كتب المخالف رد يقول فيه
ان رواية رضا ع الكبير عند الشيعة يقصد فيها الذكر الصغير
يؤول بلاغيا انه
يراد به الذكر صغيرا او كبيرا لأن من الأصول المعتمدة في علم البلاغة أن الشيء يجوز تسميته باسم ما يؤول إليه
صدق امامنا الباقر ان الشيعة جمقى الحديث بصدد اصدار حكم شرعي عن رضاعة الرجل للمراة
وليس في معرض استعراض بلاغي
يفسر رواية بما يخالف ظاهر النص بلا إثبات
=========
الرد
الصغير مقابله كبير
الرجل مقابله امرأة
فسر لنا هذه العبارة
( رضع الصغير من لبن المرأة )
والعبارة ( رضع الرجل من لبن المرأة )
وهذه ( رضع الكبير من لبن المرأة )
متى يترتب عليه كذا وكذا..يا ..إذا رضع الرجل من لبن امرأة
=========
رضاع الكبير هو في الأحكام
إن الرواية بلفظ (إذا رضع الرجل من إمرأة) ..ثم أجاب (حرم عليه كل شئ من)
وهذا كقولنا إذا تزوج الرجل
أي هو شيء مباح وأقره الأمام الصادق بتصحيح علمائكم العاملي وبحر العلوم وغيره
معلوم
نص الرواية واضح
(إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.)
فقوله إذا رضع إقرار منه لصحة رضاع الرجل من إمرأة
وكذلك على صحة رضاع الرجل من الرجل الذي انت لم تعلق عليه بكلمة وهذا شذوذ جنسي لم تعلق عليه لأنك تتهرب وقد اك هذا الشذوذ الجنسي الكليني ونقلها ابن شهر اشوب كمنقة ان ابو طالب ارضع الرسول ...
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 :
فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها ) . (إنتهى)
إن الرواية بلفظ (إذا رضع الرجل من إمرأة) ..ثم أجاب (حرم عليه كل شئ من)
وهذا كقولنا إذا تزوج الرجل
أي هو شيء مباح وأقره الأمام الصادق بتصحيح علمائكم العاملي وبحر العلوم وغيره
معلوم
نص الرواية واضح
(إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.)
فقوله إذا رضع إقرار منه لصحة رضاع الرجل من إمرأة
وكذلك على صحة رضاع الرجل من الرجل الذي انت لم تعلق عليه بكلمة وهذا شذوذ جنسي لم تعلق عليه لأنك تتهرب وقد اك هذا الشذوذ الجنسي الكليني ونقلها ابن شهر اشوب كمنقة ان ابو طالب ارضع الرسول ...
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 :
فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها ) . (إنتهى)
===========
علمائكم فلديهم رواية صريحة عن إمام معصوم فيلزمك أن تطبق الحكم عليهم جميعاً!
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
/ صفحة 404 /
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :
كتاب النكاح
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجلحرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .
بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 :
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجلحرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " .
ثم إن الأمر لا يتوقف عند ذلك با تعاداه إلى القول بأن رضاع الرجل الرجل قد استخدم من قبل أبوطالب أرضع الرسول عليه الصلاة والسلام :
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 :
فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها . (إنتهى)
( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
/ صفحة 404 /
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته .
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 :
[ أبواب الرضاع ]
[ 126 - باب أن اللبن للفحل ]
[ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته
- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :
كتاب النكاح
27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه
( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن
/ صفحة 322 /
على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجلحرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته .
بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 :
رسالة في الرضاع
عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - .
ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجلحرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " .
ثم إن الأمر لا يتوقف عند ذلك با تعاداه إلى القول بأن رضاع الرجل الرجل قد استخدم من قبل أبوطالب أرضع الرسول عليه الصلاة والسلام :
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 :
فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها . (إنتهى)
==================
الفرق بين الغلام و الولد
ما يتعلق باستخدام كلمة ولد أو غلام: إن الله تعالى لمّا بشّر زكريا بيحيى قال تعالى (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى (39)) فكان ردّ زكريا (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ (40)) لأن البشارة جاءت بيحيى ويحيى غلام فكان الجواب باستخدام كلمة غلام. أما لمّا بشرمريم بعيسى قال تعالى (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (45)) فجاء ردّها (قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ (47))جاء في الآية (كلمة منه) والكلمة أعمّ من الغلام ولمّا كان التبشير باستخدام (كلمة منه) جاء الردّ بكلمة ولد لأن الولد يُطلق على الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع وقد ورد في القرآن استخدامها في موضع الجمع (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) الكهف).
=========
الغلام الحليم
الحلم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب
ذكرنا الفرق بين القلام و الولد
في الايات
الحلم هو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب
ذكرنا الفرق بين القلام و الولد
في الايات
=========
سؤال 1068: ماهو حكم شرب حليب المرأة سواء كان الشارب زوجها أم شخصا آخر؟
الخوئي: لا بأس بذلك في نفسه.
صراط النجاة (الرسالة العملية )
صــراط النجــاة
في أجوبة الاستفتاءات
لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين
السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره
مع تعليقات وملحق
لسماحة آيةالله العظمى
الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارف
الجزء الأول
المبحث الثالث
أحكام الذباحة والاطعمة والاشربة
سؤال 1068
=================
رضاع الكبير عند الأثني عشرية يصححه علمائهم
رضاع الكبير عند الأثني عشرية
- وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 : - 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا . ( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن / صفحة 404 / أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 : [ أبواب الرضاع ] [ 126 - باب أن اللبن للفحل ] [ 728 ] 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجلحرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 : كتاب النكاح 27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ( 1325 ) 33 - وروى محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن / صفحة 322 / على بن فضال عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شئ من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذى كان ارضعته بلبنه . وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وان كان من غير المرأة التي ارضعته . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - بلغة الفقيه - السيد محمد بحرالعلوم ج 3 ص 125 : رسالة في الرضاع عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة - . ومنها عن التهذيب في الموثق : " عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام ، قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها ، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته " . فقد تبين من الرواية وتصحيح العاملي لها والطوسي وغيرهما أمرين هما: 1 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من المرأة رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها) وهذا قلنا نحن به لوروده عن رسول الله بسند صحيح في صحيح البخاري وغيره 2 - أن علماء الأثني عشرية قالوا بصحة رضاع الكبير الرجل من الرجل رجوعا لقول ابي عبد الله في الرواية الآنفة الذكر : (وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده) وهذا لم يقل به أحد إلا شذاذ الآفاق علماء الأثني عشرية إذ أن هذا أمر خطير وشذوذ جنسي إذ كيف يرضع الرجل من رجل آخر ولعل مرجعهم في هذا الشذوذ الجنسي هو ما رواه الكليني: - الكافي - الشيخ الكليني ج 1 ص 448 : ( أبواب التاريخ ) ( باب ) * ( مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته ) * 27 - محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها .(إنتهى) والطريف ان إبن شهر آشوب علامتهم نقلها في كتابه (مناقب آل ابي طالب) في فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ..فلا ادري اية منقبة هذه ههههه رجل يرضع طفل منقبة!!! - مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 31 : فصل : في منشه صلى الله عليه وآله ابانة بن بطة قال : ولد النبي صلى الله عليه وآله مختونا مسرورا فحكى ذلك عنده جده عبد المطلب فقال : ليكونن لابني هذا شان . كافي الكليني ، الصادق ( ع ) : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث اياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما حتى وقع أبو طالب على حليمة فدفعه إليها . (إنتهى) بل الأطرف من ذلك ان يرويها السيد الهاشمي البحراني في كتابه (حلية الأبرار) فأي حلاوة هذه ههههههه يا أبرار - حلية الأبرار - السيد هاشم البحراني ج 1 ص 28 : الباب الثاني في مولده الشريف صلى الله عليه وآله. وعنه ، عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلي ، عن أخيه محمد ، عن / صفحة 29 / درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله ، مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا ، فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . بل رواه محمد باقر المجلسي علامتهم في كتابه بحار الأنوار..بسندين فأي انوار هذه في رضاعة طفل من رجل انوار شذوذ... - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 15 ص 340 : 11 - كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست بن أبي منصور ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه وآله مكث أياما " ليس له لبن ،فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا " فرضع منه أياما " حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها . ورواها ايضا في - بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج 35 ص 136 : 80 - كا : محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي ابن المعلى ، عن أخيه محمد ، عن درست ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولد النبي صلى الله عليه واله مكث أياما ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية ، فدفعه إليها . بل إستدرك شيخهم علي النمازي في كتبه مستدرك سفينة البحار ووروى الرواية فيه فأي إستدراك مضحك هذا هههههههههه - مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي ج 6 ص 555 : الكافي : عن الصادق ( عليه السلام ) : لما ولد النبي ( صلى الله عليه وآله ) مكث أياما ليس له لبن ، فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه ، فأنزل الله فيه لبنا فرضع منه أياما ، حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية ، فدفعه إليها . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق