##
عمر لايعلم حتى التيمم للصلاة
###
الرد على المخالف ان سيدنا عمر لا يغرف التيمم
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=162452
##
ويقول مقرا بضالته العلمية أمام الإمام علي : ما من معضلة ليس لها أبو الحسن أنظر قصة عمر مع المرأة حين صعد المنبر ينهي عن المغالاة في المهور حين قال أصابت امرأة
###
إسقاط رواية ( أصابت إمرأة وأخطأ عمر )
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=95350
##
وأخطأ عمر في
الدر المنثور ج1 / 133 / وتفسير قوله تعالى : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) في كتب التفسير . أنظر مستدرك الحاكم ويروي الحكم لم يكن أحد من الصحابة يقول سلوني إلا علي .
ولايفهم في القضاء شيئا وهو القائل كل الناس أفقه من عمر
##
http://www.dd-sunnah.net/forum/showpost.php?p=1593582&postcount=22
##
فهو قد حرم متعة الحج ومتعة النساء
###
من حرم المتعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس عمر رضي الله عنه
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?p=1729476#post1729476
##
وشرع لصلاة التراويح جماعة ولا جماعة في نفل
.كانت صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى في البيوت على عهد الرسول وعهد أبي بكر حتى جاء عمر فجمع الناس ليصلونها جماعة وكان يقول : إنها بدعة ونعمت البدعة أنظر البخاري ومسلم كتاب الصلاة . أنظر البيهقي ج6 / 245
###
صلاة التراويح بين عمر بن الخطاب والشيعة الاثني عشرية؟
http://aljazeeraalarabiamodwana.blogspot.com/2014/10/blog-post_48.html
##
.وجعل التكبير في صلاة الجنائز أربعا بعد أن كان خمسا
##
التكبير المتواتر اربع
##
وأوقف إقامة الحد على المغيرة بن شعبة .شهد مجموعة من الصحابة على المغيرة بن شعبة أنه زنى بامرأة محصنة ذات بعل ولم يقم عمر الحد عليه بل أقامه على الشهود بتهمة القذف
###
الرد على شبهة ابي بكرة و القذف بالزنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=140189
##
حاول عمر أن يقيم الحد على امرأة اضطرت للزنا ولا إثم على المضطر
###
*دعوى تعطيل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ما شرع من عقوبة لحد الزنا
(**** <#_edn1>*)*
*مضمون الشبهة: *
يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قد خالف نصا تشريعيا
من نصوص الشريعة الإسلامية، ودليلهم على ذلك ما ورد من روايات عن عدم
إعماله لحد الزنا في بعض الحالات، ويتساءلون: ألا يعد هذا الصنيع مخالفة
صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية؟!
*وجه إبطال الشبهة: *
الحدود في الإسلام لا تقام حتى تنطبق عليها قاعدتان:
· الأولى: استيفاء شروط وانتفاء موانع، وهذه الشروط وتلك الموانع هي:
o العلم المنافي للجهل.
o الاختيار المنافي للإكراه.
o العمد المنافي للخطأ والسهو والنسيان وغيرها.
· الثانية: درء الحدود بالشبهات وإسقاط عمر - رضي الله عنه - لحد الزنافي
حالات محددة لم تخرج عن هذه القواعد الشرعية، وهي:
o استكراه المرأة على الزنا.
o جهالة الزاني بالحكم.
o زواج المرأة في عدتها جهلا بالحرمة.
*التفصيل: *
إن الوقائع التي أسقط فيها عمر - رضي الله عنه - حد الزنا كان لها ما
يبررها شرعا؛ حيث لم يستوف الحد في تلك الوقائع كل شروط إقامته على من وقع
فيه، ولم تنتف عنه كل الموانع التي تمنع من إقامته على مرتكبه؛ لذا وجب
إسقاط الحد عن مرتكبه في هذه الوقائع بعينها؛ عملا بقاعدة درء الحدود
بالشبهات، ولم يتجاوز عمر - رضي الله عنه - ذلك أو يخرج عنه، وهذا يدل على
فهمه العميق لروح الشريعة ومقاصدها وسيره مع الحق حيثما كان، فلم تسول له
شدته في الحق وغيرته على محارم الله أن تنتهك أن يعاقب الناس وقد أوجد لهم
الشرع الحنيف مخرجا، فلقد كان وقافا عند الحق لا تأخذه في الله لومة لائم
وهذا هو سر عظمة هذا الرجل، ويجدر بنا أن نستعرض ما كتبه د. محمد بلتاجي
حول هذه القضية؛ حيث يقول: روي أن عمر - رضي الله عنه - حذرالمسلمين من أن
يتركوا حد الرجم؛ لأنهم لا يجدونه في القرآن، وأوضح أنه قد ثبت بالسنة وعمل
الرسول صلى الله عليه وسلم:
وأما عنالحالات التي أسقط الحد عنها:
فقد روي عن النزال بن سبرة قال: «بينما نحن بمنى مع عمرـ رضي الله عنه -
إذا امرأة ضخمة على حمارة تبكي، قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحمة عليها،
وهم يقولون لها: زنيت.. زنيت، فلما انتهت إلى عمر رضي الله عنه، قال: ما
يبكيك؟ إن المرأة ربما استكرهت، فقالت: كنت امرأة ثقيلة الرأس، وكان الله
يرزقني من صلاة الليل، فصليت ليلة ثم نمت، فوالله ما أيقظني إلا رجل قد
ركبني، ثم نظرت إليه مقفيا ما أدري من هو من خلق الله. فقال عمر رضي الله
عنه: لو قتلت هذه خشيت على الأخشبين النار. ثم كتب إلى أمراء الأمصار: ألا
تقتل نفس دونه؛ أي دون الإكراه»[1] <#_edn2>.
ويروى«أن عمر - رضي الله عنه - أتي بامرأة جهدها العطش، فمرت على راع
فاستسقت، فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت. فشاور الناس في
رجمها؛ فقال علي رضي الله عنه: هذه مضطرة أرى أن تخلي سبيلها، فخلى عمر -
رضي الله عنه - سبيلها»[2] <#_edn3>.
ويروى إيضا أن عبدا كان يقوم على رقيق الخمس، وأنه استكره جارية من ذلك
الرقيق فوقع بها، فجلده عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ونفاه، ولم يجلد
الوليدة من أجل أنه استكرهها[3] <#_edn4>.
ومن مجموع هذه الوقائع التي أسقط فيها عمر - رضي الله عنه - حد الزنا، نرى
أن ذلك كان بسبب الإكراه: سواء كان بانتهاز غفلة النوم كما في قصة المرأة
التي كانت تبكي بمنى، أو باستعمال القوة كما في قصة العبد الذي أكره الأمة
على الزنا أو كان الإكراه نفسيا لا جسديا، عن طريق استغلال الاضطرار الشديد
والحاجة إلى ما يحفظ الحياة كما في قصة المرأة التي جهدها العطش مع الراعي.
وعمر - رضي الله عنه - في إسقاط حد الزنا في هذه الأحوال إنما يصدر عن روح
التشريع المتمثلة في النصوص؛ حيث يقول الله - عزوجل - في الآية التي استشهد
بها على: )فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه((البقرة: ١٧٣)، وإذا كان
الله قد غفر للمكره أن ينطق بكلمة الكفر؛ فإن هذا ينسحب بالأولى على أي شيء
آخر.
ويؤكد هذا قول القرطبي في تفسير آية: )من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان((النحل: 106): "لما سمح الله - عزوجل - بالكفر
به عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فإذا
وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا
عليه»[4] <#_edn5>.
وقال ابن القيم: "والعمل عند أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم
أنه ليس على المكره حد". وكيف يكون عليه الحد ولم يبغ ولم يتعد، وإنما وقع
عليه البغي والظلم والتعدي؟ ولهذا كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء
الأمصار ألا تقتل نفس دون الإكراه، كما كان يرى أن إقامة الحد على المكره
تستوجب عذاب الله.
أما تلقين عمر - رضي الله عنه - للمرأة المستكرهة، فإنه كان يتبع السنة في
هذا، حين قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - لماعز لما جاءه معترفا
بالزنا:«لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت، أبك جنون؟ وهو يقر على نفسه
بالزنا في كل مرة، فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأله: "هل
أحصنت"؟ ثم يسأل عنه: "هل تعلمون بعقله بأسا؟ هل تنكرون منه شيئا"؟ ولما
أصابته الحجارة أدبر يشتد، وحاول أن يفر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم، فقال: "هلا تركتموه»[5] <#_edn6>. كما قال الرسول - صلى الله عليه
وسلم - للسارق الذي أتي به إليه وقد سرق شملة[6] <#_edn7>: «ما إخاله
سرق»[7] <#_edn8>.
وفي هذا دليل على حقيقة موقف التشريع الإسلامي من الحدود، وحصر العمل بها
في أضيق نطاق، وقد بلغ الأمر بعمر - رضي الله عنه - أن قال: «اطردوا
المعترفين»[8] <#_edn9>. أي: المعترفون بالحدود الذين لم تقم عليهم أدلة
أخرى غير اعترافهم.
وكان في هذا أيضا متبعا للرسول - صلى الله عليه وسلم - حين أعرض عن ماعز
لما جاءه معترفا. وأعرض عن الرجل الآخر الذي جاءه في المسجد يقول: «أصبت
حدا فأقمه علي، فلم يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه حتى حضرت
الصلاة، فقام إليه الرجل فكرر كلامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:
"أليس قد صليت معنا"؟ قال: نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "فإن الله
قد غفر لك ذنبك"، أو قال: حدك»[9] <#_edn10>.
والتشريع يراعي في هذا الفرق الكبير بين التائب النادم المعترف باختياره
حيث لا دليل عليه سوى اعترافه، وبين الآخر الذي فضح نفسه إلى حد أن يراه -
في حالة التلبس - أربعة شهود عدول. وقد روى أبو يوسف أن عمر - رضي الله عنه
- قال لامرأة أقرت على نفسها بالزنا أربع مرات: إن رجعت لم نقم عليك الحد.
وروى ابن الجوزي أن رجلا ضاف أناسا من هذيل، فخرجت لهم جارية، واتبعها ذلك
الرجل فراودها عن نفسها، وأراد إكراهها فتصارعا على الرمال، فرمته بحجر
قتله. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: ذلك قتيل الله لا يودى أبدا.
نريد أن نخلص من هذا كله إلى أن عمرـ رضي الله عنه - كان يتبع نصوص التشريع
وروحه، فيما يتصل بإسقاط حد الزنا، ويمكن أن نقول بإيجاز: إن موقفه في ذلك
يتلخص في أنه كان يمتنع عن تطبيق هذه العقوبة ما وجد إلى ذلك سبيلا مما
أقره الشرع ويبين هذا ما روي من أن عمر - رضي الله عنه - أمر برجم امرأة
ولدت لستة أشهر، فذكره علي بن أبي طالب بقوله عزوجل: )وحمله وفصاله ثلاثون
شهرا((الأحقاف: ١٥)، مع قوله عزوجل: )والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين((البقرة: 233)، فرجع عن الأمر برجمها، أي إنه لما كانت العادة ألا
تلد المرأة لستة أشهر فقد ظهرت لعمر قرينة اعتبرها كافية للحكم بالزنا قبل
الزواج؛ تطبيقا لقوله: "وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من
الرجال أو النساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف"، لكن عليا
تدارك الأمر قبل تنفيذه، فذكر لعمرـ رضي الله عنه - آيتين من كتاب الله،
وفسرهما مجتمعتين بحيث يفهم منهما أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر يحول
دون القطع بوقوع الزنا.
كما يروي السرخسي أنه قد: "اختلف عمر وعلي - رضي الله عنهما - في المعتدة
إذا تزوجت - قبل انقضاء عدتها - بزوج آخر، ودخل بها الزوج، فقال علي رضي
الله عنه: المهر لها. وقال عمر رضي الله عنه: لبيت المال، ويعلق السرخسي
على هذا بقوله: "وهذا اتفاق منهما على سقوط الحد".
وتفصيل هذه الحادثة يذكره الجصاص حيث يروي أن عمر - رضي الله عنه - بلغه
"أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما
وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا وجعل الصداق في بيت المال".
وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي بن أبي طالب رضي اللع عنه، فقال: رحم الله
أمير المؤمنين، ما بال الصداق وبيت المال؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن
يردهما إلى السنة، فقيل: فما تقول أنت؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها
ويفرق بينهما ولا حد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل العدة من
الآخر، ثم يكون خاطبا.
فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فقال: "يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى
السنة"، فرجع عمر - رضي الله عنه - إلى قول علي رضي الله عنه، فاتفق عمر
وعلي - رضي الله عنهما - على قول واحد؛ ولهذا يقول الجصاص: "واتفق علي وعمر
- رضي الله عنهما - في المتزوجة في العدة أنه لا حد عليها، ولا نعلم أحدا
من الصحابة خالفهما في ذلك".
وقال أبو يوسف: "ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة في عدتها فلا حد عليه، لما
جاء في ذلك عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - فإنهما لم يريا في ذلك حدا".
فأما رجوع عمر - رضي الله عنه - عن رأيه إلى ما رآه حقا من رأى علي رضي
الله عنه، وتسميته رأيه الأول "جهالة" - وهو أمير المؤمنين - وقد كان
مجتهدا يتحرى الصواب، فليس هذا بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان له
من العظمة النفسية، وقوة العقيدة، وشجاعة الرأي وإنما هو موقف يضاف إلى
مواقف عديدة.
وأما اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهما - والإجماع السكوتي من باقي الصحابة
على أنه لا حد عليهما، لأن شبهة العقد هنا تمنع الحد، وربما قد أخطأت
المرأة في حساب مدة العدة، وربما لم يعلم الرجل بعدم انتهاء عدتها. وقد قال
علي رضي الله عنه: إنهما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة.
وعلى أية حال فإن صورة العقد مهما كان وصفه - بما يتضمنه من مهر وغيره -
شبهة تدرأ حد الزنا. وقد أدرك عمر - رضي الله عنه - هذا من أول الأمر غير
أنه رأى أن يعاقبهما على إقدامهما على الزواج في العدة بنوع من أنواع
التعزير، حتى لايتكرر هذا العمل من أحد من الناس؛ ففرق بينهما، وقال: لا
ينكحها أبدا. وهو يعلم أن كلا منهما كان راغبا في الآخر أشد الرغبة، بدليل
تعجيل الزواج. وهذه عقوبة مشتركة بينهما؛ لأنه كان يجب عليها أن تحسب عدتها
وتنتظر نهايتها، وكان على الرجل - أيضا - أن يتحرى مدة عدتها وهو يعلم أنه
يتزوج امرأة تزوجت قبله.
ولما خص عمر - رضي الله عنه - المرأة بعقاب خاص: هو جعل الصداق في بيت
المال - وكان قد بني هذا على أنها أكثر مسئولية من الرجل في أمر عدتها - لم
يلبث أن رجع عنه عندما أعلم برأي علي - رضي الله عنه - فاستحسنه؛ لأنه وجده
قد روعي فيه ترتيب النتائج بحسب الوقائع المتقدمة، أكثر مما روعي فيه
التشديد في العقاب. وربما رأى عمر - رضي الله عنه - أن التعزير بما رآه
أولا كان قد أدى مهمته في الزجر والعقاب حين قال علي - رضي الله عنه -
رأيه، فرجع إليه، وهو في هذا كله يتحرى مصالح الناس[10] <#_edn11>.
وعليه؛ فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي عرف بشدته في دينه، ولم
يعرف يوما بتساهله: ما أسقط حد الزنا أبدا، وإنما أسقطه عن حالات محددة
تورعا عن أخذ من لا يستحق العقوبة بما فوق حقه، مما لا يدع مجالا لاتهامه
بتعطيل حكم من أحكام الله.
*الخلاصة: *
· كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حكمه بإيقاف حد الزنا متبعا
للنصوص الشرعية غير مخالف لها؛ حيث إن الشرع يرفع القلم عن المكره وقلبه
مطمئن بالإيمان، وقد رفع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حد الزنا عن
المكره على الزنا.
· إن مواقف عمر - رضي الله عنه - في تطبيق الحدود تدل على عظمة هذا الدين
وقوة تأثيره في النفوس، تجعل من عمر الشديد بطبعه، القوى في الحق رحيما
بأمته، فيمتنع عن تطبيق العقوبة ما وجد إلى ذلك سبيلا مما أقره الشرع.
· إن عمر - رضي الله عنه - في درئه لبعض الحدود لم يكن يفعل ذلك من تلقاء
نفسه مستبدا برأيه، فهو بالإضافة إلى كونه مستنيرا بروح الشريعة ومقاصدها
إلا أنه لم يمض ذلك بمفرده، إنما كان بمشورة الصحابة وموافقتهم وإجماعهم
على ذلك معه، بل كان يرجع عن رأيه إلى غيره إذا رآه أصوب كما في قصة المرأة
التي تزوجت في عدتها.
· تتجلى روائع الإيمان في ورع عمر - رضي الله عنه - ووقوفه عند الحق؛ إذ
رجع عن رأيه إلى ما رآه حقا من رأى على، وتسميته رأيه الأول "جهالة" وهو
أمير المؤمنين، وقد كان مجتهدا يتحرى الصواب، وليس هذا بالموقف الوحيد الذي
يدل على مبلغ ما كان له من العظمة النفسية وقوة العقيدة وشجاعة الرأي،
وإنما هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة تؤكد هذه العظمة.
------------------------------------------------------------------------
(*) <#_ednref1> منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار
السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م.
[1] <#_ednref2>. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب في
درء الحدود بالشبهات (28501)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب
من زنى بامرأة مستكرهة (17503) بنحوه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2362).
[2] <#_ednref3>. صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من
زنى بامرأة مستكرهة (17506)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2313).
[3] <#_ednref4>. صحيح: أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب الاستكراه
في الزنا (701)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب الحدود، باب من زنى بامرأة
مستكرهة (17505)، وصححه الألباني في المشكاة (3580).
[4] <#_ednref5>. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاق، باب ما
قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق (19051)،
وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب طلاق الكره (11416) بنحوه، وصححه
الألباني في صحيح ابن ماجه (1662).
[5] <#_ednref6>. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند الأنصار، حديث هزال رضي
الله عنه (21942)، وفي مواضع أخرى، وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب
رجم ماعز بن مالك (4421)، وصححه الألباني في المشكاة (3565).
[6] <#_ednref7>. الشملة: كساء يغطى به الجسم.
[7] <#_ednref8>. صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات (3/
72)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولا فتقطع
يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار (17715)، وصححه الألباني في إرواء
الغليل (2431).
[8] <#_ednref9>. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب في درء
الحدود بالشبهات (28499)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب السرقة، باب ما
جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه (17056).
[9] <#_ednref10>. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أهل الكفر
والردة، باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه (6437)، ومسلم
في صحيحه، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: )إن الحسنات يذهبن السيئات ((هود:
١١٤) (7182)، وفي مواضع أخرى.
[10] <#_ednref11>. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، د. محمد بلتاجي، دار
السلام، القاهرة، ط2، 1424هـ/ 2003م، ص224: 232.
http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-05-0005
##
كما حاول أن يقيم الحد على امرأة حبلى من الزنا
لولا معاذ لهلك عمر
عن أبي سفيان عن أشياخ لهم: إن امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها، فقال له معاذ: إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فقال عمر: احبسوها حتى تضع فوضعت غلاما له ثنيتان فلما رآه أبوه عرف الشبه فقال: ابني ابني ورب الكعبة، فبلغ ذلك عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر .
لفظ البيهقي: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناسا في رجمها فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع .
فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر .
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 ص 443، وأبو عمر في العلم ص 150، و الباقلاني إيعازا إليه في التمهيد ص 199، وابن أبي شيبة كما في كنز العمال 7 ص 82، وفتح الباري لابن حجر 12 ص 120 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات، والإصابة 3 ص 427 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد العطار، وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 3 ص 150 متسالما عليه .
###
الخبر فيه مجاهيل عن اشياخ من هم الاشياح
##
حد امرأة مجنونة
###
4399 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر حدثنا يوسف بن موسى حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال وعن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر يكبر حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدقت قال فخلى عنها
الحاشية رقم: 1
( أتي عمر بمجنونة ) : بصيغة المجهول أي أتاه الناس بمجنونة ( قد زنت ) : حال ( فاستشار ) : أي طلب المشورة ( فيها ) : في شأن تلك المجنونة هل ترجم أم لا؟ ( قال ) : أي ابن عباس ( فقال ) : أي علي رضي الله عنه ( ارجعوا بها ) : أي بهذه المجنونة والخطاب لمن كان عندها ( ثم أتاه ) أي أتى علي رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ( فقال ) أي علي رضي الله عنه ( أما علمت ) : بهمزة الاستفهام على حرف النفي ( حتى يعقل ) : أي يصير ذا عقل والمراد منه البلوغ ( قال ) : أي عمر ( بلى ) : حرف إيجاب ( قال ) : علي بن أبي طالب ( فما بال ) : أي فما حال ( هذه ) : المرأة ( ترجم ) : بصيغة المجهول أي مع كونها مجنونة ( قال ) : عمر ( لا شيء ) : عليها الآن ( قال ) : علي رضي الله عنه ( فأرسلها ) : بصيغة الأمر أي قال علي لعمر رضي الله عنهما فأطلق هذه المجنونة ( قال ) : أي ابن عباس ( فأرسلها ) : أي عمر رضي الله عنه ( فجعل يكبر ) : أي فجعل عمر رضي الله عنه يكبر ، وعادة العرب أنهم يكبرون على أمر عظيم وشأن فخيم ، وكان عمر رضي الله عنه علم عدم صواب رأيه ، وظن على نفسه وقوع الخطأ برجم المرأة المجنونة إن لم يراجعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
[ ص: 59 ] قال الحافظ في الفتح بعد ذكر طرق متعددة من هذا الحديث : وقد أخذ الفقهاء بمقتضى هذه الأحاديث ، لكن ذكر ابن حبان أن المراد برفع القلم ترك كتابة الشر عنهم دون الخير .
وقال شيخنا في شرح الترمذي هو ظاهر في الصبي دون المجنون والنائم ؛ لأنهما في حيز من ليس قابلا لصحة العبادة منه لزوال الشعور .
وحكى ابن العربي أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال لا يصح ، واستدل بهذا الحديث فعورض بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة وأما قلم الثواب فلا ؛ لقوله للمرأة لما سألته ألهذا حج؟ قال نعم ، ولقوله مروهم بالصلاة ، فإذا جرى له قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب ، فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحجه وصلاته ، واستدل بقوله حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك . واحتج من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردة ، وكذا من قال من المالكية يقام الحد على المراهق ويعتبر طلاقه لقوله في الطريق الأخرى حتى يكبر ، والأخرى حتى يشب وتعقبه ابن العربي بأن الرواية بلفظ حتى يحتلم هي العلامة المحققة فيتعين اعتبارها وحمل باقي الروايات عليها انتهى . ( وقال أيضا حتى يعقل ) : أي قال وكيع في روايته أيضا لفظ حتى يعقل كما قاله جرير في روايته ( وقال ) : وكيع ( وعن المجنون حتى يفيق ) : وفي رواية جرير المتقدمة حتى يبرأ وهما بمعنى واحد . ( مر على علي بن أبي طالب ) : بصيغة المجهول ( بمعنى عثمان ) : أي بمعنى حديث عثمان ( قال أوما تذكر ) : بهمزة الاستفهام على الواو العاطفة والمعطوف عليه [ ص: 60 ] محذوف أي أتأمر بالرجم وما تذكر ( فخلى عنها سبيلها ) : أي أطلقها وتركها .
قال المنذري : وأخرجه النسائي .
##
وامرأة حملت من ستة أشهر
وقد تدخل الإمام علي ومع إقامة هذه الحدود وأثبت جهل عمر .
###
رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذراً لما أخبرتني به، فقال علي: إن لها عذراً، فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده. فانطلقت إلى عمر فقالت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال: وحمله وفصاله ثلاثون شهراً، فالحمل ستة أشهر، والفصل أربعة وعشرون شهراً، قال: فخلى عمر سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر.
##
وانظر قصة أخذ الدية بغير حق في الإستيعاب ترجمة أبي خراش الهزلي .
###
عن عمه وذكره أبو سعيد السكري في رواية الأخفش عنه عن أصحابه قالوا جميعا
أسلم أبو خراش فحسن إسلامه ثم أتاه نفر من أهل اليمن قدموا حجاجا فنزلوا بأبي خراش والماء منهم غير بعيد فقال يا بني عمي ما أمسى عندنا ماء ولكن هذه شاة وبرمة وقربة فردوا الماء وكلوا شاتكم ثم دعوا برمتنا وقربتنا على الماء حتى نأخذها قالوا والله ما نحن بسائرين في ليلتنا هذه وما نحن ببارحين حيث أمسينا فلما رأى ذلك أبو خراش أخذ قربته وسعى نحو الماء تحت الليل حتى استقى ثم أقبل صادرا فنهشته حية قبل أن يصل إليهم فأقبل مسرعا حتى أعطاهم الماء وقال اطبخوا شاتكم وكلوا ولم يعلمهم بما أصابه فباتوا على شاتهم يأكلون حتى أصبحوا وأصبح أبو خراش في الموت فلم يبرحوا حتى دفنوه
قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبره فغضب غضبا شديدا وقال لولا أن تكون سبة لأمرت ألا يضاف يمان أبدا ولكتبت بذلك إلى الآفاق إن الرجل ليضيف أحدهم فيبذل مجهوده فيسخطه ولا يقبله منه ويطالبه بما لا يقدر عليه كأنه يطالبه بدين أو يتعنته ليفضحه فهو يكلفه التكاليف حتى أهلك ذلك من فعلهم رجلا مسلما وقتله ثم كتب إلى عامله باليمن بأن يأخذ النفر الذين نزلوا بأبي خراش فيغرمهم ديته ويؤدبهم بعد ذلك بعقوبة تمسهم جزاء لأعمالهم
===================
##
حيث يروي عن عبيدة قوله : إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا .
###
إني لأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ فِى الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ كُلُّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا
أولاً محمد بن سيرين سأل عبيدة عن الجد فقال عبيدة إني لأحفظ عن عمر !!
يعني محمد بن سيرين جاء يطلب العلم من عبيدة بن عمرو فقال عبيدة مقولته إني لأحفظ ...ألخ وهذا دليل على أن عبيدة كان يريد أن يبين العلم لمحمد بن سيرين وأسأل نفسك لماذا قال عبيدة إني لأحفظ فهل عبيدة كان يحفظ الباطل ويريد أن يعلم إبن سيرين الباطل !!
ثانياً :نقف مع قوله ينقض بعضها بعض :ماهذه التي تنقض بعضها بعض ؟جاءت في الرواية أنها قضايا يعني مسائل وليست أجوبة فقهية !!وفي المسائل التناقض لا يضر فهذه مسألة في الجد إذا كان له حفيد وهذه مسألة عن الجد إذا كان له حفيدة أو أكثر فالقضايا في هذا الباب طويلة ومتعددة
ولذلك قال عبيدة قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية مختلفة :يعني مختلفة في حال من يرث هل هو إبن أو إثنين أو أكثر أو أنه إبنة أو أكثر أو أخ....الخ ولذلك وصلت إلى مئة قضية
فهذة تعتبر شهادة لعمر بالعلم كما شهد النبي له بذلك في أحاديث كثيرة وصحيحة
=============
تناقضات الشيعة الاثني عشرية
أدع الرسول وأنت ساجد لله
يروي الكليني عن بعض الرواة قالوا: قال: إذا أحزنك أمر فقل في سجودك
" يا جبريل يا محمد – تكرر ذلك – اكفياني ما أنا فيه فإنكما كافيان،
واحفظاني بإذن الله فإنكما حافظان"
(الكافي 2/406 كتاب الدعاء – باب الدعاء للكرب والهم والحزن).
وناقضه المجلسي فقال « ما سجدت به من جوارحك لله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا» (بحار الأنوار73/62).
وروى عن علي بن موسى « فلا تشركوا معه غيره في سجودكم عليها»
(بحار الأنوار81/197).
يعلمون الغيب
أولا: عن أبي عبد الله قال « والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين.
فقيل له: أعندك علم الغيب؟
فقال له: ويحك! إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء»
(بحار الأنوار26/27).
ثانيا: وقال المفيد » إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون ضمائر بعض العباد، ويعرفون ما يكون قبل كونه
« (شرح عقائد الصدوق 239).
ثالثا: عن أبي جعفر قال
» إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق«
(الكافي 1/363 كتاب الحجة. باب في معرفتهم وأوليائهم والتفويض إليهم).
رابعا: وبوب الصفار بابا بعنوان: باب أن الأئمة يعرفون الإضمار
وحديث النفس قبل أن يُخبَروا كما هو مبوب هكذا عند الصفار»
(بصائر الدرجات 255).
ووضع تحت الباب أحاديث منها:
عن عمران بن يزيد وخالد بن نجيح أنهما أضمرا في أنفسهما شيئا ليسألا
به أبا عبد الله فعرف أبو عبد الله ما في أنفسهم من غير أن يخبراه عمران به.
(161 - 255).
تناقض حول علم الأئمة بالغيب
وسأل يحيى بن عبد الله لجعفر الصادق « يقولون: إنهم يزعمون أنك تعلم الغيب، قال: سبحان الله.
ضع يدك على رأسي، فوالله ما بقيت شعرة في جسدي إلا قامت.
ثم قال: لا والله إلا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »
(رجال الكشي192 بحار الأنوار26/102 الأمالي23).
تارة يقال للقرآن ارفع رأسك وتارة يقال للعقل
يروي الكليني رواية طويلة عن القرآن الذي يأتي في صورة رجل فيخر ساجدا
تحت العرش.
فيقال للقرآن: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع»
(الكافي2/596 وسائل الشيعة6/165).
غير أن الرواية تلمح إلى أن هذا الرجل الذي أخذ القرآن صورته هو علي بن أبي طالب لا سيما وأن في الرواية أن الله قال له يا حجتي الناطق الصادق
(بحار الأنوار7/319 ).
ولكن الطبرسي يروي رواية وفيها أن العقل
« بقي ساجدا تحت العرش ألف سنة حتى قال الله للعقل: ارفع رأسك (!!!) وسل تعطه واشفع تشفع»
(مستدرك الوسائل 11/203 بحار الأنوار1/107).
غير أنهم أضافوا القصة نفسها بعد علي والعقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا
« إن الناس يأتون يوم الموقف رسول الله فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع قولك، واشفع تشفع وسل تعطه»
(بحار الأنوار8/46 و48 و18/390 و37/314 تفسير العياشي2/310 تفسير القمي2/25).
================
أفضل التوسل عند علي
روى الشيعة عن علي بن أبي طالب أنه قال
« أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله
وكلمة الإخلاص.. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة»
(نهج البلاغة 163 من لا يحضره الفقيه1/205 وسائل الشيعة1/25 و9/396 و16/
288 12/345 بحار الأنوار56/21 و66/386 و71/410 الأمالي216
علل الشرائع 1/247).
لكن المجلسي لا يتفق مع علي
قال المجلسي في الدعاء عند قبر الحسين
« لم يتوسل المتوسلون بوسيلة أعظم حقا وأوجب حرمة منكم أهل البيت»
(بحار الأنوار98/226).
كل الحوائج من أهل البيت الذين هم أفضل التوسل
ويتناقض الشيعة مع قول علي رضي الله عنه فيقول المجلسي عند حضور قبر الحسين
« وبك يتوسل المتوسلون في جميع حوائجهم»
(بحار الأنوار98/84 كامل الزيارات237).
============
تناقض الشيعة في تفضيل الإمام على النبي
ويتناقض الشيعة في عقيدة تفضيل الأئمة على الأنبياء.
فبينما يروي الكليني في الكافي أن هشام الأحول سأل أبا جعفر:
«جعلت فداك أنتم أفضل أم الأنبياء؟ قال: بل الأنبياء»
(الكافي1/174 ح رقم 5 كتاب الحجة: باب الاضطرار إلى الحجة).
وصحح المجلسي الرواية فقال «موثق كالصحيح 2/277».
يقول الخميني » إن لأئمتنا مقاما ساميا وخلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات هذا الكون…
وينبغي العلم أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل«
(الحكومة الإسلامية ص 52).
ثم يناقضه قول محمد آل كاشف الغطاء « فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق البشر»
(أصل الشيعة وأصولها214).
هل قاله على وجه التواضع؟
إن كان ما قالوه على وجه التواضع فما بال ذلك قد خفي على الرافضة حتى أجمعوا على تفضيل
الأئمة على أنبياء الله تعالى؟
كيف يكون الإمام علي أفضل من الإمام والرسول والخليل إبراهيم؟
زعموا أن الإمام أفضل من النبي لأن مرتبة الإمامة أعظم من مرتبة النبوة.
لكن إبراهيم أوتي النبوة والرسالة والخلة فبأي شيء فضلتم عليه من لم ينل النبوة والرسالة والخلة؟
==============
دين الروافض هو دين التناقض فمثلاً يقولون أئمة منصبين من السماء ويأتي الحسن الذي يقولون عنه إمام معصوم ويسلم الخلافة لمعاوية !! ماهذا التناقض أفضل مايقال في هذا المقال قول الله (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافاً كثيرا )
===========
ويأتي الحسن الذي يقولون عنه إمام معصوم ويسلم الخلافة لمعاوية !
بل يسلم المنصب الالهى الى من سب الله ورسولة كما يقولون
اعوذ بالله من هذا الضلال
طيب يافاهم ماقولك في عقيدة ليس لها دليل صريح صحيح
======
بل قول الائمة اخى الطيب
فيم يقول ان المتعة حلال
وفى رواية مناقضة يقول فيها على رضى الله عنة لا تدنس بها نفسك
بحسب حكمك الائمة فى النار يعذبون بسبب تناقضهم فى حكم الله وشرع الله
تقولون من سب على سب الله
وعلى يقول فى نهج البلاغة سبونى فهو نجاتى لكم وزكاة لكم
جعلتم على رضى الله بحكمكم فى النار
----------------------------
حتى لووجد تعارض عند اهل السنة للا يصح سوى الصحيح
ولكن المشكلة الكبرى ان التناقض عندكم فى اسس المذهب من عصمة ومتعة
هنا القضية اخى الطيب
بل فى اركان المذهب عندكم اخى الطيب
هل تعى اخى الكريم الخطر الكبير الذى انتم علية
بل التناقض فى تصحيح الروايات عندكم
بل انكم تقدمون الضعيف على الصحيح
وسوف اوافيك بذلك وترى ما نتم علية من ضلال كبير اخى الطيب
فيمن يقول ان الكافى كلة صحيح والبعض ينكر هذا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق