شبهة اتهام ام المؤمنين مارية و ضرب عنق ابن عمها
قصة مارية:-
روى الحاكم: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و معها ابن عم لها قالت : فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا قالت: فعزلها عند ابن عمها قالت : فقال أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره و كانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له ضائنة لبون فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه قالت عائشة رضي الله عنها : فدخل به على النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال : (كيف ترين) فقلت : من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه قال : (و لا الشبه) قالت : فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت : ما أرى شبها قالت : و بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يقول الناس فقال لعلي : (خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته) قالت : فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبا قال : فلما نظر إلى علي و معه السيف استقبلته رعدة قال : فسقطت الخرفة فإذا هو لم يخلق الله عز و جل له ما للرجال شيء ممسوح.[6]
يقال: في سنده (أبو معاذ) سليمان بن الأرقم الأنصاري.
قال الشيخ الألباني: متفق بين الأئمة على تضعيفه،فقد قال البخاري:تركوه ، وقال أبو داود ، وأبو أحمد الحاكم ، والدارقطني: متروك الحديث.
قال أبو داود: قلت لأحمد : روى عن الزهري عن أنس في التلبية ؟ قال: لا نبالي روى أم لم يرو.
وقال رحمه الله : قد استغلها عبد الحسين في (مراجعاته) أسوأ الاستغلال ، واتكأ عليها في اتهامه للسيدة عائشة في خلقها ودينها.
وقال: وإن من مكره وخبثه : أنه لم يكتف في الاعتماد عليه مع ضعفه الشديد بل إنه زاد على ذلك أنه لم يسق لفظه ؛ تدليساً على الناس وتضليلا ؛ فإنه لو فعل وساق اللفظ ؛ لتبين منه لكل من كان له لب ودين أن عائشة بريئة مما نسب إليها في هذا الحديث المنكر من القول - براءتها مما اتهمها المنافقون به ؛ فبرأها الله تعالى بقرآن يتلى -، آمن الشيعة بذلك أم كفروا ، عامل الله الكذابين والمؤيدين لهم بما يستحقون ! وإنا لله وإنا إليه راجعون.[7]
==========
وهذه الرواية الصحيحة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: (اذهب فاضرب عنقه). فأتاه على فإذا هو في رَكِيّ يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج ، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف على عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.[8]
===========================
لم ارى في الحديث
أي إشارة إلى إتهام مارية أو رميها بل الحديث يفيد أن الرجل كان يتهم بخلوته عند مارية , وما يدل على ما ذهبت إليه , امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يامر باقامة حد الزنى لان حد الزنى ليس هو ضرب الرقبة بل ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولا يقام عليه الحد الا باربعة شهداء او بالاقرار المعتبر . فلما امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين ان يكون محصنا او غير محصن علم ان قتله لما انتهكه من حرمته
ولعله قد شهد عنده شاهدان انهما راياه يباشر هذه المراة او شهدا بنحو ذلك فامر بقتله فلما تبين انه كان مجبوبا علم ان المفسدة مامونة منه او انه بعث عليا ليستبرى القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة او غيرها اكون كالسكة المحماة ام الشاهد يرى ما لايرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب .
أقول وهذا النسيب هو الذي بعثه المقوقس مع مارية من مصر وهو قريبها وفي بعض الروايات أنه أخوها من الأم , وأعتقد أن هذه الرواية سوف توضح المقصد .
فقد أخرج بن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبطية أم ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر وكان كثيرا ما يدخل عليها فوقع في نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى اليه بالسيف فلما رأى ذلك كشف عن نفسه وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء فلما رآه عمر رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل أتاني فأخبرني ان الله تعالى قد برأها وقريبها وان في بطنها غلاما منى وأنه أشبه الناس بي وأنه أمرني أن أسميه إبراهيم وكناني أبا إبراهيم .
أقول :
ويجمع بين قصتي عمر وعلي باحتمال ان يكون مضى عمر إليها سابقا عقب خروج النبي فلما رآه مجبوبا اطمأن قلبه وتشاغل بأمر ما وان يكون إرسال علي تراخي قليلا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه ولم يسمع بعد بقصة عمر فلما جاء على وجد الخصى قد خرج من عندها الى النخل يتبرد في الماء فوجده ويكون أخبار عمر وعلي معا أو أحدهما بعد الآخر ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك
ولقد وجت أن ابن حزم قد أجاد في رد الشبهة وسوف أقتبس كلام هذا الإمام .
ففي كتاب ( الايصال الى فهم كتاب الخصال ) ، فانه قال : من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل ، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به ، وان الذي ينسب إليه كذب ، فأراد صلى الله عليه وسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه ، وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد ، فطلب السكين ليشقه نصفين الهاما ، ولظهور الحق ، وهذا حسن . انتهى كلام الحضيري . ) انتهى.
=============================
أما معنى كلمة (أم ولد) فهي المملوكة التي أنجبت لسيدها ولدا.
ثم إني بعد البحث تبين لي أن حادثة مارية لا بد و أنها وقعت متأخرة , فابن كثير -رحمه الله- قد أورد حادثة الإفك في حوادث سنة ست من الهجرة و أورد إهداء المقوقس مارية للنبي -صلى الله عليه و سلم- في حوادث سنة ثمان للهجرة و لذا أحببت استبدال الوجه الثاني من أوجه الإعتراض بما يلي:
أن الذي حد في حادثة الإفك هم المؤمنون من الصحابة و لم يحد عبد الله بن أبي المنافق.
قال ابن كثير: " يقول تعالى" لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة" أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الأخرة " لمسكم فيما أفضتم فيه " من قضية الإفك " عذاب عظيم " وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه"
و قال القرطبي: " وإنما لم يحد عبد الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما ; فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه في الآخرة وتخفيفا عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماها ; فقد حصلت فائدة الحد , إذ مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة المقذوف ; كما قال الله تعالى : " فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون " . وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة , وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحدود ( إنها كفارة لمن أقيمت عليه ) ; كما في حديث عبادة بن الصامت . ويحتمل أن يقال : إنما ترك حد ابن أبي استئلافا لقومه واحتراما لابنه , وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك , وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه ; كما في صحيح مسلم . والله أعلم "
و من المعلوم أن عبد الله بن أبي هو القائل: " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" و وصف النبي -صلى الله عليه و سلم- بالأذل كفر لا يختلف فيه اثنان و لا ينتطح فيه تيسان. و مع هذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه و سلم- عبد الله بن أبي على الملأ و لم يقتله, و لا يعني ذلك إطلاقا أنه ليس بكافر , بل كفره مشهور معلوم عند المسلمين بعد هذه الحادثة.
و إذا علمنا أن الذي اتهم مارية لم يصرح به فلا يبعد أن يكون عبد الله بن أبي و أتباعه من المنافقين و رؤوس المنافقين معلوم حالهم فلا يعني سكوت النبي -صلى الله عليه و سلم- عنهم في هذه المرة كذلك أن النبي -صلى الله عليه و سلم- لم يكفرهم. فمحاولة تنزيل الواقعة على الصحابة و تقرير أن النبي -صلى الله عليه و سلم- لم يكفرهم بقدفهم مارية أيضا ينازع فيه و لا يسلم لك به.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه.
==========
مارية أهديت له من المقوقس وهي في عام الوفود أو بعده .
وغزوة بني المصطلق أو المريسيع كما تسمى .. في شعبان سنة ست من الهجرة 6هـ
وهي التي حصل بها حادثة الإفك .
بينما نجد أن مكاتبته إلي الملوك ومكاتبته إلي جريج بن متى كان في آخر سنة ست من الهجرة 6هـ
وحتى يصل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلي المقوقس وحتى يعطيه الكتاب وحتى يرجع إلي المدينة .. يحتاج إلي وقت طويل .
وحتى تحدث هذه الحادثة .. يعني أقل شئ يكون في سنة ثمان من الهجرة 8هـ
والله أعلم
============
( باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة )
ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم , فأمر عليا - رضي الله عنه - أن يذهب يضرب عنقه , فذهب فوجده يغتسل في ركي , وهو البئر , فرآه مجبوبا فتركه , قيل : لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر , وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا , وكف عنه علي - رضي الله عنه - اعتمادا على أن القتل بالزنا , وقد علم انتفاء الزنا . والله أعلم .
==========
لا بد أن نتفق على ما هي عقيدة أهل السنة في المسألة التي تحاول أن تقررها, فلنقرأ معا هذه النصوص:
قال ابن تيمية: "قال القاضي: و من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف" (مختصر الصرام المسلول ص 118)
و قال ابن حجر الهيتمي: " قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر و عمر قتل و من سب عائشة قتل لأن الله -تعالى يقول فيها: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) فمن رماها فقد خالف القرآن و من خالف القرآن قتل, قال ابن حزم: و هذا قول صحيح" (الصواعق المحرقة ص 142)
و قال أيضا: " و أما الوقيعة في عائشة -رضي الله عنها- فموجبة للقتل إما لأن القرآن شهد ببراءتها فقذفها تكذيب له و تكذيبه كفر, و إما لكونها فراشا له -صلى الله عليه و سلم- و الوقيعة فيها تنقيص له و تنقيصه كفر. و ينبني على ذلك حكم الوقيعة في بقية أمهات المؤمنين, فعلى الأول لا يكون كفرا و على الثاني يكون كفرا و هو الأرجح عند بعض المالكية, و إنما لم يقتل النبي -صلى الله عليه وسلم- قذفة عائشة لأن قذفهم كان قبل نزول الآية فلم يتضمن تكذيب القرآن و لأن ذلك حكم نزل بعد نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما قبلها" (المصدر السابق ص 149)
قال ابن حزم بعد إيراد قول مالك المتقدم: " قول مالك ههنا صحيح، وهي ردة تامة، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها.
وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين، ولا فرق. لأن الله تعالى يقول "الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون" فكلهن مبرآت من قول إفك - والحمد لله رب العالمين." (المحلى)
قال الملا علي القاري تعليقا على قول مالك المتقدم: " و إما إذا قذف إحدى سائر الأزواج الطيبات فلا يكفر لعدم ورود براءتهن في الآيات" (شرح الشفا ج2 ص 557)
و قال أيضا عند شرح قوله " فمن عاد لمثله (أي قذف عائشة -رضي الله عنها-) فقد كفر: قال: " و فيه إيماء إلى أن من قذفها قبل الوعظ لم يكفر و إنما حد حد الكافر"
و قال القاضي عياض: " إن القاضي أبابكر بن الطيب قال إن الله -تعالى- إذا ذكر في القرآن ما نسب إليه المشركون سبح نفسه لنفسه كقوله -تعالى- و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه في آي كثيرة و ذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال و لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء و هذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة" (المصدر السابق ج 2 ص 557)
و قال نقلا عن ابن شعبان من المالكية: " و من سب غير عائشة من أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- ففيها قولان: أحدهما: يقتل لأنه سب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- لسبه حليلته و الآخر كسائر الصحابة يجلد حد الفرية قال و بالأول أقول"
و على هذا يتبين لنا بأن كفر من قذف عائشة -رضي الله عنها- بعد نزول الآيات مجمع عليه بين أهل السنة و ليس الأمر كذلك في سائر أزواجه -صلى الله عليه و سلم- فهي مسألة خلافية.
و على هذا فإن ما تريد الإشارة إليه من أن قذف مارية وقع بعد نزول الآيات و مع هذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه و سلم- يخالف عقيدتنا لا نسلم لك به لوجوه:
أولا: لأنا ننازعك في المقدمة التي بنيت عليها قولك و هي القول بأن من قذف سائر أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- فحكمه الكفر و أن هذا من المسلمات عندنا, و ليس الأمر كذلك.
ثانيا: إذا تنزلنا معك و قبلنا القول بأن حكم سائر أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- كحكم عائشة -رضي الله عنها- فإن قولك بأن حادثة مارية وقعت بعد نزول آيات سورة النور محل نزاع لأنه يجوز أن تكون قبلها و لم ينزل فيها قرآن و نزل القرآن في حادثة عائشة بعدها.
ثالثا: مارية أم ولد و ليست من أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- فإنزالك عليها حكم تكفير من قذف أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- محل نزاع أيضا.
و بهذا تبين أن حجتك ضعيفة و أنك تحاول إلزامنا ما لا يلزم .
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
=========
روى الحاكم: عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : أهديت مارية إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و معها ابن عم لها قالت : فوقع عليها وقعة فاستمرت حاملا قالت: فعزلها عند ابن عمها قالت : فقال أهل الإفك والزور من حاجته إلى الولد ادعى ولد غيره و كانت أمه قليلة اللبن فابتاعت له ضائنة لبون فكان يغذى بلبنها فحسن عليه لحمه قالت عائشة رضي الله عنها : فدخل به على النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال : (كيف ترين) فقلت : من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه قال : (و لا الشبه) قالت : فحملني ما يحمل النساء من الغيرة أن قلت : ما أرى شبها قالت : و بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يقول الناس فقال لعلي : (خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته) قالت : فانطلق فإذا هو في حائط على نخلة يخترف رطبا قال : فلما نظر إلى علي و معه السيف استقبلته رعدة قال : فسقطت الخرفة فإذا هو لم يخلق الله عز و جل له ما للرجال شيء ممسوح.[6]
يقال: في سنده (أبو معاذ) سليمان بن الأرقم الأنصاري.
قال الشيخ الألباني: متفق بين الأئمة على تضعيفه،فقد قال البخاري:تركوه ، وقال أبو داود ، وأبو أحمد الحاكم ، والدارقطني: متروك الحديث.
قال أبو داود: قلت لأحمد : روى عن الزهري عن أنس في التلبية ؟ قال: لا نبالي روى أم لم يرو.
وقال رحمه الله : قد استغلها عبد الحسين في (مراجعاته) أسوأ الاستغلال ، واتكأ عليها في اتهامه للسيدة عائشة في خلقها ودينها.
وقال: وإن من مكره وخبثه : أنه لم يكتف في الاعتماد عليه مع ضعفه الشديد بل إنه زاد على ذلك أنه لم يسق لفظه ؛ تدليساً على الناس وتضليلا ؛ فإنه لو فعل وساق اللفظ ؛ لتبين منه لكل من كان له لب ودين أن عائشة بريئة مما نسب إليها في هذا الحديث المنكر من القول - براءتها مما اتهمها المنافقون به ؛ فبرأها الله تعالى بقرآن يتلى -، آمن الشيعة بذلك أم كفروا ، عامل الله الكذابين والمؤيدين لهم بما يستحقون ! وإنا لله وإنا إليه راجعون.[7]
==========
وهذه الرواية الصحيحة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رجلا كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى: (اذهب فاضرب عنقه). فأتاه على فإذا هو في رَكِيّ يتبرد فيها، فقال له علي: اخرج ، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف على عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر.[8]
===========================
لم ارى في الحديث
أي إشارة إلى إتهام مارية أو رميها بل الحديث يفيد أن الرجل كان يتهم بخلوته عند مارية , وما يدل على ما ذهبت إليه , امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته ولم يامر باقامة حد الزنى لان حد الزنى ليس هو ضرب الرقبة بل ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد ولا يقام عليه الحد الا باربعة شهداء او بالاقرار المعتبر . فلما امر النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين ان يكون محصنا او غير محصن علم ان قتله لما انتهكه من حرمته
ولعله قد شهد عنده شاهدان انهما راياه يباشر هذه المراة او شهدا بنحو ذلك فامر بقتله فلما تبين انه كان مجبوبا علم ان المفسدة مامونة منه او انه بعث عليا ليستبرى القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله ولهذا قال في هذه القصة او غيرها اكون كالسكة المحماة ام الشاهد يرى ما لايرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب .
أقول وهذا النسيب هو الذي بعثه المقوقس مع مارية من مصر وهو قريبها وفي بعض الروايات أنه أخوها من الأم , وأعتقد أن هذه الرواية سوف توضح المقصد .
فقد أخرج بن عبد الحكم في فتوح مصر بسنده عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبطية أم ولده إبراهيم فوجد عندها نسيبا لها قدم معها من مصر وكان كثيرا ما يدخل عليها فوقع في نفسه شيء فرجع فلقيه عمر فعرف ذلك في وجهه فسأله فأخبره فأخذ عمر السيف ثم دخل على مارية وقريبها عندها فأهوى اليه بالسيف فلما رأى ذلك كشف عن نفسه وكان مجبوبا ليس بين رجليه شيء فلما رآه عمر رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل أتاني فأخبرني ان الله تعالى قد برأها وقريبها وان في بطنها غلاما منى وأنه أشبه الناس بي وأنه أمرني أن أسميه إبراهيم وكناني أبا إبراهيم .
أقول :
ويجمع بين قصتي عمر وعلي باحتمال ان يكون مضى عمر إليها سابقا عقب خروج النبي فلما رآه مجبوبا اطمأن قلبه وتشاغل بأمر ما وان يكون إرسال علي تراخي قليلا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكانه ولم يسمع بعد بقصة عمر فلما جاء على وجد الخصى قد خرج من عندها الى النخل يتبرد في الماء فوجده ويكون أخبار عمر وعلي معا أو أحدهما بعد الآخر ثم نزل جبرائيل بما هو آكد من ذلك
ولقد وجت أن ابن حزم قد أجاد في رد الشبهة وسوف أقتبس كلام هذا الإمام .
ففي كتاب ( الايصال الى فهم كتاب الخصال ) ، فانه قال : من ظن أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله حقيقة بغير بينة ولا اقرار فقد جهل ، وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به ، وان الذي ينسب إليه كذب ، فأراد صلى الله عليه وسلم اظهار الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم يمكنه قتله لبراءته مما نسب إليه ، وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد ، فطلب السكين ليشقه نصفين الهاما ، ولظهور الحق ، وهذا حسن . انتهى كلام الحضيري . ) انتهى.
=============================
أما معنى كلمة (أم ولد) فهي المملوكة التي أنجبت لسيدها ولدا.
ثم إني بعد البحث تبين لي أن حادثة مارية لا بد و أنها وقعت متأخرة , فابن كثير -رحمه الله- قد أورد حادثة الإفك في حوادث سنة ست من الهجرة و أورد إهداء المقوقس مارية للنبي -صلى الله عليه و سلم- في حوادث سنة ثمان للهجرة و لذا أحببت استبدال الوجه الثاني من أوجه الإعتراض بما يلي:
أن الذي حد في حادثة الإفك هم المؤمنون من الصحابة و لم يحد عبد الله بن أبي المنافق.
قال ابن كثير: " يقول تعالى" لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة" أيها الخائضون في شأن عائشة بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنيا وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الأخرة " لمسكم فيما أفضتم فيه " من قضية الإفك " عذاب عظيم " وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة كمسطح وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وأضرابه فليس أولئك مرادين في هذه الآية لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين يكون مطلقا مشروطا بعدم التوبة أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه"
و قال القرطبي: " وإنما لم يحد عبد الله بن أبي لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة عذابا عظيما ; فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصا من عذابه في الآخرة وتخفيفا عنه مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماها ; فقد حصلت فائدة الحد , إذ مقصوده إظهار كذب القاذف وبراءة المقذوف ; كما قال الله تعالى : " فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون " . وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة , وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحدود ( إنها كفارة لمن أقيمت عليه ) ; كما في حديث عبادة بن الصامت . ويحتمل أن يقال : إنما ترك حد ابن أبي استئلافا لقومه واحتراما لابنه , وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك , وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه ; كما في صحيح مسلم . والله أعلم "
و من المعلوم أن عبد الله بن أبي هو القائل: " لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل" و وصف النبي -صلى الله عليه و سلم- بالأذل كفر لا يختلف فيه اثنان و لا ينتطح فيه تيسان. و مع هذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه و سلم- عبد الله بن أبي على الملأ و لم يقتله, و لا يعني ذلك إطلاقا أنه ليس بكافر , بل كفره مشهور معلوم عند المسلمين بعد هذه الحادثة.
و إذا علمنا أن الذي اتهم مارية لم يصرح به فلا يبعد أن يكون عبد الله بن أبي و أتباعه من المنافقين و رؤوس المنافقين معلوم حالهم فلا يعني سكوت النبي -صلى الله عليه و سلم- عنهم في هذه المرة كذلك أن النبي -صلى الله عليه و سلم- لم يكفرهم. فمحاولة تنزيل الواقعة على الصحابة و تقرير أن النبي -صلى الله عليه و سلم- لم يكفرهم بقدفهم مارية أيضا ينازع فيه و لا يسلم لك به.
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه.
==========
مارية أهديت له من المقوقس وهي في عام الوفود أو بعده .
وغزوة بني المصطلق أو المريسيع كما تسمى .. في شعبان سنة ست من الهجرة 6هـ
وهي التي حصل بها حادثة الإفك .
بينما نجد أن مكاتبته إلي الملوك ومكاتبته إلي جريج بن متى كان في آخر سنة ست من الهجرة 6هـ
وحتى يصل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلي المقوقس وحتى يعطيه الكتاب وحتى يرجع إلي المدينة .. يحتاج إلي وقت طويل .
وحتى تحدث هذه الحادثة .. يعني أقل شئ يكون في سنة ثمان من الهجرة 8هـ
والله أعلم
============
( باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة )
ذكر في الباب حديث أنس أن رجلا كان يتهم بأم ولده صلى الله عليه وسلم , فأمر عليا - رضي الله عنه - أن يذهب يضرب عنقه , فذهب فوجده يغتسل في ركي , وهو البئر , فرآه مجبوبا فتركه , قيل : لعله كان منافقا ومستحقا للقتل بطريق آخر , وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا , وكف عنه علي - رضي الله عنه - اعتمادا على أن القتل بالزنا , وقد علم انتفاء الزنا . والله أعلم .
==========
لا بد أن نتفق على ما هي عقيدة أهل السنة في المسألة التي تحاول أن تقررها, فلنقرأ معا هذه النصوص:
قال ابن تيمية: "قال القاضي: و من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف" (مختصر الصرام المسلول ص 118)
و قال ابن حجر الهيتمي: " قال هشام بن عمار: سمعت مالكا يقول: من سب أبا بكر و عمر قتل و من سب عائشة قتل لأن الله -تعالى يقول فيها: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين) فمن رماها فقد خالف القرآن و من خالف القرآن قتل, قال ابن حزم: و هذا قول صحيح" (الصواعق المحرقة ص 142)
و قال أيضا: " و أما الوقيعة في عائشة -رضي الله عنها- فموجبة للقتل إما لأن القرآن شهد ببراءتها فقذفها تكذيب له و تكذيبه كفر, و إما لكونها فراشا له -صلى الله عليه و سلم- و الوقيعة فيها تنقيص له و تنقيصه كفر. و ينبني على ذلك حكم الوقيعة في بقية أمهات المؤمنين, فعلى الأول لا يكون كفرا و على الثاني يكون كفرا و هو الأرجح عند بعض المالكية, و إنما لم يقتل النبي -صلى الله عليه وسلم- قذفة عائشة لأن قذفهم كان قبل نزول الآية فلم يتضمن تكذيب القرآن و لأن ذلك حكم نزل بعد نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما قبلها" (المصدر السابق ص 149)
قال ابن حزم بعد إيراد قول مالك المتقدم: " قول مالك ههنا صحيح، وهي ردة تامة، وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها.
وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين، ولا فرق. لأن الله تعالى يقول "الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون" فكلهن مبرآت من قول إفك - والحمد لله رب العالمين." (المحلى)
قال الملا علي القاري تعليقا على قول مالك المتقدم: " و إما إذا قذف إحدى سائر الأزواج الطيبات فلا يكفر لعدم ورود براءتهن في الآيات" (شرح الشفا ج2 ص 557)
و قال أيضا عند شرح قوله " فمن عاد لمثله (أي قذف عائشة -رضي الله عنها-) فقد كفر: قال: " و فيه إيماء إلى أن من قذفها قبل الوعظ لم يكفر و إنما حد حد الكافر"
و قال القاضي عياض: " إن القاضي أبابكر بن الطيب قال إن الله -تعالى- إذا ذكر في القرآن ما نسب إليه المشركون سبح نفسه لنفسه كقوله -تعالى- و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه في آي كثيرة و ذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال و لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء و هذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة" (المصدر السابق ج 2 ص 557)
و قال نقلا عن ابن شعبان من المالكية: " و من سب غير عائشة من أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- ففيها قولان: أحدهما: يقتل لأنه سب رسول الله -صلى الله عليه و سلم- لسبه حليلته و الآخر كسائر الصحابة يجلد حد الفرية قال و بالأول أقول"
و على هذا يتبين لنا بأن كفر من قذف عائشة -رضي الله عنها- بعد نزول الآيات مجمع عليه بين أهل السنة و ليس الأمر كذلك في سائر أزواجه -صلى الله عليه و سلم- فهي مسألة خلافية.
و على هذا فإن ما تريد الإشارة إليه من أن قذف مارية وقع بعد نزول الآيات و مع هذا لم يكفر النبي -صلى الله عليه و سلم- يخالف عقيدتنا لا نسلم لك به لوجوه:
أولا: لأنا ننازعك في المقدمة التي بنيت عليها قولك و هي القول بأن من قذف سائر أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- فحكمه الكفر و أن هذا من المسلمات عندنا, و ليس الأمر كذلك.
ثانيا: إذا تنزلنا معك و قبلنا القول بأن حكم سائر أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- كحكم عائشة -رضي الله عنها- فإن قولك بأن حادثة مارية وقعت بعد نزول آيات سورة النور محل نزاع لأنه يجوز أن تكون قبلها و لم ينزل فيها قرآن و نزل القرآن في حادثة عائشة بعدها.
ثالثا: مارية أم ولد و ليست من أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- فإنزالك عليها حكم تكفير من قذف أزواج النبي -صلى الله عليه و سلم- محل نزاع أيضا.
و بهذا تبين أن حجتك ضعيفة و أنك تحاول إلزامنا ما لا يلزم .
و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
لم يكن هناك شهود انما كان هناك اشاعة يشيعها المنافقين ولا يتكلمون بها علانية لانهم كانوا يخافون اقامة الحد عليهم لان هذه الحادثة حدثت في عام 9 هجرية وكانت ايات حد القذف قد نزلت قبلها باربع سنين
وهذه هي علة عدم معرفة اسماء القاذفين لمارية من المنافقين
بعكس حادثة الافك لامنا عائشة (( ليست امكم انها انما ام المؤمنين فقط ))
فان القاذفين كان منهم منافق وتبعه صحابة في قوله بما استزلهم الشيطان
فهم تكلموا وعرفت اسمائهم لانه لم يكن هناك حد جلد القاذف قد شرع بعد
وهذه هي علة تشريع حد القذف لكي ينتهي الناس ولا يتسرعوا بقذف الاعراض اي كانت
حادثة الافك هي واحدة وحدثت لعائشة وبرأها الله منها بكتابه الكريم
اما حادثة ام المؤمنين مارية فانها تسمى حادثة قذف
ورسول الله كان يعلم انها اشاعة وكذبة و الظاهرانه عليه الصلاة والسلام كان يعرف ان خادم ام المؤمنين مارية مجبوب لذلك كان يسمح له بالدخول عليها
لكن الرسول اراد قطع دابر الاشاعة بصورة عملية وليس بصورة قولية فانه لما ارسل علي لقتل الخادم المتهم اراد ان يعلم الناس وبصورة عملية ان المتهم انما هو مجبوب
وبذلك يعلم الناس بانفسهم لان النظر والمشاهدة بالذات ابلغ من السمع من الغير وبذلك كان هذا دليلا واضحا لبراءة مارية وعرض رسول الله من القذف
فدليل اثبات البراءة كان بسيط ومعلوم للرسول وهو ان الرجل كان مجبوب فحينها لايحتاج قران يتلى ينزل كي يبرئها
بعكس حادثة الافك التي اتهمت بها عائشة فان الرجل المتهم بالافك مع ام المؤمنين هو صحابي وهو معروف وغير مجبوب فبالتالي اثبات البراءة اصعب مع مراعاة ان الحديث على عائشة كان علنيا وعلى ماريا كان مجرد اشاعات تتناقل هنا وهناك
فبالتالي فحاجة براءة عائشة للقران كانت اكثر منها مما في حالة ماريا القبطية
فعائشة برئت بقران ومارية برئت عمليا باظهار ان الرجل مجبوب لكل الناس
=========
وهذه هي علة عدم معرفة اسماء القاذفين لمارية من المنافقين
بعكس حادثة الافك لامنا عائشة (( ليست امكم انها انما ام المؤمنين فقط ))
فان القاذفين كان منهم منافق وتبعه صحابة في قوله بما استزلهم الشيطان
فهم تكلموا وعرفت اسمائهم لانه لم يكن هناك حد جلد القاذف قد شرع بعد
وهذه هي علة تشريع حد القذف لكي ينتهي الناس ولا يتسرعوا بقذف الاعراض اي كانت
|
حادثة الافك هي واحدة وحدثت لعائشة وبرأها الله منها بكتابه الكريم
اما حادثة ام المؤمنين مارية فانها تسمى حادثة قذف
ورسول الله كان يعلم انها اشاعة وكذبة و الظاهرانه عليه الصلاة والسلام كان يعرف ان خادم ام المؤمنين مارية مجبوب لذلك كان يسمح له بالدخول عليها
لكن الرسول اراد قطع دابر الاشاعة بصورة عملية وليس بصورة قولية فانه لما ارسل علي لقتل الخادم المتهم اراد ان يعلم الناس وبصورة عملية ان المتهم انما هو مجبوب
وبذلك يعلم الناس بانفسهم لان النظر والمشاهدة بالذات ابلغ من السمع من الغير وبذلك كان هذا دليلا واضحا لبراءة مارية وعرض رسول الله من القذف
فدليل اثبات البراءة كان بسيط ومعلوم للرسول وهو ان الرجل كان مجبوب فحينها لايحتاج قران يتلى ينزل كي يبرئها
بعكس حادثة الافك التي اتهمت بها عائشة فان الرجل المتهم بالافك مع ام المؤمنين هو صحابي وهو معروف وغير مجبوب فبالتالي اثبات البراءة اصعب مع مراعاة ان الحديث على عائشة كان علنيا وعلى ماريا كان مجرد اشاعات تتناقل هنا وهناك
فبالتالي فحاجة براءة عائشة للقران كانت اكثر منها مما في حالة ماريا القبطية
فعائشة برئت بقران ومارية برئت عمليا باظهار ان الرجل مجبوب لكل الناس
=========
منه القصة انه لم يكن هناك متهم بعينه هو الذي اتهم مارية بالزنى
انما كان الامر عبارة عن اشاعة تسري بين الناس والاشاعة انما تسمى اشاعة لانها تشيع بين الناس ولا يعرف مصدرها بل لا تجد من يحدثك فيها سوى انه يقول سمعت من الناس ان الامر كذا وكذا
ولو كان الذين رموا ام المؤمنين مارية بالزني والبهتان معروفين للرسول عليه الصلاة والسلام لكان من الواجب عليه ان يقيم حدود الله عليهم ولا يهملها
فهل تعرف احدا اقام رسول الله عليه الحد بسبب اتهامه مارية بالزنى ؟؟
انا اعرف بمن انت تلمح انهم اخفوا اسمه لانك تعتقد ان هذا الشخص هو من رمى مارية بالزنى
وانتم عنكم رواية مكذوبة بذلك تريد ان تخرجها
لكن قبل ان تخرجها فعليك ان تسأل نفسك هل رسول الله يعطل حدود الله ان كان المفتري على مارية زوجته معروفا عندهام تعتقد ان الرسول يعطل حدود الله محاباة لاحد؟؟
=======
وقد طعن الكذاب الرافضي في (المراجعات) في عائشة ووسمها بالكفر متهما إياها بأنها كانت وراء اتهام ماريا بالإفك. فقال « ورد الله كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وهو اتهام لعائشة بالكفر. (أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة10/2/700-703).
==========
عظّمت المدرسة العقلية دور العقل وغلت فيه ، حتى ألبسته ثوباً لا يتناسب مع حجمه ومداركه ، بل إنك لترى من تقديس أصحاب تلك المدرسة للعقل أنهم جعلوه حكما على نصوص الوحي ، وميزاناً مجرّداً لقبول الأحاديث وردها .
وكان من ثمرات هذه الطريقة العقيمة في التعامل مع الوحي ، أن قاموا برد أحاديث اتفق العلماء على صحتها ، بدعوى مصادمتها للبراهين العقلية، أو معارضتها للحقائق الشرعية.
وإذا استعرضنا تلك الأحاديث التي تناولوها بالطعن والتجريح، وجدنا منها حديثاً له علاقة مباشرة بحدث من أحداث السيرة النبوية ، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .
وللحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .
لقد قال من طعن في الحديث : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار ،وهذا يخالف ما تقرّر في الشرع من وجوب التحرّي لاسيما في مثل هذه القضية الحساسة ؟ ثم كيف يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه ؟ وكيف يكون الحكم بالقتل ، والقضية متعلقة بالزنا ، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ ، وقد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ، وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها مشترك ؟ .
ثم قالوا : هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ ثم إن هناك شبهة أن يكون المتن مضطرباً ، فإن بعض الروايات ذكرت أن مأبوراً - الغلام المذكور في القصّة - قد جاء خصياً من مصر ، وبعضها يثبت أنه اختصى بعد قدومه بلاد العرب ، وبعضها يحكي أن الذي ذهب لقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرى تنسب ذلك ل علي رضي الله عنه ، وبعضها يثبت أن عليا رضي الله عنه وجده عند بئر وأخرى تثبت أنه وجده فوق نخلة ، وبعضها يحكي أن مأبوراً هذا ابن عم للسيدة مارية رضي الله عنها ، وبعضها يشير إلى كونه ليس بذي قرابة لها ، ثم يقرر الإمام ابن الجوزي في " المنتظم " أنه أخ لها وأنه شيخ كبير.
وأخيراً قالوا : إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في نسبة إبراهيم كما جاء في بعض الروايات .
والحق أن هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة ، والذي أدّى بدوره إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتها ، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل والدراسة لما تعثّرت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه .
وينبغي أن نتذكّر أولاً أن أصل القصة في صحيح مسلم ، وعليه فلا يمكن القدح في صحتها بمجرد الشك والظن ؛ لأننا نعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله في اختيار أحاديث صحيحه ، ولأن الأصل عدم الطعن في أحاديث الصحيحين بلا بيّنة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هذا الحديث : " ليس في إسناده من يتعلق عليه " .
وأما الجواب على ما استشكلوه ، فهو بما يأتي :
أولا : لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل ، لوجدنا أنه ليس له علاقة بالزنا ، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواحٍ عدة ، فهو يختلف معه في نوع العقوبة ، فحدّ الزنا في الشرع على الحرّ الرجم أو الجلد ، وعلى العبد النصف من ذلك ، ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر ، بخلاف الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم هنا .
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولم يأمر بإقامة حدّ الزنى ؛ لأن حدّ الزنى ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصنا رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء ، أو بالإقرار المعتبر " ، فعُلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لسبب آخر .
وقد اختلف العلماء في ذلك السبب ، فقال بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما انتهكه من حرمته ، ولما لحقه من الأذى في ذلك ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بقتله على وجوده عندها فقال : ( فإن وجدته عندها فاقتله ) ، وهذه بيّنة على تحقّق الإيذاء .
ومن الضروري أن نُشير إلى أن هذا الحكم له نظائره في السنة ، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امرأة يهودية كانت تشتمه كما رواه الإمام أبوداود ، وكذلك أهدر دم كعب بن الأشرف وأمر بقتله ، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله تعزيراً له ، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبوّته أولا ، وإمامته ثانياً .
وفي قصّتنا التي بين أيدينا تبيّن أن الرجل مجبوب الذكر ، فكان ذلك قادحاً في صحّة البيّنة ، وعُلم أن المفسدة مأمونة منه فكفّ علي رضي الله عنه عن قتله .
هذا ، وقد ذكر العلماء وجهاً آخر ، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد حقيقة الأمر بقتله ، وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس ، وإشاعة الحق وتجليته ، ولا أدلّ على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل ما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .
وشبيهٌ بهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى ) ، فهنا لم يقصد نبي الله سليمان شقّ الصبي حقيقة ، ولكنه أراد إظهار الحق في هذه المسألة .
ويتبيّن من كل ما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البيّنة والشهود ، واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية ، وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه ، هي اعتراضات ليست في محلّها ، لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زنا ، والأمر خلاف ذلك .
ثانياً : أما الجواب على قولهم : " ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ " فيقال : هذا قياس مع الفارق ، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرّيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في كلتا الحالتين ، و عائشة رضي الله عنها ، لم يكن منها ولد ، فكان نزول براءتها من السماء كافياً في تبرئتها من قالة السوء .
بينما يختلف الحال مع مارية رضي الله عنها ، فقد رُزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بإبراهيم رضي الله عنه ، فكان من الحكمة الإلهية أن تكون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب ، ولذلك قال علي رضي الله عنه كما في رواية البزار : " : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) .
ومن هنا وقف الناس على براءتها بأمر حسي مشاهد ، مناسب لمقتضيات القصّة وأطرافها.
ثالثا : وأما قولهم : " هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ " ، فإننا لا نسلّم بأن فيها مطعناً في بيت النبوة ، لأن مارية رضي الله عنها لا تدخل في جملة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما هو واضح من سياق قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } ( الأحزاب : 33 ) ، فالآية خطابٌ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم صفة القرابة النسبيّة به ، وهذا لا يتحقّق في إماء النبي صلى الله عليه وسلم .
وإذا كنّا قد قبلنا الروايات التي تتحدّث عن حادثة الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، مع أنها ولا شك من آل بيت النبوّة، فلماذا نرد الروايات الأخرى بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلميّ؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها قصص تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله ، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين عائشة أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، مما يدلّ على أن رد الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح .
أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على مارية ، فمثل هذا الاعتراض يردّه بيان الحديث لقرابتهما ، فمن الطبيعي أن تأنس له ويتعهّدها بالماء والحطب ، وقد أشارت بعض الروايات إلى ذلك ، فلا يكون مجرّد الدخول عليها أمراً مستقبحاً .
رابعا: وأما ما ذكروه من اضطراب المتن فليس بصحيح ، فالظاهر من الروايات أن المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً خصيّاً ، أما رواية اختصائه بعد قدومه لبلاد العرب فقد ذكرها الهيثمي في مجمعه وعزاها للطبراني في معجمه الكبير ، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة عنه ، وفيها هانيء بن المتوكل ، قال عنه الإمام الهيثمي : ضعيف ، وقال عنه الإمام أبو حاتم البستي : " كان يدخل عليه لما كبر فيجيب ، فكثرت المناكير في روايته ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وأما ما يُحكى من أن الذي ذهب لقتل الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي في الرواية السابقة التي تقدّم بيان ضعفها .
وبالنسبة إلى اختلاف الروايات في صلة قرابة هذا الغلام من مارية رضي الله عنها ، فالثابت كما في رواية البزار أنه ابن عمّها ، أما ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنه أخوها ووصفه بكبر سنه ، فهي رواية مرسلة ، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تابعي من الطبقة الثالثة .
ويظلّ عندنا الاختلاف في المكان الذي وجد فيه علي رضي الله عنه الرجل ، فرواية الإمام مسلم تثبت أنه كان في البئر يتبرّد ، وهي أصح من الرواية التي ذكرها الإمام البزار ، وسواء أكان الرجل في البئر أم عند النخلة فإن القدر المتفق عليه بين الروايتين هو التأكد من براءة مارية ، وهذا هو القدر الذي يعنينا ، كما أن الاختلاف المذكور لا يتناول أصل القصة وصلبها، فلا يُعدّ اضطراباً قادحاً .
خامسا : وأما نسبتهم الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه ، فهو مبنيٌّ على رواية مردودة جاءت في سنن البيهقي وعند الهيثمي رحمهما الله ، ونصّها : " لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه ، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم " .
وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط ، والرواي عنه ليس من العبادلة الذين رووا أحاديث ابن لهيعة قبل اختلاطه ، ثم إن فيها اضطراباً في المتن ، فبعضها ذكر أن الشك كان قبل حادثة مأبور ، وبعضها جعلته بعدها ، مما يزيد اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية ، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا الحديث – لاسيما وأن سياق القصة فيما صح عندنا لم يذكر ذلك – فلايجوز لأحد أن ينسب حصول الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده .
سادسا : ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة فليس بصحيح ، فقد اتفق العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته ، واعتبروا اللعان من خصائص عقد النكاح ، يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عند شرحه للمذهب الشافعي : " ( الشرط الثاني الزوجية ) فلا لعان لأجنبي .....ومن الأجنبي السيد مع أمته " .
وقال صاحب " الفواكه الدواني " المالكي : " واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته " ، وعند الحنفية ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي : " وأما الثالث – أي من شروط اللعان - فالزوجية بينهما – " ، وعند الحنابلة قال شارح " غاية المنتهى "في المذهب الحنبلي عند ذكره لشروط اللعان : " كونه بين زوجين ، ولو قبل دخول ، لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( النور : 4 ) ، ثم خص الأزواج من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ( النور : 6 ) ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.... – إلى أن قال - فلا لعان بقذف أمته " .
كما نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال : " وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها " ، ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم شكّ في نسب ابنه إبراهيم ، وهذا ما لا يصح بحال .
ونخلص مما سبق ، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه ، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة ، والله الموفق .
انما كان الامر عبارة عن اشاعة تسري بين الناس والاشاعة انما تسمى اشاعة لانها تشيع بين الناس ولا يعرف مصدرها بل لا تجد من يحدثك فيها سوى انه يقول سمعت من الناس ان الامر كذا وكذا
ولو كان الذين رموا ام المؤمنين مارية بالزني والبهتان معروفين للرسول عليه الصلاة والسلام لكان من الواجب عليه ان يقيم حدود الله عليهم ولا يهملها
فهل تعرف احدا اقام رسول الله عليه الحد بسبب اتهامه مارية بالزنى ؟؟
انا اعرف بمن انت تلمح انهم اخفوا اسمه لانك تعتقد ان هذا الشخص هو من رمى مارية بالزنى
وانتم عنكم رواية مكذوبة بذلك تريد ان تخرجها
لكن قبل ان تخرجها فعليك ان تسأل نفسك هل رسول الله يعطل حدود الله ان كان المفتري على مارية زوجته معروفا عندهام تعتقد ان الرسول يعطل حدود الله محاباة لاحد؟؟
=======
نحن علمنا من الرواية ان الامر كان اشاعة لايعرف مصدرها وقائلها لانه لو عرف القائل لاقام الرسول عليه الحد قطعا
والرسول في حادثة اتهام مارية بالزنا ما جلد احدا بعكس حادثة افك عائشة فانه جلد حسان بن ثابت ومسطح وحمنة لانهم كاوا معوفين وترك راس النفاق لان الله امره بذلك
ثانيا / ليست روايتنا فحسب من تقول ان الرسول امر بقتل الخادم بدون ان يقيم شهود بل هو امامكم الصادق وامامكم علي القمي من يقولون ان الرسول امر بقتل الخادم بمجرد سماعه بالامر والاشاعة
فان اردت الذم والاستنكار فذم واستنكر على امامك الصادق
ثالثا / بالتأكيد ان من تكلم في عرض الرسول ولتهما بالزنا وجحد اية من كتاب الله فانه منافق لا محالة
الا اذا كنت ترى ان من يتكلم بعرض الرسول وشرفه ويتهما بالزنا لايكون منافقا
=======
شيخ الطائفة الطوسي .عائشة هى المبرأه فى حادثة الإفك
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=168094
كذب المفيد على الشيعة في رسالته حول خبر مارية
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=133088
=========
والرسول في حادثة اتهام مارية بالزنا ما جلد احدا بعكس حادثة افك عائشة فانه جلد حسان بن ثابت ومسطح وحمنة لانهم كاوا معوفين وترك راس النفاق لان الله امره بذلك
ثانيا / ليست روايتنا فحسب من تقول ان الرسول امر بقتل الخادم بدون ان يقيم شهود بل هو امامكم الصادق وامامكم علي القمي من يقولون ان الرسول امر بقتل الخادم بمجرد سماعه بالامر والاشاعة
فان اردت الذم والاستنكار فذم واستنكر على امامك الصادق
ثالثا / بالتأكيد ان من تكلم في عرض الرسول ولتهما بالزنا وجحد اية من كتاب الله فانه منافق لا محالة
الا اذا كنت ترى ان من يتكلم بعرض الرسول وشرفه ويتهما بالزنا لايكون منافقا
=======
شيخ الطائفة الطوسي .عائشة هى المبرأه فى حادثة الإفك
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=168094
كذب المفيد على الشيعة في رسالته حول خبر مارية
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=133088
=========
وقد طعن الكذاب الرافضي في (المراجعات) في عائشة ووسمها بالكفر متهما إياها بأنها كانت وراء اتهام ماريا بالإفك. فقال « ورد الله كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وهو اتهام لعائشة بالكفر. (أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة10/2/700-703).
==========
عظّمت المدرسة العقلية دور العقل وغلت فيه ، حتى ألبسته ثوباً لا يتناسب مع حجمه ومداركه ، بل إنك لترى من تقديس أصحاب تلك المدرسة للعقل أنهم جعلوه حكما على نصوص الوحي ، وميزاناً مجرّداً لقبول الأحاديث وردها .
وكان من ثمرات هذه الطريقة العقيمة في التعامل مع الوحي ، أن قاموا برد أحاديث اتفق العلماء على صحتها ، بدعوى مصادمتها للبراهين العقلية، أو معارضتها للحقائق الشرعية.
وإذا استعرضنا تلك الأحاديث التي تناولوها بالطعن والتجريح، وجدنا منها حديثاً له علاقة مباشرة بحدث من أحداث السيرة النبوية ، وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه و أحمد في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رجلاً كان يُتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل علي : ( اذهب فاضرب عنقه ) ، فأتاه علي رضي الله عنه ، فإذا هو في ركيٌّ – أي بئر - يتبرّد فيها ، فقال له علي : أخرج ، فناوله يده فأخرجه ، فإذا هو مجبوب ليس له ذكر ، فكفّ عليٌّ عنه ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله ، إنه لمجبوب ماله ذكر ) .
وللحديث لفظ آخر رواه البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه قال : كثُر على مارية أم إبراهيم رضي الله عنها في قبطيٍّ ابن عم لها ، كان يزورها ويختلف إليها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله ) ، قلت : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، فأقبلت متوشح السيف ، فوجدته عندها ، فاخترطّت السيف ، فلما رآني أقبلت نحوه تخوّف أنني أريده ، فأتى نخلة فرقى فيها ، ثم رمى بنفسه على قفاه ، ثم شغر برجله ، فإذا به أجبُّ أمسح ، ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال : ( الحمد لله الذي يصرف عنّا أهل البيت ) .
لقد قال من طعن في الحديث : كيف يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله دون أن يتحقق عنده ذلك الأمر لا بوحي ولا بعلم صحيح ولا ببينة ولا بإقرار ،وهذا يخالف ما تقرّر في الشرع من وجوب التحرّي لاسيما في مثل هذه القضية الحساسة ؟ ثم كيف يأمر عليه الصلاة والسلام بقتله دون أن يسمع منه دفاعه عن نفسه ؟ وكيف يكون الحكم بالقتل ، والقضية متعلقة بالزنا ، وحد الزاني الرجم أو الجلد؟ ، وقد أظهر الله تعالى براءته بعد ذلك بيقين لا شك فيه ، وكيف يأمر عليه السلام بقتله ولا يأمر بقتلها والأمر بينه وبينها مشترك ؟ .
ثم قالوا : هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ ثم إن هناك شبهة أن يكون المتن مضطرباً ، فإن بعض الروايات ذكرت أن مأبوراً - الغلام المذكور في القصّة - قد جاء خصياً من مصر ، وبعضها يثبت أنه اختصى بعد قدومه بلاد العرب ، وبعضها يحكي أن الذي ذهب لقتله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وأخرى تنسب ذلك ل علي رضي الله عنه ، وبعضها يثبت أن عليا رضي الله عنه وجده عند بئر وأخرى تثبت أنه وجده فوق نخلة ، وبعضها يحكي أن مأبوراً هذا ابن عم للسيدة مارية رضي الله عنها ، وبعضها يشير إلى كونه ليس بذي قرابة لها ، ثم يقرر الإمام ابن الجوزي في " المنتظم " أنه أخ لها وأنه شيخ كبير.
وأخيراً قالوا : إن في الحديث مخالفة لحكم الملاعنة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في نسبة إبراهيم كما جاء في بعض الروايات .
والحق أن هذه الاعتراضات يشوبها سوء فهم لمعطيات هذه القصة ، والذي أدّى بدوره إلى مسارعتهم في تكذيبها والطعن في صحّتها ، ولو أنهم أعطوا لأنفسهم فرصة للتأمل والدراسة لما تعثّرت عقولهم في قبول هذا الحديث ولا قاموا بردّه .
وينبغي أن نتذكّر أولاً أن أصل القصة في صحيح مسلم ، وعليه فلا يمكن القدح في صحتها بمجرد الشك والظن ؛ لأننا نعلم دقة الإمام مسلم رحمه الله في اختيار أحاديث صحيحه ، ولأن الأصل عدم الطعن في أحاديث الصحيحين بلا بيّنة ، ولذلك يقول الإمام ابن القيم في معرض كلامه عن هذا الحديث : " ليس في إسناده من يتعلق عليه " .
وأما الجواب على ما استشكلوه ، فهو بما يأتي :
أولا : لو نظرنا إلى الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم في حق هذا الرجل ، لوجدنا أنه ليس له علاقة بالزنا ، لأن هذا الحكم يختلف عن حد الزنا من نواحٍ عدة ، فهو يختلف معه في نوع العقوبة ، فحدّ الزنا في الشرع على الحرّ الرجم أو الجلد ، وعلى العبد النصف من ذلك ، ثم إن الزنا يتطلّب وجود أربعة شهود أو إقرار معتبر ، بخلاف الحكم الذي أصدره النبي صلى الله عليه وسلم هنا .
ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ولم يأمر بإقامة حدّ الزنى ؛ لأن حدّ الزنى ليس هو ضرب الرقبة ، بل إن كان محصنا رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد ، ولا يقام عليه الحدّ إلا بأربعة شهداء ، أو بالإقرار المعتبر " ، فعُلم بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لسبب آخر .
وقد اختلف العلماء في ذلك السبب ، فقال بعضهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لما انتهكه من حرمته ، ولما لحقه من الأذى في ذلك ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علّق الحكم بقتله على وجوده عندها فقال : ( فإن وجدته عندها فاقتله ) ، وهذه بيّنة على تحقّق الإيذاء .
ومن الضروري أن نُشير إلى أن هذا الحكم له نظائره في السنة ، فقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امرأة يهودية كانت تشتمه كما رواه الإمام أبوداود ، وكذلك أهدر دم كعب بن الأشرف وأمر بقتله ، وعليه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله تعزيراً له ، وصدور مثل هذا الحكم يكون بمقتضى نبوّته أولا ، وإمامته ثانياً .
وفي قصّتنا التي بين أيدينا تبيّن أن الرجل مجبوب الذكر ، فكان ذلك قادحاً في صحّة البيّنة ، وعُلم أن المفسدة مأمونة منه فكفّ علي رضي الله عنه عن قتله .
هذا ، وقد ذكر العلماء وجهاً آخر ، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرد حقيقة الأمر بقتله ، وإنما أراد إظهار براءة الرجل للناس ، وإشاعة الحق وتجليته ، ولا أدلّ على ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام : : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلّم قصد حقيقة القتل ما جاز لعليٍّ رضي الله عنه أن يستبطيء تنفيذ الحكم .
وشبيهٌ بهذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كانت امرأتان معهما ابناهما ، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت صاحبتها : إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك ، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام ، فأخبرتاه ، فقال : ائتوني بالسكين أشقه بينهما ، فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله ، هو ابنها . فقضى به للصغرى ) ، فهنا لم يقصد نبي الله سليمان شقّ الصبي حقيقة ، ولكنه أراد إظهار الحق في هذه المسألة .
ويتبيّن من كل ما سبق أن الاعتراضات التي ذكروها من انعدام البيّنة والشهود ، واقتصار الحكم على الغلام دون الجارية ، وعدم الاستماع إلى دفاع الغلام عن نفسه ، هي اعتراضات ليست في محلّها ، لأنها كانت مبنيّة على اعتبار أن الحكم حد زنا ، والأمر خلاف ذلك .
ثانياً : أما الجواب على قولهم : " ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل صفوان بن المعطل في قضية عائشة رضي الله عنهما على الرغم من تشابه القصتين ؟ " فيقال : هذا قياس مع الفارق ، إذ من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرّيء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في كلتا الحالتين ، و عائشة رضي الله عنها ، لم يكن منها ولد ، فكان نزول براءتها من السماء كافياً في تبرئتها من قالة السوء .
بينما يختلف الحال مع مارية رضي الله عنها ، فقد رُزق النبي صلى الله عليه وسلم منها بإبراهيم رضي الله عنه ، فكان من الحكمة الإلهية أن تكون تبرئتها بالمشاهدة لا بالغيب ، ولذلك قال علي رضي الله عنه كما في رواية البزار : " : يا رسول الله ، أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة ؟ لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به ؟ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ ، فقال : ( بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ) .
ومن هنا وقف الناس على براءتها بأمر حسي مشاهد ، مناسب لمقتضيات القصّة وأطرافها.
ثالثا : وأما قولهم : " هل يسوغ أن نتقبل هذه الرواية التي تطعن في بيت النبوة ؟ " ، فإننا لا نسلّم بأن فيها مطعناً في بيت النبوة ، لأن مارية رضي الله عنها لا تدخل في جملة أهل بيته صلى الله عليه وسلم ، فإن أهل بيته لا يشمل إماءه كما هو واضح من سياق قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا } ( الأحزاب : 33 ) ، فالآية خطابٌ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، كما أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهم صفة القرابة النسبيّة به ، وهذا لا يتحقّق في إماء النبي صلى الله عليه وسلم .
وإذا كنّا قد قبلنا الروايات التي تتحدّث عن حادثة الإفك في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، مع أنها ولا شك من آل بيت النبوّة، فلماذا نرد الروايات الأخرى بحجج واهية لا تصمد أمام البحث العلميّ؟ مع أن الجامع بين كل هذه الروايات أنها قصص تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله ، وقد ثبت بطلان ما اشتملت عليه تلك القصص من الإفك في حق أم المؤمنين عائشة أو أمة النبي صلى الله عليه وسلم مارية ، مما يدلّ على أن رد الحديث الذي بين أيدينا ليس له وجهٌ صحيح .
أما إن كان المقصود هو استنكار دخول الرجل على مارية ، فمثل هذا الاعتراض يردّه بيان الحديث لقرابتهما ، فمن الطبيعي أن تأنس له ويتعهّدها بالماء والحطب ، وقد أشارت بعض الروايات إلى ذلك ، فلا يكون مجرّد الدخول عليها أمراً مستقبحاً .
رابعا: وأما ما ذكروه من اضطراب المتن فليس بصحيح ، فالظاهر من الروايات أن المقوقس أهدى النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً خصيّاً ، أما رواية اختصائه بعد قدومه لبلاد العرب فقد ذكرها الهيثمي في مجمعه وعزاها للطبراني في معجمه الكبير ، وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة عنه ، وفيها هانيء بن المتوكل ، قال عنه الإمام الهيثمي : ضعيف ، وقال عنه الإمام أبو حاتم البستي : " كان يدخل عليه لما كبر فيجيب ، فكثرت المناكير في روايته ، فلا يجوز الاحتجاج به بحال " .
وأما ما يُحكى من أن الذي ذهب لقتل الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي في الرواية السابقة التي تقدّم بيان ضعفها .
وبالنسبة إلى اختلاف الروايات في صلة قرابة هذا الغلام من مارية رضي الله عنها ، فالثابت كما في رواية البزار أنه ابن عمّها ، أما ما ذكره ابن سعد في الطبقات أنه أخوها ووصفه بكبر سنه ، فهي رواية مرسلة ، لأن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة تابعي من الطبقة الثالثة .
ويظلّ عندنا الاختلاف في المكان الذي وجد فيه علي رضي الله عنه الرجل ، فرواية الإمام مسلم تثبت أنه كان في البئر يتبرّد ، وهي أصح من الرواية التي ذكرها الإمام البزار ، وسواء أكان الرجل في البئر أم عند النخلة فإن القدر المتفق عليه بين الروايتين هو التأكد من براءة مارية ، وهذا هو القدر الذي يعنينا ، كما أن الاختلاف المذكور لا يتناول أصل القصة وصلبها، فلا يُعدّ اضطراباً قادحاً .
خامسا : وأما نسبتهم الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت نسبة إبراهيم إليه ، فهو مبنيٌّ على رواية مردودة جاءت في سنن البيهقي وعند الهيثمي رحمهما الله ، ونصّها : " لما ولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية جاريته كاد يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم منه ، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال : السلام عليك أبا إبراهيم " .
وآفة هذه الرواية ابن لهيعة وهو ضعيف قد اختلط ، والرواي عنه ليس من العبادلة الذين رووا أحاديث ابن لهيعة قبل اختلاطه ، ثم إن فيها اضطراباً في المتن ، فبعضها ذكر أن الشك كان قبل حادثة مأبور ، وبعضها جعلته بعدها ، مما يزيد اليقين بعدم ثبوت هذه الرواية ، وحيث لم يكن لهم مستند في حصول الشك غير هذا الحديث – لاسيما وأن سياق القصة فيما صح عندنا لم يذكر ذلك – فلايجوز لأحد أن ينسب حصول الشك للنبي صلى الله عليه وسلم في ولده .
سادسا : ما ذكروه من مخالفة الحديث لحكم الملاعنة فليس بصحيح ، فقد اتفق العلماء على أن حكم اللعان لا يكون إلا بين الزوج وزوجته ، واعتبروا اللعان من خصائص عقد النكاح ، يقول الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري عند شرحه للمذهب الشافعي : " ( الشرط الثاني الزوجية ) فلا لعان لأجنبي .....ومن الأجنبي السيد مع أمته " .
وقال صاحب " الفواكه الدواني " المالكي : " واحترز بالزوجين عن السيد مع أمته " ، وعند الحنفية ذكر الإمام ابن نجيم الحنفي : " وأما الثالث – أي من شروط اللعان - فالزوجية بينهما – " ، وعند الحنابلة قال شارح " غاية المنتهى "في المذهب الحنبلي عند ذكره لشروط اللعان : " كونه بين زوجين ، ولو قبل دخول ، لقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } ( النور : 4 ) ، ثم خص الأزواج من عموم هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ( النور : 6 ) ، فيبقى ما عداه على مقتضى العموم.... – إلى أن قال - فلا لعان بقذف أمته " .
كما نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك فقال : " وأجمع العلماء على أن لا لعان بين الأمة وسيدها " ، ثم إن هذا الأمر مبنيٌّ على ما سبق بيان ضعفه من أن النبي صلى الله عليه وسلم شكّ في نسب ابنه إبراهيم ، وهذا ما لا يصح بحال .
ونخلص مما سبق ، أن كل ما أوردوه من اعتراضات وتشكيكات في هذا الحديث لا يصمد أمام البحث العلمي النزيه ، وإنما هي أوهام عارية عن الصحة ، والله الموفق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق