الجمعة، 19 ديسمبر 2014

نسف أدلة د.مصطفى محمود وإثبات حد الرجم

نسف أدلة د.مصطفى محمود وإثبات حد الرجم


Posted by أبو إسلام المغربي

أولاً وقبل كل شيء علينا توضيح عدة مسائل حتى لا نضطّر إلى التكلم عليها أثناء الرد على الأدلة التي اعتمدها صاحب المقال -غفر الله لنا وله-، 
وأوّل هذه المسائل، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم وعدم مخالفتهم، ومن أدلة ذلك قول الله عز وجلّ:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[1]، فذكر الله عز وجلّ اتباع غير سبيل المؤمنين مع مشاقّة الرسول عليه الصلاة والسلام، و كلّنا يعلم عِلم اليقين أنّ الله عز وجلّ ما ذكر ذلك عبثاً – حاشاه -، إنما ذكره حتى لا نخالف أمره وتوعد من يخلف اتباع سبيل المؤمنين كما توعّد على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أنها تدل على حجية الإجماع كما قال الإمام الشافعي -رحمه الله-.
وأيضاً قول الحقّ سبحانه: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}[2]، في هذه الآية ترضّى الله عز وجل عن الصحابة وعن الذين اتبعوهم بإحسان، فكيف نتبع غيرهم؟
وقال عليه الصلاة والسلام: (عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ)[3].

أما ثاني هذه المسائل فهي حجية السنة النبوية. إن كل مسلم ذا فهم سليم، يعلم عِلْم اليقين أنّ السنة وحي من عند الله، ولا يجوز لأيٍّ كان مخالفتها أو الاستهزاء بها إذ أنّها وحي مثل القرآن الكريم، غير أن هذا الأخير أوحاه الله لفظاً ومعنىً، لكن السنة أوحى الله معناها للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. وأدلة ذلك كثيرة نذكر من بينها:
قال الله عز وجل: {ومَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}[4].
قال سبحانه أيضاً: {وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[5].
قال صلى الله عليه وسلم: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)[6].
ويجب الإشارة إلى شيء مهم هنا، ألا وهو دور السنة، فصاحب المقال قال في الدليل الثاني (والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله)، وكأني به يريد أن يقول أن السنة لا تستقل بالتشريع، وهذا خطأ، فالسنة النبوية تستقتل بتشريعات، وإذا علمتَ أن السنة وحي من عند الله – كما تقدم معنا من أدلة – زال كل حرج في استقلال السنة بالتشريع لأن تشريعها من عند الله عز وجلّ كما هو تشريع القرآن الكريم. كما أنّ العلماء أجمعوا على أن هنالك أحكاماً ذكرتها السنة دون القرآن الكريم ولم يخالفهم فيه أحد، وإنما الخلاف وَقَعَ في استقلال السنة من عدمه لا على وجود تشريعات ليس موجودة في القرآن الكريم، قال د. مصطفى السباعي: (ويتلخص الموقف بين الفريقين في أنهما متفقان على وجود أحكام جديدة في السنة لم ترد في القرآن نصاً ولا صراحةً، فالفريق الأول يقول: إنَّ هذا هو الاستقلال في التشريع لأنه إثبات أحكام لم ترد في الكتاب. والفريق الثاني – مع تسليمه بعدم ورودها بنصها في القرآن – يرى أنها داخلة تحت نصوصه بوجه من الوجوه… وعلى هذا فهم يقولون: إنه لا يوجد حديث صحيح يثبت حكماً غير وارد في القرآن إلا وهو داخل تحت نص أو قاعدة مِنْ قواعده… وأن ترى أنَّ الخلاف لفظيٌّ، وأنَّ كلا منهما يعترف بوجود أحكام في السنة لم تثبت في القرآن، ولكن أحدهما لا يسمِّي ذلك استقلالاً، والآخر يسميه، والنتيجة واحدة)[7].


وبعد أن وَضَّحنا هذه المسائل ننتقل إلى الرد على أدلة الكاتب، على بركة الله:

الدليل الأول:

يقول د. مصطفى محمود – غفر الله لنا وله -: [أنَّ الأمَة إذا تزوَّجت وزنت فإنَّها تُعاقب بنصف حدِّ الحُرَّة ، وذلك لقوله تعالى : (( ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمِن ما ملكت أيمانُكُم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعضٍ فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصناتٍ غير مسافحاتٍ ولا متخذات أخدانٍ فإذا أُحصِنَّ فإن أتين بفاحشةٍ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم والله غفورٌ رحيم )).
والرجم لا ينتصف.

وجه الدليل من الآية:
 قوله: ((فإذا أُحصِنَّ)) أي تزوَّجن ((فعليهنَّ نصف ما على المحصنات)) أي الحرائر. والجلد هو الذي يقبل التنصيف، مائة جلدة ونصفها خمسون، أمَّا الرجم فإنَّه لا ينتصف؛ لأنَّه موت وبعده قبر، والموت لا ينتصف.]
الرد عليه:

أولاً، إنّ قول الله سبحانه وتعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[8]، عام في كل زانٍ إلا أن الله عز وجل قد أنزل آية في حد الزاني الثيب – المحصن بالزواج -، قال عُمر -رضي الله عنه-: (إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)[9].
وهذا الحديث يُثبت أنّ الله عز وجل أنزل آية في حد الزاني المحصن -بالزواج-، وهي التي تكلم عنها عمر رضي الله عنه في الحديث، كما أن الصحابة أقروه على ذلك ولم ينكر منه أحد. وقد يقول قائل لماذا لا توجد هذه الآية في كتاب الله عز وجل؟ نقول وبالله التوفيق أنه سبحانه وتعالى نسخ تلاوتها دون حكمها، لأن النسخ في كتاب الله على ثلاثة أضرب كما هو معلوم. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا، قال القاضي عياض –رحمه الله-: (وفي هذا كان قول عمر – رضى الله عنه – ذلك على المنبر، وإخباره برجم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورجمهم معه وقرأ إثر آية الرجم، ولا منكر له من علماء الصحابة وجماعتهم – رضى الله عنهم – ما يدل على موافقتهم له؛ إذ كان مثلهم لا يقر على منكر ولا يسكت عما استشهد به فيه عما يعلم خلافه. وفيه الحجة لإفراد الرجم دون الجلد. وهذه الآية مما نص العلماء أنه مما نسخ لفظه وبقي معناه، وحكمه ثابت وله نظائر)[10]. زد على ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بيّن السبيل في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}[11]، فقال عليه الصلاة والسلام: (خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)[12]، والكاتب في مقاله كما تقدم معنا اعتبر أنّ السنة مبينة للقرآن الكريم وهذا الحديث مُبَيِّن للآية الكريمة، فكيف لا يأخذ به؟
إن المحصنات في الآية {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِهن المحصنات المذكورات في أول الآية {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ}، أي المحصنة العفيفة غير المتزوجة، ودليل ذلك، قول الحق سُبحانه وتعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ إذ يستحيل أن يتزوج المرء امرأةً متزوجةً لو فسّرنا الإحصان بالزواج فقط… وهذا هو الخطأ الذي سقط فيه صاحب المقال -غفر الله لنا وله- إذ أنّ الإحصان لا يكون بالزواج وحده فقط، قال ابن منظور – رحمه الله -:
(وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مُحْصَنَةٌ بِالْإِسْلَامِ وَالْعَفَافِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ. يُقَالُ: أَحْصَنَتِ الْمَرْأَةُ، فَهِيَ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ. (…) وَكُلُّ امْرَأَةٍ عَفِيفَةٍ مُحْصَنَةٌ وَمُحْصِنَةٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ مُحْصَنَةٌ)[13].

وعلى ذلك فإن العذاب الذي على الأمة المتزوجة هو نصف عذاب المحصنة البكر – غير المتزوجة -، و هذا ما فهمه سلفنا الصالح من الآية أيضاً، فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا; وذلك لأن الآية دلت على أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والألف واللام في المحصنات للعهد، وهن المحصنات المذكورات في أول الآية: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} والمراد بهن الحرائر فقط، من غير تعرض لتزويج غيره، وقوله: {نصف ما على المحصنات من العذاب} يدل على أن المراد من العذاب الذي يمكن تنصيفه وهو الجلد لا الرجم، والله أعلم.)[14].
وعلى هذا فإن نصف حد المحصنات الأبكار في آية سورة النور هو حد الأمة التي تزني لِمَا تقدم معنا، الذي هو الجلد.




الدليل الثاني:

يقول الكاتب – غفر الله لنا وله -: [أنَّ البخاري روى في صحيحه في باب رجم الحُبلى: ((عن عبد الله بن أبي أوفى أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامديَّة. ولكنَّنا لا ندري أرجم قبل آية الجلد أم بعدها)).
وجه الدليل: أنَّه شكَّك في الرجم بقوله: كان من النبي رجم. وذلك قبل سورة النور التي فيها: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة)). لمَّا نزلت سورة النور بحكم فيه الجلد لعموم الزُناة فهل هذا الحكم القرآني ألغى اجتهاد النبي في الرجم أم أنَّ هذا الحكم باقٍ على المسلمين إلى هذا اليوم؟. ومثل ذلك، اجتهاد النبي في معاملة أسر غزوة بدر وذلك أنَّه حكم بعتقهم بعد فدية منها تعليم الواحد الفقير منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة ثمَّ نزل القرآن بإلغاء اجتهاده كما في الكتب في تفسير قوله تعالى: ((ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتَّى يثخن في الأرض)).
وجه التشكيك: إذا كان النبي قد رجم قبل نزول القرآن بالجلد لعموم الزُناة فإنَّ الرجم يكون منه قبل نزول القرآن وبالتالي يكون القرآن ألغى حكمه ويكون الجلد هو الحكم الجديد بدل حكم التوراة القديم الذي حكم به ـ احتمالاً ـ أمَّا إذا رجم بعد نزول القرآن بالجلد فإنَّه مخالف القرآن لا مفسِّراً له ومبيِّناً لأحكامه ولا موافقاً له ، ولا يصحُّ لعاقلٍ أن ينسب للنبي أنَّه خالف القرآن ؛ لأنَّه هو المُبلِّغ له والقدوة للمسلمين، ولأنَّه تعالى قال: (( قُل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عُمُراً من قبله أفلا تعقلون )). والسُنَّة تفسِّر القرآن وتوافقه لا تكمِّله. وقال تعالى: ((وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس)) والألف واللام في " الناس " للعموم. وعلى أنَّهم كانوا مكلَّفين بالتوراة يُحتمل أنَّ النبي حكم بالرجم لأنَّه هو الحكم على الزانية والزاني في التوراة ولمَّا نزل القرآن بحكمٍ جديدٍ نسخ الرجم ونقضه.]

الرد عليه:

أولاً: شكّ الصحابي رضي الله عنه لا يثبت ولا ينفي شيئاً.
ثانياً: لقد ثبت فعلاً أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رجم بعد آية الجلد التي تقدم معنا دليل تخصيصها.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: (أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ( أَبِكَ جُنُونٌ ؟ ) قَالَ: لَا قَالَ: ( فَهَلْ أَحْصَنْتَ ) قَالَ : نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ )[15].
ومن المعلوم أن آية النور نزلت بعد حادثة الإفك، ومن المعلوم أيضاً أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد هذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست على ما تقدم بيانه والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع)[16].
أما قوله أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم خالف القرآن الكريم فهذا لا يقول به عاقل، وقد بيَّنا سالفاً أن الرجم ثابتٌ بنص الآية المنسوخ تلاوتها وليس بحكم التوراة كما افترض الدكتور – غفر الله لنا وله -.



الدليل الثالث:
يقول الدكتور – غفر الله لنا وله -: [أن الله تعالى بين للرجل في سورة النور أنه إذا رأى رجلاً يزني بامرأته ولم يقدر على إثبات زناها بالشهود فإنه يحلف أربعة أيمان أنه رآها تزني وفي هذه الحالة يُقام عليها حد الزنا، وإذا هي ردت أيمانه عليه بأن حلفت أربعة أيمان أنه من الكاذبين فلا يُقام عليها الحد لقوله تعالى: ((والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)).
وجه الدليل: هو أن هذا الحكم لامرأة محصنة. وقد جاء بعد قوله تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة)) وحيث قد نص على عذاب بأيمان في حال تعذر الشهود فإن هذا العذاب يكون هو المذكور في هذه الجريمة والمذكور هو: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما)) أي العذاب المقرر عليهما وهو الجلد. وفي آيات اللعان: ((ويدرؤ عنها العذاب)) أي عذاب الجلد. وفي حد نساء النبي: ((يُضاعف لها العذاب)) أي عذاب الجلد؛ لأنه ليس في القرآن إلا الجلد عذاب على هذا الفعل. وفي حد الإماء: ((فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)) المذكور في سورة النور وهو الجلد.]
الرد عليه:

قد أثبتنا سابقاً أن حد الرجم ثابت بنص الآية المنسوخ تلاوتها وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة من بعده، وإن ثبت لك هذا فلا يحل لأي مسلمٍ كان أن يخالفه، إذ أنّ الله عز وجل يقول: { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[17].
وبما أن حد الرجم ثابت كما تقدم معنا، يكون العذاب في آية اللعان هو الرجم لأنها محصنة، وليس الجلد كما ذهب لذلك الدكتور – غفر الله لنا وله – لأن الجلد هو حد الزاني البكر كما تقدم معنا أيضاً.



الدليل الرابع:
قال الدكتور – رحمه الله -: قوله تعالى في حق نساء النبي: ((يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشةٍ مبينة يُضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً)). عقوبة نساء النبي مضاعفة أي مائتي جلدة، فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف. والعذاب في الآية يكون في الدنيا والدليل الألف واللام وتعني أنه شيء معروف ومعلوم.

الرد عليه:

هذه الآية الكريمة لا تنفي حد الرجم لا من قريب ولا من بعيد، فالكاتب – غفر الله لنا وله – قال: ( فالرجم الذي هو الموت لا يُضاعف)، وهذا خطأ محض، فالرجم ليس هو الموت، بل الرجم حد وعذاب يأتي بعده موت، ومن أقوى الأدلة العَملية – عندي – على أنه عذاب هو هروب ماعز لما كان الصحابة يرجمون فيه، فعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال: (فكنت فيمن رجمه – أي ماعز – فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه)[18]. فلو كان موتاً منذ الوهلة الأولى لما هرب ماعز، فهروبه يدلّ على أنّه تألم وتعذب.
إذاً فالآية لا تنفي الرجم أبداً ولا تعارض بينها وبين أحاديث الرجم.
ويجب العلم أن نساء الأنبياء معصومات من الزنا وهذا الذي عليه المسلمون سلفاً وخلفاً، قال ابن كثير رحمه الله: (وقال ابن عباس، وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبي قط، قال: وقوله: (إنه ليس من أهلك) أي: الذين وعدتك نجاتهم.
وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي – صلى الله عليه وسلم – وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه[19].



الدليل الخامس:
قال – غفر الله لنا وله -: قوله تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) الألف واللام في ((الزانية والزاني)) نص على عدم التمييز بين الزناة سواءً محصنين أو غير محصنين.

الرد عليه:

هذا الدليل لا يتقبله عاقل، لا سيما أنه قد تقدم معنا تخصيص الآية بآية نُسخت تلاوتها في الرد على الدليل الأول.



الدليل السادس:
قال – غفر الله لنا وله -: قوله تعالى: ((والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون)). هنا ذكر حد القذف ثمانين جلدة بعد ذكره حد الجلد مائة. يريد أن يقول: إن للفعل حد ولشاهد الزور حد وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه، وذكره الحد الخفيف الثمانون وعدم ذكر الحد الثقيل الرجم يدل على أن الرجم غير مشروع لأنه لو كان كذلك لكان أولى بالذكر في القرآن من حد القذف.

الرد عليه:

قول صاحب المقال (وانتقاله من حد إلى حد يدل على كمال الحد الأول وتمامه)، لا نعلم له سابقة ولا نعلم على أي كتاب في الفقه اعتمد الدكتور – غفر الله لنا وله – حتى قال بهذا الكلام، وإن كان هذا أمر متعلق باللغة العربية فلا أعلمه وأرجوا ممن له علم به إفادتنا وله الأجر. وهذا مخالف تماماً للقرآن الكريم، فالله عز وجل نسخ الآية 240 من سورة البقرة بالآية 240 ولو كان الأمر كما قال الكاتب لكان الأولى أن تكون الآية المنسوخة هي الآية رقم 234 لتقدمها…



الدليل السابع:
قال – رحمه الله -: قال تعالى: ((واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)). الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم. وتفسير قوله تعالى: ((حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً)). هو أن الزانيات يُحبسن في البيوت بعد الجلد إلى الموت أو إلى التوبة من فاحشة الزنا.

الرد عليه:

إن الحبسَ في البيوت كان أول الإسلام، ثم جعل الله لهن سبيلاً، والسبيل هنا ليس كما فسّره الكاتب – غفر الله له – بالتوبة… بل قال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)[20]، فهل سنتبع صاحب المقال أم الذي عليه نزل القرآن الكريم ؟
وأيضاً كما تقدم معنا أن الكاتب – غفر الله له – يستشهد بالصحابة رضوان الله عليهم، فإني أرى أن الموضع مناسباً للاستشهاد بابن عباس رضي الله عنه، مع العلم أن هذا ليس رأيه بل ما عاصره، قال رضي الله عنه في تفسير الآية: (يعني الرجم للثيب والجلد للبكر)[21].
فهذين دليلين على وجود الرجم وعلى التفسير الخاطئ للآية من طرف الكاتب رحمه الله.



الدليل الثامن:
قال الكاتب: قوله تعالى: ((الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)). هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة. وقوله تعالى: ((واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم)) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله ((من نسائكم)) يدل على عموم المسلمين، وقوله ((أو يجعل الله لهن سبيلاً)) يؤكد عدم الرجم ويؤكد عدم التمييز بين البكر والثيب في الحد. وإن تابت الزانية أو الزاني فيندرجا تحت قوله: ((فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما)). فالتوبة تجب ما قبلها.

الرد عليه:

إن قول الكاتب رحمه الله (هنا حرم الله الزانية على المؤمن وهذا يدل على بقائها حية من بعد إقامة الحد عليها وهو مائة جلدة، ولو كان الحد هو الرجم لما كانت قد بقيت من بعده على قيد الحياة). خطأ، فهذه الآية تخص الزاني البكر الذي حدّه الجلد وليس الثيب… قال صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)[22]. طبعاً إلا إذا تاب عن الزنا فيجوز نكاحه… فها هي السنة بينّت لنا الآية ولا سيما أن الكاتب رحمه الله يُقر بأن السنة مبينة للقرآن الكريم.
أما قوله (وقوله تعالى: (( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم )) لا يميز بين بكر وثيب إذ قوله (( من نسائكم )) يدل على عموم المسلمين).
فهو فعلاً يدل على عموم نساء المسلمين، لكن كما تقدم معنا في الرد على الدليل السابع أن هذا كان في أوّل الإسلام، ثم جعل الله لهن سبيلاً كما صحّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام – الحديث الذي تقدم معنا – وعن الصحابي ابن عباس رضي الله عنه. فقد قال رضي الله عنه: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى أو يجعل الله لهن سبيلا، فكانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) [سورة النور: 2]، فإن كانا محصنين رجما. فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما.)[23].
فهذا ترجمان القرآن وإمام المفسرين ومعاصر الوحي يثبت حد الرجم ويُفرق بين الثيب والبكر فكيف لا نفرق بينهما نحن ؟



الدليل التاسع:
وقال – غفر الله لنا وله -: يقول العلماء: إن الخاص مقدم على العام. ثم يقولون: والقرآن عام. ثم يقولون: وفي القرآن آيات تخصص العام. ثم يقولون: وفي الأحاديث النبوية أحاديث تخصص العام. أما قولهم بأن العام في القرآن يخصص بقرآن فهذا هو ما اتفقوا عليه وأما قولهم بأن الأحاديث تخصص عام القرآن فهذا الذي اختلفوا فيه لأن القرآن قطعي الثبوت والحديث ظني الثبوت وراوي الحديث واحد عن واحد عن واحد ولا يصح تخصيص عام القرآن بخبر الواحد.
وعلى ذلك فإن قوله تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)) حكم عام يشمل الجميع محصنين أو غير محصنين. فهل يصح تخصيص العام الذي هو الجلد بحديث يرويه واحد عن واحد في الرجم؟!. إن قلنا بالتخصيص والخاص مقدم على العام يلزم تفضيل كلام الراوي على كلام الله أو يلزم مساواة كلام الراوي بكلام الله وهذا لا يقول به عاقل، وعليه يتوجب أن حكم الرجم ليس تخصيصاً لحكم الجلد.

يقول شيخ الإسلام فخر الدين الرازي عن الخوارج الذين أنكروا الرجم: ((إن قوله تعالى: ((الزانية والزاني فاجلدوا)) يقتضي وجوب الجلد على كل الزناة. وإيجاب الرجم على البعض بخبر الواحد يقتضي تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو غير جائز لأن الكتاب قاطع في متنه بينما خبر الواحد غير قاطع في متنه والمقطوع راجح على المظنون)).
ولو أن رواة الأحاديث قد اتفقوا على الرجم والنفي (التغريب) لأمكن أن يُقال إن إجماعاً من المسلمين موجود عليهما. ولأنهم لم يتفقوا وقع الريب في قلوب المسلمين من جهة الرجم والنفي. وفي الحديث: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ففي حديث: ((خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله)) أمر بالجلد ولم يأمر بالتغريب. وفي حديث الأمَة: ((إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بطفير)) ولو كان النفي ثابتاً لذُكِر هنا مع الجلد. وروى الترمذي أنه عليه السلام جلد وغرّب، وهذا تناقض.
الرجم عقوبة جاهلية توارثها العرب والمسلمون وما كان لها بالقرآن صلة. فلقد ذكرت كلمة رجم خمسة مرات في الكتاب المقدس عن شعوب سلفت نزول التحكيم الإسلامي وهو كالآتي: {قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ }هود91 {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً }الكهف20 {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً }مريم46 {قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ }يس18 {وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ }الدخان20
كل هذه الآيات الكريمة القرآنية تثبت أن الرجم غير مقبول في الإسلام كوسيلة ردع للمنحرف عن شريعة الله ومن تكبَّده أو هُدِّد به عبر التاريخ البشري قبل نزول القرآن وبعده كان تسلطا وطغيانا كما تنص الآيات الصريحة!

الرد عليه:

إن قول الكاتب رحمه الله أن مسألة تخصيص القرآن الكريم بالسنة فيها خلاف فهذا مما لا نعلمه، والسنة تدل على أنها فعلاً تخصصه، فمثلاً قال عز وجل: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ}[24] إلا أن السنة خصت القاتل والكافر بمنعهما، قال صلى الله عليه وسلم: (القاتل لا يرث)[25]، وقال أيضاً: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر)[26]. والأدلة على تخصيص السنة للقرآن الكريمة كثيرة، فلا عبرة لمن خالف في ذلك.
كما أنّنا لم نثبت حد الرجم بالسنة بل أثبتناه بالقرآن الكريم – الآية التي نُسخ لفظها -. كما أنّ الرجم ثابت بتواتر السنة – أي قطعي الثبوت وليس ظني -.
كما أن المسألة مُجمع عليها، والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم، قال ابن كثير رحمه الله: (قال ابن عباس: كان الحكم كذلك، حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد، أو الرجم. 
وكذا روي عن عكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وعطاء الخراساني، وأبي صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والضحاك: أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه.)[27].

أما استدلال الكاتب بحديث: (خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به وخلوا سبيله).. لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على نفي التغريب، إذ أن هذا خاص، ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال (مائة شمراخ) ولم يقل (جلدة) ؟!! فهذا رأفة به ومراعاة لضعفه.
أما قوله – غفر الله لنا وله – أن الرجم حكم جاهلي فهذا خطأ شنيع، فالرجم ثابت في التوراة وهو حكم الله عز وجل الذي أثبته في القرآن الكريم كما بيّنا آنفاً.
هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.



[1] سورة النساء الآية 115
[2] سورة التوبة الآية 100
[3] صحيح سنن ابن ماجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ج1 ص32، ط مكتبة المعارف، الرياض 
[4] سورة النجم، الآيتين 3 و4
[5] سورة الحشر، الآية 7
[6] مسند الإمام أحمد ج28 ص410 و411 ح17174، ط مؤسسة الرسالة – بيروت، ت: شعيب الأرناؤوط وآخرون.
[7] السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي، ص 420، ط الوراق
[8] سورة النور، الآية 2
[9] صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ج3 ص1317 ح1691 – دار إحياء التراث العربي – بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي
[10] إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي أبي الفضل عياض ج5 ص508 – دار الوفاء – مصر، ت: د. يحيى إسماعيل
[11] سورة النساء، الآية 15
[12] صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ج3 ص1316 ح1690 - دار إحياء التراث العربي – بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي
[13] لسان العرب لابن منظور – ط دار صادر – ج 4 ص 144
[14] تفسير القرآن العظيم لابن كثير – ط دار طيبة – ج 2 ص 265
[15] صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ج8 ص165 ح6815 – ط: دار طوق النجاة – ت: محمد زهير بن ناصر الناصر
[16] فتح شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني ج12 ص120 – ط: دار المعرفة، بيروت – ت: محمد فؤاد عبد الباقي
[17] سورة النساء الآية 115
[18] صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ج3 ص1318 ح1691 - دار إحياء التراث العربي – بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي
[19] تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج 4 ص 326 – ط: دار طيبة
[20] صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ج3 ص1316 ح1690 - دار إحياء التراث العربي – بيروت، ت: محمد فؤاد عبد الباقي
[21] صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ج6 ص42 ح4572 – ط: دار طوق النجاة – ت: محمد زهير بن ناصر الناصر
[22] صحيح أبي داود للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ج6 ص293 ح1791 – ط: مؤسسة غراس، الكويت – حديث صحيح
[23] جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري ج8 ص74 – ط: مؤسسة الرسالة – ت: أحمد شاكر
[24] سورة النساء الآية 11
[25] صحيح الجامع الصغير وزيادته للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ج2 ص817 ح4436 – ط: المكتب الإسلامي
[26] مسند الإمام أحمد بن حنبل ج36 ص100 ح21766 – ط: مؤسسة الرسالة – ت: شعيب الأرناؤوط وغيره – حديث صحيح
[27] تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج2 ص233 – ط: دار طيبة


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق