الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

مقالات عن حديث الآحاد


مقالات عن حديث الآحاد

اردت ان اجمع بعض المواضيع التي كتبت عن حديث الاحاد للاطلاع والفائدة



===============




للمحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله


* الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة :

إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها ، وبيان وجه دلالتها .

الدليل الأول : قوله تعالى : [وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] .

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنون على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه و سلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه . ولا شك أن ذلك ليس خاصاً بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم . بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما ، ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ، ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد ، فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة ، فإن الله تعالى كم حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاماً حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام ، و ( الطائفة ) في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق . فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكماً لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماً، معللاً ذلك بقوله: [لعلهم يحذرون] الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة، فإنه كقوله تعالى في آياته الشرعية والكونية: [لعلهم يتفكرون] ، [لعلهم يعقلون] ، [لعلهم يهتدون] ، فالآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاماً .

الدليل الثاني : قوله تعالى : [ولا تقف ما ليس لك به علم] أي لا تتبعه ، ولا تعمل به ، ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ، ويعملون بها ، ويثبتون بها الأمور الغيبية ، والحقائق الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة ، بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات ، فلو كانت لا تفيد علما ، ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في (مختصر الصواعق– 2/396) وهذا مما لا يقوله مسلم.

الدليل الثالث : قوله تعالى : [يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وفي القراءة الأخرى [فتثبتوا] ، فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة قائمة به ، وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالاً ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "الإعلام" (2/394) :

"وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم . ومما يدل عليه أيضاً أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا ، وفعل كذا وأمر بكذا ، ونهى عن كذا ، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة ، وفي "صحيح البخاري" : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في عدة مواضع ، وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ! وإنما سمعه من صحابي غيره ، وهذه شهادة من القائل ، وجزم على رسول الله صلى الله عليه و سلم بما نسب إليه من قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير علم".

الدليل الرابع : سنة النبي صلى الله عليه و سم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الآحاد : إن السنة العملية التي جرى عليها النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضاً دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة والأحكام ، وأنه حجة قائمة في كل ذلك ، وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة ، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" - 8/132) :

" باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام ، وقول الله تعالى : [فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون] ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية ، وقوله تعالى : [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا] وكيف بعث النبي صلى الله عليه و سلم أمراءه واحداً بعد واحد ، فإن سها أحد منهم رد إلى السنة " .

ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلاً بها على ما ذكر من إجازة خبر الواحد ، والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضاً منها :

الأول : عن مالك بن الحويرث قال :

" أتينا النبي صلى الله عليه و سلم ونحن شببه ( 9 ) متقاربون ، فأقمنا عنده نحواً من عشرين ليلة ، وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم رحيماً رفيقاً ، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا ، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا ، فأخبرناه ، قال : ارجعوا إلى أهليكم ، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ".

فقد أمر صلى الله عليه و سلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد منهم أهله ، والتعليم يعم العقيدة ،

بل هي أول ما يدخل في العموم فلو لم يكن خبر الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى .

للمزيد

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?p=156357
02-25-2010سالم

هل تثبت الأحكام بالأدلية الظنية ؟

تاريخ الفتوى : 18 ذو القعدة 1421 / 12-02-2001

السؤال

ماحكم الشرع في من يقول إن الاحكام الشرعية لا تثبت إلابدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ويناظرعلى هذاالقول؟ وهل من قائل بهذا القول سلفا أوخلفا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا القول المذكور من أفسد الأقوال وأشنعها، وحقيقته ومؤداه اطّّراح عامة أدلة الشريعة من القرآن والسنة، فالقرآن الكريم قطعي الثبوت، لكن كثيراً من آياته ظنية الدلالة، ولهذا اختلف العلماء في تفسيرها ودلالتها على الحكم الشرعي المنتزع منها.
وقطعي الدلالة هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهو ما يطلق عليه الأصوليون: النص. كقوله تعالى: (تلك عشرة كاملة) [البقرة:196].
أما السنة النبوية فهي متواترة أو آحاد، والمتواتر وإن كان قطعي الثبوت، إلا أنه قد يكون ظني الدلالة.
والآحاد اختلف فيه هل يفيد الظن أو القطع؟ فالجمهور على أنها تفيد الظن، وذهب جماعة من أهل العلم إلى إفادتها العلم واليقين، وفصل آخرون بين ما احتفت به القرائن، وما لم يكن كذلك.
ومن أمثلة ما احتفت به القرائن: أحاديث الصحيحين، لأن القرائن دالة على صدقها لجلالة صاحبيهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، واختار هذا القول جماعة منهم ابن الحاجب، وإمام الحرمين، والآمدي، والبيضاوي، وابن تيمية.
وعلى القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن، فهو حجة يوجب العمل عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف.
قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد.
وقال القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعاً، وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف.
قال في شرح الكوكب المنير: ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقا، منهم: ابن أبي داود، وبعض المعتزلة، وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة.
وقال ابن القاص أيضا: وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن، زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان، وهذا ذريعة إلى إبطال السنن، فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل. انتهى.
واستدل الجمهور على وجوب التعبد بخبر الواحد بأدلة ذكرها ابن قدامة وغيره ومنها:
1/ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبوله، فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها.
منها أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي.
وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة منها: أنه سأل عن قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل، فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره" رواه البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ له.
ومنها أن عمر رضي الله عنه كان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها" رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" أخرجه البخاري.
ومنها: رجوع عثمان رضي الله عنه إلى قول فريعة بنت مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرها بالسكنى في دار زوجها لما قتل حتى تنقضي عدتها" رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن.
وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد. رواه مسلم وغيره.
وقال ابن عمر: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها من أجله" رواه البخاري ومسلم.
ولما اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة من غير إنزال أرسلوا أبا موسى إلى عائشة، فأجابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مس الختان الختان وجب الغسل" رواه مسلم.
والمقصود المثال لا الحصر، وعلى هذا سار التابعون من بعد الصحابة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه توقف في الأخذ بدليل من الكتاب، أو السنة الصحيحة حتى يبحث عنه هل هو قطعي الثبوت أم لا؟ أو هل هو قطعي الدلالة أم لا؟
وقد علم بالاضطرار أنهم كانوا يتعبدون لله تعالى بما أمرهم به من الصلاة الزكاة والصيام والحج، وغير ذلك من شعائر الإسلام، وأكثر هذه الأحكام ثابت بأدلة ظنية الدلالة، أو ظنية الثبوت.
2/ ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء، وأخذ الصدقات، وتبليغ الرسالة، ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيداً، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة، فلولا أن خبر الواحد يوجب العمل، ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله.
وقد قال البخاري في صحيحه: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. وساق رحمه الله أحاديث في وقائع متعددة كلها دالة على إلزامه صلى الله عليه وسلم بقبول خبر الآحاد.
والحاصل أن القول المسئول عنه قول محدث باطل مخالف للأدلة الشرعية، ولما عليه سلف الأمة وخلفها الصالحون. والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...lang=A&Id=6906
02-25-2010سالم

رقـم الفتوى : 14050

عنوان الفتوى : أحاديث الآحاد تثبت بها العقيدة والأحكام الفرعية
تاريخ الفتوى : 18 ذو الحجة 1422 / 03-03-2002
السؤال
ما الفرق بين العقيدة والأحكام الشرعية من حيث أدلتها فنحن نعلم أن دليل العقيدة يجب أن يكون قطعي الدلالة والثبوت إلا أن الكثير من المسلمين اليوم يقولون بأن العقيدة تثبت بدون القطع أي بادلة ظنية وهم من أهل السنة

الفتوى

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة هو أن كلاً من العقيدة والأحكام الفرعية يثبت بأحاديث الآحاد، ولا يشترطون القطعية في الثبوت ولا في الدلالة، بل يقولون: متى صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب على المسلم العمل به، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسواء كان قطعي الدلالة أو ظنيها، ودليلهم على هذا اتفاق الصحابة وأئمة الهدى من بعدهم على عدم التفريق بين العقائد والأحكام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الواحد من أصحابه إلى بعض البلدان يعلمهم التوحيد والعقيدة والأحكام، ويرى أن الحجة قد قامت عليهم بذلك، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6906
والله أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId
02-25-2010سالم

خبر الآحاد

احتجاج عبدالله بن عباس رضي الله عنه

عبدالله بن عباس

روى البخاري في صحيحه في كتاب العلم حديث رقم 122 عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر؟ فقال: كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه، إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، هو أعلم منك. قال: يا رب، وكيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وحمل حوتا في مكتل، حتى كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا، فانطلقا، بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت، قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فلما انتهيا إلى الصخرة، إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى، فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تسطيع معي صبرا، يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة، فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تسطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت - فكانت الأولى من موسى نسيانا - فانطلقا، فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تسطيع معي صبرا؟ - قال ابن عيينة: وهذا أؤكد - فانطلقا، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك). قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما).

قلت
:
في هذا الحديث فوائد

1_ احتجاج ابن عباس بخبر أبي بن كعب في مسألةٍ غيبية
ولا دليل على التفريق بين المسائل الغيبية
وتقسيمها إلى أصول لا يقبل فيها إلا التواتر وفروع يقبل فيها كل شيء

2_ أن ابن عباس أنكر على نوف البكالي
ولم يذكر حسناته مما يبطل منهج الموازنات

3_ أن ابن عباس قبل خبر الناقل له عن نوف البكالي
ولم يتبثت بتلك الخطوات التي يشترطها بعضهم _
وهي التأكد من صحة الفتيا ثم التأكد من صحة مفادها
ثم الذهاب إلى هذا الرجل وسؤاله عن وجه قوله _

=========

احتجاج عبد الله بن عمر رضي الله عنه بخبر الآحاد في الاعتقاد عبدالله بن عمر

روى الإمام مسلم في أول صحيحه حديث عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي. أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت: أبا عبدالرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني. والذي يحلف به عبدالله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاسند ركبتيه إلى ركبتيه.ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا" قال: صدقت. قال فعجبنا له. يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: "أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه، فإنه يراك". قال: فأخبرني عن الساعة. قال: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: "أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يتطاولون في البنيان".قال ثم انطلق. فلبثت مليا. ثم قال لي: "يا عمر! أتدري من السائل؟" قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم".

قلت
:
في هذا الأثر فوائد

1_ احتجاج عبدالله بن عمر على إثبات القدر بخبرٍ آحادي

2_ أن الصحابة عند المعضلات لا يبالون احتجوا بالقرآن أو احتجوا بالسنة
فالآيات في إثبات القدر كثيرة ولا تخفى على رجلٍ امتلأ علماً مثل ابن عمر
ومع ذلك احتج عليهم بالسنة

3_ قبول ابن عمر لخبر الثقة وبناؤه الأحكام عليه
إذ قبل خبر يحيى بن يعمر وحصين الحميري في أهل القدر
02-25-2010سالم

الاسم inspector الوظيفة السلام عليكم ورحمة الله
اريد ان اسال الشيخ عصام بارك الله فيه هل احاديث الاحاد ماخوذ بها فى العقيدة السؤال بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
خبر الآحاد هو الخبر الذي لم يبلغ عدد رواته الحد المطلوب في التواترـ والحديث المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب ـ سواء رواه راوٍ واحد أو اكثر من واحد ، والقول بأن أحاديث الآحاد لا يعمل بها من الأقوال غير المعتمدة عند أهل العلم ، والعلماء على العمل بحديث الآحاد في العقيدة والذي عليه الأمة قبول خبر الواحد إذا ثبت .
يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد :
وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العلم به إذا ثبت ، ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه.
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة.

ويقول سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله- :
جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن، والظن لا تبنى عليه العقيدة أن نقول : هذا رأي غير صواب لأنه مبني على غير صواب وذلك من عدة وجوه :
1. القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إنما الأعمال بالنيات " فإنه خبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قاله وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما .
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذاً إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله .
3. إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد أمكن أن يقال : : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا .
4. أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة فقال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون . بالبينات والزبر ) . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد .

والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية والعلمية، ولا دليل على التفريق بينهما، ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله المستند إليه .
والله أعلم.
02-25-2010سالم

بعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنها آحاد لا يلزمه اتباعها، أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولها، وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحي، وهدي الله.
فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فأكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشريعة، وناقض إجماع الأمة.
يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد (1/2): وأجمع أهل العلم من أهل الفقة والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه.
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (2/152): وهو مجمع عليه (أي قبول خبر الآحاد) من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا الناس دينهم، فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. والله أعلم.
02-25-2010سالم

المقصود بالاجماع هنا هو ما ثبت عن القرون الاولى .. وأما قول النظام فغير معتبر .
قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام ( 1/162 ) :
وقد ثبت عن ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد وداود الظاهري وجوب القول بخير الواحد , وهذه حجة على من قلدهم او قلد احدهم في وجوب القول بخبر الواحد .
وقال البخاري رحمه الله :
باب أخبار الاحاد .
وقال ابن تيمية رحمه الله :
أما سلف الامة فلم يكن بينهم نزاع , فهذا مذهب الفقهاء الكبار من اصحاب الأئمة الاربعة , والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية ... وأنما نازع في ذلك طائفة كالباقلاني ( ت 403 ) ومن تبعه .. وقد ذكر ابو عمرو ابن الصلاح القول الاول وصححه واختاره ... وجميع أهل الحديث على ماذكر الشيخ ابو عمرو . ( حديث الاحاد وحجيته 1/96 )
02-25-2010سالم

خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو بمعنى المتواتر عند الحنفية


من المعلوم ان الحنفية يقسمون الحديث من جهة وروده على ثلاثة أقسام:
الاول : المتواتر ، ويفيد اليقين.
الثاني : المشهور ، ويفيد الطمأنينة
الثالث : الاحاد ، ويفيد الظن.
وقالوا : ان الاول والثاني منهما يقضي على عام القرآن ويزيد عليه ، بخلاف الثالث فإنه لا يزيد علىحكم القرآن لان الزيادة نسخ وهو لا يجوز بخبر الاحاد.
الا ان حديث الاحاد اذا اجتمعت الامة على العمل وتلقته بالقبول فإنه في معنى المتواتر أي في حكم المتواتر وعليه جاز نسخ القرآن به .
وأشار الى ذلك الامام أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن) فقال عند حديثه عن طلاق الأمة : (وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ بِالنِّسَاءِ ، حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ سَنَدِهِ .
وَقَدْ اسْتَعْمَلَتْ الْأُمَّةُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي نُقْصَانِ الْعِدَّةِ ، وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَصَارَ فِي حَيِّزِ التَّوَاتُرِ ؛ لِأَنَّ مَا تَلَقَّاهُ النَّاسُ بِالْقَبُولِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي مَوَاضِعَ) اهـ.
وقال في الفصول في الأصول له في معرض حديثه عن نسخ القرآن بالسنة: (فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ عُبَادَةَ نَاسِخًا لِحُكْمِ الْقُرْآنِ وَهُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ وَمِنْ أَصْلِكُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِأَخْبَارِ الْآحَادِ .
فَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : ( وَهُوَ ) أَنَّ خَبَرَ عُبَادَةَ وَإِنْ كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ ، فَقَدْ اجْتَمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ فِي إيجَابِ الرَّجْمِ ، إلَّا مَنْ شَذَّ عَلَيْهَا مِمَّنْ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُهُ خِلَافًا مِنْ الْخَوَارِجِ ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَهُوَ مُوجِبٌ لِلْعِلْمِ فِي مَعْنَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ وَيَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِهِ .
أَلَا تَرَى أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ ، وَقَدْ أَجَازَ أَصْحَابُنَا نَسْخَ الْقُرْآنِ بِهِ لِتَلَقِّي النَّاسِ إيَّاهُ بِالْقَبُولِ وَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ حُكْمِهِ ).أهـ، وبهذا يتبين ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول فهو في معنى المتواتر عند الحنفية ، والله أعلم.


منقول احمد عمر احمد


================

خبر الاحاد مقتبس من كتاب اصول السرخسي


===


أصول السرخسي
أبو بكر السرخسي ج 1


.....والآثار عن رسول الله (ص) وعن الصحابة رضي الله عنهم في العمل بخبر الواحد أكثر من أن تحصى، وأشهر من أن تخفى، ذكر محمد رحمه الله بعضها في الاستحسان، وأورد أكثرها عيسى بن أبان رحمه الله مستدلا بجواز العمل بخبر الواحد، ولكنا لم نشتغل بها لشهرتها، ولعلمنا أن الخصوم يتعنتون فيقولون كيف يحتجون على وجوب العمل بخبر الواحد بالآحاد من الاخبار وهو نفس الخلاف، فلهذا اشتغلنا بالاستدلال بما هو شبه المحسوس، فكأن عيسى ابن أبان إنما استدل بها لكونها مشهورة في حيز التواتر، ولان العمل بالقياس جائز فيما لا نص فيه، ثبت ذلك باتفاق الصحابة، وخبر الواحد أقوى من القياس، لان المعمول به وهو قول رسول الله (ص) لا شبهة فيه وإنما الشبهة في طريق الاتصال به، وفي القياس الشبهة والاحتمال في المعنى المعمول به والطريق فيهما غالب الرأي، فكان جواز العمل بالقياس دليلا على جواز العمل بخبر الواحد بالطريق الاولى. يقرره أن العامي إذا سأل المفتي حادثته فأفتى بشئ يلزمه العمل به، ولو سأله عن اعتقاده في ذلك فأخبر أنه معتقد لما يفتيه به كان عليه أن يعتمد قوله وفيه احتمال السهو والكذب، ولكن باعتبار فقهه يترجح جانب الاصابة، وباعتبار عدالته يترجح جانب الصدق فيه فيجب العمل به، فكذلك فيما يخبر به العدل لان جانب الصدق يترجح بظهور عدالته، وما قالوا إن في هذا إثبات زيادة درجة لخبر غير المعصوم على خبر المعصوم غلط بين، فإن الحاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته، وليكون خبره موجبا علم اليقين ولا يثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخبر، ألا ترى أن العمل بخبر المخبر في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقا إذا وقع في قلب السامع أنه صادق، ولا يكون في
------------------------------------------------------

[ 329 ]
هذا قولا بزيادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب. وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم فقد استدل بما روي أن النبي عليه السلام قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالهم ومراده الاعلام بالاخبار، وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاما، ولان العمل يجب بخبر الواحد ولا يجب العمل إلا بعلم، قال تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * ولان الله تعالى قال في نبأ الفاسق: * (أن تصيبوا قوما بجهالة) * وضد الجهالة العلم وضد الفسق العدالة، ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق وأنه يثبت بخبر العدل. ثم قد يثبت بالآحاد من الاخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، ورؤية الله تعالى بالابصار في الآخرة، فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم.
02-25-2010سالم

حجيَّة أحاديثِ الآحاد في العقائد والأحكام

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=11897


الرد على ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين التواتر والقطعي والظني حجية الآحاد

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=13774

كيف يبنى يقين على ظن ؟

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=14662

هل الشرع مبناه على «الظن» أو «العلم واليقين» ؟

http://eltwhed.com/vb/showthread.php?t=21563


الرد على ما هي السنة حفظ السنة من المنافقين التواتر والقطعي والظني حجية الآحاد

http://www.eltwhed.com/vb/showthread...CA%E6%C7%CA%D1

جواب عدد الأحاديث المتواترة / الحديث المتواتر / فيصل القلاف


http://www.eltwhed.com/vb/showthread...329#post136329


ما هو افضل رد على من يدعي ان طاعة النبي في حياته فقط ويتبع المتواتر فقط

http://www.eltwhed.com/vb/showthread...CA%E6%C7%CA%D1
02-25-2010سالم

قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية : " وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه ، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه "


الإمام ابن العربي المعافري: (خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ، وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه).
وقال القرطبي: (قبول خبر الواحد مجمع عليه من السلف، معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحادا للأفاق ليعلموا الناس دينهم، فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد اذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به؛ أنه يوجب العلم. وهذا هو الذى ذكره المصنفون في أصول الفقه من اصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد، الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك).
02-25-2010سالم

إفادة خبر الواحد للعلم لابن جبرين

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=21694

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق