الأحد، 4 ديسمبر 2016

الرد على ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحاً عند أهل السنة


 
الرد على ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحاً عند أهل السنة

--------------------------------------------------------------------------------

الرد على الرافضي

ماذا بقي من شعائر الإسلام صحيحاً عند أهل السنة


يقول التيجاني (( قال أنس بن مالك ما عرفت شيئاً مما كان على عهد النبي (ص) قبل الصلاة، قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها. وقال الزهري دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت. وحتى لا يتوهم أحد أن التابعين هم الذين غيروا ما غيروا بعد تلك الفتن والحروب، أود ان أذكر بأن أول من غير سنة الرسول في الصلاة هو خليفة المسلمين عثمان بن عفان وكذلك أم المؤمنين عائشة، فقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن رسول الله (ص) صلى بمنى ركعتين وأبوبكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدراً من خلافته ثم أن عثمان صلى بعد أربعاً. كما اخرج مسلم في صحيحه قال الزهري قلت لعروة ما بال عائشة تتم الصلاة في السفر؟ قال أنها تأولت كما تأول عثمان ))(1)

1ـ لقد خلـط هذا التيجاني بين حديثين وجعلهما حديثاً واحداً فالحديث الأول رواه مهـدي عن غيلان عـن أنس قـال (( ما أعرف شيئاً مما كان على عهـد النبـي صلى اللـه عليه وسلم قيـل: الصـلاة، قـال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها ))(2)

والحديث الثاني عن عثمان بن أبي روّاد أخي عبد العزيز قال: (( سمعت الزهري يقـول: دخـلت علـى أنس بن مـالك بدمشق وهو يبكي فقلت: ما يبكيـك؟ فقـال: لا أعـرف شيئـاً ممـا أدركت إلا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت ))(3)

2ـ أما بالنسبة لحديث أنس بن مالك الأول فإنه قصد من قـوله ( أليس صنعتم ما صنعتم فيها ) أنهم يؤخرونها حتى يخرج وقتها وقـد كان هذا في زمن الحجاج وليس زمن الصحابة كما زعـم، والذي خاطب أنس في هذا الحديث يقال له أبو رافع ذكره أحمد بن حنبل في روايته لهذا الحديث عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه (( فقال أبو رافـع: يا أبا حمزة ولاالصلاة؟ فقال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجـاج في الصلاة ))(4) وروى بن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي سمعت ثابتاً البناني قال (( كنا مع أنس بن مالك فأخّر الحجاج الصلاة فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقةً عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيرة ذلك: والله ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد رسول اللـه =+ إلا شهادة أن لا إله إلا اللـه فقال رجـل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ فقال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة النبي =+ ؟ وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد بن ثابت مختصراً ))(5)

3ـ أما حديث أنس الآخرالذي رواه الزهري فكان في إمارة الحجاج على العراق أيضاً، وقد قدم أنس لدمشق لكي يشكوا الحجاج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد بن عبد الملك، أما المراد بقول أنس (( لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة وقد ضيعت )) أي بتأخيرها عن وقتها فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها لما رواه عبدالرزاق عن أبي جريح عن عطاء قال (( أخَّر الوليد الجمعة حتى أمسى فجئت وصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب ))(6) وما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكربن عتبة قال (( صليت إلى جنب أبي جحيفة فمسّى الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخّر الصلاة ترك أن يشهدها معه ))(7)، وأما إطلاق أنس فلا يفهم منه أن هذا موجوداً في جميع بلاد الإسلام بل هو محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرةخاصة، وإلا فإنه قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئاً إلا انكم لا تقيمون الصفوف والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ ))(8).

4ـ أما قوله عن عثمان وعائشة في أنهما غيّرا في الصلاة فأقول: الصلاة المقصودة هناهي في باب السفر هل تقصر أم تتم وهذا الأمر فيه خلاف بين أهل العلم لمن له أدنى إلمام بالفقه وقد روي الخلاف بين الصحابة أيضاً في ذلك فروي عن عثمان وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الإتمام في السفر وهو قول جمهور الصحابة والتابعين بل قد روي عن عائشة أن رسول اللـه =+ كان يتم في السفر ويقصر وسأل ابن عباس رجلٌ فقـال: كنت أتـم الصلاة فـي السفر فلم يأمره بالإعادة(9) وقد جاءت السنة الدالـة علـى أن القصـر رخصـة فـي السفر وليس عزيمة لقوله تعالى { فليس عليكم جنـاحٌ أن تقصـروا مـن الصـلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا } ( النساء ـ 101) فقـد أخرج مسلمٌ في صحيحه عن يعلى بن أمية قال (( قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ـ فقد أمن الناس فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله =+ عـن ذلك. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ))(10) واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلّى أربعاً بالاتفاق ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم(11) وأما إذا احتج هذا التيجاني بقول ابن مسعود بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن زيد قال (( صلّى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنىً أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله =+ بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتـان ))(12) فأمـا قول ابن مسعود ( فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبِّلتان ) فـ( من ) هنا للبدلية مثل قوله تعالى { أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة } وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا من غيرها فإنها تكون فاسدة كلها وإنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى ويؤيده ما روى أبو داود (( أن ابن مسعود صلى أربعاً فقيل لـه (( عبت على عثمان ثـم صليت أربعاً. فقال: الخلاف شر ))(13) (( وفي رواية البيهقي ( إني لأكره الخلاف ) ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول، وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنيفية ووافقهم القاضي اسماعيل من المالكية وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل وهو قول جمهور الأصحاب والتابعين ))(14) وأما إذا استدل أيضاً بحديث عائشة رضي الله عنها حينما قـالت ( الصلاة أول مـا فرضت ركعتين.....) الحـديث، وقول عائشة ( فرضت ) أي قدرت وأدل دليل على تعيين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر(15).

5ـ ومن هنا نعلم أن القصر في السفر هو رخصة من الله والإنسان مخير بين الأخذ به أو تركه كسائر الرخص ونعلم أيضاً ضحالة تفكير هذا التيجاني الذي زعم أن الصحابة غيّروا في الصلاة فليت شعري كأن الصحابة غيروا صلاة الصبح فصلّوها أربعا! أو قصروا صلاة المغرب فجعلوها ركعة!!؟ وكأنه لم يكن في يوم من الأيام من أهل السنة وهذا أقرب إلى اعتقادي لأن أي سني يعرف هذه القضية الفقهية يقيناً ويعلم أن الصحابي لم يكن ليخالف فعل الرسول =+ في أمرٍ فيه عزيمة فضلاً عن زوجته.

6ـ ونأتي الآن إلى تأويل عثمان وعائشة رضي الله عنهما فقد ذكر بعض أهل العلم (( أنهما كانا يريان أن النبي =+ إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر على ذلك لأمته فأخذا على أنفسهما بالشدة ))(16) ، وعن الزهري قال (( أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب، لأنهم كثروا عامئذٍ فصلى بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع ))(17) وقال ابن حجر في الفتح (( أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم ))(18) ثم قال ابن حجر (( ولا مانع عندي أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض للوجه الذي اخترته بل يقويه من حيث أن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان ))(19)، (( وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحاً، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه ( أنها كانت تصلي في السفر أربعـاً فقيل لها: لـو صليت ركعتين. فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ ) إسناده صحيح وهو دالٌ على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل ))(20)

أخيراً ـ أقول أن قول هذا الرافضي ( وحتى لا يتوهم أن التابعين هم الذين غيروا...الخ ) في إشـارة لحـديث أنس يظهـر دليلاً آخـر على تدليس هـذا ( الرويبض ) المشين فما دخل رواية أنس بن مالك بما روي عن عثمان وعائشة فالرواية الأولى وضحنا فيها أن التغيير من فعل الحجاج وليس من الصحابة، وأما فعل عثمان وعائشة فقد وضحناه في الفقرة السابقة وبات لدينا أن شيئاً واحداً هو الذي تغير ألا وهو عقل التيجاني؟!



--------------------------------------------------------------------------------

(1) ثم اهتديت ص (109).

(2) صحيح البخاري جـ1 كتاب مواقيت الصلاة ـ باب ـ تضييع الصلاة عن وقتها برقم (506).

(3) المصدر السابق جـ1 برقم (507).

(4) فتح الباري جـ2 ص (17).

(5) فتح الباري جـ2 ص (17 ـ18).

(6) المصدر السابق جـ2 ص (18).

(7) المصدر السابق.

(8) المصدر السابق.

(9) المغني لابن قدامة جـ3 ص (124) تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو.

(10) صحيح مسلم بشرح النووي جـ5 كتاب صلاة المسافرين برقم (686).

(11) فتح الباري جـ2 ص (658).

(12) صحيح البخاري جـ1 كتاب تقصير الصلاة برقم (1034).

(13) راجع سنن أبي داود كتاب المناسك ـ باب ـ الصلاة بمنى برقم (1960)، وراجع صحيح سنن أبي داود للألباني برقم (1726).

(14) فتح الباري جـ2 ص (657 ـ 658).

(15) المصدر السابق جـ2 ص (664).

(16) فتح الباري جـ2 ص (665).

(17) راجع سنن أبي داود ـ باب ـ الصلاة بمنى برقم (1964) وراجع صحيح أبي داود برقم ( 1727) وانظر الفتح جـ2 ص (665).

(18) نفس المصدر جـ2 ص (665).

(19) نفس المصدر جـ2 ص (665).

(20) المصدر السابق.





انتهى

معتز03-02-08 01:05 AM

قوله (وهذه الصلاة قد ضيعت) قال المهلب: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت، كذا قال، وتبعه جماعة، وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى " فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب.
(تنبيه) : إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال " ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف " والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر عبد العزيز أميرها حينئذ، وكان على طريقة هل بيته حتى أخبره عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الأوقات، فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوائل الصلاة.
ومع ذلك فكان يراعى الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى آخر وقتها.
وقد أنكر ذلك أنس أيضا كما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه.


وهاهم أهل السنة يوردون الحديث في صحاحهم ويستنكرون فعل الحجاج وأميره

وهل نسيت أنكم تؤدون الخمس فروض في ثلاث أوقات فقط نقلا عن من أدعيتم لهم العصمة بينما لم يدع أهل السنة العصمة لأحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته وأهل بيته فضلا عن الحجاج والوليد

أنك لاتستشنع شئيا فعله بعض من يحسب على أهل السنة الا وجدت أشنع منه في ماتدينون الله به وتنقلونه عن معصوميكم



والآن ايها الرافضي المستجد تعال وأنظر الى مارواه اسيادك عن معصوميك في مخالفة المسلمين

روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه (عيون أخبار الرضا 1/275 ط.طهران).
وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: (شيعتنا المسلمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) (الفصول المهمة 225 ط.قم).
وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: (كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) (الفصول المهمة 225).

ويقول الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة باب عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم:

والأحاديث في ذلك متواترة .. فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في الحديثين المختلفين: أعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه.وقال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.
وقال عليه السلام: خذ بما فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
وقال عليه السلام: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء.
وقوله عليه السلام: والله ما جعل الله لأحد خيرة في أتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.
وقول العبد الصالح عليه السلام في الحديثين المختلفين: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.
وقول الرضا عليه السلام: إذا ورد عليكم خبران متعارضان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.
وقول الصادق عليه السلام: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة انظر (الفصول المهمة 325-326).
وقال الحر عن هذه الأخبار بأنـها: (قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد).
وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة) (الفصول المهمة 326).

ويروي الكذوب في علل الشرائع
عن أبي إسحاق الأرجائي رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟
فقلت: لا ندري.
فقال: إن علياً لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره. وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس) (531 طبع إيران)
ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي:
لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ما أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم؟ أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم، لأن الأخذ بخلاف قولهم وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة.

وقال مرجع الرافضة الهالك الخمينى فى كتابه الرسائل2/83
"وعلى أى حال لا إشكال في أن مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض"

وفى كتاب تعارض الأدلة الشرعية لمحمد باقر الصدر < ص 359 ط الثانية دار الكتاب اللبنانى سنة 1980 .
عن محمد باقر بن عبدالله قال : قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال:إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف فيها العامة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه.

ارأئيت أن أهل السنة الذين قالوا بمخالفة الرافضة في المستحسنات كانوا فقهاء مجتهدين غير معصومين بينما انتم تروون وجوب مخالفة المسلمين في أصول الدين وفروضه عن معصوميكم وعلى هذا كافة علمائكم ومراجعكم

معتز03-02-08 01:05 AM

ماور د في الاثر دلالة على حرص وليس تضيع لان انس عندما راى الحجاج تاخر في اقامة الصلاة

قال ضيعت للمبالغة في وصف التاخير في الصلاة فهذا دلالة لان انس حريص على وقت الصلاة

فهذا يحسب لنا ليس علينا فهذا امر بمعروف وتذكير بضرورة اقامة الصلاة على وقتها

بعكس دين المجوسي الذي تم به الغاء صلاة الجمعة حتى ظهور المهدي
وحللوا تاخير الصلاة
وحللوا الجمع من غير علة


إلغاء صلاة الجمعة عند الشيعة

ابن حمزة في (الوسيلة الى نيل الفضيلة) وابن زهرة في (الغنية) والطبرسي في (مجمع البيان في تفسير القرآن)و ابن ادريس في (السرائر) بتعطيل اقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة وعدم وجوبها لانعدام شرط حضور الامام او اذنه الخاص . يقول ابن ادريس في (السرائر):· صلاة الجمعة فريضة... بشروط احدها: حضور الامام العادل او من نصبه الامام . وان إجماع اهل الاعصار على ان من شرط انعقاد الجمعة: الامام او من نصبه الامام للصلاة من قاضٍ او امير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغيره لم يصح . وان إجماع الفرقة الامامية على ذلك

احد اكاذيب المجوس الامام الرضا يؤخر الصلاة

عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همّام إسماعيل بن همّام قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) ـ وكنّا عنده ـ لم يصلّ المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلّى بنا على باب دار ابن أبي محمود. وسائل الشيعة باب جواز تاخير المغرب

الجمع من غير علة

وعن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق (1) من غير علّة ؟ قال : لا بأس وسائل الشيعة

معتز03-02-08 01:06 AM

شيخ رافضي يعترف ان دينهم يفتقر الي انعدام الدليل على جملة احكامه وان عليهم اخذ دينهم على عواهنه بما فيه من اكاذيب واساطير

قال شيخهم يوسف البحراني المتوفى (1186هـ) حيث قال: "والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر" [لؤلؤة البحرين: ص47.].

فهذا نص مهم يكشف أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم.. وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم، وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة، لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة.



إعتراف بعض علماء الشيعة بضياع مذهب آل البيت بسبب التقية ..!!
يقول صاحب الحدائق (إن الكثير من أخبار الشيعة وردت على جهة التقية التي هي على خلاف الحكم الشرعي واقعا)
الحدائق الناضرة، 1/89

ويقول في موضع آخر ..
فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل، لامتزاج أخباره بأخبار التقية، كما اعترف بذلك ثقة الإسلام وعلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي، حتى أنه قدس سره تخطى العمل بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبار، والتجأ إلى مجرد الرد والتسليم للائمة الأبرار
الحدائق الناضرة، 1/5
قواعد الحديث، 132

ويقول شيخ الطائفة الطوسي في تهذيبه: إن أحاديث أصحابنا فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتي جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا، إلى أن قال: أنه بسبب ذلك رجع جماعة عن اعتقاد الحق ومنهم أبوالحسين الهاروني العلوي حيث كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما إلتبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة واعتقد المذهب من جهة التقليد
تهديب الأحكام، 1/2

و كما قال شيخ طائفتهم، ولا بد له من قول ذلك وقد قال تعالى: ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا )- النساء 82 .

وعن الصادق رحمه الله قال: إن مما أعان الله به على الكذابين النسيان
الكافي 2/341 البحار 72/251
(وقال: أي أضرهم به وفضحهم فإن كثيرا ما يكذبون في خبر ثم ينسون ويخبرون بما فيه ويكذبه فيفتضحون بذلك عند الخاصة والعامة)


ولذلك فإنك لا تجد عند القوم مسألة لا تسلم من الاضطراب، ومن راجع مسائل الشيعة في جميع الأبواب فأنه لا بد أن يجد قولين أو اكثر في المسألة الواحدة وكلها منسوبة إلى الأئمة بل وإلى الإمام نفسه، حتى إنهم رووا عن الباقر أنه يتكلم على سبعين وجها..!!
الروضة 86 , نور الثقلين 2/444، البحار 2/207، 209

والمعلوم عند القوم أن الأخبار التي خرجت على طريق التقية لموافقتها لمذهب العامة لا يجب العمل بها
التهذيب، 2/129

طبعاً العامة معروفون وهم أهل السنة

ولذا لا بد من الاجتهاد في معرفة الأحكام التي صدرت عن الائمة دون تقية حتى يعمل بها

فواحد يرجح هذا القول ويسقط الآخر وثاني يرجح قولاً آخر ويسقط غيره .

وآخر يرجح غيرهما ويسقط ما سواه ويقول: إنها تقية وهكذا .

وقد أدت هذه الحقيقة بدورها إلى بروز ظاهرة (المرجيعة) عند الشيعة وما صاحبها من سلبيات ومساوئ إلى يومنا هذا

وليس تكفير بعض المراجع لبعض عنا ببعيد .. وكل ذلك من أجل المرجع نفسه فمن مصلحته العظمى أن يلتف حوله عامة الشيعة مما يسهل عليه الإرتشاف من الخمس ومضاجعة النساء بأكبر قدر ممكن ..!!

والآن أيهالشيعي ..
أما زلت تعتنق مذهباً شرع فيه ما قد ينسى بسببه بعض الضروريات في الدين ؟

إنها التقية العمياء .. المتعارضة مع ماجاء به القرآن ..!!

فتسعة أعشار دينك تقية وعشر واحد قسمه على كل من .. الصلاة .. الصوم .. الحج .. الزكاة .. المتعة .. الإمامة ..!!!

ولا تنسى أنك بكتمانك لدينك تقية يعزك الله .. وبنشرك لمذهبك يذلك الله .. وصدق من قالها من أئمتكم ..

وهل يستسيغ عقلك أن مذهب هو مذهب الحق وسفينة نجاة .. يشرع فيه تقية ..!!

http://www.d-sunnah.net/forum/showth...threadid=10894

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق