الثلاثاء، 11 نوفمبر 2014

الشيعة يبيحون اكل لحم الكلاب والحمير



شعاع الشمس
07-13-2009, 10:58 AM
الشيخ الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا عضوة فى منتدى للرد على الشيعة والدفاع عن السنة وجاءت هذه الشبهة من احد الضيوف الشيعة واريد من فضيلتكم ردا مفصلا على هذا الضيف ارفقه فى الموضوع لزيادة الفائدة


يجوز اكل الخبائث !!

قال مالك : لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل . وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت ; وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي . وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع . وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ; لأنه قال : موته في الماء لا يفسده . وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه . والحجة له حديث ملقام بن تلب , وقول ابن عباس وأبي الدرداء : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو . وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام , وقرأت " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " . "

( الجامع لاحكام القران – القرطبي – الانعام 146)

وايضا :

125822 - الضبع صيد يؤكل

الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: النووي - المصدر: المجموع شرح المهذب - الصفحة أو الرقم: 9/9


92647 - عن الضبع : أصيد هي ؟ ! قال : نعم, فقلت : أتؤكل ؟ ! قال نعم, فقلت : سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ! قال نعم .

الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: حسن صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 2635




جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم





الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا .

أولاً : لا يجوز فتح المجال للرافضة للإلقاء شُبهاتهم على عامة الناس . ولأنهم أكذب الناس ، وهم يبترون النصوص ويُحرّفون الكَلِم عن مواضعه !

ولا يحقّ للرافضة الكلام في مسائل العِلْم !

ثانيا :الرافـضة لديهم من الطوام ما لا يُحصيه أحد !

ويجوز عندهم أكل الحمير والبغال !!! وهم يعترضون على أكل الضبع ، وهو صيد بِنصّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال محمد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه " أصل الشيعة وأصولها " : (ولا يَحِلّ مِن حيوان الأرض إلاَّ الغنم الأهلية ، وبقر الوحش ، وكبش الجبل ، والحمير ، والغزلان ، واليحامير .
ويحل الخيل ، والبغال ، والحمير على كراهة) !
وقال قبل ذلك : ( الحيوان قسمان : نجس العين ذاتا ، وهو ما لا يمكن أن يطهر أبدا ، كالكلب والخنزير ، وطاهر العين ، وهو ما عدا ذلك .
والأول لا تفارقه النجاسة ، وحرمة الأكل حياً وميتاً ، مُذَكّى أو غير مُذَكّى .
والثاني إذا مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين ، حرام الأكل مطلقاً ، طيراً كان أو غيره ، وحشياً أو أهلياً ، ذا نفس أو غير ذي نفس ، أما إذا مات بالتذكية فهو طاهر العين مطلقًا كما كان في حياته .
ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل ، وإن كان طاهراً ، وإلا فهو حلال الأكل أيضاً ) .

ولدى الرافضة أضعاف ذلك !

ففي أكل لحم الكلب شكّ عند الرافضة ، فتحريمه ليس صريحا !

روى الكليني الرافضي في " الكافي " عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ فَقَالَ : هُوَ مَسْخٌ . قُلْتُ : هُوَ حَرَامٌ ؟ قَالَ : هُوَ نَجَسٌ . أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ : هُوَ نَجَسٌ .

وروى الكليني أيضا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّهُمَا سَأَلاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ . قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، لأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ .

ثم يُناقضون أنفسهم بأنفسهم !
فقد قرروا أن الحرام ما حُرِّم في القرآن ، ثم حرّموا أنواعا من الأسماك ! مع أنها حلال بِصريح القرآن !
قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) .

فهذا الآية صريحة في إباحة صيد البحر .
ومع ذلك فالرافضة تُحرِّم أنواعا من الأسماك !
ففي الكافي للكليني الرافضي عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ : سَأَلَ الْعَلاءُ بْنُ كَامِلٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّيِّ ، فَقَالَ : وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) أَشْيَاءَ مُحَرَّمَةً مِنَ السَّمَكِ فَلا تَقْرَبْهَا ، ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَلا تَقْرَبَنَّهُ .
وروى أيضا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( عليه السلام ) بِالْكُوفَةِ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ : لا تَأْكُلُوا وَ لا تَبِيعُوا مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ .

وزعمت الرافضة أن مِن الأسماك ما هو سيئ الْخُلُق !
روى الكليني في الكافي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) : جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحِيتَانُ ، مََا يُؤْكَلُ مِنْهَا ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ ، قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ ؟ فَقَالَ : لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ ، فَقَالَ لِي : بَلَى ، ولَكِنَّهَا سَمَكَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ !! تَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ ءٍ ، وإِذَا نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْرًا .

وروى أيضا عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ( عليه السلام ) السَّمَكُ لا يَكُونُ لَهُ قِشْرٌ أَيُؤْكَلُ ؟ فَقَالَ : إِنَّ مِنَ السَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ فَيَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ !!

ثالثا : ليُعلَم أننا نحن نحتجّ بذلك على الرافضة ؛ لأنه في كُتبهم ، وإلاّ فإننا نعلم أن الرافضة أكذب الناس ، وأنهم كذبوا على أئمة آل البيت رضي الله عنهم ورحمهم .

ويكفي أن تعلم أن جعفر الصادق رحمه الله كان يلعن أكثر الرواة عنه من الرافضة ! وهم : زُرارة بن أعين وبريد بن معاوية .

ففي رجال الكشي عن الإمام الصادق أنه قال في حقّ زرارة : زرارة شرّ من اليهود والنصارى !
وفي المصدر المذكور عن أبي عبد الله عليه السلام : لعن الله زرارة ، لعن الله زرارة ، لعن الله زرارة .
وروى الكشي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لعن الله بريدا وزرارة .


رابعا : الذي تقذّر أكل الضبع .. ماذا عساه أن يقول عن هذه الرواية التي في أصحّ كُتب الرافضة ؟!
روى الكليني في " الكافي (الجزء الأول - ص 388 – طبعة طهران ) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ : لِلإِمَامِ عَشْرُ عَلامَاتٍ يُولَدُ مُطَهَّراً مَخْتُوناً ، وإِذَا وَقَعَ عَلَى الأَرْضِ وَقَعَ عَلَى رَاحَتِهِ رَافِعاً صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ ، وَ لا يُجْنِبُ ، وَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ لا يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَ لا يَتَثَاءَبُ وَ لا يَتَمَطَّى ، وَ يَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ أَمَامِهِ ، وَ نَجْوُهُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ .

النجو : الغائط !!!

هل تستخدم الرافضة ( غائط الإمام ) قبل الذهاب إلى الحسينية ؟!!!!
وطالما أنه بهذه الدرجة من الرائحة العِطرية فإن الذي يظهر أنهم لا يحكمون بِنجاسته !!!!

ولا أدري لِم لَم يتّخذوا منه ما يتبرّكون به مثل ما فعلوا بالتربة الحسينية بِزعمهم ؟!!

أخيرا : الرافضي لم ينقل ما نقله القرطبي كاملا ، فإن القرطبي قال بعد ذلك :
ومِن علماء أهل المدينة جماعة لا يُجيزون أكل كل شيء مِن خشاش الأرض وهوامّها ، مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه .
وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه .
وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم .
ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيء مِن سباع الوحش كلها، ولا الهر الأهلي ولا الوحشي لأنه سبع .
وقال : ولا يؤكل الضبع ولا الثعلب . اهـ .

وللعلم ، فإننا أهل السنة لا نُقدِّس أقوال الأئمة ، ولا نقول بِعصمتهم ، ولا بطهارة مُخلّفاتهم !! فضلا عن القول بأنها أطيب مِن ريح المسك !!!!!

فَقَول الإمام يُعرَض على الكتاب والسنة ، فما وافق الحقّ أُخِذ به .
وعلى هذا اجتمعت كلمات الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة .

وما ذكره القرطبي عن الإمام مالك ، هو خِلاف ما عليه جماهير أهل العلم .

والله تعالى أعلم .



فضيلة الشيخ/
عبد الرحمن السحيم حفظه الله (http://al-ershaad.com/vb4/showthread.php?t=17155)
الإرشاد

===========
==========

الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الجنب ..

عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أباعبدالله عن الحياض التي مابين مكة والمدينه :تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال الى نصف الساق وإلى الركبه فقــــــــــال تـــوضــأ منــه ... انظر كتاب الحر العاملي وسائل الشيعه
1/ 120

============
لا عجب من الرافضة الذين تسعة اعشار دينهم قائم على التقية و الكذب



============


هذا الذي في المغني : بالضبط واحكموا يا مسلمين هل قال مالك بطهارة الكلب أم سؤر الكلب

مسألة‏:‏

قال‏:‏ ‏[‏ ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور وما دونها في الخلقة‏]‏

السؤر فضلة الشرب
والحيوان قسمان‏:‏
نجس وطاهر

فالنجس نوعان‏:‏

أحدهما ما هو نجس‏,‏ رواية واحدة وهو الكلب والخنزير‏,‏ وما تولد منهما أو من أحدهما فهذا نجس‏,‏ عينه وسؤره وجميع ما خرج منه‏,‏ روي ذلك عن عروة وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد‏,‏ وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة وقال مالك والأوزاعي وداود‏:‏ سؤرهما طاهر‏,‏ يتوضأ به ويشرب وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله وقال الزهري‏:‏ يتوضأ به إذا لم يجد غيره وقال عبدة بن أبي لبابة والثوري‏,‏ وابن الماجشون وابن مسلمة‏:‏ يتوضأ ويتيمم قال مالك‏:‏

ويغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبدا واحتج بعضهم على طهارته بأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فكلوا مما أمسكن عليكم‏}‏

ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه

ولأن عمر رضي الله عنه قال في السباع‏ :‏

ترد علينا ونرد عليها ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن‏ ,‏ وعطاء والزهري ويحيى الأنصاري ‏,‏ وبكير بن الأشج وربيعة وأبو الزناد‏ ,‏ ومالك والشافعي وابن المنذر لحديث أبي سعيد في الحياض ‏,‏ وقد روي عن جابر أيضا وفي حديث آخر عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏سئل‏:‏ أنتوضأ بما أفضلت الحمر‏؟‏ قال‏:‏ نعم وبما أفضلت السباع كلها‏)‏ رواه الشافعي في ‏"‏ مسنده ‏"‏‏,‏ وهذا نص



للمزيد



http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=67622

================


س154 ـ السلام عليك يشيع في بلدتنا صيد الجدجد (الصرصور) وأكله، ولم نجد في رسالتكم العملية ما يشير إلى حليته أو حرمته، فنرجو منكم التفضل بفتواكم في ذلك. (والجدجد يشبه الجراد يخرج أواسط الربيع من الأرض فيمزق غشاءه ويطير ليعيش على الأشجار حتى يموت في أواسط الصيف.


ج ـ نظراً لأكل الناس له وعدم اعتباره خبيثاً لديهم، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل خاص على حرمته والأصل في الأشياء هو الحلية، فأكله حلال.

ابوك يالجدجد قام سوقك عند الرافضة صحتين على قلبك


_______________

فتوى هامه بس للرافضه اللي يقولون مانلعن الصحابه ..

س57 ـ في هذه الظروف العصبية التي يمر بها المسلمون والتي لاتخفى على جنابكم الشريف:
هل يجوز لنا نحن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية لعن الخلفاء الثلاثة صريحاً على منابرنا وفي مجالسنا العامة التي تعقدها مراكزنا الإسلامية في بلدان الاغتراب علماً أن أكثر المغتربين المسلمين هم على غير مذهبنا وأكثر ساكني هذه البلدان ممن لايدينون بديننا؟
وهل يجوز حضور تلك المجالس إذا عد الحضور تأييداً لذلك؟
وإذا حضر شخص تلك المجالس لعدم علمه بما سيقوله خطيبهم ثم بدأ باللعن الصريح ؟


ج ـ بما أنَّ مورد السؤال قضايا خارجية شخصيّة فكل مكلّف مأمور بالعمل بوظيفة الكليّة الشرعية فإنّ تشخيص الموضوع بيد المكلف لا الفقه والفقاهة (( يقولهم انت وياه وظيفتكم لعنهم وبس ))

روي عن جعفر " أنه سئل عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج حياً ؟ فقال : لا بأس بأكله "

( الفروع من الكافي - كتاب الأطعمة ج2 ص 161 )


روي عن جعفر اً أنه قال : " سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة ، قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل "

( الفروع من الكافي- كتاب الطهارة ج3 ص7 )

روي عن جعفر ابن الباقر أنه قال: " لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء ، فاختلطا ، ثم أصابك ما كان به بأس "

( الفروع من الكافي ج3 ص 12 ، 13 )

[464] روى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن ، فاخرجت قبل أن تموت ، أنبيعه من مسلم ؟
قال : « نعم ، وتدهن منه » .
كتاب مسائل على بن جعفر ص 214


الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الج




الشيعة يبيحون الوضوء من الماء التي ولغت فيها الكلاب وشربت منها الحمير واغتسل منها الجنب ..

عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت أباعبدالله عن الحياض التي مابين مكة والمدينه :تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها قال وكم قدر الماء قال الى نصف الساق وإلى الركبه فقــــــــــال تـــوضــأ منــه ... انظر كتاب الحر العاملي وسائل الشيعه
1/ 120

في كتاب وسائل الشيعة:

باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة ..

عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال: إشرب من سؤر الحائض ولا تتوض منه.

عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ): أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال: إذا كانت تعرف الوضوء، ولا تتوض من سؤر الحائض.

وفي باب طهارة سؤر الفأرة ، والحية ، والعظاية ، والوزغ ، والعقرب، وأشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة

عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء، أن يشرب منه ويتوضأ منه.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده، عن إسحاق بن عمار، مثله.

محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها وتوضأ منه، وإن كان عقربا فارق الماء، وتوضا من ماء غيره.

عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا ( عليه السلام ) قال: لا بأس بسؤر الفأر أن يشرب منه ويتوضأ.
هل يفسر أحد لي لم طهر سؤر الفأرة والخنفساء ولم يطهر سؤر الإمامية الحائض ؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق