ولسليمان بن خالد : قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة ، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال : هؤلاء أصحاب جعفر . وسائل الشيعة

=======


لم يحرم الخليفة عمررضي الله عنه متعة النساء!!

هل حرم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعة النساء ومتعة الحج ! 

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بَهْزٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَحَدَّثَنَا ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قَتَادَةُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي نَضْرَةَ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ ‏ ‏لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ 
‏إِنَّ ‏ ‏ابْنَ الزُّبَيْرِ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏يَنْهَى عَنْ ‏(((‏ الْمُتْعَةِ )))‏ وَإِنَّ ‏ ‏ابْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏يَأْمُرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عَفَّانُ ‏ ‏وَمَعَ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَلَمَّا وَلِيَ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏هُوَ الرَّسُولُ وَإِنَّهُمَا كَانَتَا ‏(((‏ مُتْعَتَانِ )))‏ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِحْدَاهُمَا ‏(((‏ مُتْعَةُ )))‏ الْحَجِّ وَالْأُخْرَى ‏(((‏ مُتْعَةُ النِّسَاءِ )))‏ ‏ 

جواب على نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة النساء 
كيف نفسر قول جابر بن عبد الله قوله بانهم تمتعوا في عهدالنبي صلى الله عيه وسلم ومع أبي بكر و شطر من عهد عمر نفسه ثم نهى عنها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

++

بداية حتى نفهم الحديث علينا الاطلاع على باقي الاحاديث التي ورد بها ذكر لمتعة الحج ومتعة النساء حينها يسهل علينا معرفة ما تقرء ويتضح بعض ما استشكل . 
فلو نضرنا الى جميع الأحاديث التي تقول أن المتعة قد منعت في عهد عمر بن الخطاب لرأيناها قد رويت عن طريق جابر بن عبدالله فقط ولو نظرنا الي الصحابة الذين فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علموا بنسخها قبل موته صلى الله عليه وسلم لرئيناهم كثر. ومنهم لم يصله النسخ لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبو بكر رضي الله عنه لسبب ان متعة النساء رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة وحرمها في أكثر من مناسبة أو غزوة وسأذكر بعض منها 
1- خيبر محرم 7 هـ
رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
" أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية."
صحيح
البخاري ومسلم ومالك والحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجة والترمذي والنسائي

2- فتح مكة رمضان 8 هـ
سبرة بن معبد الجهني
" نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح"
صحيح
مسلم والحميدي والدارمي وأبو داود والنسائي وأحمدوالطحاوي وسعيد وابن أبي شيبة

عام الفتح هو عام اوطاس لان غزاة اوطاس متصلة بفتح مكة 

3- أوطاس 8 هـ
رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
" رخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها"
صحيح
مسلم وأحمد والطحاوي وابن أبي شيبة والدارقطني والطيالسي والبيهقي

ونعود لقول جابر كنا نفعلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله
محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وشطراً من خلافة عمر لم يبلغه النسخ 
فمن بين هؤلاء الذين لم يبلغهم النسخ جابر رضي الله نفسه.. 
كذلك ليس في الحديث دلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه يرى حلها إذ لم يذكر جابر اطلاع أبي بكر على فاعلها والرضى به ، كما أن كتب السنة لم تذكر رأي أبي بكر رضي الله عنه في المتعة والظاهر أن موقفه - وهو الملازم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع غزواته وأغلب حالاته -التحريم لها ، والذي نقصده في هذه السطور أنه لا يلزم من كون البعض فعلها أو مارسها في عهد أبي بكر أن يكون مطلعاً عليها.
وأعتقد شخصياً أنه لو اطلع الصديق على فاعلها في خلافته لوقف منها موقف الفاروق عمر رضي الله عنه لأن الفاروق فعلت في عهده ولم يطلع عليها كما يدل عليه حديث جابر ثم اطلع بعد ذلك ، فنهى عنها وقال فيها أشد القول ولعل السبب في عدم اطلاع الصديق عليها لكونها " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفي على القريب فضلا عن المضطلع بأعباء الخلافة وأمر المسلمين كافة كأبي بكر.
وفي ذلك يقول ابن العربي عن حديث جابر بما لفظه : فأما حديث جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر فذلك من اشتغال الخلق بالفتنة عن تمهيد الشريعة فلما علا الحق على الباطل وتفرغ المسلمون ونظروا في فروع الدين بعد تمهيد أصوله أنفذوا في تحريم المتعة ما كان مشهوراً لديهم حتى رأى عمر معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن حريث فنهاهما . 
فهذا بالنسبة إلى قول جابر "استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم و أبي بكر" .......
فغاية الأمر أنهم لم يبلغهم النسخ وهذا ليس معناه أنهم استمتعوا بعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وافقهم وأقرهم أو أن الصدّيق أقرهم لقول جابر بأنهم فعلوها على عهد أبي بكر ، أو أن عمر أقرهم قبل بيانه لتحريم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها .
وليس معنى هذا أن ممارستها دليل على حلها كما يظن بعض الجهال .....لأن أشياء كثيرة يمنعها القانون سواء الإسلامي أو الوضعي وتمارس من غير علم الحاكم وإذا بلغ ذلك للحاكم وقف منها الموقف الذي يجب وقفه ...
وما أحسن ما قاله شارح بلوغ المرام وهو : إن المبيحين إنما بنوا على الأصل لما لم يبلغهم الدليل الناسخ وليس مثل هذا من باب الاجتهاد و إنما هم معذورون لجهل الناسخ ، فالمسألة لا اجتهاد فيها بعد ظهور النص ، على أن الذي أوجب هذا الخفاء على بعض الصحابة ولم يعلم بالنسخ أمور أهمها : 
أ- إن هذا النكاح " نكاح سر" حيث لم يشترط فيها الإشهاد ، ولما كانت خالية عن الإعلان حق لها أن تخفى حتى على القريب . 
ب - إن هذا النكاح وقع فيه الترخيص مرتين وقد يحضر الصحابي موطن الرخصة فيسمعه ويفوته سماع النهي مما أدى إلى تمسك بعضهم بالرخصة فيه . 
والذي يعتقده أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة عامة إنهم أحرص الناس على امتثال أوامر الله تعالى والابتعاد عن نواهيه فكل من بلغه نهي رسول الله عن المتعة فذلك موقفه منها وكل من لم يبلغه النهي في عصر النبوة ثم بلغه بعد ذلك فإنه التزمه مثل ابن عباس رضي الله عنهما
فقد جاء صحيح مسلم عن محمد بن الحنفية عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية . 

وفي رواية إن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية .
وكما بدءنا في الحديث عن جابر نختم بالحديث الذي يبين 
امتناع جابر عن المتعة لما أطلع على نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن طريق عمر و تصريحه بعدم العودة إليها دليل على رجوعه عن القول بحلها ...
روى مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال ابن عباس و ابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
واضيف لو كانت المتعة حلالا لما امر الرسول صلى الله علية وسلم الشباب بالصوم لكان قال لهم اذهبو وتمتعو بالنساء 
وحاشا له ذالك 

قال صلى الله علية وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج .......ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء 

يدل على أن عمر رضي الله عنه نهى عنها لنهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ما رواه البيهقي في السنن من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال : صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها ألا و إني لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته.
قال البيهقي في تعليقه على هذا الحديث ما نصه : " فهذا إن صح يبين أن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن نكاح المتعة لأنه علم نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. 
احاديث النهي عن المتعة 

‏حدثنا ‏ ‏أبو عميس ‏ ‏عن ‏ ‏إياس بن سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏قال ‏ ‏رخص رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏عام ‏ ‏أوطاس ‏ ‏في ‏ ‏المتعة ‏ ‏ثلاثا ثم نهى عنها ‏"

"‏عن ‏ ‏الربيع بن سبرة ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏غزا مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فتح ‏ ‏مكة ‏ ‏قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم ‏ ‏فأذن لنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من ‏ ‏الدمامة ‏ ‏مع كل واحد منا برد فبردي ‏ ‏خلق ‏ ‏وأما برد ابن عمي فبرد جديد ‏ ‏غض ‏ ‏حتى إذا كنا بأسفل ‏ ‏مكة ‏ ‏أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل ‏ ‏البكرة ‏ ‏العنطنطة ‏ ‏فقلنا هل لك أن ‏ ‏يستمتع ‏ ‏منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ‏ ‏ويراها صاحبي تنظر إلى ‏ ‏عطفها ‏ ‏فقال إن برد هذا ‏ ‏خلق ‏ ‏وبردي جديد ‏ ‏غض ‏ ‏فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم ‏ ‏استمتعت ‏ ‏منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم"

"‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏ ‏الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا"

"‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن أكل لحوم الحمر الإنسية"

كل هذه الأحاديث من صحيح مسلم.

فاذا الذي حرم متعة النساء النبي محمد صلى الله عليه وآله صحبه اجمعين 
وليس الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعة النساء 

+++++

الجواب عن نهي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن متعة الحج 

ماهي متعة الحج 
متعة الحج بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج .

التمتع بمعنى الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج ، فإن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر لما رأوا في ذلك من السهولة صاروا يقتصرون على العمرة في الحج ويتركون سائر الأشهر لا يعتمرون فيها من أمصارهم فصار البيت يعرى عن العمار من أهل الأمصار في سائر الحول فأمرهم عمر بن الخطاب بما هو اكمل لهم بأن يعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت مقصودا معمورا في اشهر الحج وغير اشهر الحج وعلم أن أتم الحج والعمرة أن ينشأ لهما سفراً من الوطن كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل حيث اعتمر قبل الحجة ثلاث عمر مفردات، فلم ير عمر رضي الله عنه لتحصيل هذا الفضل والكمال لرغبته طريقا إلا أن ينهاهم عن الاعتمار مع الحج وإن كان جائزا فقد ينهى السلطان بعض رعيته عن أشياء من المباحات والمستحبات لتحصيل ما هو افضل منها من غير أن يصير الحلال حراما .
قال يوسف بن ماهك : إنما نهى عمر عن متعة الحج من أهل البلد ليكون موسمين في عام فيصيب أهل مكة من منفعتهما . 
وقال عروة بن الزبير : إنما كره عمر العمرة في أشهر الحج إرادة ألا يعطل البيت في غير أشهر الحج . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدمنا و إنما كان ينهي عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت.
وأيضا : خاف إذا تمتعوا بالعمرة إلى الحج إن يبقوا حلالا حتى يقفوا بعرفة محلين ثم يرجعوا محرمين كما بين ذلك في حديث أبي موسى الذي رواه أحمد عن أبي موسى الأشعري أن عمر قال : هي سنة رسول الله - يعني المتعة - ولكن أخشى أن يعرشوا بهن تحت الأراك ثم يحجوا حجاجا .
روى مسلم والنسائي و أحمد عن إبراهيم بن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك بعض فتياك فإنك ما تدري ماذا أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت إن يظلوا بهن معرسين في الأراك ثم يروحوا بالحج تقطر رؤوسهم .
وعن ابن عباس عن عمر انه قال : والله إني لأنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني العمرة في الحج.
وعن طاوس عن ابن عباس قال : هذا الذي تزعمون أنه نهى عن المتعة -يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت .
وفي رواية رواه أبو حفص عن طاوس أن عمر قال : لو اعتمرت وسط السنة لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت . 
وروى الأثرم عن طاوس قال : قال أبي بن كعب و أبو موسى الأشعري لعمر : ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة .
وفي رواية أن عمر قال : وهل بقى أحد إلا علمها أما أنا فأفعلها . 
وأخرج البيهقي من طريق عبيد بن عمير قال ، قال علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب : أنهيت عن المتعة قال لا ولكني أردت زيارة البيت فقال علي من أفرد الحج فحسن ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

فقد أراد عمر بنهيه عنها اختيار الأفضل والترغيب فيه لا تحريم التمتع وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهذا هو الأفراد الذي فعله أبو بكر وعمر .
فعمر لم يحرم متعة الحج و مما يدل على ذلك أيضا علاوة على ما سبق ما رواه أصحاب السنن :
فروى النسائي وابن ماجة و غيرهما أن الضبي بن معبد لما قال له : إني أحرمت بالحج والعمرة جميعا فقال له عمر : هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ولما كان نهيه عن متعة الحج إنما هو رأي رآه واختاره غير مستند إلى نص كمتعة النساء لم يسلم له الصحابة ذلك حتى قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة - أي متعة الحج - في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء أي يقصد عمر .
ومع أن نهي عمر لم يكن على وجه التحريم والحتم و إنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت .
فعن أبي سعيد قال : خطب عمر الناس فقال : إن الله عز وجل رخص لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما شاء وان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مضى لسبيله ، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله عز وجل وحصنوا فروج هذه النساء.
ولكن رغم ذلك خالفه الصحابة وهذا يؤكد ما قلناه في بداية البحث أن عمر لو رام تحريم ما أحلّه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقره الصحابة عليه وفي ذلك يقول ابن تيمية: وعمر لما نهى عن المتعة(متعة الحج) خالفه غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم وهذا بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك.
وفي ذلك يقول البيهقي في السنن الكبرى عن المتعتين : ونحن لا نشك في كون المتعة على عهد رسول الله لكن وجدنا نهى نكاح المتعة عام الفتح بعد الإذن فيه ثم لم نجد أذن فيه بعد النهي عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذنا به و لم نجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه ووجدنا في رواية عمر رضي الله عنه ما دل على انه أحب أن يفصل بين الحج و العمرة ليكون أتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه و على اختيار الإفراد على غيره لا على التحريم .



=============

ما هو حكم المتمتع بها عند الرافضة ؟

يقول الرافضة انها مستأجرة

الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيدبن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: ذكرت له المتعة أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.


الفروع من الكافي

====

بيان أن امرأة المتعة ليست زوجة وليست ملك يمين :
أما أنها ليست بملك يمين فمسلم عندهم إجماعا !
وأما أنها ليست بزوجة فبسبب أن المتعة لو كان زواجا لتعلقت به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج كالطلاق ، والإرث ، والعدة ،والعدد ، والنفقة ...... القائلون بالمتعة -هؤلاء أنفسهم - لا يعطونها أحكام الزوجة ولوازمها ! وسوف نلزمهم بما جاء في رواياتهم وكتبهم ...وما قاله أئمتهم الذين يعتقدون فيهم العصمة المطلقة وما قاله علماؤهم المجتهدون الذين يقلدونهم.
أولا : يعدونها امرأة "مستأجرة "
1) فعن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله-أي جعفر الصادق - أنه قال : تزوج منهن ألفا فإنهن " مستأجرات"
2) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر - أي محمد الباقر قال : إنما هي "مستأجرة " .
3) وعن عبد السلام عن أبي عبد الله قال : ليست من الأربع إنما هي " إجارة " .
4) وعن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله قال : قلت : كم يحل من المتعة ؟ فقال : هن بمنزلة الإماء!!
5) وعن زرارة عن أبي جعفر قال : قلت له : الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها ، قال : نعم كم شاء ليس هذه مثل " الحرة " هذه " مستأجرة " وهي بمنزلة الإماء !!
6) وعن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عن المتعة فقال : هي كبعض إمائك.
7)و عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال : الق عبد الملك ابن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى عليّ شيئاً كثيراً في استحلالها !! ، وكان فيما روي لي فيها ابن جريج أنه ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء !!
وقال النجفي في جواهره : إن المتمتع بها ليست كالحرة ، هي " مستأجرة " كالأمة خصوصا خبر أبي جعفر : " في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث و إنما هي "مستأجرة" الظاهر أو الصريح في اختصاص الإرث بالأربع من الزوجات بخلاف المتعة التي هي " مستأجرة" وبمنزلة الأمة ، بل لا يخفى على من تأمل ما ورد في المتعة وخصوصاً نصوص النهي عنها لمن يتمكن من التعفف بالتزويج إنها ليست زوجة توارث ، و إنما هي استمتاع وانتفاع .

==

هل يجوز التمتع بالزانية عند الرافضة ؟

نعم يجوز التمتع بالزانية!!

فقد عقد العاملي في وسائله والنوري في مستدركه باباً أسمياه " باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت!! "

1) فعن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ، قال : لا بأس وان كان التزويج الآخر فليحصن بابه .

2) عن إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله أن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها !! شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال.

3) عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم.

4) عن زرارة عن أبي جعفر : سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا الثناء عليها يثني في الفجور فقال : لا بأس بأن يتزوجها ! ويحصنها .

وأما بخصوص أقوالهم عن المتعة بالزانية فقال البحراني في تعليقه على الخبر الأول ما نصه : " وفيه دلالة على جواز التمتع بها وان كان يعلم أنها تزني بخلاف الزوجة الدائمة ، فانه شرط عليه أن يمنعها من الفجور .

===

بعد ما تقدم
يتضح ان المتمتع بها عند الرافضة حكمها انها مستأجرة

وان الرافضة فقد احلوا الزنى من المستأجرة للزنى

ويسأل الرافضي
ايهما افضل .. ابن المتعة .. ام ابن المستأجرة للزنى ؟؟؟
الجواب
ان ابن المتعة هو ابن المستأجرة للزنى.
=========

شبهة الرافضي كيف جابر لايعلم ان النبي نهى عن المتعة 

ماذا عن سيدنا على الذي يدعي الشيعة انه يعلم الغيب ومدينة العلم 

على لا يعلم أن حمزة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع

الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 437 باب الرضاع

4 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله (ع) قال : قال أمير المؤمنين (ع) : عرضت على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابنة حمزة فقال : أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع ؟



================





http://www.youtube.com/watch?v=kX7F3QYXHh4

القصيده التي هزت الشيعه فاضل البلادي و تبين انحراف مشايخ الشيعة 

========

نذكرك بفضيحة الشيخ السيد الشيخ مناف الناجي وكيل السيستاني الذي يدير حوزة للنساء و كان يغتصبهم و انتشرت صوره وهو يلحس فروجهم 

==========

الفرق بين زواج المسيار و المتعة و الزواج بنية الطلاق

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=153912

========

فتوى اتخاذ المراة المتعة كمهنة 



السيستاني متهم باصدار فتاوي تحرض على الزنى

رابعا :انه متهم باصدار فتاوى تحرض على الزنا وكذلك النظر لما حرمه الله من المحارم وكذلك بافتائه بما يخالف العقائد الاسلامية وهو بذلك متهم باغتيال مذهب اهل البيت ع وجعل طالبي الحق من باقي المذاهب والاديان بالاعراض عنه واليكم بعض هذه الفتاوى وهناك الكثير غيرها تركناها للقاءات اخرى باذن الله تعالى
ا - السيستاني يدعو لنشر صاحبات الرايات الحمر في المجتمع كما في الجاهلية و يدعو الى نشر الفساد في المجتمع والله يقول : ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النور : 19] 
واليكم الدليل:
السؤال 201 : هل يجوز أن تمتهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟ الفتوى: يجوز . 

http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?Tz...4365&181&210&7
========


لم يحرم الخليفة عمررضي الله عنه متعة النساء!!

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=8332

تسبون أبناء المتعه ويوجد صحابي ابن المتعه فيكون خصيمكم

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=8232


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق